المحامي أحمد المالكي
22-09-2008, 02:27 AM
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة التمييز بمنطقة ....... حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
أتقدم إلى فضيلتكم أنا/ السيده ....... (معترضه)
ضــــد
............. (معترض ضده)
اعتراضــا علـى
الحكم الصادر عن فضيلة الشيخ/ .......القاضي بالمحكمة العامة .... بموجب الصك رقم ........ وتاريخ ........... المتضمن التمسك بحكمه السابق بالزامي بتسليم إبني ....... لوالدة ...........(المدعي) وذلك استنادا إلى :
1-أنه لا بينه لدي (بصفتي المدعى عليها) على عدم صلاحية والده (المدعي) للولاية عدا شربه للدخان في السابق 0
2-وجود قرائن تفيد عدم صلاحيتي للولاية على إبني 0
3-عدم ثبوت دعوى عدم صلاحية المدعى للولاية على إبنه 0
4-إنتهاء فترة الحضانة وإنتقالي من مدينة .... إلى مدينة ..... 0
وحيث أن تلك الأسباب قاصرة عن حمل الحكم المذكور كما أن هناك فسادا في الاستدلال بالقرائن ، عليه فانني أعترض على ذلك الحكم وأرد على الأسباب المذكورة بما يلي :
أولا :عدم صلاحية المدعى للولاية :
1-أن حالة المدعي الصحية لا تجعله قادرا على حضانة أبني والاشراف عليه من الناحيتين الدراسية والصحية حيث دخل المدعي ........ يوم ..... وتم إجراء عملية جراحية له (عملية قلب مفتوح) ولا يزال حتى تاريخه منوما بالمستشفى (شافاه الله) وبذلك يكون المدعي غير قادر على الولاية على أبنه لسوء حالته الصحية 0
2-لقد أوضحت أمام فضلية ناظر القضية كما أوضح وكيلي وبشهادة الشاهد ........ أن المدعى اعتاد على شرب الشيشه ولا يزال ولقد طلبت من فضيلته أخذ أقوال الابن في هذا الشأن إلا أنه أعرض عن ذلك رغم حضور الأبن جلسة ....... كما أنه أعرض وتجاهل طلبي إيقاع الكشف الطبي لاثبات التدخين من عدمه الأمر الذي يتنافي مع حقي في الدفاع ولقد كان على فضيلته الاستجابة لطلبي خاصة وأنه قد طلب تقارير طبية من عدة جهات دون لزوم حيث أن فيها كشف لستر اناس توفاهم الله إلى رحمته إلا أن فضيلته قد فعل وللاسف جاءت النتيجة على غير ما زعم المدعي الذي باء بالخسران المبين وأكتسب إثما مبينا وإنني أحتفظ بحقي في طلب تعزيره بعد انتهاء هذه القضية لينال جزاءه على تطاوله على أهلي بدون وجه حق 0
ثانيا :صفة القرائن التي استند إليها الحكم :
تنقسم القرائن إلى قرائن نصيه ورد بشأنها نص بالكتاب أو السنة وجعلها الشارع أمارة على شئ وقرائن قضائية وهي التي يستند عليها القضاة بحكم ممارسة القضاء ومعرفة الاحكام الشرعية التي تكون لديهم ملكة يستطيعون بها الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع الخلاف ويلاحظون العلامات ويستخرجون الامارات من ظروف كل دعوى عن طريق الفراسة والفطنة والذكاء ويصلون إلى معرفة الحق وتمييز الطيب من الخبيث ولكن يجب احاطتها بالحيطة والحذر وعدم التعويل عليها إلا ضمن القواعد والضوابط المقبولة وتقوم القرائن القضائية على عنصرين :
