المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم في مشاجرة في محل العمل



معلم علوم4
29-12-2010, 06:53 PM
ارجو الرد بشكل عاجل اذا تكرمتم
عندي قضية أن حارس مدرسة بنات جوار منزلي ادعى علي بأني ضربته اثناء عمله في تمام الساعة 11 صباحاً
واحضر معه شاهدان
علماً بأن لدي مشهد من عملي يثبت تواجدي في العمل الساعة 11 صباحاً وأنني استأذنت من إدارة عملي 11:15 لتوصيل ابني المريض للمنزل وعدت الساعة 11:35 إلى العمل
القضية حولت من الشرطة للمحكمة علماً بأن المدعي ليس لدية اصابات ولم يحول للمستشفى
والشاهدين احدهما لدي دعوه عليه في الشرطة
لو تكرمتم ماذا يمكن للقاضي أن يحكم في حالة كهذه.
ولكم وافر الشكر وعظيم الدعاء بظهر الغيب

ابو محمد 2
29-12-2010, 08:50 PM
1- بالنسبة للمشهد من مقر العمل هه لك عليه.
2- أما شاهده الذي بينك وبينه خصومة ودعوى قائمة , فهو ممن لا تقبل شهادته , بسبب العداوة الدنيوية التي بينكم , بدليل الدعوى التي ذكرت.
3- خصمك في حال قبل القاضي ناظر الدعوى طعنك في شهادة الشاهد الذي بينك وبينه دعوى, سيطلب منه تكملة البينة بحلف اليمين لتكون بينته ( شاهد ويمين ).
الحكم في علم الغيب طالما لا يوجد اصابات , وممكن تطيحون في قاضي يصلح بينكم وحبة خشم وتعهد.
الاستشارة والنصيحة
خذ امام المسجد وأثنين من جماعة المسجد المجاور لسكنه , ممن تتوسم فيهم اللباقة وحسن الخلق يروحون معك للرجال والصلح طيب وتصفى النفوس وسلامتك.

معلم علوم4
29-12-2010, 09:19 PM
مشكور يا ابو محمد
محاولات الصلح لم تثمر
السؤال ماهي احكام القاضي المحتملة
وبالنسبة لللمشهد من عملي ماهي مأخذك عليه

ابو محمد 2
29-12-2010, 09:29 PM
حياك الله
- المشهد ليس عليه مأخذ , ولكن قد يدفع المدعي بأن عملك ساعدك في ذلك كمخرج لك كون أنهم زملاءك . فلا تعول عليه كحجة قوية لك.
أما الحكم فكل قاض له توجه , وربما يكون حكم بديل عن العقاب . لكن طالما لا يوجد إصابات ولا يوجد تقرير طبي فالمخارج كثيرة , ولكن لا يجوز لي أن أخترع لك حيلة , فنحن نبحث عن الأجر لا الأثم باختراع المخارج .
دمت على خير حال

معلم علوم4
29-12-2010, 10:24 PM
بوركت ابا محمد
انا لاأبحث عن مخارج
لكن اتسأل عن الأحكام الممكنة
كي أخذها في الحسبان ليس إلا

معلم علوم4
29-12-2010, 10:29 PM
وهل يمكن لي الطلب بمعاقبة المدعي وشهود الزور
ام أنه لايحق لي إلا الدفاع

قضاء جزائي
29-12-2010, 11:46 PM
1- 3- خصمك في حال قبل القاضي ناظر الدعوى طعنك في شهادة الشاهد الذي بينك وبينه دعوى, سيطلب منه تكملة البينة بحلف اليمين لتكون بينته ( شاهد ويمين ).


الأخ المكرم أبا محمد 2: هل اليمين المقوية أو المكملة لشهادة الواحد تدخل في مثل هذه القضية ... وهل اليمين لوحدها مع ما يقوي جانب أحد المتداعيين المتجاحدين - فيما سوى الشهادة - تتوجه أصلا في غير قضايا الأموال أو ما تؤول إلى مال أو ما نص عليه كالدماء والقسامة ... ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
30-12-2010, 12:15 AM
أخي معلم علوم4 :
- الدعوى المجردة لا تدل على العداوة ، ولا تسقط بها الشهادة .

- ثبوت المشاجرة بشهادة الشاهدين تختلف عقوبتها من واقعة لأخرى ، غير أن ضرب حارس المدرسة في مقر عمله أشد وأعظم من ضربه في غير مكان العمل ، وعقوبته أشد .

