المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مارأي أصحاب الفضيلة القضاة وأصحاب السعادة المحامون ؟؟!



باحث عن الحق
25-12-2010, 01:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أشكر القائمين على هذا المنتدى المبارك وأسأل الله لهم العون والتوفيق
وبعد حمد الله عز وجل حمدا كثيراً طيباً مباركا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أطرح قضية حصلت وهي كالتالي
كان لأحد أقاربي أرض زراعية ( مزرعة ) ولم يستخرج عليها ( صك ) ولا حجة استحكام وبعد انصراف الناس عن الزراعة بدا له أن يخططها ويبيعها فوكل صاحب مكتب عقاري مشهور وكالة ورد فيها ( ... وكلت ... بتقسيم أرضي الزراعية وتخطيطها وبيعها واستلام الثمن والاستلام والتسليم ومراجعة الدوائر الحكومية والتنازل لها فيما يستلزمه النظام ... وكالة خاصة فيما ذكر ...)
وبعد أن بدأ صاحب المكتب في تقسيمها وتخطيطها ومراجعة البلدية في ذلك وبعد صدور مخطط لها معتمد من البلدية وضع لوحاته لبيعها وكان هذا في شهر رمضان سنة 1424 هـ تهافت المشترون عليها منهم من يطلب قطعة ومنهم من يطلب قطعتين ومنهم من يسوم ومنهم من يسأل وكان من ضمنهم أحد جيرانها يفصل بينها وبينه شارع فأبدى رغبته بشراء قطعة مساحتها بحدود 8000 متر مربع بسعر المتر 15 ريالا وقد أخبر الوكيل صاحب الأرض بذلك فقال لعله يزيد السوم وفي أثناء ذلك أمر مراقب البلدية الوكيل بإزالة لوحاته من الموقع فورا وعدم البيع وأن لديه تعليمات من البلدية بذلك وكان هذا قبيل إجازة العيد فامتثل وأزال لوحاته وأخبر صاحب الأرض بذلك فكان جواب صاحب الأرض سمعا وطاعة وفي تاريخ 16 / 10 / 1424هـ صدر خطاب هام وعاجل من رئيس البلدية لمالك الأرض وصورة منه للوكيل ( صاحب المكتب ) بالامتناع عن بيع الأرض وتقسيمها حتى صدور حجة استحكام عليها فامتثلا جميعا صاحب الأرض ووكيله وبدأ بمراجعة البلدية لعل وعسى تنحل المشكلة أو يزول المنع بلا جدوى ، وبعد عدة أشهر اختفى صاحب المكتب بسبب خسارته في مساهمات متعثرة وموقوفة خسر فيها ملايين الريالات وقد اختفى عن الأنظار نهائيا ومعه أسرار الأرض ورقم المعاملة ومخططاتها والوكالة الشرعية ولم يتسن لمالك الأرض معرفة مكانه أو الاتصال به أو استرجاع مالديه وبقي على هذا أكثر من 3 سنين ، وفي أثناء ذلك بدأ ذلك الشخص ـ جار الأرض الذي سبق أن أبدى رغبته بالشراء ـ يتحدث في مجالسه بأنه قد اشترى قطعة من الأرض ويقول انه قد ضاع حقه بين مالك الأرض الذي لم يسلمه والوكيل الذي أخذ منه الثمن ، ولم يأبه المالك لذلك لاعتقاده بعدم جدية الكلام ولكون الوكيل لم يخبره بذلك ولايمكن التحقق من الأمر لاختفاء الوكيل ، وبعدما أيس مالك الأرض من ظهور الوكيل طلب من أسرته الحصول على أوراق الأرض والوكالة فأعادوها له بعد كلفة شديدة بدون الوكالة ، فوكل أحد أقاربه ليعد الكرة مرة أخرى بتخطيط الأرض وبيعها فنجحت هذه المرة ولله الحمد وبدأ بيع الأرض واشترى عدد من الناس وبدأو بالبناء فتقدم الشخص الذي سبق أنه قد سام قطعة بجواره ب 15 ريالا للمتر وزعم أنه قد اشتراها من الوكيل السابق وأنه قد دفع مبلغ 70000 ريال من ثمنها فأحاله مالك الأرض إلى وكيله الجديد فطلب منه الوكيل مايثبت الشراء فلم يقدم شيئا ،، وبعد حوالي شهرين فوجيء مالك الأرض بدعوى قد أقامها عليه في المحكمة نصها أنه قد أشترى من وكيله ( السابق ) أرضا ويطلب تسليمها ، فحضر وكيله الجديد بدلا عنه فدعاهما القاضي للصلح وتسليم الأرض للمشتري ( المدعي ) فقال وكيل المدعى عليه إن موكلي لم يبع عليه وقد تغير وصف الارض وتضاعف ثمنها من 15 ريالا في عام 1424هـ إلى مافوق الـ 30 ريالا في عام 1432هـ فحدد القاضي لهما جلسة فسأل المدعي عن دعواه فقال إنني قد اشتريت قطعة أرض في مخطط المدعى عليه وأطلب تسليمها وأبرز صورة لسند إيداع بمبلغ 70000 ريال باسم صاحب المكتب ( الوكيل ) ثم طلب القاضي جواب المدعى عليه فقال إن موكلي لم يبع ولاعلم له بالبيع ولم يقبض ثمنا وقد سبق له توكيل صاحب مكتب وطلب إدخاله في الدعوى ، فحضر الوكيل في الجلسة الثانية وقال إنه قد باع على المدعي أرضا بشرط موافقة البلدية واستلم مبلغ 70000 ريال من المدعي وأن المدعي طلب منه كتابة عقد فرفض بسبب أنه قد ورد إليه خطاب من البلدية بتاريخ 20 / 10 / 1424هـ بالامتناع من البيع وكتابة العقود وإلا سيتعرض للمساءلة واغلاق مكتبه
