باحث عن الحق
25-12-2010, 01:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أشكر القائمين على هذا المنتدى المبارك وأسأل الله لهم العون والتوفيق
وبعد حمد الله عز وجل حمدا كثيراً طيباً مباركا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أطرح قضية حصلت وهي كالتالي
كان لأحد أقاربي أرض زراعية ( مزرعة ) ولم يستخرج عليها ( صك ) ولا حجة استحكام وبعد انصراف الناس عن الزراعة بدا له أن يخططها ويبيعها فوكل صاحب مكتب عقاري مشهور وكالة ورد فيها ( ... وكلت ... بتقسيم أرضي الزراعية وتخطيطها وبيعها واستلام الثمن والاستلام والتسليم ومراجعة الدوائر الحكومية والتنازل لها فيما يستلزمه النظام ... وكالة خاصة فيما ذكر ...)
وبعد أن بدأ صاحب المكتب في تقسيمها وتخطيطها ومراجعة البلدية في ذلك وبعد صدور مخطط لها معتمد من البلدية وضع لوحاته لبيعها وكان هذا في شهر رمضان سنة 1424 هـ تهافت المشترون عليها منهم من يطلب قطعة ومنهم من يطلب قطعتين ومنهم من يسوم ومنهم من يسأل وكان من ضمنهم أحد جيرانها يفصل بينها وبينه شارع فأبدى رغبته بشراء قطعة مساحتها بحدود 8000 متر مربع بسعر المتر 15 ريالا وقد أخبر الوكيل صاحب الأرض بذلك فقال لعله يزيد السوم وفي أثناء ذلك أمر مراقب البلدية الوكيل بإزالة لوحاته من الموقع فورا وعدم البيع وأن لديه تعليمات من البلدية بذلك وكان هذا قبيل إجازة العيد فامتثل وأزال لوحاته وأخبر صاحب الأرض بذلك فكان جواب صاحب الأرض سمعا وطاعة وفي تاريخ 16 / 10 / 1424هـ صدر خطاب هام وعاجل من رئيس البلدية لمالك الأرض وصورة منه للوكيل ( صاحب المكتب ) بالامتناع عن بيع الأرض وتقسيمها حتى صدور حجة استحكام عليها فامتثلا جميعا صاحب الأرض ووكيله وبدأ بمراجعة البلدية لعل وعسى تنحل المشكلة أو يزول المنع بلا جدوى ، وبعد عدة أشهر اختفى صاحب المكتب بسبب خسارته في مساهمات متعثرة وموقوفة خسر فيها ملايين الريالات وقد اختفى عن الأنظار نهائيا ومعه أسرار الأرض ورقم المعاملة ومخططاتها والوكالة الشرعية ولم يتسن لمالك الأرض معرفة مكانه أو الاتصال به أو استرجاع مالديه وبقي على هذا أكثر من 3 سنين ، وفي أثناء ذلك بدأ ذلك الشخص ـ جار الأرض الذي سبق أن أبدى رغبته بالشراء ـ يتحدث في مجالسه بأنه قد اشترى قطعة من الأرض ويقول انه قد ضاع حقه بين مالك الأرض الذي لم يسلمه والوكيل الذي أخذ منه الثمن ، ولم يأبه المالك لذلك لاعتقاده بعدم جدية الكلام ولكون الوكيل لم يخبره بذلك ولايمكن التحقق من الأمر لاختفاء الوكيل ، وبعدما أيس مالك الأرض من ظهور الوكيل طلب من أسرته الحصول على أوراق الأرض والوكالة فأعادوها له بعد كلفة شديدة بدون الوكالة ، فوكل أحد أقاربه ليعد الكرة مرة أخرى بتخطيط الأرض وبيعها فنجحت هذه المرة ولله الحمد وبدأ بيع الأرض واشترى عدد من الناس وبدأو بالبناء فتقدم الشخص الذي سبق أنه قد سام قطعة بجواره ب 15 ريالا للمتر وزعم أنه قد اشتراها من الوكيل السابق وأنه قد دفع مبلغ 70000 ريال من ثمنها فأحاله مالك الأرض إلى وكيله الجديد فطلب منه الوكيل مايثبت الشراء فلم يقدم شيئا ،، وبعد حوالي شهرين فوجيء