مشاهدة النسخة كاملة : توجيه "الشرطة" بتلقي بلاغات وشكاوي قضايا الشيكات
عبدالرحمن العبدالله
25-12-2010, 10:08 AM
توجيه "الشرطة" بتلقي بلاغات وشكاوي قضايا الشيكات
جريدة الرياض 25/12/2010
الرياض ـ سالم السالم :
وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز جهات الضبط الجنائي وأجهزة الشرطة بتلقي البلاغات والشكاوى في قضايا الشيكات دون النظر لتاريخ تحريرها، ويأتي التوجيه بعد التنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي حول الشيكات المحررة قبل تاريخ تنفيذ القرار مما يترتب عليه تأخير النظر في عدد من القضايا.
وجاء في تعميم من سموه لجميع الجهات ذات العلاقة: نظرا للتنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي "الشرطة" حول الشيكات المحررة قبل تاريخ نفاذ القرار مما ترتب عنه تأخير النظر في العديد من هذه القضايا، وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 75 قضى بان يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداء من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية اعتبارا من تاريخ نفاذ قرارنا المشار له أعلاه دون الإشارة إلى تاريخ تحرير الشيك
بر آخر بنفس الجريدة
عمّد جهات الضبط بتلقي الشكاوى دون النظر لتاريخ التحرير
النائب الثاني يفصل النزاع بين « التجارة» والشرطة في قضايا الشيكات المرتجعة
الأمير نايف بن عبدالعزيزالرياض سالم كنعان السالم
وجه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز جهات الضبط الجنائي وأجهزة الشرطة بتلقي البلاغات والشكاوى في قضايا الشيكات دون النظر لتاريخ تحريرها.
ويأتي التوجيه بعد التنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي حول الشيكات المحررة قبل تاريخ نفاذ القرار مما ترتب عنه تأخير النظر في عدد من القضايا.
وجاء في تعميم من سموه لجميع الجهات ذات العلاقة: نظرا للتنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي "الشرطة" حول الشيكات المحررة قبل تاريخ نفاذ القرار مما ترتب عنه تأخير النظر في العديد من هذه القضايا، وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 75 قضى بان يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداء من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية اعتبارا من تاريخ نفاذ قرارنا المشار له أعلاه دون الإشارة إلى تاريخ تحرير الشيك
أبو وصايف
01-01-2011, 12:07 PM
:mad::mad::mad:
إيس فيه كلاااااااااااام
هادا نفرات قرقر مافيه مزبوووط
نزاااام نههههييي
معليش اللسان يحتاج لبرهة من الوقت للفكاك من اللعثمة بسبب كثرة العمالة حولي;)
تعميم لم يستدرك مكامن الخلل بالكلية
كيف يترك المجال مفتوحاً ولا يعتد بالتاريخ إطلاقاً
مثل هذا التعميم كان لابد من التمعن فيه جيداً قبل توجيهه
التاريخ هو مربط الفرس في الحق العام للشيك ومرتبط عدماً ووجوداً بالشيك
تقول كيف ذلك ، واختلطت عليك الامور
فإحذر التآلف وسيزال عليك الإختلاط
شيك مضى على تاريخ تقديمه أكثر من ستة أشهر
فهل يحق لرجال الضبط الجنائي إلقاء القبض عليك ويكون الإيقاف وجوبي ؟
الجواب
لا ثم لا ثم لا
لايحق لهم إيقافك لأننا لسنا أمام شيك وإنما أمام ورقة دين عادية
الفصل العاشر
عدم سماع الدعوى
مادة (116) : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
وبالتالي فإن على الأخوة المختصين وخصوصاً رجال الضبط الجنائي عدم التعرض للشيكات التي مضى على تاريخ إستحقاقها أكثر من ستة أشهر
ابو محمد 2
01-01-2011, 05:39 PM
استغرب كيف فاتهم أن للشيك مدة محددة وبعد انتهاء الستة أشهر يتحول من ورقة تجارية إلى مستند عادي ينظر في المحاكم العامة أو الجزئية وأتوقع ورود استدراك لهذا الخطأ جزاك الله خير على الملاحظة الهامة..
أبو وصايف
02-01-2011, 08:34 AM
استغرب كيف فاتهم أن للشيك مدة محددة وبعد انتهاء الستة أشهر يتحول من ورقة تجارية إلى مستند عادي ينظر في المحاكم العامة أو الجزئية وأتوقع ورود استدراك لهذا الخطأ جزاك الله خير على الملاحظة الهامة..
لاتستغرب دام التعاميم يصيغ مسودتها غير مختصين بالقانون
والإستدراك أتوقع سيستغرق فترة سنتين بالنسبة لرجال الشرطة وأما محققي هيئة التحقيق والإدعاء العام أتوقع :rolleyes:!!!!!!! :rolleyes:مدري على حسب فهمهم.:p
عبدالرحمن العبدالله
02-01-2011, 10:57 AM
ايس في؟
هذا كلام مزبوط مافي مشكلة
مرحبا ابو وصايف
ملاحظاتكم منطقية في سياقها العام
بادىء ذي بدء لا تنسى ان هذا مجرد خبر صحفي وليس نص نظام او تعميم يمكن النقاش حوله
ثانيا المقصود في (دون النظر في تاريخ تحرير الشيك)هو (للتنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي "الشرطة" حول الشيكات المحررة قبل تاريخ نفاذ القرار الذي بموجبة تم تكليف الشرطة بمباشرة وتلقي قضايا الشيكات) حيث ان الشرط تدفع بان اي شيك حرر قبل توجيهها بلقي قضايا الشيكات فهي غير مختصه به, وللعلم لا يوجد الان شيكات بهذه الصفة!!
