مشاهدة النسخة كاملة : (بعد انتهاء الجلسة يوم أمس): ما العمل مع قاضي يرى أن الحضانة حق لولي المحضون؟!
آه ياضناي
21-12-2010, 03:28 AM
سأكون دقيقة هذه المرّة في شرح قضيتي كي تكون استشارة الأخوة المشايخ والمحامين هنا.
قضيتي حضانة.
من حضروا الجلسة الماضية (يوم أمس):
- محامي عن الأب.
- أخي (خال البنت).
القاضي اختصر القضية بأنه يرى أن الحضانة حق لولي المحضون.. وليس للمحضون، من أول القضية فسدّ الطرق أمامنا، وأخرج من يد أخي كل ما يتعلق بمصلحة البنت بمقارنة الأب وبيئته وظروفه، بالأم أو الجدة وظروفهن، مع أن مصلحة البنت (لو كان القاضي يلتفت ولو لـ 1% إلى حق المحضون) هي أن تكون عند جدتها، بمقارنة (المعيشة، المنزل، البيئة العائلية، إهمال الأب للبنت 5 سنوات دون سؤال أو رؤية أو حرص أو نفقة).
لكن القضية عند القاضي عنده مثل هذا الرأي منتهية قبل أن تبدأ، وإنما ترك فرصة أسبوعين للصلح، (وقصده بالصلح أن نسلم البنت بالطيب)، بل وقد وجدنا القاضي كأنه محامي عن الأب حين ذكر أمرًا يدعم الأب مع أنه لم يطالب به ولم يطرأ عليه: إذا حدث للبنت مكروه فالأذى سينالكم قانونيا.. بلهجة تهديدية لا داعي لها.
قاضي سوّدها في وجوهنا من كل الجهات، بل تطوع -الله يسامح- ليسوّدها من جهات مالها طاري لا عند الأب ولا عندنا.
لذلك القاضي نفسه سيحكم أن البنت للأب بعد أسبوعين، ولدي أسئلة (أرجو أن تحتسبوا الأجر وتتطوعوا لإجابتها كاملة):
هل من الممكن أن يكون التمييز مقيّدًا بتسليم البنت (بحيث يقول القاضي: لن تُعطوا حق التمييز حتى تسلموا البنت أولا؟!).
هل لنا الحق في الحضور لدى التمييز عند نقل القضية إليهم، أو كتابة لائحة اعتراضية وتبيين وجهة نظرنا كطرف في القضية؟ أم أن قضاة التمييز يبنون على ما يقدّم إليهم من القاضي؟
هل هناك استئناف آخر يتعلق بمحكمة عليا، بحيث نستأنف على التمييز؟
القاضي لم يحكم حتى الآن، فهل من حقنا أن ننقل القضية إلى قاضٍ آخر في ذات المحكمة؟ (القاضي على العين والراس، لكنه شباب.. للتو تولى القضاء، وفي المحكمة قضاة شيوخ نثق بهم وبعلمهم).
- فيما لو حسمت القضية بأن البنت لأبيها، وتعنتت العائلة في تسليمها، وكان أخي وكيلا للقضية كاملة، فما الذي يمكن أن يحصل؟ (أرجو التفصيل في ذلك).
وفقكم الله تعالى.
آه ياضناي
21-12-2010, 11:16 PM
أرجو الرد جزاكم الله خيرا
الأعمش
21-12-2010, 11:31 PM
فيه كلام للشيخ محمد بن عثيمين
في الحضانة
وخصوصاً البنت
والذي يفيد أن البنت بقائها عند أمها أصلح لها
في كل الأحوال
وبحثت عنه في النت ولم أجده
ولا يوجد بين يدي حالياً
الشرح الممتع
فالمعذرة
عن عدم الإفادة
ولعل أحد المشايخ الفضلاء
يبحث لنا كلام ابن عثيمين
حول هذه المسألة
ويفيدنا
طائر الشجن
22-12-2010, 01:22 AM
هل من الممكن أن يكون التمييز مقيّدًا بتسليم البنت (بحيث يقول القاضي: لن تُعطوا حق التمييز حتى تسلموا البنت أولا؟!).التمييز حق لكم ولاعلاقة للتسليم فيه
هل لنا الحق في الحضور لدى التمييز عند نقل القضية إليهم، أو كتابة لائحة اعتراضية وتبيين وجهة نظرنا كطرف في القضية؟ أم أن قضاة التمييز يبنون على ما يقدّم إليهم من القاضي؟ نعم تكتبون لائحة اعتراضية بعد استلام صك الحكم تبينون فيها وجهة نظركم
هل هناك استئناف آخر يتعلق بمحكمة عليا، بحيث نستأنف على التمييز؟نعم هناك مايسمى باعادة التماس ولابد ان يكون له اسباب مقنعه للمحكمة العليا
القاضي لم يحكم حتى الآن، فهل من حقنا أن ننقل القضية إلى قاضٍ آخر في ذات المحكمة؟ (القاضي على العين والراس، لكنه شباب.. للتو تولى القضاء، وفي المحكمة قضاة شيوخ نثق بهم وبعلمهم).