فطلب القاضي جواب وكيل المدعي عليه فقال سأحضره في الجلسة القادمة فحدد لهما موعدا فلما حضرا الجلسة عرض فيها وكيل المدعى عليه جوابه على ماقال الوكيل السابق وكان مكتوباُ بأوراق ونصها :
شهادة الوكيل لاقبول لها فهو يجر لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول هذه الشهادة
ثم كيف يستلم المبلغ ولم يسلمنا إياه ثم يدلي بشهادته !!!
والذي نرى أنه لم يقع شراء بمفهومه الشرعي وإنما هو إبداء رغبة بالشراء من المدعي وقد أخبرنا الوكيل في حينه بهذه الرغبة وأن المدعي يسوم المتر ب 15 ريالا ويطلب رأينا وكان ردنا ( اصبر لعله تزيد أو يزيد هو في السوم ) خصوصا مع رغبته الملحة بالشراء لوجودها بالقرب من مزرعته ووجود رغبة في الشراء من آخرين منافسين له وكل ذلك في النصف الأول من شهر رمضان سنة 1424هـ
ثم إن المدعي مضطرب في أقواله فتارة يدعي أنها القطعة الثالثة وبعد أن حصل على المخطط زعم أنها الثانية
ثم هو لايدري عن مساحتها بالتحديد ولاقيمتها الاجمالية وقد تبين هذا يقينا حينما سأله فضيلة القاضي فاضطر للاستعانة بآلة حاسبة موجودة في مكتب القاضي ليحسب بها المساحة وقيمة الأرض مستعينا بصورة للمخطط يبدو أنه لم يحصل عليها إلا قريبا !!!
ثم إنه مضطرب في بينته وهي صورة لسند ايداع باسم ( ص ) بينما يدعي المدعي ( س ) أنه هو المشتري !!!
ثم إن تاريخ الايداع 10/12 /2003ميلادي وهو مايوافق بالهجري 16/10/1424هـ وهو بالضبط تاريخ صدور خطاب رسمي من رئيس البلدية بإيقاف البيع والتصرف في المخطط وقد سبقه بشهر ايقاف شفهي من البلدية للوكيل ومنعه ومطالبته بإزالة لوحاته !!!
ثم إن هذا لايعد بيعا صحيحا لعدم توفر شروطه من استلام كامل الثمن وتسليم المبيع وكتابة عقد البيع وتوثيقه والاشهاد عليه كما هو عادة أهل العقار وعرفهم .
ثم إنه لايعد بيعا من جهة كونه غير مقدور على تسليمه حال البيع بسبب منع البلدية .
ثم إن الوكيل قد أقر في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده وهو مقيد لدينا كتابة بخط يد الوكيل .
أن المدعي حينما ألح على الوكيل باتمام البيع مع وجود المنع رفض خوفاً من سلطة البلدية وعرض الأمر على موكلي فأبدى رفضه القاطع والتام لأي بيع أو تصرف في الأرض حتى تصدر الموافقة الرسمية طاعة لولاة الأمر وامتثالا لأنظمة الدولة المرعية وهو ماكان المدعي يسعى لخلافه إذ أراد أن يستغل منع البلدية من البيع ويشتري بأقل من الثمن السائد في ذلك الحين وأنه سيتجاوز المنع بطريقته وهو مارفضه موكلي جملة وتفصيلا
ثم إن هذا المبلغ الذي يدعي المدعي بأنه جزء من ثمن الأرض لاندري هل هو كذلك أم هو مقابل شي آخر لوجود تعاملات مالية متعددة بين المدعي والوكيل .
ثم إنا لاندري كذلك هل أعاد له المبلغ أم بقي في ذمته وإن كان لم يعده فلماذا لم يسلمه لموكلي ؟!
ثم إن المبلغ الذي يدعي المدعي أنه دفعه للوكيل يعد في عرف أهل العقار والمزادات ونحوها عربونا ويكون من حق البائع إذا لم يستكمل المشتري دفع بقية الثمن خلال أيام معدودة .
أن المدعي انتظر من عام 1424 حتى 1432 حتى يظهر دعواه بعد أن تغيرت ملامح الأرض وتمت تسويتها وتغير تخطيطه وتضاعفت قيمتها
أن الوكيل قد اختفى عن الأنظار بضع سنين فلم يك يحضر لمكتبه وقد أغلق جواله وانقطعت كل وسائل الاتصال معه ولم ندر ماحدث بينه وبين المدعي من تعامل .
فقرأ القاضي الرد سريعا ثم أملى على الكاتب مايلي :
حضر المدعى عليه فطلبت منه جوابه على ماذكر الشاهد ( ... ) الوكيل السابق فأبرز 3 أوراق وقال هذا هو جوابي فأفهمته أنه سيتم إرفاقها في المعاملة فقط، ثم سأل وكيل المدعى عليه عن قوله في شهادة الشاهد ( الوكيل السابق ) فقال إنه لايُعد شاهداً بسبب كونه وكيل يجلب النفع أو يدفع الضر عن نفسه فلم يلتفت القاضي لهذا وسأل الوكيل عن رأيه بالشاهد من حيث صدقه وأمانته ، فقال لاأملك جواباً الآن فطلب من المدعي إحضار مزكيين له فأحضرهما ثم طلب القاضي من المدعي بينة أخرى على دعواه فقال شهادة صاحب المكتب ( الوكيل السابق ) فسأل القاضي المدعي أتحلف على أنك اشتريت ؟ فقال نعم فاستحلفه بالله على ذلك فحلف فقال وكيل المدعى عليه للقاضي اسأل المدعي عن زمن الشراء ووقته حيث سيختلف الأمر عن كونه قبل الإيقاف أم بعده فلم يعره القاضي اهتماماً ،،
عندها أصدر القاضي حكمه بثبوت البيع ووجوب تسليم الأرض للمشتري ( المدعي ) بعد إكماله لقيمتها
وهنا تساؤلات :


