مشاهدة النسخة كاملة : هل الأمر القضائي محصن ضد الإلغاء؟!!
وجهة نظر
22-12-2010, 09:34 AM
فضيلة قاضي المظالم / سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
قام أحدهم بجمع أموال للمضاربة بها في الأسهم ، ثم خسرت الأسهم فتقدم المساهمون معه بشكوى ضده إلى أمارة المنطقة ، والتي قامت بدورها بإيقافه والتحقيق معه لأشهر ، طلبت خلالها من المحكمة العامة بالمنطقة تجميد حساباته (إيقاع الحجز التحفظي) ومنعه من السفر ، فأصدر رئيس المحكمة العامة قرار قضائيا بإيقاع الحجز التحفظي على حساباته ، فتقدم الموقوف بواسطة وكيله إلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى يطعن في الأمر القضائي بإيقاع الحجز التحفظي على حساباته ، مستندا إلى عدم استيفاء الضوابط المنصوص عليها في المادة 214 من نظام المرافعات الشرعية ، وإلى أنه لم تقم ضده أي دعوى قضائية ليكون الحجز التحفظي تابعا لها ، ومستندا إلى أن الحجز التحفظي ليس تنفيذا لحكم نهائي قطعي صدر بحقه ، إنما هو استجابة من رئيس المحكمة لطلب أمارة المنطقة ، وبالفعل صدر توجيه معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بإلغاء قرار الحجز التحفظي .
السؤال هنا :
أ ـ ما الفرق بين الحكم القضائي والأمر القضائي من ناحية التحصين وحجية الأمر المقضي به ؟!!
ب ـ إذا رغب هذا المتضرر في إقامة دعوى التعويض المالي لدى المحكمة الإدارية فهل تقام على أمارة المنطقة باعتبارها هي التي طلبت ذلك ؟ أم على وزارة العدل باعتبار أن رئيس المحكمة العامة الذي باشر اصدار قرار الحجز التحفظي تابع لها وقد تبين خطؤه في ذلك ؟!أم على الجهتين معا باعتبار أن المباشرة في هذه الحالة مبنية على التسبب وقائمة عليه ونتيجة له؟!!
وجهة نظر
31-12-2010, 11:28 AM
للرفع للأهمية
أبو عبدالعزيز
01-01-2011, 01:26 AM
فتقدم الموقوف بواسطة وكيله إلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى يطعن في الأمر القضائي بإيقاع الحجز التحفظي على حساباته ، مستندا إلى عدم استيفاء الضوابط المنصوص عليها في المادة 214 من نظام المرافعات الشرعية ، وإلى أنه لم تقم ضده أي دعوى قضائية ليكون الحجز التحفظي تابعا لها ، ومستندا إلى أن الحجز التحفظي ليس تنفيذا لحكم نهائي قطعي صدر بحقه ، إنما هو استجابة من رئيس المحكمة لطلب أمارة المنطقة ، وبالفعل صدر توجيه معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بإلغاء قرار الحجز التحفظي .
ب ـ إذا رغب هذا المتضرر في إقامة دعوى التعويض المالي لدى المحكمة الإدارية فهل تقام على أمارة المنطقة باعتبارها هي التي طلبت ذلك ؟ أم على وزارة العدل باعتبار أن رئيس المحكمة العامة الذي باشر اصدار قرار الحجز التحفظي تابع لها وقد تبين خطؤه في ذلك ؟!أم على الجهتين معا باعتبار أن المباشرة في هذه الحالة مبنية على التسبب وقائمة عليه ونتيجة له؟!!
أولا: مامدى نظامية تدخل رئيس المجلس في سير القضية ؟!!!!
خصوصا وان هناك طرق نظامية للاعتراض ليس منها ما ذكر!!!
ثانيا :الذي أعرفه انه لا مدخل للمحكمة الادارية في نظر الدعوى المقامة ضد الأحكام والقرارت القضائية؟
أما الامارة ووزارة العدل فليس لهم صفة في القضية
وأتمنى الإخوة الأفاضل يصححون ما غفلت عنه أو أخطأت فيه أو ما طغى به الكيبورد
د. ناصر بن زيد بن داود
01-01-2011, 01:52 AM
لعل تجد في هذه النصوص من نظام المراعات الشرعية ولائحته التنفيذية ما يزيل إشكالاتك .
============
[ 208/1 لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي ] .
[ 211/2 الحجز التحفظي يشمل الديون والأعيان المنقولة التي للمدين عند الأفراد والشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية والبنوك ] .
[ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
يجب أن يُبلغ المحجوز عليه و المحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى . ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى.
---------------
214/1 يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز وفقاً لإجراءات التبليغ على أن يكون التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلهما .
214/2 إذا عد الحجز ملغى جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول .
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
---------------
215/1 ينظر القاضي الذي أصدر أمر الحجز التحفظي دعوى الضرر المشار إليها في المادة ] .