ثانيا مدة سماع الدعوى الصرفية هي 7 اشهر وبالتالي تصحح العبارة "عدم التعرض للشيكات التي مضى على تاريخ إستحقاقها أكثر من ستة أشهر" لتكون "عدم التعرض للشيكات التي مضى على تاريخ إستحقاقها أكثر من سبعةأشهر"
واخيرا البنوك لا تعطي ورقة احتجاج اذا قدم الشيك بعد 7 اشهر وبالتالي لا يمكن ان يتقدم الى الشرطة.
وآخرا الشيك الذي مضى عليه 7 اشهر ليس ورقة دين لا عادية ولا اوتماتك ولا يمكن ان يحكم بالالزام به في اي محكمة بل لصاحب الحق فيه ان يرجع على من تلقاه منه على اساس العلاقة الاصلية بينهما, بيع سمسرة مقاولة الخ
يمكن ان يكون الشيك في هذه الحالة قرينه على وجود علاقة مديونية (وجود سببه)ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس.
تحياتي لك وللجميع
مرة اخرى اضحك الله سنك زدمت مفرفشا وللخير فاعلا
اخوك من الرضاعة من هذا المنتدى
عبدالرحمن
سيادة القانون
02-01-2011, 11:12 PM
توجيه "الشرطة" بتلقي بلاغات وشكاوي قضايا الشيكات
جريدة الرياض 25/12/2010
الرياض ـ سالم السالم :
وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز جهات الضبط الجنائي وأجهزة الشرطة بتلقي البلاغات والشكاوى في قضايا الشيكات دون النظر لتاريخ تحريرها، ويأتي التوجيه بعد التنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي حول الشيكات المحررة قبل تاريخ تنفيذ القرار مما يترتب عليه تأخير النظر في عدد من القضايا.
وجاء في تعميم من سموه لجميع الجهات ذات العلاقة: نظرا للتنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي "الشرطة" حول الشيكات المحررة قبل تاريخ نفاذ القرار مما ترتب عنه تأخير النظر في العديد من هذه القضايا، وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 75 قضى بان يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداء من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية اعتبارا من تاريخ نفاذ قرارنا المشار له أعلاه دون الإشارة إلى تاريخ تحرير الشيك
بر آخر بنفس الجريدة
عمّد جهات الضبط بتلقي الشكاوى دون النظر لتاريخ التحرير
النائب الثاني يفصل النزاع بين « التجارة» والشرطة في قضايا الشيكات المرتجعة
الأمير نايف بن عبدالعزيزالرياض سالم كنعان السالم
وجه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز جهات الضبط الجنائي وأجهزة الشرطة بتلقي البلاغات والشكاوى في قضايا الشيكات دون النظر لتاريخ تحريرها.
ويأتي التوجيه بعد التنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي حول الشيكات المحررة قبل تاريخ نفاذ القرار مما ترتب عنه تأخير النظر في عدد من القضايا.
وجاء في تعميم من سموه لجميع الجهات ذات العلاقة: نظرا للتنازع في الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وجهات الضبط الجنائي "الشرطة" حول الشيكات المحررة قبل تاريخ نفاذ القرار مما ترتب عنه تأخير النظر في العديد من هذه القضايا، وحيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 75 قضى بان يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداء من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية اعتبارا من تاريخ نفاذ قرارنا المشار له أعلاه دون الإشارة إلى تاريخ تحرير الشيك
:confused::confused::confused:
ماهو القرار المشار إليه حتى نفهم التوجيه ؟ أكيد له علاقة في تحرير الشيك بدون رصيد !
المدعي العام
03-01-2011, 12:00 AM
الجواب
لا ثم لا ثم لا
لايحق لهم إيقافك لأننا لسنا أمام شيك وإنما أمام ورقة دين عادية
الفصل العاشر
عدم سماع الدعوى
مادة (116) : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
وبالتالي فإن على الأخوة المختصين وخصوصاً رجال الضبط الجنائي عدم التعرض للشيكات التي مضى على تاريخ إستحقاقها أكثر من ستة أشهر
أخي الفاضل
أنت تعلم أن القاعدة الجنائية في نظام الأوراق التجارية تجرم كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ...الخ .
وكما يعلم سعادتكم أن القاعدة الجنائية تتكون من شقين : تكليف ، وجزاء أيا كان فرع القانون الذي تنتني إليه .أما التكليف في نهي المنظم بسحب شيكاً ليس له مقابل وفاء قام وقابل للسحب وأما الجزاء فيتمثل في العقوبة المقررة بالحبس والغرامة .
والهدف من التجريم والعقوبة في نظام أصله غير جنائي حماية الشيك وإعادة التوازن في المجتمع بالثقة في التعامل بالشيك .