1ـ ماوجاهة الاعتراض من قبل المدعى عليه بعد استلامه لصك القضية على عدم التدقيق في بينة المدعي وكونها قد تكون مزورة ، ولكون تاريخها بنفس اليوم الذي صدر فيه خطاب رسمي من رئيس البلدية ؟



2 ـ وما وجاهة الاعتراض بعدم تدقيق القاضي بحلف المدعي وعدم مطالبته بتحديد زمن البيع وتاريخه ؟؟



3 ـ وما وجاهة الاعتراض بعدم القدرة على تسليم الأرض حال البيع الذي يدعيه المدعي حيث صدر إيقاف رسمي من جهة حكومية معتبرة ؟



4 ـ أليس في البيع خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وقد أمضى القاضي البيع وحكم بصحته فكيف يكون لأحد الطرفين خياراً وخصوصاً البائع ؟ فمتى يكون له خيار المجلس في هذه الحالة ؟ وهل له خيار الشرط وقد اشترطه الوكيل موافقة البلدية ؟ وهل له خيار الغبن وقد تضاعف سعر الأرض ؟



5 ـ هل من مصلحة مالك الأرض الأصلي إقامة دعوى مطالبة على ( الوكيل السابق ) قبل تمييز الصك ؟ وقد عده القاضي شاهداً لتسليم الثمن وتحميله الضرر الذي لحقه بسبب امضاء القاضي للبيع

ابو محمد 2
25-12-2010, 03:24 PM
، فوكل أحد أقاربه ليعد الكرة مرة أخرى بتخطيط الأرض وبيعها فنجحت هذه المرة ولله الحمد وبدأ بيع الأرض واشترى عدد من الناس وبدأو بالبناء

