مشاهدة النسخة كاملة : قضية دوختني وأرجو مساعدتي
المظلوم
20-12-2010, 12:45 PM
آخواني الأفاضل
كنت مستحقا للترقية وقرر مدير عام الجهة التي أعمل بها إعطائي تقرير أداء وظيفي "غير مرضي" كي لا أدخل في محاضر الترقية وقد طعنت في القرار أمام ديوان المظالم وصدر لي حكم بإلغاءه ولكن المشكلة التي حيرتني الآن أنه بعد أن ذهبت المحاضر دون أسمي قد أحضرت الإدارة موظفاً آخر من جهة حكومية آخرى بقصد إدخاله في منافستي على المحضر القادم مخالفين المادة الآولى من لائحة النقل وقد وافقت الوزارة على نقلة لآن تقريري الوظيفي قبل إلغاءه كان "غير مرضي" وعند إعداد المحاضر بعد ستة أشهر رفعت إسمه دون إسمي في المحضر القادم وقد زورت المحضر ووضعت لي تقييم "غير مرضي" آخر غير الآول كي أستبعد من الترشيح مع أنه تقييمي الذي زودني به مديري معتمد ويجيز لي الدخول في المحضر ولذلك آخذ الموظف الآخر المرتبة
وبعد أن تم تأييد الحكم القضائي بإلغاء التقرير الوظيفي الآول الذي منعني من دخول أسمي في المحضر الآول قبل نقل الموظف الآخر لملاك الجهة التي أعمل بها رفعت قضية آخرى لدى ديوان المظالم كي يلغى قرار ترقية الموظف المنقول وإعطائي مرتبتي من تاريخ إستحقاقي إي قبل نقل الموظف الآخر وهي منظورة الآن
السؤال :هل بمجرد أنني كنت طاعناً في التقرير الوظيفي الآول أمام المحكمة الإدارية قبل نقله الموظف الآخر يغنيني عن مخاطبة الإدارة والإعتراض على نقلة وترقيته
حيث أن نقله وترقيته كانت أثناء تداول القضية الآولى وبعد أن صدر الحكم وتم تأييده يحق لي المطالبة والطعن في قرار نقله وترقيته
آرجو الإفادة ودمتم
قاضي المظالم
20-12-2010, 04:37 PM
لا يُغنِي .
المظلوم
20-12-2010, 07:42 PM
طيب فضيلة قاضي المظالم جزاك الله خير
بعد شهر من تأييد الحكم من قبل المحكمة بخصوص إلغاء تقرير الأداء الوظيفي ولآن عملية نقله وترقيته كانت مرتبطه إرتباطا كلياً بالقضية الآولى (تقرير الأداء الظيفي الملغي) خاطبت الإدارة بضرورة إلغاء قرار ترقية الموظف الآخر وبالتالي خاطبت وزارة الخدمة المدنية ثم إلى ديوان المظالم وسؤالي هو أن قرار نقله وترقيته كان معتمداً على قرار معيب وهو التقرير الملغي وبالتالي لايصح لي الإعتراض على قرار كان في وقته صحيحا قانوناً ونظاما ولكن بعد صدور الحكم بإلغاء التقرير الوظيفي أصبح القرار مبنياً على أساس مبطل قانوناً ولذلك خاطبت الإدارة بعد أن تم تأييد الحكم بضرورة إلغاء قرار ترقيته لآنها بنيت على باطل وما بني على باطل فهو باطل ,,,,
والسؤال الأهم هل من الضروري قضاءً ونظاماً أن أعترض قبل صدور الحكم وتأييده وهل قرار نقله وترقيته يعتبر حصيناً قانونا لتجاوزه مدة الشهرين التي تحصن القرار نظاماً أم أن قرار نقله وترقيته يبطل تلقائياً لأعتماده على إجراء باطل قضائيا مع العلم أنني لم أبلغ قانوناً بأن الوظيفة ذات الرقم والمرتبة قد ذهبت لغيري كي أعترض عليها حسب القانون
قاضي المظالم
20-12-2010, 10:07 PM
أخي الكريم
لا شأن لك بقرار نقل منافسك ، فذاك تصرف الإدارة تجريه بحسب المصلحة وهي التي تقدرها ولا يمكن لك الدخول في نيتها ، فضلاً عن أن هذا القرار بذاته مجرداً عما تبعه غير مُضَارٍّ ، وما أَلحَقَ بك العَنَت هو تخطيك في الترقية بهذا المنافس بحسبانك الأحق ، ولأن قرار التخطي استند على ما ألغاه القضاء لاحقاً ..