[/LIST]ليس من حقكم الا في حالة كون القاضي من الاصل ممنوع من نظر القضيه كونه صديق اوعدو اوقريب الخ لاحد الخصوم ... الحمدلله هالايام كل القضاة شباب بس الظاهر قاضيكم لحيته خفيفه والسن ليس معيارا لاصابة الحق
- فيما لو حسمت القضية بأن البنت لأبيها، وتعنتت العائلة في تسليمها، وكان أخي وكيلا للقضية كاملة، فما الذي يمكن أن يحصل؟ (أرجو التفصيل في ذلك).
قا الله تعالى(انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا)
اعانك الله
الأعمش
23-12-2010, 12:23 AM
قوله صلى الله عليه وسلم:
(أنت أحق به مالم تنكحي)
اختار ابن القيم رحمه الله
أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج ؛ بناءً على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج
انظر: زاد المعاد 5/458 و الإنصاف 24/474
أبوعبدالرحمن
25-12-2010, 11:51 PM
نقلاً من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في باب الحضانة :
(قوله: «ولا لمزوجة بأجنبي من محضون» أي: لا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون، وهو من ليس قريباً له، وهذا ليس بشرط لكنه وجود مانع.
مثاله : امرأة طلقها زوجها وكان له منها طفل، فهنا الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت الأم بزوج أجنبي من المحضون سقطت حضانتها لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أنت أحق به ما لم تَنكحي» [(253)]، أما إذا كان الزوج من أقارب المحضون فإن حضانة الأم لا تسقط.
والدليل على أن التزوج بغير الأجنبي لا يسقط الحضانة قصة ابنة حمزة رضي الله عنهما حينما خرجت مع النبي صلّى الله عليه وسلّم تنادي: يا عم يا عم، فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطاها فاطمة، فقال لها: دونك ابنة عمك، فنازعه في ذلك جعفر بن أبي طالب، ونازعهما زيد بن حارثة فقال علي: إنها ابنة عمي وأنا أحق بها، وقال جعفر: إنها ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: إنها ابنة أخي، لأنه صلّى الله عليه وسلّم آخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، فقضى بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» فأخرجها عن كل الثلاثة، ولكن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لحسن خلقه طيَّب نفس كل واحد منهم، فقال لعلي بن أبي طالب: «أنت مني وأنا منك» ، وقال لجعفر: «أشبهت خَلْقِي وخُلُقِي» ، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» [(254)].
وهذا لا يعارض قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» [(255)]؛ لأن الجمع ممكن فيحمل حديث ابنة حمزة على أن الزوج ليس أجنبياً من المحضون، لأنه ابن عمها، وأما حديث: «أنت أحق به ما لم تنكحي» ، فهذا إذا كان الزوج أجنبياً من المحضون، وبهذا تجتمع الأدلة، وما أكثر ما تتأيم المرأة لأجل طفل واحدـ فلا تتزوج خوفاً من أن يأخذه الأب، وهذا في الحقيقة من نقص عقل المرأة؛ لأن الذي ينبغي لها أن تتزوج، والذي أتى بالولد الأول يأتي بأولاد آخرين، وربما يلقي الله في قلبها من محبتهم أكثر من الطفل الثاني، وربما أن الأب لا يطالب بالولد، وربما يوجد من يتوسط بينهما.
ثم إن أهل العلم ـ رحمهم الله ـ اختلفوا في علة كون النكاح مسقطاً لحضانة الأم، فقال بعض العلماء: لما في ذلك من المنة على الطفل المحضون، إذا عاش تحت حضن هذا الزوج الجديد، وكل إنسان لا يرضى أن يكون ابنه تحت رجل أجنبي.
وقال آخرون: بل العلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج الجديد، وبناءً على هذا التعليل الأخير لو أن الزوج الجديد وافق على أن يبقى الطفل محضوناً مع أمه لم يسقط حقها، ولكن ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله ـ وهو أقرب التعليلات ـ أن العلة كون هذا الزوج الجديد أجنبياً من المحضون، وإذا كان أجنبياً ربما لا يرحمه ولا يبالي به ضاع أم استقام.)