مالك الأرض بدعوى قد أقامها عليه في المحكمة نصها أنه قد أشترى من وكيله ( السابق ) أرضا ويطلب تسليمها ، فحضر وكيله الجديد بدلا عنه فدعاهما القاضي للصلح وتسليم الأرض للمشتري ( المدعي ) فقال وكيل المدعى عليه إن موكلي لم يبع عليه وقد تغير وصف الارض وتضاعف ثمنها من 15 ريالا في عام 1424هـ إلى مافوق الـ 30 ريالا في عام 1432هـ فحدد القاضي لهما جلسة فسأل المدعي عن دعواه فقال إنني قد اشتريت قطعة أرض في مخطط المدعى عليه وأطلب تسليمها وأبرز صورة لسند إيداع بمبلغ 70000 ريال باسم صاحب المكتب ( الوكيل ) ثم طلب القاضي جواب المدعى عليه فقال إن موكلي لم يبع ولاعلم له بالبيع ولم يقبض ثمنا وقد سبق له توكيل صاحب مكتب وطلب إدخاله في الدعوى ، فحضر الوكيل في الجلسة الثانية وقال إنه قد باع على المدعي أرضا بشرط موافقة البلدية واستلم مبلغ 70000 ريال من المدعي وأن المدعي طلب منه كتابة عقد فرفض بسبب أنه قد ورد إليه خطاب من البلدية بتاريخ 20 / 10 / 1424هـ بالامتناع من البيع وكتابة العقود وإلا سيتعرض للمساءلة واغلاق مكتبه
فطلب القاضي جواب وكيل المدعي عليه فقال سأحضره في الجلسة القادمة فحدد لهما موعدا فلما حضرا الجلسة عرض فيها وكيل المدعى عليه جوابه على ماقال الوكيل السابق وكان مكتوباُ بأوراق ونصها :
شهادة الوكيل لاقبول لها فهو يجر لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول هذه الشهادة
ثم كيف يستلم المبلغ ولم يسلمنا إياه ثم يدلي بشهادته !!!
والذي نرى أنه لم يقع شراء بمفهومه الشرعي وإنما هو إبداء رغبة بالشراء من المدعي وقد أخبرنا الوكيل في حينه بهذه الرغبة وأن المدعي يسوم المتر ب 15 ريالا ويطلب رأينا وكان ردنا ( اصبر لعله تزيد أو يزيد هو في السوم ) خصوصا مع رغبته الملحة بالشراء لوجودها بالقرب من مزرعته ووجود رغبة في الشراء من آخرين منافسين له وكل ذلك في النصف الأول من شهر رمضان سنة 1424هـ
ثم إن المدعي مضطرب في أقواله فتارة يدعي أنها القطعة الثالثة وبعد أن حصل على المخطط زعم أنها الثانية
ثم هو لايدري عن مساحتها بالتحديد ولاقيمتها الاجمالية وقد تبين هذا يقينا حينما سأله فضيلة القاضي فاضطر للاستعانة بآلة حاسبة موجودة في مكتب القاضي ليحسب بها المساحة وقيمة الأرض مستعينا بصورة للمخطط يبدو أنه لم يحصل عليها إلا قريبا !!!
ثم إنه مضطرب في بينته وهي صورة لسند ايداع باسم ( ص ) بينما يدعي المدعي ( س ) أنه هو المشتري !!!
ثم إن تاريخ الايداع 10/12 /2003ميلادي وهو مايوافق بالهجري 16/10/1424هـ وهو بالضبط تاريخ صدور خطاب رسمي من رئيس البلدية بإيقاف البيع والتصرف في المخطط وقد سبقه بشهر ايقاف شفهي من البلدية للوكيل ومنعه ومطالبته بإزالة لوحاته !!!
ثم إن هذا لايعد بيعا صحيحا لعدم توفر شروطه من استلام كامل الثمن وتسليم المبيع وكتابة عقد البيع وتوثيقه والاشهاد عليه كما هو عادة أهل العقار وعرفهم .
ثم إنه لايعد بيعا من جهة كونه غير مقدور على تسليمه حال البيع بسبب منع البلدية .
ثم إن الوكيل قد أقر في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده وهو مقيد لدينا كتابة بخط يد الوكيل .