الاول مادي ويتكون من الوقائع التي يتحقق القاضي من ثبوتها ليفسرها ويسـتنبط منها الادلة على ما يريد اثباته :
والثاني معنوي وهوالاسـتنباط الذي يقوم به القاضي على أساس العنصر المادي ومراجعة فطنة القاضي وذكاؤه 0
وبما أن القاضي غير معصوم بل معرض للخطأ في الاستنباط فان قيمة القرائن أقل من غيرها ويصح اثبات ما يخالفها بكافة طرق الاثبات ولو كانت بقرينة في قوتها ومساوية لها أو قوى منها
(يراجع مؤلف وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية للدكتور محمد مصطفى الزحلي ص 494/497)
وينطبق ما سبق على ما جاء بالحكم من وجود قرائن تفيد بعدم صلاحيتي للولاية على أبني فانني أفيد فضيلتكم إن هذه القرائن والتي ذكرت في باطن الصك وردت على لسان المدعى وكانت كلها أكاذيب وإفتراءات وإتهامات ثبت عدم صحتها من واقع ما جاء من إجابات على طلبات فضيلة ناظر القضية من الجهات التي خاطبها وفقا لما هو مفصل بصلب الحكم يضاف إلى ما تقدم ما جاء على لسان المدعي نفسه بالصك رقم (..) وتاريخ 0....الصادر عن فضيلة الشيخ ....... القاضي بمحكمة ..... العامة والمصدق من محكمة التمييز رقم .....وتاريخ ............من إقرار المدعى بصلاحيتي للحضانة وهذا الاقرار يدحض ويناقض افتراءاته والقاعدة "أنه لا حجة مع التناقض"
وفي معرض القرائن فانني أشير هنا إلى موافقة جهة عملي على التحاقي بدراسة الماجستير كدلالة على تقدمي في عملي واجتهادي في سبيل تحصيل العلم كما أشير إلى شهادة التفوق الدراسي لابني اثناء فترة وجوده في حضانتي وكلها قرائن تثبت جدارتي بالولاية وتدحض القرائن التي أستند إليها الحكم 0
ثالثا :فيما يتعلق بعدم صلاحية المدعي للولاية على أبنه :
أشير في هذا الصدد إلى الأمور التالية :
1-عدم صلاحية الجو الأسري الذي يعيش فيه أسرة المدعي لتنشئة إبني حيث أشرت إلى واقعة حرق يده والتي نفاها الابن بعد تعرضه للتهديد والوعيد من المدعي وقد أكد الأبن صحة واقعة الحرق في جلسة الاحد .............لكن فضيلته أغفل عن ذلك وأعتبرها بمثابة شهادة من الأبن على والده مع أنها مجرد تأكيد لواقعة حرق زوجة المدعي للابن وهي ثابته بمحاضر الشرطة التي سبق الاشارة إليها وأؤكد لفضيلتكم مرة أخرى أن المدعي واثنين من ابنائه يشربون الدخان ويمكن سؤال الطفل للتثبت من ذلك 0
2-الاتهامات الباطلة لي ولإسرتي والتي ثبت كذبها حيث تدل على عدم تورعه عن الافتراء وتبلد الاحساس لديه حيث أن الافتراءات التي ساقها تنال من إبنه حيث انني والدته وأهلي أسرته ولو كان حريصا على إبنه وسمعته لما انحدر إلى هذا الدرك في الخصام 0
3-لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك والتأويل صحة ما ذكرته سابقا بشأن إصابة أبني بمرض الربو مما يؤكد ضرورة احتياجه للرعاية الصحية والاهتمام بمراجعة الطبيب المعالج أولا بأول خاصة أن لديه ملف طبي في مستشفى ...............ويتعرض لأزمات ربوية شديدة اثناء الليل وسيكون وضع أبني في خطر شديد في ظل عدم توفر الرعاية له في حالات حدوث الأزمات الربوية التي تنتابه والتي تستلزم رعاية خاصة والانقاذ السريع بالأكسجين والبخاخات وهو أمر غير متوفر له في أسرة والده