أما استشهاد سعادتكم بما تقرر في المادة (16)هو استشهاد في غير محله وذلك لما يلي :
1- إن المادة (16) ليست قاعدة جنائية كالمادة (18) .
2- إن المادة (16) تنص على عدم سماع دعوى الحق الخاص لا دعوى الحق العام ..راجع العبارات : " لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه " .
وتأسيساً على ما سبق بيانه
كل من حرر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ...الخ يعد مرتكباً لجريمة جنائية يجب ضبطه وتوقيفه ورفع دعوى جزائية عامة لقاء الحق العام والذي يهدف إلى حفظ الأمن والنظام العام ومصلحة المجتمع في الحق في التعامل بالشيك دون خوف أو تردد دون وقت محدد ولو كان الشيك له سنوات طويلة .
المدعي العام
03-01-2011, 12:15 AM
واخيرا البنوك لا تعطي ورقة احتجاج اذا قدم الشيك بعد 7 اشهر وبالتالي لا يمكن ان يتقدم الى الشرطة.
وآخرا الشيك الذي مضى عليه 7 اشهر ليس ورقة دين لا عادية ولا اوتماتك ولا يمكن ان يحكم بالالزام به في اي محكمة بل لصاحب الحق فيه ان يرجع على من تلقاه منه على اساس العلاقة الاصلية بينهما, بيع سمسرة مقاولة الخ
يمكن ان يكون الشيك في هذه الحالة قرينه على وجود علاقة مديونية (وجود سببه)ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس.
تحياتي لك وللجميع
مرة اخرى اضحك الله سنك زدمت مفرفشا وللخير فاعلا
اخوك من الرضاعة من هذا المنتدى
عبدالرحمن
أخي الفاضل لا بد أن نفرق بين الشيك التجاري والشيك الجنائي حتى يتضح لنا الأمر .
المدعي العام
03-01-2011, 12:44 AM
كيف يترك المجال مفتوحاً ولا يعتد بالتاريخ إطلاقاً
مثل هذا التعميم كان لابد من التمعن فيه جيداً قبل توجيهه
التاريخ هو مربط الفرس في الحق العام للشيك ومرتبط عدماً ووجوداً بالشيك
تقول كيف ذلك ، واختلطت عليك الامور
فإحذر التآلف وسيزال عليك الإختلاط
شيك مضى على تاريخ تقديمه أكثر من ستة أشهر
فهل يحق لرجال الضبط الجنائي إلقاء القبض عليك ويكون الإيقاف وجوبي ؟
أخي الفاضل إن أهل القانون يفرقون بين المدلول الجنائي للشيك والمدلول التجاري له ، وهذا الأمر كان محل انقسام بين مؤيد ومعارض .
فقد استقر القضاء الفرنسي إلى القول أن تعريف الشيك في القانون الجنائي يختلف عن التعريف الذي يستخلصه الفقه من النصوص المنظمة للشيك بالقانون التجاري .
كما إن القضاء الفرنسي والقضاء المصري والسعودي استقر لديهم فكرة مفهوم الشيك الجنائي .
فإذا تخلف بيان من البيانات على الشيك من المنظور التجاري كخلوه من بيان التاريخ - محل النقاش - لا يبطله شيكاً جنائياً مع فقدان صفته كورقة تجارية ويصبح مجرد سند دين عادي .
اتمنى أن الفكرة قد وضحت وآسف على الإطالة .
سلطان العلماء
03-01-2011, 02:17 AM
صحيح أن هذا نقاش قانوني بحت ... وجالس نص ساعة عشان افهمه ... لكن ماشاء الله عليكم مستشارين قانونيين 100% .. بصراحة النقاش بينكم شي ثاني
أبو وصايف
03-01-2011, 08:44 AM
:confused::confused::confused:
ماهو القرار المشار إليه حتى نفهم التوجيه ؟ أكيد له علاقة في تحرير الشيك بدون رصيد !
أثنت وزارة التجارة والصناعة على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431هـ بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما نوهت بقرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1431هـ باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) من الجرائم الموجبة للتوقيف.
وبين مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن القرارين تضمنا ما يلي:
أولا: اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف هي:
*أ ــ إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
*ب ــ إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
*ج ــ إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
*د ــ إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
*هـ ــ إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
*و ــ إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
ثانياً: يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات، ابتداء من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة) بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
ثالثاً: قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.
رابعاً:
1ــ على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها.
2 ــ على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
3 ــ تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.
خامساً: استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.
وشدد المصدر أنه على كل من الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء وأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية سوف تطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية.
ونبه إلى أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال.
وأشار إلى أنه سيبدأ بتطبيق الإجراءات السابقة «بعد تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) من الجرائم الموجبة للتوقيف المشار إليه أعلاه».
أبو وصايف
03-01-2011, 09:05 AM
قرار مجلس الوزراء رقم 75
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف .
ثانياً : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية .
ثالثاً : 1 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها .
2 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة .
رابعاً : قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك .
خامسا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات : ( الداخلية ، والعدل ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والمالية " مصلحة الجمارك " ) ومؤسسة البريد السعودي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.
قرار وزير الداخلية
إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتأريخ 15/3/1431هـ القاضي بإصدارنا لقرار باعتبار الافعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الاوراق التجارية موجبة للتوقيف .