أن المدعي حينما ألح على الوكيل باتمام البيع مع وجود المنع رفض خوفاً من سلطة البلدية وعرض الأمر على موكلي فأبدى رفضه القاطع والتام لأي بيع أو تصرف في الأرض حتى تصدر الموافقة الرسمية طاعة لولاة الأمر وامتثالا لأنظمة الدولة المرعية وهو ماكان المدعي يسعى لخلافه إذ أراد أن يستغل منع البلدية من البيع ويشتري بأقل من الثمن السائد في ذلك الحين وأنه سيتجاوز المنع بطريقته وهو مارفضه موكلي جملة وتفصيلا
ثم إن هذا المبلغ الذي يدعي المدعي بأنه جزء من ثمن الأرض لاندري هل هو كذلك أم هو مقابل شي آخر لوجود تعاملات مالية متعددة بين المدعي والوكيل .
ثم إنا لاندري كذلك هل أعاد له المبلغ أم بقي في ذمته وإن كان لم يعده فلماذا لم يسلمه لموكلي ؟!
ثم إن المبلغ الذي يدعي المدعي أنه دفعه للوكيل يعد في عرف أهل العقار والمزادات ونحوها عربونا ويكون من حق البائع إذا لم يستكمل المشتري دفع بقية الثمن خلال أيام معدودة .
أن المدعي انتظر من عام 1424 حتى 1432 حتى يظهر دعواه بعد أن تغيرت ملامح الأرض وتمت تسويتها وتغير تخطيطه وتضاعفت قيمتها
أن الوكيل قد اختفى عن الأنظار بضع سنين فلم يك يحضر لمكتبه وقد أغلق جواله وانقطعت كل وسائل الاتصال معه ولم ندر ماحدث بينه وبين المدعي من تعامل .
فقرأ القاضي الرد سريعا ثم أملى على الكاتب مايلي :
حضر المدعى عليه فطلبت منه جوابه على ماذكر الشاهد ( ... ) الوكيل السابق فأبرز 3 أوراق وقال هذا هو جوابي فأفهمته أنه سيتم إرفاقها في المعاملة فقط، ثم سأل وكيل المدعى عليه عن قوله في شهادة الشاهد ( الوكيل السابق ) فقال إنه لايُعد شاهداً بسبب كونه وكيل يجلب النفع أو يدفع الضر عن نفسه فلم يلتفت القاضي لهذا وسأل الوكيل عن رأيه بالشاهد من حيث صدقه وأمانته ، فقال لاأملك جواباً الآن فطلب من المدعي إحضار مزكيين له فأحضرهما ثم طلب القاضي من المدعي بينة أخرى على دعواه فقال شهادة صاحب المكتب ( الوكيل السابق ) فسأل القاضي المدعي أتحلف على أنك اشتريت ؟ فقال نعم فاستحلفه بالله على ذلك فحلف فقال وكيل المدعى عليه للقاضي اسأل المدعي عن زمن الشراء ووقته حيث سيختلف الأمر عن كونه قبل الإيقاف أم بعده فلم يعره القاضي اهتماماً ،،
عندها أصدر القاضي حكمه بثبوت البيع ووجوب تسليم الأرض للمشتري ( المدعي ) بعد إكماله لقيمتها
وهنا تساؤلات :
1ـ ماوجاهة الاعتراض من قبل المدعى عليه بعد استلامه لصك القضية على عدم التدقيق في بينة المدعي وكونها قد تكون مزورة ، ولكون تاريخها بنفس اليوم الذي صدر فيه خطاب رسمي من رئيس البلدية ؟
2 ـ وما وجاهة الاعتراض بعدم تدقيق القاضي بحلف المدعي وعدم مطالبته بتحديد زمن البيع وتاريخه ؟؟
3 ـ وما وجاهة الاعتراض بعدم القدرة على تسليم الأرض حال البيع الذي يدعيه المدعي حيث صدر إيقاف رسمي من جهة حكومية معتبرة ؟
4 ـ أليس في البيع خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وقد أمضى القاضي البيع وحكم بصحته فكيف يكون لأحد الطرفين خياراً وخصوصاً البائع ؟ فمتى يكون له خيار المجلس في هذه الحالة ؟ وهل له خيار الشرط وقد اشترطه الوكيل موافقة البلدية ؟ وهل له خيار الغبن وقد تضاعف سعر الأرض ؟
5 ـ هل من مصلحة مالك الأرض الأصلي إقامة دعوى مطالبة على ( الوكيل السابق ) قبل تمييز الصك ؟ وقد عده القاضي شاهداً لتسليم الثمن وتحميله الضرر الذي لحقه بسبب امضاء القاضي للبيع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أشكر القائمين على هذا المنتدى المبارك وأسأل الله لهم العون والتوفيق
وبعد حمد الله عز وجل حمدا كثيراً طيباً مباركا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أطرح قضية حصلت وهي كالتالي
كان لأحد أقاربي أرض زراعية ( مزرعة ) ولم يستخرج عليها ( صك ) ولا حجة استحكام وبعد انصراف الناس عن الزراعة بدا له أن يخططها ويبيعها فوكل صاحب مكتب عقاري مشهور وكالة ورد فيها ( ... وكلت ... بتقسيم أرضي الزراعية وتخطيطها وبيعها واستلام الثمن والاستلام والتسليم ومراجعة الدوائر الحكومية والتنازل لها فيما يستلزمه النظام ... وكالة خاصة فيما ذكر ...)