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
جاوب على الأسئلة التالية:
1- هل التخطيط الثاني تم بدون استخراج حجة استحكام للمزرعة؟.
2- هل ما زالت بدون حجة استحكام حتى صدور الحكم؟.
3- كيف اعتمد المخطط أم خططت بدون اعتماد وبدون صك وبيعت كذلك بنفس الطريقة الأولى؟.
4- لماذا لم تعارض البلدية البيع في التخطيط الأخير؟.
.................................................. ...............
بعد الإجابة سنجيبك إن شاء الله بالمفيد في الانتظار بارك الله فيك

باحث عن الحق
25-12-2010, 11:29 PM
1- هل التخطيط الثاني تم بدون استخراج حجة استحكام للمزرعة؟.

نعم
2- هل ما زالت بدون حجة استحكام حتى صدور الحكم؟.

نعم
3- كيف اعتمد المخطط أم خططت بدون اعتماد وبدون صك وبيعت كذلك بنفس الطريقة الأولى؟.

تمت الموافقة من البلدية لتسامح الرئيس الحالي وتعنت الرئيس السابق
4- لماذا لم تعارض البلدية البيع في التخطيط الأخير؟.
لوجود أراض مشابهة أخرى لم تعارض عليها البلدية فعوملت هذه بالمثل
شاكراً لك أخي أبومحمد اهتمامك وتفاعلك وجزاك الله خيرا

الوثاب
26-12-2010, 02:03 AM
أخي الفاضل..
أهنئك على عرضك للقضية بهذا الشكل الجميل..
تقــــــــول



وكل صاحب مكتب عقاري مشهور وكالة ورد فيها ( ... وكلت ... بتقسيم أرضي الزراعية وتخطيطها وبيعها واستلام الثمن والاستلام والتسليم ومراجعة الدوائر الحكومية والتنازل لها فيما يستلزمه النظام ... وكالة خاصة فيما ذكر ...)


وبناء عليه تبادر إلى ذهني التصور الآتي:
وكل المدعى عليه صاحب المكتب ببيع الأرض واستلام الثمن.. وهذا ثابت بالمحررات الرسمية وهي الوكالة و كذلك بإقرارهما

ثم اختلف قول الموكل وقول الوكيل..
فقال الموكل لم أبع شيئاً من الأرض..
وقال الوكيل بعت بوكالتي عنك جزء من الأرض..

و "إذا اختلف الوكيل والموكل في التصرف فيقول الوكيل بعت الثوب وقبضت الثمن، فينكر الموكل ذلك أو يقول بعت ولم تقبض شيئا، فالقول قول الوكيل.. لأنه يملك البيع والقبض فقبل قوله فيهما". الشرح الكبير لابن قدامة (13 / 539)

وقال في شرح منتهى الإرادات (3 / 353): "ويقبل إقراره أي الوكيل على موكله في كل ما وكل فيه من بيع وإجارة وصرف وغيرها.. لأنه يملك التصرف فقبل قوله فيه".

لذلك -وعلى فرض صحة عقد البيع- فالظاهر أن قبيلكم هو الوكيل (صاحب المكتب العقاري) وأن للمدعى عليه إقامة الدعوى على الوكيل بطلب أمرين الثمن الذي قبضه وتفويت المنفعة على موكله بإنفاذه البيع.
والله أعلم

باحث عن الحق
26-12-2010, 06:36 AM
[CENTER]أخي الفاضل..
لذلك -وعلى فرض صحة عقد البيع- فالظاهر أن قبيلكم هو الوكيل (صاحب المكتب العقاري) وأن للمدعى عليه إقامة الدعوى على الوكيل بطلب أمرين الثمن الذي قبضه وتفويت المنفعة على موكله بإنفاذه البيع.
والله أعلم








شكراً لك أخي الوثاب ، وجزاك الله خيراً على تفاعلك ،،،
وجوابك هو ماكنت أبحث عنه ، بيد أني أُركز على نقاط :
1ـ أن الوكيل أقر عند القاضي بوجود البيع بشرط موافقة البلدية .
2 ـ أن القاضي عد اقرار الوكيل شهادة ، مع كونه متهم بأنه يجلب
لنفسه منعة ـ وهي السعي ـ ، ويدفع عن نفسه ضرراً ـ وهو مطالبة الموكل
له بالثمن وهو لايملكه ، وسيتولى دفعه عنه المشتري إذا أمضى القاضي البيع ـ .
3 ـ أن إيقاف البيع خارج عن إرادة الوكيل والموكل جميعاً .
بالنتظار توجيهكم وتوجيه باقي أصحاب الفضيلة والسعادة .