أبوعبدالرحمن
25-12-2010, 11:57 PM
نقلاً من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في باب الحضانة ,مسألة البنت إذا بلغت سبع سنيين :
(قوله: «وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع» فالأنثى لا تخيَّر بعد سبع سنين، بل أبوها أحق بها، لكن بشرط ألاّ يهملها فإن أخذها وتركها عند ضرة أمِّها، لا تقوم بمصالحها، بل تهملها، وتفضل أولادها، وتوبِّخها دائماً، وتضيق صدرها، فإنه في هذه الحال لا يمكَّن من الحضانة.
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ـ رحمهم الله ـ على عدة أقوال:
فمنهم من يرى أن الطفلة تخير كما يخيَّر الطِّفل، وقالوا: ورود ذلك في الذكر لا يمنع من الأنثى؛ لأن العلة واحدة، وهي رغبة الطفل هل يكون عند الأُم أَو الأب؟ والذكورة والأنوثة لا تؤثر في الحكم.
ومنهم من قال: تخيَّر بين أبيها وأمها إلى التسع، ثم بعد ذلك يأخذها أبوها.
ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها.
ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يكون لها خمس عشرة سنة.
والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب، لأنه سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه، وتبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحداً أشد شفقة وأشد حناناً من الأم، حتى جدتها أم أبيها ليست كأمها، إلاّ إذا خشينا عليها الضرر في بقائها عند أمها، كما لو كانت أمها تهملها، أو كان البلد مخوفاً يُخشى أن يسطو أحدٌ عليها وعلى أمها، ففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب، ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائماً بما يجب.)
آه ياضناي
30-12-2010, 04:58 PM
جزيتم خيار ان شاء الله
آه ياضناي
30-12-2010, 04:58 PM
جزيتم خيرا ان شاء الله
ابو الجوهرة
31-12-2010, 08:27 AM
الانثى اذا بلغت 7 سنوات تحتاج الى من يحميها يحفظها ويصونها والاب هو القادر على ذلك بينما الام هي الاخرى انثى وفي حاجه لمن يحفظها
فهل تستطيع الام ان تذهب كل يوم بابنتها الى المدرسة ولو تعرض لهما احد هل تستطيع الدفاع عن نفسها او عن بنتها بينما الاب يكون اقدر على ذلك ..
والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى
قاضي نت
31-12-2010, 10:05 AM
هذا عرض للقضية بطريقة مغايرة .. كي أوضح للكاتب أن القاضي ينظر بنظر محايد ، وما تضمنه الموضوع من صور على أنها مسلمات ليست مسلمات عند القاضي ، ويجدر به التحقق منها !!
القاضي اختصر القضية بأنه يرى أن الحضانة حق لولي المحضون.. وليس للمحضون، من أول القضية فسدّ الطرق أمامنا، وأخرج من يد أخي كل ما يتعلق بمصلحة البنت بمقارنة الأم وبيئتها وظروفها، بالأم أو الجدة وظروفهن، مع أن مصلحة البنت (لو كان القاضي يلتفت ولو لـ 1% إلى حق المحضون) هي أن تكون لأبيها ، بمقارنة (المعيشة، المنزل، البيئة العائلية، منع الأم للبنت 5 سنوات من رؤية أبيها وامتناعها من أخذ النفقة إذا بعثها كي تصور للبنت أنه مقصر معها وحرمانه من زيارتها لكن القضية عند القاضي عنده مثل هذا الرأي منتهية قبل أن تبدأ، وإنما ترك فرصة أسبوعين للصلح، (وقصده بالصلح أن نسلم البنت بالطيب)، بل وقد وجدنا القاضي كأنه محامي عن الأم حين ذكر أمرًا يدعمها مع أنه لم يطالب به ولم يطرأ عليه: إذا حدث للبنت مكروه فالأذى سينالكم قانونيا.. بلهجة تهديدية لا داعي لها.
قاضي سوّدها في وجوهنا من كل الجهات، بل تطوع -الله يسامح- ليسوّدها من جهات مالها طاري لا عند الأب ولا عندنا.
لذلك القاضي نفسه سيحكم أن البنت للأم بعد أسبوعين، ولدي أسئلة (أرجو أن تحتسبوا الأجر وتتطوعوا لإجابتها كاملة):
• هل من الممكن أن يكون التمييز مقيّدًا بتسليم البنت (بحيث يقول القاضي: لن تُعطوا حق التمييز حتى تسلموا البنت أولا؟!).