وبعد الاطلا على قرارنا رقم 1900 وتأريخ 9/7/1428هـ .
وبناء على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .
يقرر ما يلي :
أولاً : تعتبر الافعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الاوراق التجارية موجبة للتوقيف ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته ، أو في حالة الصلح ، أو التنازل بين الاطراف .
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا لمن يلزم لاعتماده
والله الموفق
إمضاء
نايف بن عبدالعزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
أبو وصايف
03-01-2011, 09:23 AM
اتمنى أن الفكرة قد وضحت وآسف على الإطالة .
لا تتأسف أخي الكريم ، بل شكراً لك على إستقطاع وقتك من أجل الإيضاح والتبيين .
ونتمنى أن لا تبخل علينا بمشاركاتك
أبو وصايف
03-01-2011, 11:38 AM
أستاذنا الفاضل المدعى العام
عندي بعض المداخلات بحكم أننا نمر بمرحلة إنتقالية
في ظل نظام الأوراق التجارية قبل القرار الوزاري رقم 75 كان المعمول به (على حد علمي)
أنه بعد مضي 7 أشهر لاتسمع الدعوى ولاتقبل في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية
وبالتالي لايكون هناك حق عام
أما بعد صدور القرار الوزاري ويليه قرار وزير الداخليه فأصبح الامر شبه واضح
هنا عدة مسائل أتمنى من سعادتكم التعليق عليها
الأولى
قرار وزير الداخلية أشار بالإعفاء من الإيقاف الوجوبي في حال الصلح أو السداد أو التنازل
فهل يشمل الإعفاء من الحق العام أم لا
الثانية
الشيكات التي فات موعد تقديمها ( أكثر من سبعة أشهر ) قبل تاريخ القرار الوزاري هل تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام تمثيل الحق العام فيها وكذلك هل التوقيف فيها وجوبي
الثالثة
هل يشترط تقديم ورقة الإعتراض من البنك لقيام الحق العام ، وإذا لم تتوفر هل يسقط الحق العام وكذلك الإيقاف الوجوبي
في إنتظار تعليقكم الكريم
المدعي العام
03-01-2011, 04:48 PM
أستاذنا الفاضل المدعى العام
عندي بعض المداخلات بحكم أننا نمر بمرحلة انتقالية
في ظل نظام الأوراق التجارية قبل القرار الوزاري رقم 75 كان المعمول به (على حد علمي)
أنه بعد مضي 7 أشهر لاتسمع الدعوى ولاتقبل في مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية
وبالتالي لايكون هناك حق عام
أما بعد صدور القرار الوزاري ويليه قرار وزير الداخليه فأصبح الامر شبه واضح
عندما كان مكتب الفصل في المنازعات التجارية يتلقى الدعاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة كان يتلقاها كون الدعوى متمثلة في الحق الخاص - بمثابة محكمة تنظر في دعوى حق خاص - ولا ينظر الحق العام إلا إذا تحرك ممثل الإدعاء العام لديهم كطرف يمثل الحق العام .
فعندما يتقدم مستفيداً بشيك مضى عليه أكثر من سبعة أشهر لا تسمع دعوى الحق الخاص استناداً للمادة (16) من نظام الأوراق التجارية ويجب على المكتب هنا طلب تدخل المدعي العام لحماية الشيك جنائياً ويطلب رفع الدعوى الجزائية في الحق العام بحيث يكون المدعي العام خصماً أمام الساحب في مكتب الفصل ويتجه صاحب الحق الخاص إلى المحكمة المختصة ليكون خصماً أمام ساحب الشيك في الحق الخاص - قيمة الشيك - .
هذا المفروض وفقاً للنظام ولكن المعمول قد يختلف إلا حد ما .
ولكن بعد أن أصبح التحقيق والادعاء العام مختصاً اتضحت الأمور .
هنا عدة مسائل أتمنى من سعادتكم التعليق عليها
الأولى
قرار وزير الداخلية أشار بالإعفاء من الإيقاف الوجوبي في حال الصلح أو السداد أو التنازل
فهل يشمل الإعفاء من الحق العام أم لا
لا يخفى على علم سعادتكم أن التوقيف - الحبس الإحتياطي - يكون بشروط في نظام الإجراءات الجزائية إذا توفر إحداها إلتزم المحقق بإقاف المتهم :
الأول : أن تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف إذا كانت الأدلة كافية ضد المتهم .
الثاني : مصلحة التحقيق تستلزم إيقافه لعدم التأثير في سير التحقيق .
الثالث : لمنعه من الهرب .
ولمّا كانت الشيكات المرتجعه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المشروطة بعدم تنازل صاحب الحق الخاص أو عدم التصالح أو السداد اقتضى الأمر حبس المتهم احتياطياً لصدور حكم بالعقوبات المقررة في المادة (118) الحبس والغرامة ..الخ .
أما إذا تنازل صاحب الحق الخاص أو تصالحا أو وفى المبلغ انتقلت الجريمة من جريمة من جريمة كبيرة موجبة للتوقيف إلى جريمة غير كبيرة حيث يطلق سراح المتهم وفقاً لشروط الإفراج المؤقت في نظام الإجراءات الجزائية لحين صدور حكم بالعقوبات المقررة في المادة (118) الحبس والغرامة ..الخ .
