المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مضاربة في مقر العمل



مالك الحزين
22-12-2010, 12:26 AM
السلام عليكم...
أنا موظف حكومي وحصلت بيني وبين أحد الموظفين مضاربة في مقر الجهة وتم عمل تقرير ومحضر بما حصل من قبل الأمن لدى الجهة تضمن أخذ أقوالي وأقوال الطرف الآخر والشهود , وبعد ذلك قام الشخص بتقديم شكوى لدى الشرطة وتم بذلك إبلاغي عن طريقهم فادعيت عليه فتمت إحالة الجميع لدى هيئة التحقيق وبعد الخروج بكفالة وتدخل الزملاء تم إصلاح ما في النفوس , بعد ذلك تم طلبنا من المحكمة حيث لم يراجع أحد منا لإيقاف المعاملة وهي لدى الهيئة , وبعد أن مثلنا أمام القاضي أخبرناه بأن كل طرف يرغب بالتنازل عن الطرف الأخر فقام كل طرف بكتابة خطاب تنازل وصادق عليه القاضي وأما ما يتعلق بالحق العام فقد شمله عفو عودة الأمير سلطان.
السؤال يتعلق بالتقرير الداخلي لدى جهة العمل وهو حبيس أدراج أحد المسئولين (وهو لا يأمن جانبه) , هل يمكن لجهة العمل أن تقوم بأي إجراء يضرني بالرغم من أن المسألة جنائية وليست إدارية وتم إنهائها لدى القضاء؟
أرجو إخباري بما لي وما علي تجاه العمل ولكم جزيل الشكر...

مؤمن آل فرعون
22-12-2010, 03:58 PM
العقوبة الإدارية هنا هي تبعية لما ثبت عليك قضاءً.
فإذا اثبت القاضي فعلَتك وقرر الحكم عليك بالحق العام إلا أنه مع وقف التنفيذ لشمولك بالعفو الملكي.. فالعفو خاص بالعقوبة وغير مسقط لآثار الحكم, ومنها العقوبة التأديبية/الإدارية .. وغالباً ما تغفل عن ذلك جهة الإدارة.

مالك الحزين
22-12-2010, 06:43 PM
القاضي لم يحكم بأي شيء, لا بالحق العام ولا الخاص, أي أنه لم يصدر حكم شرعي...
وسؤالي ما الإجراء الذي يفترض أن تجريه جهتي بخصوص الموضوع؟ مع العلم أن القصة لها أكثر من سنة الآن...

مؤمن آل فرعون
23-12-2010, 10:43 AM
ما هو موقف المدعي العام (موظف هيئة التحقيق) من هذه الدعوى ؟
إذا ذهب لحفظ القضية لعدم جدوى الاستمرار فيها , فلن يطالك شيء , وأما حدوث الخطأ قبل أكثر من سنة فليس لذلك عبرة , لأن فترة التقادم الزمني للدعاوى التأديبية هي عشر سنوات من تاريخ وقوعها.

مالك الحزين
23-12-2010, 12:56 PM
لم أطلع على ما ورد في خطاب هيئة التحقيق والإدعاء العام ولا حتى القاضي...
والجلسة أصلاً لم تأخذ ولا خمس دقائق, حضرنا لدى القاضي وسألنا مالقضية وأجبناه ثم سجل كل طرف التنازل وخرج...
والقاضي قال أن المعاملة ستحال للإمارة والحق العام مشمول بالعفو...
وحسب ما فهمت أن الموضوع انتهى هنا...
وسؤالي عن المحاضر التي أعدت في مقر العمل ماذا سيحدث فيما لو أحيلت للجنة التأديبية للجهة التي أعمل بها؟

ابو محمد 2
23-12-2010, 02:45 PM
السؤال يتعلق بالتقرير الداخلي لدى جهة العمل وهو حبيس أدراج أحد المسئولين (وهو لا يأمن جانبه) , هل يمكن لجهة العمل أن تقوم بأي إجراء يضرني بالرغم من أن المسألة جنائية وليست إدارية وتم إنهائها لدى القضاء؟
أرجو إخباري بما لي وما علي تجاه العمل ولكم جزيل الشكر..
.................................................. ............................
1- بالنسبة لجهة عملك بمقدورها نقلك تأديبياً لأي جهة تراها فقط .
2- ما دام أن المشكلة التي حصلت مضى عليها سنة كاملة , فالضرر الذي ممكن حصوله , هو تأخرك في الترقية لوجود محضر مضاربة في ملفك الوظيفي . وسيكون عائق لك عند المفاضلة أو طلب تزكيتك لعمل ما.
أنصحك
1- بالخلق الحسن مع بذل مجهود مميز في عملك حتى تكسب ود مديرك المباشر.
2- مع الوقت ستزول هذه المشكلة بكسبك ود مدراءك.
3- المضاربات تعد من التشنجات وضيق الخلق ولا ترقى إلى أعمال الخيانة أو الاهمال والتقصير في العمل , وتكون التوصية في حال رشحت لمرتبة أعلى بأن تكون مرؤس وليس رئيس , تدار ولا تدير مستقبلاً , وهذا كما قلت لك سيزول مع تحسين الصورة وكسب ود الزملاء .. وربما سقط هذا التقرير مع مرور الوقت.
لا تخف المسألة لا تعطيها أكبر من حجمها بالتوفيق يا أخي الكريم