باحث عن الحق
27-12-2010, 01:38 PM
للرفع بانتظار آرائكم بارك الله فيكم

باحث عن الحق
28-12-2010, 09:44 PM
--------------------------------------------------------------------------------

للرفع بانتظار آرائكم بارك الله فيكم

ابو محمد 2
28-12-2010, 10:51 PM
رأيي ان جميع ما تم في هذه الآرض من بيوع باطله , ولدى القضاة تعاميم للتصدى للدعواى التي يبنى عليها تملك ارض لست ملك لهم بموجب حجج استحكام .
1- البلدية لم تقم بواجبها .
2- تصرف الوكيل بالبيع غير صحيح فقد باع مالا يملكه موكله.
3- لو يطلع لهم معارض ويبرق برقية للمقام السامي انهار كل ما تم ومعه كل حكم صدر.
دمتم في رعاية الله

باحث عن الحق
29-12-2010, 05:33 AM
رأيي ان جميع ما تم في هذه الآرض من بيوع باطله , ولدى القضاة تعاميم للتصدى للدعواى التي يبنى عليها تملك ارض لست ملك لهم بموجب حجج استحكام .
1- البلدية لم تقم بواجبها .
2- تصرف الوكيل بالبيع غير صحيح فقد باع مالا يملكه موكله.
3- لو يطلع لهم معارض ويبرق برقية للمقام السامي انهار كل ما تم ومعه كل حكم صدر.
دمتم في رعاية الله

الفاضل الكريم أبومحمد 2
جزاك الله خيراً على تفاعلك واهتمامك ،،
لكن المالك الآن بدأ يبيع تحت سمع ونظر وموافقة البلدية ،
وهو بانتظار تسلم صك الحكم الذي صدر عليه
وحكم فيه القاضي بتسليم الأرض للمدعي ،
وهو معترض على الحكم ، فماذا يصنع ؟
أيكتفي باعتراضاته التي أورتها في أول الموضوع ؟
أم يقيم دعوى على الوكيل السابق ؟
أم ينظر رد التمييز ؟
وهناك ملحوظة هامة وهي أن الوكيل الجديد ليس في
الوكالة التي يحملها نص على النيابة في الدعوى
أو الترافع ومع هذا قبل القاضي أن يترافع عن موكله !!

ابو محمد 2
29-12-2010, 08:46 AM
الفاضل الكريم أبومحمد 2
جزاك الله خيراً على تفاعلك واهتمامك ،،
لكن المالك الآن بدأ يبيع تحت سمع ونظر وموافقة البلدية ،
وهو بانتظار تسلم صك الحكم الذي صدر عليه
وحكم فيه القاضي بتسليم الأرض للمدعي ،
وهو معترض على الحكم ، فماذا يصنع ؟
أيكتفي باعتراضاته التي أورتها في أول الموضوع ؟
أم يقيم دعوى على الوكيل السابق ؟
أم ينظر رد التمييز ؟
وهناك ملحوظة هامة وهي أن الوكيل الجديد ليس في
الوكالة التي يحملها نص على النيابة في الدعوى
أو الترافع ومع هذا قبل القاضي أن يترافع عن موكله !!