رابعا :فيما يتعلق بانتهاء فترة الحضانة وانتقالي إلى مدينه أخرى:
لقد سبق وأن أوضحت الظروف القهرية التي أدت إلى انتقالي إلى مدينة....كما أشرت إلى أنه يوجد مسكن للمدعى بهذه المدينه يقيم فيه باستمرار مع عائلة (زوجته وأولاده) حيث يعمل أبنائه غير المتزوجين في مدينة ..... وبناته يدرسن فيها حيث تدرس الكبرى في كلية ..... والآخريات يدرسن في التعليم العام وقدمت في هذا الشأن إيصال فواتير الهاتف الخاصة به لاثبات وجود هذا المسكن كما أوضحت لفضيلة ناظر القضية أن المدعي كان يستلم إبني في هذه المدينه ويقيم في سكنه بها إلا أن فضيلته أهمل كل ذلك وأعتبر انتقالي من أسباب حكمه بعدم صلاحيتي للولاية على الابن وهذا الأمر محل نظر وأقدم بين يدي فضيلتكم خطاب مدير شرطة محافظة ...... رقم ........في ...........والمتضمن ثبوت وجود مسكن للمدعي في مدينة ........وفقا لافادة عمدة حي ..... ومما يؤكد ذلك ما أرفقه لفضيلتكم من صورة الفاتورة الخاصة بهاتف منزل المدعي 0
خامسا: الاخلال بحقي في الدفاع :
(1)قام المدعى باتهام شقيقي المدعو / ........ بانه تم فصله من عمله بسبب تعاطي المخدرات وقد احضرت لفضيلة القاضي كل المستندات التي تثبت كذب المدعى غير ان فضيلته تجاهلها ولم يتم ضبطها في ضبط القضية وهذه المستندات كالتالي :ـ
أ-تقرير طبي رقم (......) وتاريخ ......... صادر عن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة ...... مثبت فيه حالة شقيقي وهي انفصام ذهني زوراني وليس تعاطي المخدرات على عكس ما ذكره المدعى (مرفق 1)
ب-صورة قرار اللجنة الطبية العسكرية رقم ...... في .......والمتضمن إحالة شقيقي الى التعاقد وليس فصله (مرفق 2)
ج -صورة البطاقة الخاصة بشقيقي والتي تثبت انتسابه الى متقاعدي القوات المسلحة (مرفق 3)
وهذا الاهمال يعتبر من قبيل الاخلال بحقي في الدفاع ويتعارض مع الأنظمة المرعية .
اصحاب الفضيلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ) وقد جاء هذا الحكم ليفرق بيني وبين ابني المريض والذي يحتاج الى رعايتي واشرافي على صحته اولا باول كما جاء على غير سند من الشرع حيث لم يتم تخيير الطفل كما قرر ذلك الفقهاء وجاء مخالفا لقرار فضيلتكم الذي راعيتم فيه مصلحة الطفل دون النظر في محل الاقامة .
(2)عند حضور الابن لجلسة ........... سأله فضيلة القاضي هل تريد البقاء مع امك ام مع ابوك فاجابه بانه يريد البقاء مع والدته وذكر له اسبابه في ذلك ثم سأله فضيلته عن سكن واقامة والده فأجاب الأبن بأنه يقيم في مدينة ......وتم ذلك بوجود الموظف المختص لكن فضيلة القاضي لم يذكر هذه الواقعه بباطن الصك مع انها من الامور المهمه في هذه القضيه التي تجير لصالحي في هذه القضية .
أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التمييز : -
إن الشرع الحنيف قد جعل مصلحة الطفل مناط الحماية والرعاية لذلك وفي ظل ما ذكرته من أسباب لما قد ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى أفضل وأتم فانني التمس من فضيلتكم الآتي :
1-من الناحية الشكلية :
قبول لائحتي الاعتراضية لتقديمها في المواعيد النظامية لذلك 0
2-من الناحية الموضوعية :
نقض الحكم المشار إليه آنفا وتوجيه فضيلة ناظر القضية بأحقيتي في الولاية أو تخيير الطفل بيني وبين والده وفقا لما قرره الفقه والقضاء في ذلك ومنها ما أورده صاحب المغني (ج أ ص300) حيث قال "أن الغلام اذا بلغ سبعا وليس بمعتوه خير بين أبويه اذا تنازعا فيه من اختاره منهما فهو أولى به" وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه ففي لفظ أبي هريرة قال جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ياررسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بأبني وقد سقاني من بئر ابي عتبه وقد نفعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هذا ابوك وهذه أموك فاختر أيهما شئت) إضافة إلى ما قدمناه لفضليتكم من أدلة ومستندات تؤكد انتقال مسكن المدعي أيضا إلى مدينة ..... ، والله يحفظكم ويرعاكم 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
ملاحظة :- عدل القاضي عن حكمه وحكم بصرف النظر عن الدعوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
أتقدم إلى فضيلتكم أنا/ السيده ....... (معترضه)
ضــــد
............. (معترض ضده)
اعتراضــا علـى
الحكم الصادر عن فضيلة الشيخ/ .......القاضي بالمحكمة العامة .... بموجب الصك رقم ........ وتاريخ ........... المتضمن التمسك بحكمه السابق بالزامي بتسليم إبني ....... لوالدة ...........(المدعي) وذلك استنادا إلى :
1-أنه لا بينه لدي (بصفتي المدعى عليها) على عدم صلاحية والده (المدعي) للولاية عدا شربه للدخان في السابق 0
2-وجود قرائن تفيد عدم صلاحيتي للولاية على إبني 0
3-عدم ثبوت دعوى عدم صلاحية المدعى للولاية على إبنه 0
4-إنتهاء فترة الحضانة وإنتقالي من مدينة .... إلى مدينة ..... 0
وحيث أن تلك الأسباب قاصرة عن حمل الحكم المذكور كما أن هناك فسادا في الاستدلال بالقرائن ، عليه فانني أعترض على ذلك الحكم وأرد على الأسباب المذكورة بما يلي :
أولا :عدم صلاحية المدعى للولاية :
1-أن حالة المدعي الصحية لا تجعله قادرا على حضانة أبني والاشراف عليه من الناحيتين الدراسية والصحية حيث دخل المدعي ........ يوم ..... وتم إجراء عملية جراحية له (عملية قلب مفتوح) ولا يزال حتى تاريخه منوما بالمستشفى (شافاه الله) وبذلك يكون المدعي غير قادر على الولاية على أبنه لسوء حالته الصحية 0
2-لقد أوضحت أمام فضلية ناظر القضية كما أوضح وكيلي وبشهادة الشاهد ........ أن المدعى اعتاد على شرب الشيشه ولا يزال ولقد طلبت من فضيلته أخذ أقوال الابن في هذا الشأن إلا أنه أعرض عن ذلك رغم حضور الأبن جلسة ....... كما أنه أعرض وتجاهل طلبي إيقاع الكشف الطبي لاثبات التدخين من عدمه الأمر الذي يتنافي مع حقي في الدفاع ولقد كان على فضيلته الاستجابة لطلبي خاصة وأنه قد طلب تقارير طبية من عدة جهات دون لزوم حيث أن فيها كشف لستر اناس توفاهم الله إلى رحمته إلا أن فضيلته قد فعل وللاسف جاءت النتيجة على غير ما زعم المدعي الذي باء بالخسران المبين وأكتسب إثما مبينا وإنني أحتفظ بحقي في طلب تعزيره بعد انتهاء هذه القضية لينال جزاءه على تطاوله على أهلي بدون وجه حق 0
ثانيا :صفة القرائن التي استند إليها الحكم :