د. ناصر بن زيد بن داود
23-12-2010, 02:54 PM
لا يوجد في النظام ذكر للنقل التأديبي مطلقاً ، وإليك المـــادة -32- من نظام تأديب الموظفين

[ العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .

ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل. ]

مؤمن آل فرعون
24-12-2010, 02:35 PM
لم أطلع على ما ورد في خطاب هيئة التحقيق والإدعاء العام ولا حتى القاضي...
والجلسة أصلاً لم تأخذ ولا خمس دقائق, حضرنا لدى القاضي وسألنا مالقضية وأجبناه ثم سجل كل طرف التنازل وخرج...
والقاضي قال أن المعاملة ستحال للإمارة والحق العام مشمول بالعفو...
وحسب ما فهمت أن الموضوع انتهى هنا...
وسؤالي عن المحاضر التي أعدت في مقر العمل ماذا سيحدث فيما لو أحيلت للجنة التأديبية للجهة التي أعمل بها؟

جهة عملك تؤجل النظر بالقضية لحين صدور الحكم القضائي أو ثبوت براءتك .فإذا صدر الحكم - وهو ما أتوقعه- تنظر الجهة من الناحية التأديبية الوظيفية , وإن حدث الثاني (البراءة) فلن تعاقبك جهة عملك بأيٍ من العقوبات التي ذكرها فضيلة الشيخ ناصر أعلاه , ولكن الإدارة تستطيع أن تتحايل بتكليفك للعمل بأحد المرافق الداخلة ضمن نطاق مقر عملك , مستخدمة صلاحياتها الإشرافية وليس للعقاب أي دور فيها. ولا يستطيع القضاء نقضه إلا بحدود ضيقة جداً .
وأما ما ذكره الأخ/ أبو محمد2: في الفقرة الثانية (تأخر الترقية) فهي ليست عقوبة أيضًا بالمعنى القانوني, وإنما من توابع التابع , وخاصة فيمن تصدر العقوبة إليه : بإحدى العقوبتين(..3/ حسم من الراتب شريطة أن يكون بمقدار 15 يوم وأكثر . 4/ الحرمان من العلاوة..إلخ) وهي لا تأخذ مسمى العقوبة قطعاً كالنقل .
النصيحة: أرجع للقاضي وأنظر ما جرى أو إقرأ الحكم إن كان ثمَّة حكم. كان الله بعونك

اخصائي عقود
25-12-2010, 01:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل في نظام ما يوجب سقوط العقوبة علي الموظف بمضي مدة معينه ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
25-12-2010, 01:41 PM
نظام تأديب الموظفين
المادة (42)
[ تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها ، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب ، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء ، وإذا تعدد المتهمون ؛ فإن انقطاع المدة - بالنسبة إلى أحدهم - يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ] .

مالك الحزين
26-12-2010, 12:09 PM
قمت بمراجعة المحكمة وأفادوا بأن المعاملة ذهبت للإمارة وراجعت الإمارة وأفادوا بأن المعاملة لدة قسم الشرطة وذهبت للقسم وأخرجوا المعاملة وعليها توجيه بالحفظ وعند تصفح المعاملة للتأكد ما إذا كان هناك حكم, لم أجد أي حكم فقد قام القاضي جزاه الله خير بإرفاق التنازلات وتوجيه المعاملة للإمارة كما ذكرت للنظر فيها من ناحية شمول العفو وقد صدر فيها العفو من اللجنة...
وحين استفسرت من العسكري هل يلحقني من هذه القضية أي شيء من حيث تسجيل سابقة وخلافه أفاد بأنه لا شي سيلحقني منها وستحفظ وكأن شيء لم يكن...
فما الرأي الآن؟

اخصائي عقود
26-12-2010, 02:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل سقوط الدعوى الجنائية يوجب سقوط الدعوى الادرية او تاديبيه علي الموظف ؟

ولكم خالص الود والاحترام