وتأسيساً على ما سبق يكون الجواب على سؤالك لا يشمل التنازل أو الصلح أو السداد الاعفاء من العقوبة ولكنه ينقل الجؤيمة قبل الحكم من جريمة كبيرة موجبة للتوقيف إلى جريمة غير كبيرة وغير موجبة للتوقيف ..مع الأخذ في الاعتبار أن تخفف العقوبة أثناء المحاكمة عند التنازل أو السداد أو الصلح ويبدل الحبس بالغرامة .
الشيكات التي فات موعد تقديمها ( أكثر من سبعة أشهر ) قبل تاريخ القرار الوزاري هل تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام تمثيل الحق العام فيها وكذلك هل التوقيف فيها وجوبي
نعم ولو كان ذلك قبل عام 1423هـ .
وهنا يثور مسألة وهي :" هل يطبق القانون الأصلح للمتهم على القواعد الإجرائية "
بمعنى قبل 26/8/1431هـ كانت الشيكات المرتجعة غير موجبة للتوقيف ثم أصبحت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف فهل يطبق القانون الأصلح للمتهم هنا لمن يسحب شيكاً قبل 26/8/1431هـ .
القول المتبع إجرائياً في المملكة أن القوانين الإجرائية لا تخضع لقاعدة القانون الأصلح للمتهم فهي تسري بأثر مباشر حتى ولو كانت تسئ للمتهم ، كما هو قائم في الشيكات المرتجعة والاحتيال المالي ...فأنت تعلم أن الاحتيال المالي أصبح من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
هل يشترط تقديم ورقة الإعتراض من البنك لقيام الحق العام ، وإذا لم تتوفر هل يسقط الحق العام وكذلك الإيقاف الوجوبي
في إنتظار تعليقكم الكريم
لا .
ورقة الاعتراض إجراء يمكن الاستعاضة عنه بكشف حساب يوضح الرصيد وقت سحب الشيك ، ولا يكون عائق في رفع الدعوى الجزائية حماية للحق العام في كل من ينتهك حرمة الشيك أو التهرب من الايقاف .
ابو محمد 2
03-01-2011, 07:49 PM
أخي الكريم المدعي العام جزاك الله خير وأحسن إليك على الايضاح وفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه
ودمت على خير حال
أبو وصايف
04-01-2011, 11:28 AM
لا .
ورقة الاعتراض إجراء يمكن الاستعاضة عنه بكشف حساب يوضح الرصيد وقت سحب الشيك ، ولا يكون عائق في رفع الدعوى الجزائية حماية للحق العام في كل من ينتهك حرمة الشيك أو التهرب من الايقاف .
كفيت و وفيت في الإيضاح،،،، بعدما شكيت في الإفصاح
فتشيكك (Check) على جرائم الشيك ،،،، دليل على أنك (Cheek) تشيك
ومازال عندي مأملٌ ،،،،، في إستنزافك كمنهلٌ
دعنا نحصر المبحث في ( التوقيف الوجوبي )
الإثبات الرئيسي في عدم السداد هي ورقة الإعتراض من البنك
( وهذا لا إشكال فيه )
أما مسألة الإستعاضه عنها فهناك عدة مسائل منها :
المسألة الأولى
ماهي وسائل الإستعاضة في إثبات عدم السداد التي يتم اللجوء إليها ؟؟
( هذا سؤال لمبحث مستقل)
المسألة الثانية
كشف الحساب للرصيد
1- هل يملك رجل الضبط الجنائي مخاطبة البنك بتزويده إياه في حال رفض الساحب جلبه ؟
2- إذا كان في حركة كشف الحساب مايفيد وجود مبلغ كافي لمدة معينة ( خلال شهر من تاريخ الشيك ) ولكن تم سحبه من قبل شخص آخر . هل يعتد به ؟
عند الإجابه على هذه التساؤلات ستجد أن الدخول في معمعة إثبات عدم السداد طريق طويل لإجراءات التحقيق والنظر في مسألة الوقوف الإيجابي المرتبطه بذلك ستكون عبء يثقل سلطات التحقيق والمحققين.
وبالنظر لقرار مجلس الوزراء في رابعاً (قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك .) نجد أنه إعتبر ورقة الإعتراض هي الفيصل في عدم السداد .
لذلك أرى أن ورقة الإعتراض فقط هي الوسيلة الواضحة والصريحه على عدم السداد من قبل المستفيد وبالتالي وقوفه وجوباً لا جوازاً .
المسألة الثالثة
الإيقاف الوجوبي للمستفيد المتلقي شيكاً وهو يعلم بعدم وجود رصيد له.
هل العلم بعدم وجود رصيد هو التاريخ الذي تم تحرير الشيك فيه أم تاريخ الشيك ذاته ؟
ودمت لنا سالماً معافا
المدعي العام
04-01-2011, 04:34 PM
دعنا نحصر المبحث في ( التوقيف الوجوبي )
الإثبات الرئيسي في عدم السداد هي ورقة الإعتراض من البنك
( وهذا لا إشكال فيه )
أما مسألة الإستعاضه عنها فهناك عدة مسائل منها :
المسألة الأولى
ماهي وسائل الإستعاضة في إثبات عدم السداد التي يتم اللجوء إليها ؟؟
( هذا سؤال لمبحث مستقل)
أهلاً بالأخ العزيز .