وجِّه دعواك توجيهاً صحيحاً بالطعن على القرار المؤثر في مركزك القانوني وهو القرار السلبي بالامتناع عن ترقيتك الذي استند إلى التقرير الوظيفي الملغي ..
ولابد أن تطعن قبل ذلك - حتماً - في القرار الصادر بترقية زميلك (دعوى إلغاء قرار إيجابي) .. وتحتسب عليك المدة من تاريخ علمك بترقيته لا بتاريخ ثبوت مستندك في الطعن .. فتنبه ،،
وفقك الله ..
مؤمن آل فرعون
21-12-2010, 06:32 AM
أخي الكريم
لا شأن لك بقرار نقل منافسك ، فذاك تصرف الإدارة تجريه بحسب المصلحة وهي التي تقدرها ولا يمكن لك الدخول في نيتها ، فضلاً عن أن هذا القرار بذاته مجرداً عما تبعه غير مُضَارٍّ ، وما أَلحَقَ بك العَنَت هو تخطيك في الترقية بهذا المنافس بحسبانك الأحق ، ولأن قرار التخطي استند على ما ألغاه القضاء لاحقاً ..
وجِّه دعواك توجيهاً صحيحاً بالطعن على القرار المؤثر في مركزك القانوني وهو القرار السلبي بالامتناع عن ترقيتك الذي استند إلى التقرير الوظيفي الملغي ..
ولابد أن تطعن قبل ذلك - حتماً - في القرار الصادر بترقية زميلك (دعوى إلغاء قرار إيجابي) .. وتحتسب عليك المدة من تاريخ علمك بترقيته لا بتاريخ ثبوت مستندك في الطعن .. فتنبه ،،
وفقك الله ..
السلام عليكم ..
بارك الله فيك فضيلة قاضي المظالم .. لمزيد من الإطلاع :
ماذا لو اختلفا الطرفان في تاريخ علم الطاعن بالقرار ؟ كأن أثبتت الإدارة بأن المدعي كان يراجعها ويناقشها بترقية الموظف منذ تاريخ كذا وأصر المدعي على عدم علمه .. وفي الجهة المقابلة هل النفي المجرد يكفي للطاعن بأن يكون وسيلة إثبات بعدم علمه ؟ وفقتَ
المظلوم
21-12-2010, 01:29 PM
سؤال جيد آخوي آل فرعون
والشكر موصول لقاضي المظالم بارك الله به
هل العلم اليقيني يتم بمجرد أن طالبت الإدارة بعد تأييد الحكم وإبلاغي شفوياً دون مخاطبة أن المرتبة ذات الرقم والمسمى ذهبت لموظف آخر أم أن الشك والتخوف والإفصاح دون التيقن اللازم الذي يتمثل بالإبلاغ الرسمي والإفصاح من قبلهم عن القرارللموظف المعني يكفي للعلم وهل يكون إعلانهم بالجرايد الرسمية عن المترقين يكفي دون إبلاغي الخصوم بمسمى الوظيفية ورقمها وهل عدم مخاطبتي عن ذلك الإجراء لتعلقه بالقضية المرفوعة يكون مستنداً عليهم
حيث بإمكان الإدارة التصرف بالمرتبة بمثل تحويرو إلغاء وفصل ودمج وتنقيص وغيره فبالتالي لن أكون على علم بذلك
والسؤال الآهم أن عمليته نقله قبل ترقيته كانت معتمدة إعتمادا كليا بالتقرير الوظيفي الملغي كما أفادت وزارة الخدمة المدنية بذلك لمخالفته المادة الآولى من لائحة النقل "......ويشترط في كلت الحالتين عدم وجود مؤهلين للترقية بالجهة المنقول إليها " فهل بمجرد إلغاء التقرير من قبل المحكمة يلغى قرار نقل الموظف نظاما وقانونا دون الخوض في ترقيته
المظلوم
22-12-2010, 09:10 PM
إن كان سؤالي صعب لهذه الدرجة بالنسبة لكم فأسف على طرحه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.