المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجناية على منفعة النكاح



الزغيبي
24-12-2010, 07:55 PM
مسائل قضائية
(50)
الجناية على منفعة النكاح


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

فقد قرر الفقهاء أن في ذكر الإنسان صغيراً كان أو كبيراً إذا اتلف خطأ الدية كاملة ، وذكروا أنه إذا جني عليه فأذهبت الجناية منفعة النكاح ، أو ماءه ، أو إحباله الدية (42) ؛ هذا فيمن بلغ النكاح ، فماذا عن الصغير إذا قرر أهل الخبرة أن الجناية عليه تذهب منفعة النكاح عنده فيما لو بلغ ، فهل يحكم له بالدية على الفور ، أم ينتظر إلى حين بلوغه والتأكد من فقده لمنفعة النكاح ، أم أنه لا يستحق شيئاً ؛ لأنه لا توجد هذه المنفعة عند الجناية ؟ .
لم أجد - حسب بحثي ـ في كتب الفقهاء التي وقفت عليها إشارة لذلك ، ووجدت في لسان الصغير ، ولبن الثدي ما نصه : (( وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ، وجبت ديته .... [ ل ] أنّ ظاهره السلامة ، وإنما لم يتكلم لأنه لا يحسن الكلام .... وإن بلغ حداً يتكلم مثله ، فقطع لسانه ، لم تجب فيه الدية .... ويجب فيه ما يجب في لسان الأخرس )) .
(( وإن جنى عليهما [أي الثديين ] من صغيرة ثم ولدت ، فلم ينزل لها لبن سئل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إن الجناية سبب قطع اللبن ، فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده )) (43)
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(42) - انظر : المغني ، لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق : د . عبدالله التركي د. عبـدالفـتـاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر ، ط الأولى ، 1410هـ ، ج12 ، ص145-147 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص48 .
(43) - المغني للموفق ابن قدامة ، ج12 ، ص 129 ،ص143.

الأعمش
25-12-2010, 12:17 AM
بورك فيكم
فضيلة الشيخ