أخي الفاضل اتمنى أن تفصل دائما بين الحق الخاص والحق العام ، فإذا تحقق هذا الفصل علمنا أن لكل حق دعوى تحمية وهي قاعدة شرعية معروفه ما انفك العلماء في توضيحها وبيانها لطلبة العلم .
فعندما يسحب الساحب شيكاً دون رصيد وقع الضرر هنا على حق المجتمع المتمثل في زعزعة الثقة في الورقة التجارية مما يختل معه التوازن .
هنا يتدخل المدعي العام لحماية هذا الحق .
وهذا الحق لا علاقة له بحق المستفيد في المبلغ المدون في الشيك ، فهذا حق وذاك حق .
وكما تعلم أن الدعوى الجزائية العامة في الشيك الجنائي تختلف عن دعوى الحق الخاص في الشيك التجاري ، فلكل منها طريق تسلكه في دعواها وتختلف وسائل الإثبات في كل دعوى .
فإذا علمنا أن جرائم الشيك ليست من الجرائم التي لايجوز رفع الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق فيها إلا بناء على شكوى اقتضى الأمر أنه يحق لأي شخص البلاغ عن أي شخص يحرر شيكات دون رصيد وآخر يتلقى هذه الشيكات وهو يعلم أن الرصيد غير كافي فيجعلها أداة وفاء لا أداة ائتمان فتتحرك الدعوى الجزائية العامة دون حاجة ورقة إعتراض فلا يعقل أن يتقدم المستفيد بما يضر نفسه ، وهل يجبر الشخص على تقديم دليل ضد نفسه ؟!ثم إن عبء الإثبات على جهة التحقيق .
مثال حتى تتضح الفكرة :
هب أن شخصاً لديه سلع يقوم ببيعها بالأقساط ثم يلزم المشتري بتحرير شيكات على نفسه بتواريخ متعاقبة تتفق مع موعد الأقساط المحدد في العقد .
المشتري يسحب شيكات دون رصيد .
البائع يتلقى شيكات وهو يعلم أن المشترى لا رصيد له .
تدخل آخر وقدم بلاغ ضد المشتري والبائع أنهما ارتكبا جريمة من جرائم الشيك .
السؤال / فهل يعقل أن البائع سيحضر ورقة إعتراض ؟حتى يدين نفسه بتلقي شيكات دون رصيد .
بالطبع لا .
يكفي هنا التحري عن صحة هذا البلاغ ، واستدعاء البائع والمشتري والتأكد من بيع الأول للسلعه للمشتري والتثبت من العقد أنه بالأقساط ثم يُطلب من البائع الضمانات التي ألزم المشتري بها فإذا وجدت أصل الشيكات ينظر متى سحبت من المشتري ثم يتم التحقق عن طريق مؤسسة النقد هل سُحب الشيك في هذا التاريخ دون رصيد فإذا تحقق ذلك كانت الأدلة ظاهره وهي أن المشتري سحب شيك دون رصيد ويؤيد الدعوى وجود أصل الشيك وتقرير مؤسسة النقد أن الساحب سحب الشيك دون رصيد ، والبائع تلقى الشيك وهو يعلم عدم وجود رصيد ويؤيده الظروف والملابسات الموضوعية التي تظهر القصد في ذلك وهي قائمة وظاهرة في استغلال أهل الحاجة في الطلب منهم سحب شيكات دون رصيد وهم مفلسون .
فضلاً عن وجود أدلة أخرى كالشهود أو الاعتراف .
المدعي العام
04-01-2011, 05:04 PM
المسألة الثانية
كشف الحساب للرصيد
1- هل يملك رجل الضبط الجنائي مخاطبة البنك بتزويده إياه في حال رفض الساحب جلبه ؟
نعم فإذا علمنا أن رجال الضبط هم الأشخاص الذين يقومون بجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق وتوجيه الإتهام استناداً للمادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية اتضح لنا الأمر أن لهم إجراءات متعددة ومنها طلب ذلك عن طريق مؤسسة النقد .
2- إذا كان في حركة كشف الحساب مايفيد وجود مبلغ كافي لمدة معينة ( خلال شهر من تاريخ الشيك ) ولكن تم سحبه من قبل شخص آخر . هل يعتد به ؟
يختلف باختلاف القصد والقصد يظهر من الظروف والملابسات الموضوعية .
فإذا كان يقصد ارتكاب الجريمة (تحققت سوء النية ) وإلا فلا .
مثال شخص بسيط في حسابه 1000 ريال وحرر شيكاً بتاريخ 1/1/1432هـ - مثلاً - ثم خصم من حسابه 2.5 عمولة البنك في نفس اليوم بقي في رصيده 997.5ريال فالرصيد غير كافي هنا أصبح الشيك ليس له رصيد قائم وكافي للسحب لكن الساحب حسن النية فهو لم ينتبه لمسألة العمولة تقصيراً منه فظهر حسن نيته .
عند الإجابه على هذه التساؤلات ستجد أن الدخول في معمعة إثبات عدم السداد طريق طويل لإجراءات التحقيق والنظر في مسألة الوقوف الإيجابي المرتبطه بذلك ستكون عبء يثقل سلطات التحقيق والمحققين.