- لو سقطت شهادة أحد الشاهدين - لأي سبب - فسيجب عليك اليمين بأنك لم تضرب الحارس ، وعند نكولك سيقوى الشاهد ، وسيحكم عليك بتعزير يراه القاضي مناسباً لمثل حالكما .

- فرق ربع ساعة بين خروجك من العمل وما شهد به الشاهدان : لا يسقط الشهادة ؛ لأنه فرق بسيط ، ومثله مستساغ بين أفراد مجتمع لا يقيمون لمثل هذا الفرق وزناً .

معلم علوم4
30-12-2010, 12:35 PM
جزاك الله خيراً يا دكتور
سؤالي الأخير
هل سيحكم القاضي بالسجن وكم مدته تقريباً
وهل سيتأثر عملي كمعلم
علماً بأنه ادعى علي بالضرب امام المدرسة التي يعمل بها وليس بداخلها ولك كل الشكر والدعاء بظهر الغيب

د. ناصر بن زيد بن داود
30-12-2010, 12:49 PM
أما الحكم : فالله أعلم بقدره .
وأما العمل : فلن يتأثر بإذن الله تعالى ؛ لأن المشاجرة ليست من قوادح رجال التعليم .

تنبيه :
حارس المدرسة يكون قليل الموارد في الأعم الأغلب ، فلعلك تعوضه بما ينفعه ولا يضرك . والله معك

معلم علوم4
30-12-2010, 02:17 PM
بارك الله فيك واكثر من امثالك
لن يقبل الحارس المال
لوجود حساسيات قديمة بين الأسرتين
هو يريد النكاية بي بأي شكل
انصحني بما يخرجني من مأزقي ولك الشكر والدعاء

ابو محمد 2
31-12-2010, 02:57 PM
الأخ المكرم أبا محمد 2: هل اليمين المقوية أو المكملة لشهادة الواحد تدخل في مثل هذه القضية ... وهل اليمين لوحدها مع ما يقوي جانب أحد المتداعيين المتجاحدين - فيما سوى الشهادة - تتوجه أصلا في غير قضايا الأموال أو ما تؤول إلى مال أو ما نص عليه كالدماء والقسامة ... ؟

أثابك الله فضيلة القاضي , وجدت فيما يتعلق بالشهادة من أحكام , نصاً في شرح منتهى الايرادت وفي كشاف القناع يقول ( الجناية خطأ أو عمداً ولا توجب قود نصاب الشهادة فيها , رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي )
وكذلك نصاب الشهادة , في المال وما يقصد به المال كعقود المعاوضة وفسخها والأجل والخيار والقرض والوديعة والرهن والغصب والشركة والحوالة والصلح والهبة والعتق والعارية والشفعة والمهر والضمان وإتلاف المال والتوكيل في المال والإيصاء فيه والوصية به لمعين والوقف عليه.
ش: ج4 , ص 328 , الأولى / ج 3 , ص 556 , 557 , الجديدة .
ك: ج 4 , ص 269 , الأولى / ج 6 , ص 434 , الجديدة .
والعداوة الدنيوية: هي أن يسر أحدهما بمساءة الآخر, ويغمه فرحه , ويطلب له الشر , وللقاضي قبول الشاهد أو رفضه متى ما ظهر له على حال الشاهد حرصه على تقوية جانب المشهود له, والله أعلم .

د. ناصر بن زيد بن داود
31-12-2010, 04:09 PM
اليمين الواحدة مع الشاهد لا توجب القصاص في النفس إجماعاً .
- وأيمان القسامة توجب القصاص عند الشافعية والحنابلة .


= ولا يثبت القصاص فيما دون النفس بالشاهد واليمين عند جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة ، وأجاز ذلك الإمام مالك استحساناً ، لا استدلالاً ؛ كما قال يرحمه الله [ إنَّهُ لِشَيْءٍ اسْتَحْسَنَّاهُ وَمَا سَمِعْنَا فِيهِ شَيْئًا ] .


= وعلى ذلك :
إن كان المدعي يطلب تعويضاً مالياً لقاء ضربه : فيثبت له ذلك بشاهد ويمين عند الجمهور .
- وإن كان يطلب قصاصاً ، أو تعزيراً : فليس له ذلك ؛ ما لم ينكل المدعى عليه عن اليمين بنفي التهمة ، فيثبت له - حينئذٍ - حق تعزير المدعى عليه ؛ للتهمة القوية ، دون القصاص عند غير السادة المالكية يرحمهم الله .

معلم علوم4
31-12-2010, 08:44 PM
شكر الله لكم صنيعكم واثابكم الله
وادام عليكم لباس عافيته
ووقاكم شر من عاداكم
والحمد لله من قبل ومن بعد