وبعد أن بدأ صاحب المكتب في تقسيمها وتخطيطها ومراجعة البلدية في ذلك وبعد صدور مخطط لها معتمد من البلدية وضع لوحاته لبيعها وكان هذا في شهر رمضان سنة 1424 هـ تهافت المشترون عليها منهم من يطلب قطعة ومنهم من يطلب قطعتين ومنهم من يسوم ومنهم من يسأل وكان من ضمنهم أحد جيرانها يفصل بينها وبينه شارع فأبدى رغبته بشراء قطعة مساحتها بحدود 8000 متر مربع بسعر المتر 15 ريالا وقد أخبر الوكيل صاحب الأرض بذلك فقال لعله يزيد السوم وفي أثناء ذلك أمر مراقب البلدية الوكيل بإزالة لوحاته من الموقع فورا وعدم البيع وأن لديه تعليمات من البلدية بذلك وكان هذا قبيل إجازة العيد فامتثل وأزال لوحاته وأخبر صاحب الأرض بذلك فكان جواب صاحب الأرض سمعا وطاعة وفي تاريخ 16 / 10 / 1424هـ صدر خطاب هام وعاجل من رئيس البلدية لمالك الأرض وصورة منه للوكيل ( صاحب المكتب ) بالامتناع عن بيع الأرض وتقسيمها حتى صدور حجة استحكام عليها فامتثلا جميعا صاحب الأرض ووكيله وبدأ بمراجعة البلدية لعل وعسى تنحل المشكلة أو يزول المنع بلا جدوى ، وبعد عدة أشهر اختفى صاحب المكتب بسبب خسارته في مساهمات متعثرة وموقوفة خسر فيها ملايين الريالات وقد اختفى عن الأنظار نهائيا ومعه أسرار الأرض ورقم المعاملة ومخططاتها والوكالة الشرعية ولم يتسن لمالك الأرض معرفة مكانه أو الاتصال به أو استرجاع مالديه وبقي على هذا أكثر من 3 سنين ، وفي أثناء ذلك بدأ ذلك الشخص ـ جار الأرض الذي سبق أن أبدى رغبته بالشراء ـ يتحدث في مجالسه بأنه قد اشترى قطعة من الأرض ويقول انه قد ضاع حقه بين مالك الأرض الذي لم يسلمه والوكيل الذي أخذ منه الثمن ، ولم يأبه المالك لذلك لاعتقاده بعدم جدية الكلام ولكون الوكيل لم يخبره بذلك ولايمكن التحقق من الأمر لاختفاء الوكيل ، وبعدما أيس مالك الأرض من ظهور الوكيل طلب من أسرته الحصول على أوراق الأرض والوكالة فأعادوها له بعد كلفة شديدة بدون الوكالة ، فوكل أحد أقاربه ليعد الكرة مرة أخرى بتخطيط الأرض وبيعها فنجحت هذه المرة ولله الحمد وبدأ بيع الأرض واشترى عدد من الناس وبدأو بالبناء فتقدم الشخص الذي سبق أنه قد سام قطعة بجواره ب 15 ريالا للمتر وزعم أنه قد اشتراها من الوكيل السابق وأنه قد دفع مبلغ 70000 ريال من ثمنها فأحاله مالك الأرض إلى وكيله الجديد فطلب منه الوكيل مايثبت الشراء فلم يقدم شيئا ،، وبعد حوالي شهرين فوجيء مالك الأرض بدعوى قد أقامها عليه في المحكمة نصها أنه قد أشترى من وكيله ( السابق ) أرضا ويطلب تسليمها ، فحضر وكيله الجديد بدلا عنه فدعاهما القاضي للصلح وتسليم الأرض للمشتري ( المدعي ) فقال وكيل المدعى عليه إن موكلي لم يبع عليه وقد تغير وصف الارض وتضاعف ثمنها من 15 ريالا في عام 1424هـ إلى مافوق الـ 30 ريالا في