لا، واختلف معك .
وبالنظر لقرار مجلس الوزراء في رابعاً (قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك .) نجد أنه إعتبر ورقة الإعتراض هي الفيصل في عدم السداد .
نعم أنا لا أنكر أنها معتبره لكن لا يلزم من وجودها وجود الجريمة ولا يلزم من عدمها عدم الجريمة .
لذلك أرى أن ورقة الإعتراض فقط هي الوسيلة الواضحة والصريحه على عدم السداد من قبل المستفيد وبالتالي وقوفه وجوباً لا جوازاً .
نعم هي وسيلة واضحة وسريعة وسهلة ، ولكن لا يلزم من عدمها عدم الجريمة .
المسألة الثالثة
الإيقاف الوجوبي للمستفيد المتلقي شيكاً وهو يعلم بعدم وجود رصيد له.
هل العلم بعدم وجود رصيد هو التاريخ الذي تم تحرير الشيك فيه أم تاريخ الشيك ذاته ؟
أنت تعلم أن الشيك أداة ائتمان لا أداة وفاء وأن المعتبر هو تاريخ انشاء الشيك وأن الشيك يكون بمجرد الإطلاع عليه وهذا في الشيك الجنائي .
أبو وصايف
05-01-2011, 03:42 PM
المسألة الثالثة
الإيقاف الوجوبي للمستفيد المتلقي شيكاً وهو يعلم بعدم وجود رصيد له.
هل العلم بعدم وجود رصيد هو التاريخ الذي تم تحرير الشيك فيه أم تاريخ الشيك ذاته ؟
أنت تعلم أن الشيك أداة ائتمان لا أداة وفاء وأن المعتبر هو تاريخ انشاء الشيك وأن الشيك يكون بمجرد الإطلاع عليه وهذا في الشيك الجنائي .
سلمت يداك ،،،، لا عدمناك
لاتحدثك نفسك بـ
إني بلشه وابتلشت فيها :rolleyes:
أطلبك تصحيح الإجابه أعلاه لأنني أعتقد أن سببها إنشغال البال بأم العيال:)
بقي تساؤل أخيييييييييييييير حتى يكتمل تتويج الموضوع
بالنسبة للشيكات التي تصدر من الشخصيات الإعتبارية
هل تقام دعوى الحق العام على محرر السند ( بالعادة توقيع شخصين ) أم على الشخصية الإعتبارية ؟
المدعي العام
05-01-2011, 03:59 PM
سلمت يداك ،،،، لا عدمناك
لاتحدثك نفسك بـ
إني بلشه وابتلشت فيها :rolleyes:
أطلبك تصحيح الإجابه أعلاه لأنني أعتقد أن سببها إنشغال البال بأم العيال:)
بقي تساؤل أخيييييييييييييير حتى يكتمل تتويج الموضوع
بالنسبة للشيكات التي تصدر من الشخصيات الإعتبارية
هل تقام دعوى الحق العام على محرر السند ( بالعادة توقيع شخصين ) أم على الشخصية الإعتبارية ؟
أقصد أداة وفاء لا أداة ائتمان .
والإجابة على سؤالك تختلف باختلاف الوقائع .
فقد تقع على المحرر وحده ، وقد تقع على المحرر والشخصية الاعتبارية وقد تقع على الشخصية الاعتبارية دون محرر الشيك .
عبدالرحمن العبدالله
05-01-2011, 08:19 PM
الله الله
كل هذه التعقيبات وانا نائم
الاخوة الكرام
اسمحوا بطرح بعض النقاط حول الموضوع وما اثير من نقاط على عجالة
علما ان ما بين قوسين هو من قول بعض الاخوة الاجلاء والاعزاء حيث اردت ان اشارك برايي حوله.
كما ارجوا الاخذ في الاعتبار ان هذا هو مجرد اجتهاد وراي قابل للخطأ
يجب ان تنعقد الخصومة في الحق الخاص كي يقوم الحق العام الذي وجد لحماية ذلك الحق الخاص في الشيك (المالي). هناك سقوط دعوى وهناك سقوط حق. وكلاهما هنا وفيما يتعلق بالشيكات يسقطان الحق العام فقها وقضاء. وعليه فلامجال لتفسير النص (ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته ، أو في حالة الصلح ، أو التنازل بين الاطراف .) ان ذلك وقف لوجوب التوقيف مع بقاء الجريمة لان الجريمة اصلا شابها السقوط . اما قضاء فهو مادرجت عليه اللجنة القانونية ويمكن البحث عن ذلك وتزويد من لم يستطع العثور او الاهتداء اليه, وعليه فاذا سقط الحق الخاص في الشيك سقط الحق العام الذي يحميه واذا سقطت دعوى الحق الخاص بحيث لايمكن ان تنعقد الخصومة في الحق الخاص الذي تنهض عليه الخصومة في الحق العام فلا مجال للقول بوجود دعوى حق عام يحميها النظام والسقوط هنا هو سقوط حماية وليس سقوط حق والسقوط الاول هو سقوط حقوق كالوفاء او الابراء فضلا عن الانعدام والبطلان. ومن الاحكام التي تترتب على ماسبق:
اذا انتهت الخصومة في الحق الخاص فان ذلك لا يستتبع انتهائها في الحق العام
اذا انعقد الخصومة ثم انتهت الخصومة بالنسبة للحق الخاص قبل انعقاد الخصومة بالنسبة للحق العام يسقط الحق العام, طبعا الان بعد توجيه الشرطة بمباشرة قضايا الشيكات لا يمكن تصور ذلك.