• هل لنا الحق في الحضور لدى التمييز عند نقل القضية إليهم، أو كتابة لائحة اعتراضية وتبيين وجهة نظرنا كطرف في القضية؟ أم أن قضاة التمييز يبنون على ما يقدّم إليهم من القاضي؟
• هل هناك استئناف آخر يتعلق بمحكمة عليا، بحيث نستأنف على التمييز؟
• القاضي لم يحكم حتى الآن، فهل من حقنا أن ننقل القضية إلى قاضٍ آخر في ذات المحكمة؟ (القاضي على العين والراس، لكنه شباب.. للتو تولى القضاء، وفي المحكمة قضاة شيوخ نثق بهم وبعلمهم).
- فيما لو حسمت القضية بأن البنت لأبيها، وتعنتت العائلة في تسليمها، وكان أخي وكيلا للقضية كاملة، فما الذي يمكن أن يحصل؟ (أرجو التفصيل في ذلك).
وفقكم الله تعالى.
قاضي الشرقية
31-12-2010, 02:33 PM
الرد في الاقتباس
هل من الممكن أن يكون التمييز مقيّدًا بتسليم البنت (بحيث يقول القاضي: لن تُعطوا حق التمييز حتى تسلموا البنت أولا؟!).
الحكم لا يكون واجب التنفيذ حتى يكتسب القطعية
فلكم الحق في التمييز، بناء على المادة 198 الفقرة 1 من نظام المرافعات
هل لنا الحق في الحضور لدى التمييز عند نقل القضية إليهم، أو كتابة لائحة اعتراضية وتبيين وجهة نظرنا كطرف في القضية؟ أم أن قضاة التمييز يبنون على ما يقدّم إليهم من القاضي؟
لكل مدعي أو مدعى عليه لم يحكم له بطلباته أن يطلب التمييز وكذلك تقديم لائحة اعتراضية وتبيين وجهة نظركم وهذا ماقرره النظام ، وليس لاحد منعه من ذلك
ولكن لا يمكن لكم الحضور لدى محكمة التمييز في الوقت الحاضر حتى يتم تفعيل النظام الجديد
هل هناك استئناف آخر يتعلق بمحكمة عليا، بحيث نستأنف على التمييز؟
في حالة تصديق الحكم
لكم الحق في طلب التماس اعادة النظر لدى محكمة التمييز بعد تصديق الحكم
وفي حالة رفض الالتماس لكم التقدم للمقام السامي بطلب ذلك ،فإذا رأى المقام السامي وجاهة لطلبكم أحال ذلك للمحكمة لعليا
القاضي لم يحكم حتى الآن، فهل من حقنا أن ننقل القضية إلى قاضٍ آخر في ذات المحكمة؟ (القاضي على العين والراس، لكنه شباب.. للتو تولى القضاء، وفي المحكمة قضاة شيوخ نثق بهم وبعلمهم).
ليس لكم الحق في سحب قضية من اي قاض حتى تنتهي بحكم نهائي بالتصديق او النقض
- فيما لو حسمت القضية بأن البنت لأبيها، وتعنتت العائلة في تسليمها، وكان أخي وكيلا للقضية كاملة، فما الذي يمكن أن يحصل؟ (أرجو التفصيل في ذلك).
وفقكم الله تعالى.
واما ما أجراه القاضي فنجعل تقييم ذلك لأصحاب الفضيلة قضاة محكمة التمييز
هل من الممكن أن يكون التمييز مقيّدًا بتسليم البنت (بحيث يقول القاضي: لن تُعطوا حق التمييز حتى تسلموا البنت أولا؟!).
نصت المادة 199 من نظام المرافعات الشرعية على:
يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية:
•أ *- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
•ب *- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ،أو تفريق بين زوجين .
•ج - *إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل أو مرضعة ، أو حاضنة
هل لنا الحق في الحضور لدى التمييز عند نقل القضية إليهم، أو كتابة لائحة اعتراضية وتبيين وجهة نظرنا كطرف في القضية؟ أم أن قضاة التمييز يبنون على ما يقدّم إليهم من القاضي؟
الأصل أن محكمة الاستئناف حاليا تدقق الحكم وجميع أوراق المعاملة وضمنها اللوائح الاعتراضية دون حضور الخصوم، ولكن حسبما اسمع أن قضاة محكمة الاسئناف حاليا يستقبلون المراجعين ويستمعون لهم كما أنهم يستقبلون الأوراق التي ترسل لهم عن طريق البريد الممتاز
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.