عام 1432هـ فحدد القاضي لهما جلسة فسأل المدعي عن دعواه فقال إنني قد اشتريت قطعة أرض في مخطط المدعى عليه وأطلب تسليمها وأبرز صورة لسند إيداع بمبلغ 70000 ريال باسم صاحب المكتب ( الوكيل ) ثم طلب القاضي جواب المدعى عليه فقال إن موكلي لم يبع ولاعلم له بالبيع ولم يقبض ثمنا وقد سبق له توكيل صاحب مكتب وطلب إدخاله في الدعوى ، فحضر الوكيل في الجلسة الثانية وقال إنه قد باع على المدعي أرضا بشرط موافقة البلدية واستلم مبلغ 70000 ريال من المدعي وأن المدعي طلب منه كتابة عقد فرفض بسبب أنه قد ورد إليه خطاب من البلدية بتاريخ 20 / 10 / 1424هـ بالامتناع من البيع وكتابة العقود وإلا سيتعرض للمساءلة واغلاق مكتبه
فطلب القاضي جواب وكيل المدعي عليه فقال سأحضره في الجلسة القادمة فحدد لهما موعدا فلما حضرا الجلسة عرض فيها وكيل المدعى عليه جوابه على ماقال الوكيل السابق وكان مكتوباُ بأوراق ونصها :
شهادة الوكيل لاقبول لها فهو يجر لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول هذه الشهادة
ثم كيف يستلم المبلغ ولم يسلمنا إياه ثم يدلي بشهادته !!!
والذي نرى أنه لم يقع شراء بمفهومه الشرعي وإنما هو إبداء رغبة بالشراء من المدعي وقد أخبرنا الوكيل في حينه بهذه الرغبة وأن المدعي يسوم المتر ب 15 ريالا ويطلب رأينا وكان ردنا ( اصبر لعله تزيد أو يزيد هو في السوم ) خصوصا مع رغبته الملحة بالشراء لوجودها بالقرب من مزرعته ووجود رغبة في الشراء من آخرين منافسين له وكل ذلك في النصف الأول من شهر رمضان سنة 1424هـ
ثم إن المدعي مضطرب في أقواله فتارة يدعي أنها القطعة الثالثة وبعد أن حصل على المخطط زعم أنها الثانية
ثم هو لايدري عن مساحتها بالتحديد ولاقيمتها الاجمالية وقد تبين هذا يقينا حينما سأله فضيلة القاضي فاضطر للاستعانة بآلة حاسبة موجودة في مكتب القاضي ليحسب بها المساحة وقيمة الأرض مستعينا بصورة للمخطط يبدو أنه لم يحصل عليها إلا قريبا !!!
ثم إنه مضطرب في بينته وهي صورة لسند ايداع باسم ( ص ) بينما يدعي المدعي ( س ) أنه هو المشتري !!!
ثم إن تاريخ الايداع 10/12 /2003ميلادي وهو مايوافق بالهجري 16/10/1424هـ وهو بالضبط تاريخ صدور خطاب رسمي من رئيس البلدية بإيقاف البيع والتصرف في المخطط وقد سبقه بشهر ايقاف شفهي من البلدية للوكيل ومنعه ومطالبته بإزالة لوحاته !!!
ثم إن هذا لايعد بيعا صحيحا لعدم توفر شروطه من استلام كامل الثمن وتسليم المبيع وكتابة عقد البيع وتوثيقه والاشهاد عليه كما هو عادة أهل العقار وعرفهم .
ثم إنه لايعد بيعا من جهة كونه غير مقدور على تسليمه حال البيع بسبب منع البلدية .
ثم إن الوكيل قد أقر في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده وهو مقيد لدينا كتابة بخط يد الوكيل .