اقتباس
((أخي الفاضل لا بد أن نفرق بين الشيك التجاري والشيك الجنائي حتى يتضح لنا الأمر))
اخي المدعي العام
اعتقد اننا قريبين من بعض وعلى شان اقرب لك اكثر اقول لك كلمتين ويمكن تعرفني د/فرغل د/ التون وعليه فان (الشيك الجنائي) مسطلح عمره 8 اشهر بالضبط منذ شهر مايو السنة المنصرمة, وللعلم فانا فخور وبكل اعتزاز بما تم وما سيتم وللعلم الان العمل جار بالمدينة ثم جازان كما انت بالتأكيد تعرف. وعليه فان المقصود بالمصطلح هذا يحكمه ما تم عرضه اعلاه ولا يتعارض معه.
((-كل من حرر شيكاً ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ...الخ يعد مرتكباً لجريمة جنائية يجب ضبطه وتوقيفه ورفع دعوى جزائية عامة لقاء الحق العام والذي يهدف إلى حفظ الأمن والنظام العام ومصلحة المجتمع في الحق في التعامل بالشيك دون خوف أو تردد دون وقت محدد ولو كان الشيك له سنوات طويلة –))
اولا احب ان اؤكد ان الغاية من التجريم هى حماية التعامل بالشيكات فقط, وبغض النظر عن لماذا حماية التعامل بالشيكات ولكنه قطعا ليس حفظ الامن والنظام)
اما ((سنوات طويلة)) فنرجوا التكرم بالرجوع الى ماتم عرضه اعلاه.
...((فإذا تخلف بيان من البيانات على الشيك من المنظور التجاري كخلوه من بيان التاريخ - محل النقاش - لا يبطله شيكاً جنائياً مع فقدان صفته كورقة تجارية ويصبح مجرد سند دين عادي) .
اخي الكريم
التجريم هنا ليس للشيك بل التجريم لعدم كتابة التاريخ ذاتها حيث لا يوجد شيك اصلا لفقد ركن من اركانه بل انه قد جرم وفاء المسحوب عليه للشيك بدون تاريخه بالاضافة الى حق المضرور بالتعويض
والنص :(ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف) , دليل جلي على عدم صحة القول بوجوب العقاب’ وليس على عكس ذلك. ذلك ان هذا خاص فقط بالتوقيف اما الحق العام فكما سبق مرتبط بانعقاد الخصومة ذلك ان الجريمة في الشيك تدور وجودا وعدما مع الحق الخاص بالرغم انني ارى ان هذا النص قاصر ويحتاج الى اضافة (قبل رفع الدعوى) لانه برفع الدعوى وانعقاد الخصومتين يجب ايقاع الجزاء (شرط انعقاد الخصومة) ولكن حمل النص على التوقيف خفف من فداحة الاطلاق, وهذا النص لو حمل على انه يمتد الى الاستمرار بالدعوى من عدمها فهو غير صحيح لعدم انعقاد الخصومة اصلا بين المدعين .
ومن ثم فان:
النص اعلاه خاص بالتوقيف دون اثر على القاعدة العامة وتظل القاعدة العامة كما تم عرضها في مستهل التعقيب وعلى ما استقرت عليه اللجنة.
النص : (بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك) يقيد الدعوى الجنائية زمنيا ومفاده انه بعد 7 اشهر وحيث لا ورقة اعتراض فلا دعوى!! وهذه النقطة تحتاج الى اسهاب اتمنى ان يسمح الوقت مستقبلا بتشريحا لا شرحها.
(أما بعد صدور القرار الوزاري ويليه قرار وزير الداخليه فأصبح الامر شبه واضح)
اخي ابو وصايف عفوا لم افهم القصد بشبه واضح؟
اقتباس:
((المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
الشيكات التي فات موعد تقديمها ( أكثر من سبعة أشهر ) قبل تاريخ القرار الوزاري هل تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام تمثيل الحق العام فيها وكذلك هل التوقيف فيها وجوبي
المدعي العام: نعم ولو كان ذلك قبل عام 1423هـ)) .
اتمنى الرجوع الى ماسلف ذكره
اقتباس:
((المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وصايف
هل يشترط تقديم ورقة الإعتراض من البنك لقيام الحق العام ، وإذا لم تتوفر هل يسقط الحق العام وكذلك الإيقاف الوجوبي
المدعي العام: .))
البرتستو اجراء الزامي ويقوم مقامة ورقة الاعتراض ولكنه لا بد منه ولا يمكن الاستعاضة عنه بكشف حساب.
كشف الحساب يمكن ان يطلب عند نفي الساحب عدم صحة الادعاء بعدم وجود مقابل الوفاء فقط.
تقبلوا ايها الاخوة اجمل تحية
هذا ماسمح به الوقت
ولعلي اكمل تغطية باقي المشاركات التي تلت ماسلف استعراضه. وعفوا على عدم تمكني من مراجعة ماكتب لا املائيا ولا من حيث المعنى
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.