وجهة نظر
01-01-2011, 02:59 PM
يا دكتور / ناصر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
من استشارني في مثل هذه القضية لم تخف عليه المواد التي تكرمت بإيرادها من نظام المرافعات الشرعية ، المشكلة أن الحجز تم بطلب من امارة المنطقة لرئيس المحكمة ـ دون أن تكون هناك قضية منظورة ابتداء لدى المحكمة ــ ، وقد وافق رئيس المحكمة على طلب الأمارة وأصدر قرارات الحجز دون مراعاة القيود المنصوص عليها في المواد التي أوردتها كتقديم كفالة وتبليغ المحجوز عليه بالحجز خلال فترة معينة ، وكون الحجز متعلقا بدعوى قضائية ، وبالتالي فمثل هذه القرارات القضائية بالحجز ــ بهذه الصفة ــ معيبة لمخالفتها الصارخة لصريح النظام ، وهذا الذي دعا المتضرر إلى التقدم إلى معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى لأن الديوان أفاد بعدم اختصاصه الولائي بإلغاء القرارات القضائية الصادرة عن رئيس المحكمة ، ويظل السؤال قائما : على من تتوجه دعوى التعويض على الأمارة أم على وزارة العدل ؟
د. ناصر بن زيد بن داود
01-01-2011, 04:19 PM
أخي العزيز : وجهة نظر .
إليك هذه الفقرات لتقريب الأمر أكثر .
1/ لا يلزم للحجز التحفظي أن يكون هناك دعوى منظورة (م214) .
2/ طلب الحجز ليس مقصوراً على الأفراد ، فللمؤسسات الحكومية الحق في طلب ذلك ؛ لعدم التفرقة النظامية ، وتخضع الجهات الاعتبارية لأحكام الحجز اللاحقة أسوة بالأفراد .
3/ إصدار رئيس المحكمة قرارات الحجز يجعله مسؤولاً مباشراً عن تطبيق أحكام الحجز التحفظي اللاحقة جميعها ، وأيُّ تقصيرٍ منه في التطبيق يجعل العهدة عليه أمام المحجوز عليه .
4/ من الواجب على القائم بالحجز التحفظي : إلغاء الحجز بعد مضي العشرة أيام قبل رفع الدعوى في أصل الحق (م214) .
5/ من الواجب على القائم بالحجز التحفظي : أن يأخذ الكفالة الغرمية المصدقة من كاتب العدل بكامل الحقوق الأصلية واللاحقة (م215) .
6/ من الواجب على القائم بالحجز التحفظي : أن ينظر دعوى الضرر في حال بطلان طلب الحجز (ف215/1) .
7/ على المحجوز عليه : أن يقدم طلب إلغاء الحجز إلى القائم بالحجز التحفظي ( رئيس المحكمة ) أولاً .
8/ على المحجوز عليه : أن يقدم دعوى التعويض ضد طالب الحجز ( الإمارة ) .
9/ إذا لم يستجب القائم بالحجز التحفظي ( رئيس المحكمة ) لطلب المحجوز عليه : فله التقدم بطلب التحقيق في رفض طلبه من قبل التفتيش القضائي عن طريق رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
10/ دعاوى التعويض تختلف عن دعاوى إبطال القرارات القضائية ، فالأولى : من اختصاص القضاء الإداري من كل أحد ، والثانية : من اختصاص مراجع القاضي دون غيرهم .
11/ خطأ رجال القضاء مضمون كسائر الأخطاء الإدارية من موظفي الدولة ، ولم يستثن النظام مثل هذه الدعاوى الإدارية من اختصاص المحاكم الإدارية .
12/ يبقى تحديد المدعى عليه في مثل هذه الدعاوى الإدارية ، وهل هي : وزارة العدل ، أم : المجلس الأعلى للقضاء ؟.
الذي يظهر لي : أن الميزانية العامة لمرفق القضاء هي تحت إشراف وزارة العدل (م71) من نظام القضاء ، وأن ميزانية المجلس الأعلى للقضاء خاصة به بنص النظام (م8) من نظام القضاء .
ولذلك : فالدعوى الإدارية - بطلب التعويض عن أخطاء القضاء - هي في مواجهة وزارة العدل .
13/ من المناسب : تضمين هذا الأمر في تعديلات نظام القضاء ، بالنص على اختصاص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى التعويض عن أخطاء القضاة ؛ بشرط ثبوت خطأ القاضي بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . والله أعلم
وكيل المحكمة
01-01-2011, 10:21 PM
كلامك د. ناصر وافٍ وجميل لكن اعتقد أن العمل في المحاكم الإدارية على عدم النظر في طلبات التعويض عن الأعمال القضائية ، لم أقف على حكم أو مبدا قضائي في ذلك لكن اتجاه قضاء الديوان - ديوان المظالم - في قضايا جهات التحقيق يسند ذلك
لكن بدون شك إن أقيمت الدعوى ضد الإمارة أو وزارة العدل فالمحاكم الادارية مختصة ويبقى النظر في صفة المدعى عليها وثبوت خطئها
والله اعلم
أبو عبدالعزيز
04-01-2011, 02:29 AM
القضاء يلغي أوامر الإمارة بالحجز على ممتلكات 285 وسيط أموال متعثرة
المتضررون لجأوا للقضاء الأعلى لإنصافهم من قرارات المحكمة العامة
01-11-1432يحي ابوطالب ــ جدة
تدخل المجلس الأعلى للقضاء وألغى 285 قرار حجز تحفظي على ممتلكات مساهمين ووسطاء في إحدى المساهمات المتعثرة، ما دعا المحكمة العامة في تلك المنطقة إلى مخاطبة الإمارة بطلب إيقاف أوامرها القضائية بعد أن وجه المجلس بعدم مشروعية ونظامية صدورها.