أن المدعي حينما ألح على الوكيل باتمام البيع مع وجود المنع رفض خوفاً من سلطة البلدية وعرض الأمر على موكلي فأبدى رفضه القاطع والتام لأي بيع أو تصرف في الأرض حتى تصدر الموافقة الرسمية طاعة لولاة الأمر وامتثالا لأنظمة الدولة المرعية وهو ماكان المدعي يسعى لخلافه إذ أراد أن يستغل منع البلدية من البيع ويشتري بأقل من الثمن السائد في ذلك الحين وأنه سيتجاوز المنع بطريقته وهو مارفضه موكلي جملة وتفصيلا
ثم إن هذا المبلغ الذي يدعي المدعي بأنه جزء من ثمن الأرض لاندري هل هو كذلك أم هو مقابل شي آخر لوجود تعاملات مالية متعددة بين المدعي والوكيل .
ثم إنا لاندري كذلك هل أعاد له المبلغ أم بقي في ذمته وإن كان لم يعده فلماذا لم يسلمه لموكلي ؟!
ثم إن المبلغ الذي يدعي المدعي أنه دفعه للوكيل يعد في عرف أهل العقار والمزادات ونحوها عربونا ويكون من حق البائع إذا لم يستكمل المشتري دفع بقية الثمن خلال أيام معدودة .
أن المدعي انتظر من عام 1424 حتى 1432 حتى يظهر دعواه بعد أن تغيرت ملامح الأرض وتمت تسويتها وتغير تخطيطه وتضاعفت قيمتها
أن الوكيل قد اختفى عن الأنظار بضع سنين فلم يك يحضر لمكتبه وقد أغلق جواله وانقطعت كل وسائل الاتصال معه ولم ندر ماحدث بينه وبين المدعي من تعامل .
فقرأ القاضي الرد سريعا ثم أملى على الكاتب مايلي :
حضر المدعى عليه فطلبت منه جوابه على ماذكر الشاهد ( ... ) الوكيل السابق فأبرز 3 أوراق وقال هذا هو جوابي فأفهمته أنه سيتم إرفاقها في المعاملة فقط، ثم سأل وكيل المدعى عليه عن قوله في شهادة الشاهد ( الوكيل السابق ) فقال إنه لايُعد شاهداً بسبب كونه وكيل يجلب النفع أو يدفع الضر عن نفسه فلم يلتفت القاضي لهذا وسأل الوكيل عن رأيه بالشاهد من حيث صدقه وأمانته ، فقال لاأملك جواباً الآن فطلب من المدعي إحضار مزكيين له فأحضرهما ثم طلب القاضي من المدعي بينة أخرى على دعواه فقال شهادة صاحب المكتب ( الوكيل السابق ) فسأل القاضي المدعي أتحلف على أنك اشتريت ؟ فقال نعم فاستحلفه بالله على ذلك فحلف فقال وكيل المدعى عليه للقاضي اسأل المدعي عن زمن الشراء ووقته حيث سيختلف الأمر عن كونه قبل الإيقاف أم بعده فلم يعره القاضي اهتماماً ،،
عندها أصدر القاضي حكمه بثبوت البيع ووجوب تسليم الأرض للمشتري ( المدعي ) بعد إكماله لقيمتها
وهنا تساؤلات :
1ـ ماوجاهة الاعتراض من قبل المدعى عليه بعد استلامه لصك القضية على عدم التدقيق في بينة المدعي وكونها قد تكون مزورة ، ولكون تاريخها بنفس اليوم الذي صدر فيه خطاب رسمي من رئيس البلدية ؟
2 ـ وما وجاهة الاعتراض بعدم تدقيق القاضي بحلف المدعي وعدم مطالبته بتحديد زمن البيع وتاريخه ؟؟
3 ـ وما وجاهة الاعتراض بعدم القدرة على تسليم الأرض حال البيع الذي يدعيه المدعي حيث صدر إيقاف رسمي من جهة حكومية معتبرة ؟
4 ـ أليس في البيع خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وقد أمضى القاضي البيع وحكم بصحته فكيف يكون لأحد الطرفين خياراً وخصوصاً البائع ؟ فمتى يكون له خيار المجلس في هذه الحالة ؟ وهل له خيار الشرط وقد اشترطه الوكيل موافقة البلدية ؟ وهل له خيار الغبن وقد تضاعف سعر الأرض ؟
5 ـ هل من مصلحة مالك الأرض الأصلي إقامة دعوى مطالبة على ( الوكيل السابق ) قبل تمييز الصك ؟ وقد عده القاضي شاهداً لتسليم الثمن وتحميله الضرر الذي لحقه بسبب امضاء القاضي للبيع