حياك الله وبياك
1- الوكالة كما تعلم عقد أمانة , والوكيل يضمن ما فرط بيمينه.
2- كل تصرف قام به الوكيل المفوض بالبيع والقبض عن موكله , فهو ملزم لموكله , ولموكله الرجوع عليه شرعاً فيما فرط فيه وهذا معلوم لدى الجميع .3- تقول:الوكيل قد أقر في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده .
ولما لم تطلبوا ضبط هذه العبارة , فما قاله مهم لتوجه القاضي في الحكم ولا اظنه الا سهو منه.
4- أول ما تستلمون الصك أكتب الحيثيات فقط وضعها هنا , فمن الحيثيات سنعمل على نقض هذا الحكم الغريب.
5- دع الوكيل الآن . المهم نقض الحكم , ولا تقيم عليه دعوى الا في حال صدور حكم برد الثمن . فالاصيل ملزم بذلك وله الحق في مطالبة وكيله بما قبضه باسمه.
6- التمييز سابقاً , والاستئناف حالياً , يطلبون من القاضي أن تتضمن وكالة الوكيل حق الاقرار والانكار . فإن وجدت شيء في الوكالة فهذا يعيدها بملاحظة وهو اجراء شكلي , وركز على الموضوع فالقاضي قد ارتكب خطأ في حكمه , وهذه من الأمور التي تؤخذ على البعض منهم هداهم الله , فيظن أن حكمه سيبنى عليه تملك وهذا نهى عنه ولي الأمر وكان عليه طاعة ولي الأمر لاسيما أن في هذا لتحرز خير للبلاد والعباد . حيث يترتب على هذا الحكم وأمثاله إشغال للمحاكم والعباد وضياع للحقوق , وهو بمثابة الضوء الاخضر للبائع الذي لا يملك الأرض للمضي قدماً في قبض الثمن من غير تسليم المبيع , الأمر الذي يترتب عليه فيما بعد , تزاحم القضايا من المطالبين إما بالافراغ أو إعادة الثمن المدفوع للبائع , ومن شروط صحة البيع شرعاً قبض الثمن وتسليم المبيع , والحال كما ذكرت , مبايعات مبنية على مخطط غير معتمد ولا موثق بحجة استحكام , كذلك المخطط في حال الحصول على حجة استحكام مستقبلاً , لا بد أن يعتمد بختم الوزارة ويحمل رقم الصك وتاريخه ومصدره , سبحان الله !!!!! غريب عجيب هل أنتم في منطقة نائية , حتى يحكم هذا القاضي بأمره , ويتجاهل التعليمات.
بالتوفيق يا أخي الكريم ونحن في انتظار طرح الحيثيات , واحرص على طمس اسم القاضي واطراف الخصوم , وفقك الله..

باحث عن الحق
01-01-2011, 06:38 AM
الوكيل قد أقر في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده [/COLOR].
ولما لم تطلبوا ضبط هذه العبارة , فما قاله مهم لتوجه القاضي في الحكم ولا اظنه الا سهو منه.
..


كنا نتمنى أنه سهو منه ،،،
بيد أن تنبيه وكيل المدعى عليه للقاضي أثنا كلام الوكيل ( الأول ) ، ثم كتابة هذا القيد للقاضي في الجواب على ( شهادة ) الوكيل الأول ، وإعراض القاضي عن كل ذلك هو مدار تساؤل ، علما أن الجواب المقيد في أوراق ومنها هذه الملحوظة قد أرفقه القاضي في المعاملة ولم يقيده في الدعوى !!!

سلطان العلماء
03-01-2011, 03:22 AM
فضلا وكرما أخي ابا محمد :في مثل هذه الحالات من القضايا هل يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ؟
حيث أنه لا يملك صكا بملكيته للأرض ولمخالفته لنظام الدولة أم يسمع الدعوى ويحكم بناء عليها

ابو محمد 2
03-01-2011, 06:09 AM
فضلا وكرما أخي ابا محمد :في مثل هذه الحالات من القضايا هل يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ؟
حيث أنه لا يملك صكا بملكيته للأرض ولمخالفته لنظام الدولة أم يسمع الدعوى ويحكم بناء عليها

أخي الكريم سلطان العلماء
يسمع الدعوى ويحكم بناء على طلبات المدعي , فإن طالب المدعي بالثمن حكم على الأصيل برده لبيع وكيله مالا يملكه.
وإن طالب بالعقار دون الثمن , صرف النظر عن دعواه , وافهمه أن ماله الا الثمن الذي دفعه إذا رغب , حيث أن البائع باعه مالا يملك. ويتعذر عليه تسليمه.
والله أعلم

حامد الحامد
01-02-2011, 08:45 PM
الأخ أبو محمد 2 :

ذكرت في إحدى ردودك " ومن شروط صحة البيع شرعاً قبض الثمن وتسليم المبيع "
ولعلك قصدت أن من شروط صحة البيع (السبعه) :

1- أن يكون ثمن المبيع معلوماً
2- أن يكون المبيع مقدوراً على التسليم
........... إلى آخر الشروط

وهذا الغلط يقع فيه غالب العامه , ولا نحسبك إنشاء الله منهم

ذلك أن المبيع وثمنه هما عوضا البيع , ولم يأت في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن عدم تسليم المبيع أو ثمنه-وقت البيع- يبطلان صحة العقد , بل إن الحاصل في كثير من معاملات العباد تأخر تسليم الثمن تارة أو تأخر تسليم المبيع تارة أخرى بعد العقد وقد تطول المده ولم ينكر ذلك أحد من العلماء

والله أعلم وأحكم