وقالت مصادر مطلعة؛ إن لجنة توظيف الأموال في إحدى المناطق استصدرت أوامر قضائية من المحكمة العامة في المنطقة تضمنت الحجز التحفظي على ممتلكات مساهمين لدى مشغلي أموال، وشمل القرار الحجز على أرصدة مساهمين ووسطاء ومنعهم من السفر وتجميد جميع حساباتهم في البنوك، ما دعا بعض المتضررين للجوء للمجلس الأعلى للقضاء متظلمين من الأوامر القضائية الصادرة من المحكمة العامة، بحجة عدم مشروعيتها ونظاميتها لإغفالها نص المادة 214 من قواعد المرافعات، وطلبوا من المجلس نقض تلك القرارات وإلزام المحكمة العامة بنظر الدعاوى على الوجه الشرعي متى أقيمت أمامها، وعدم الاكتفاء بتأييد طلب لجنة توظيف الأموال، وخاطب المجلس الأعلى للقضاء المحكمة لاغيا الأوامر المشكو منها وما استتبع ذلك من إلغاء جميع الأوامر القضائية وما شابهها، والصادرة بناء على طلبات وردت لها من لجنة توظيف الأموال في الإمارة.
وفي شأن متصل، أبطلت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) قرارات أصدرتها الإمارة بتوصية من لجنة توظيف الأموال تضمنت منع مواطنين من السفر، وحصلت «عكاظ» على نسخة من حكم مستعجل غير قابل للاستئناف أصدره القضاء، يلغي القرار الصادر من الإمارة بوضع أحد المدعين على قائمة الممنوعين من السفر.
كما حصلنا على نسخة من حكم أصدرته المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) يلزم الإمارة بإلغاء قرار لها، تضمن إيقاع الحجز التحفظي على أموال مساهمين، وجاء في منطوق الحكم «بالتأمل لما قامت به الإمارة من إجراءات، يتبين أنها لا تتفق مع الشرع أولا، كما أنها لا تتفق مع ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، فالأمر القضائي بإيقاع الحجز التحفظي جاء مخالفا لنظام المرافعات الشرعية، وأنه اعتمد على خطاب الإمارة، وأما الأمر القضائي التي تستند عليه الإمارة فإنه لا يكتسب حجية الصك أو الأمر القضائي، إذ أن صدوره لم يكن بناء على دعوى نظرها القضاء، بل صدر كما هو مدون فيه بناء على خطاب من إمارة المنطقة، وصدوره بهذه الطريقة فيه مساس باستقلالية القضاء وحياديته والتي ضمنها وأكد عليها النظام الأساسي للحكم».
وجاء في الحكم «إن قرار الإمارة بالمنع من السفر لم يكن تنفيذا لقرار شرعي مكتسب القطعية ومحدد فيه الحق المطالب به، وأن ما تستند عليه الإمارة من أن قرار المنع من السفر عائد لحرصها على عدم تبديد أموال المساهمين التي يوجد الكثير منها خارج المملكة، فإن هذا ليس مبررا لها، ولا يوجد دعوى قضائية منظورة أمام القضاء، لكن لجنة معالجة توظيف الأموال في إمارة المنطقة أصدرت من تلقاء نفسها».
وكانت المحكمة الإدارية ــ ديوان المظالم ــ قضت في وقت سابق وقف تنفيذ قرار صادر من الإمارة والمتضمن وضع مواطن على قائمة الممنوعين من السفر، وأوصت المحكمة بتنفيذ فوري للحكم بناء على الحالة الصحية التي يعاني منها المدعي، بعد أن أكدت الإمارة في ردها على المحكمة بأن المدعي قدم كفالات تضمن إحضاره ومقاضاته في الوقت الذي يتم فيه طلبه لذلك.
وعلمت «عكاظ» أن عددا من المتضررين يتأهبون لرفع دعاوى تعويضية عن ما لحقهم من أضرار جراء ذلك.
يشار إلى أن الأموال التي خسرها مساهمون في المساهمة تجاوزت مليارا و600 مليون ريال، دفعها أصحابها لاستثمارها في بورصة الأسهم وفقا لما ادعاه المسؤول عن المساهمة إبان انطلاقها قبل خمسة أعوام، وشكلت إثر ذلك لجنة مختصة في الإمارة مهمتها التدقيق في حسابات المساهمة وإرجاع ما يمكن من أموال المساهمة المتعثرة لأصحابها.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.