تنقسم القرائن إلى قرائن نصيه ورد بشأنها نص بالكتاب أو السنة وجعلها الشارع أمارة على شئ وقرائن قضائية وهي التي يستند عليها القضاة بحكم ممارسة القضاء ومعرفة الاحكام الشرعية التي تكون لديهم ملكة يستطيعون بها الاستدلال وإقامة القرائن في القضايا ومواضع الخلاف ويلاحظون العلامات ويستخرجون الامارات من ظروف كل دعوى عن طريق الفراسة والفطنة والذكاء ويصلون إلى معرفة الحق وتمييز الطيب من الخبيث ولكن يجب احاطتها بالحيطة والحذر وعدم التعويل عليها إلا ضمن القواعد والضوابط المقبولة وتقوم القرائن القضائية على عنصرين :
الاول مادي ويتكون من الوقائع التي يتحقق القاضي من ثبوتها ليفسرها ويسـتنبط منها الادلة على ما يريد اثباته :
والثاني معنوي وهوالاسـتنباط الذي يقوم به القاضي على أساس العنصر المادي ومراجعة فطنة القاضي وذكاؤه 0
وبما أن القاضي غير معصوم بل معرض للخطأ في الاستنباط فان قيمة القرائن أقل من غيرها ويصح اثبات ما يخالفها بكافة طرق الاثبات ولو كانت بقرينة في قوتها ومساوية لها أو قوى منها
(يراجع مؤلف وسائل الاثبات في الشريعة الاسلامية للدكتور محمد مصطفى الزحلي ص 494/497)
وينطبق ما سبق على ما جاء بالحكم من وجود قرائن تفيد بعدم صلاحيتي للولاية على أبني فانني أفيد فضيلتكم إن هذه القرائن والتي ذكرت في باطن الصك وردت على لسان المدعى وكانت كلها أكاذيب وإفتراءات وإتهامات ثبت عدم صحتها من واقع ما جاء من إجابات على طلبات فضيلة ناظر القضية من الجهات التي خاطبها وفقا لما هو مفصل بصلب الحكم يضاف إلى ما تقدم ما جاء على لسان المدعي نفسه بالصك رقم (..) وتاريخ 0....الصادر عن فضيلة الشيخ ....... القاضي بمحكمة ..... العامة والمصدق من محكمة التمييز رقم .....وتاريخ ............من إقرار المدعى بصلاحيتي للحضانة وهذا الاقرار يدحض ويناقض افتراءاته والقاعدة "أنه لا حجة مع التناقض"
وفي معرض القرائن فانني أشير هنا إلى موافقة جهة عملي على التحاقي بدراسة الماجستير كدلالة على تقدمي في عملي واجتهادي في سبيل تحصيل العلم كما أشير إلى شهادة التفوق الدراسي لابني اثناء فترة وجوده في حضانتي وكلها قرائن تثبت جدارتي بالولاية وتدحض القرائن التي أستند إليها الحكم 0
ثالثا :فيما يتعلق بعدم صلاحية المدعي للولاية على أبنه :
أشير في هذا الصدد إلى الأمور التالية :
1-عدم صلاحية الجو الأسري الذي يعيش فيه أسرة المدعي لتنشئة إبني حيث أشرت إلى واقعة حرق يده والتي نفاها الابن بعد تعرضه للتهديد والوعيد من المدعي وقد أكد الأبن صحة واقعة الحرق في جلسة الاحد .............لكن فضيلته أغفل عن ذلك وأعتبرها بمثابة شهادة من الأبن على والده مع أنها مجرد تأكيد لواقعة حرق زوجة المدعي للابن وهي ثابته بمحاضر الشرطة التي سبق الاشارة إليها وأؤكد لفضيلتكم مرة أخرى أن المدعي واثنين من ابنائه يشربون الدخان ويمكن سؤال الطفل للتثبت من ذلك 0
2-الاتهامات الباطلة لي ولإسرتي والتي ثبت كذبها حيث تدل على عدم تورعه عن الافتراء وتبلد الاحساس لديه حيث أن الافتراءات التي ساقها تنال من إبنه حيث انني والدته وأهلي أسرته ولو كان حريصا على إبنه وسمعته لما انحدر إلى هذا الدرك في الخصام 0
3-لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك والتأويل صحة ما ذكرته سابقا بشأن إصابة أبني بمرض الربو مما يؤكد ضرورة احتياجه للرعاية الصحية والاهتمام بمراجعة الطبيب المعالج أولا بأول خاصة أن لديه ملف طبي في مستشفى ...............ويتعرض لأزمات ربوية شديدة اثناء الليل وسيكون وضع أبني في خطر شديد في ظل عدم توفر الرعاية له في حالات حدوث الأزمات الربوية التي تنتابه والتي تستلزم رعاية خاصة والانقاذ السريع بالأكسجين والبخاخات وهو أمر غير متوفر له في أسرة والده
رابعا :فيما يتعلق بانتهاء فترة الحضانة وانتقالي إلى مدينه أخرى:
لقد سبق وأن أوضحت الظروف القهرية التي أدت إلى انتقالي إلى مدينة....كما أشرت إلى أنه يوجد مسكن للمدعى بهذه المدينه يقيم فيه باستمرار مع عائلة (زوجته وأولاده) حيث يعمل أبنائه غير المتزوجين في مدينة ..... وبناته يدرسن فيها حيث تدرس الكبرى في كلية ..... والآخريات يدرسن في التعليم العام وقدمت في هذا الشأن إيصال فواتير الهاتف الخاصة به لاثبات وجود هذا المسكن كما أوضحت لفضيلة ناظر القضية أن المدعي كان يستلم إبني في هذه المدينه ويقيم في سكنه بها إلا أن فضيلته أهمل كل ذلك وأعتبر انتقالي من أسباب حكمه بعدم صلاحيتي للولاية على الابن وهذا الأمر محل نظر وأقدم بين يدي فضيلتكم خطاب مدير شرطة محافظة ...... رقم ........في ...........والمتضمن ثبوت وجود مسكن للمدعي في مدينة ........وفقا لافادة عمدة حي ..... ومما يؤكد ذلك ما أرفقه لفضيلتكم من صورة الفاتورة الخاصة بهاتف منزل المدعي 0
خامسا: الاخلال بحقي في الدفاع :
(1)قام المدعى باتهام شقيقي المدعو / ........ بانه تم فصله من عمله بسبب تعاطي المخدرات وقد احضرت لفضيلة القاضي كل المستندات التي تثبت كذب المدعى غير ان فضيلته تجاهلها ولم يتم ضبطها في ضبط القضية وهذه المستندات كالتالي :ـ
أ-تقرير طبي رقم (......) وتاريخ ......... صادر عن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة ...... مثبت فيه حالة شقيقي وهي انفصام ذهني زوراني وليس تعاطي المخدرات على عكس ما ذكره المدعى (مرفق 1)
ب-صورة قرار اللجنة الطبية العسكرية رقم ...... في .......والمتضمن إحالة شقيقي الى التعاقد وليس فصله (مرفق 2)
ج -صورة البطاقة الخاصة بشقيقي والتي تثبت انتسابه الى متقاعدي القوات المسلحة (مرفق 3)
وهذا الاهمال يعتبر من قبيل الاخلال بحقي في الدفاع ويتعارض مع الأنظمة المرعية .
اصحاب الفضيلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ) وقد جاء هذا الحكم ليفرق بيني وبين ابني المريض والذي يحتاج الى رعايتي واشرافي على صحته اولا باول كما جاء على غير سند من الشرع حيث لم يتم تخيير الطفل كما قرر ذلك الفقهاء وجاء مخالفا لقرار فضيلتكم الذي راعيتم فيه مصلحة الطفل دون النظر في محل الاقامة .
(2)عند حضور الابن لجلسة ........... سأله فضيلة القاضي هل تريد البقاء مع امك ام مع ابوك فاجابه بانه يريد البقاء مع والدته وذكر له اسبابه في ذلك ثم سأله فضيلته عن سكن واقامة والده فأجاب الأبن بأنه يقيم في مدينة ......وتم ذلك بوجود الموظف المختص لكن فضيلة القاضي لم يذكر هذه الواقعه بباطن الصك مع انها من الامور المهمه في هذه القضيه التي تجير لصالحي في هذه القضية .
أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التمييز : -
إن الشرع الحنيف قد جعل مصلحة الطفل مناط الحماية والرعاية لذلك وفي ظل ما ذكرته من أسباب لما قد ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى أفضل وأتم فانني التمس من فضيلتكم الآتي :
1-من الناحية الشكلية :
قبول لائحتي الاعتراضية لتقديمها في المواعيد النظامية لذلك 0
2-من الناحية الموضوعية :
نقض الحكم المشار إليه آنفا وتوجيه فضيلة ناظر القضية بأحقيتي في الولاية أو تخيير الطفل بيني وبين والده وفقا لما قرره الفقه والقضاء في ذلك ومنها ما أورده صاحب المغني (ج أ ص300) حيث قال "أن الغلام اذا بلغ سبعا وليس بمعتوه خير بين أبويه اذا تنازعا فيه من اختاره منهما فهو أولى به" وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه ففي لفظ أبي هريرة قال جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ياررسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بأبني وقد سقاني من بئر ابي عتبه وقد نفعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هذا ابوك وهذه أموك فاختر أيهما شئت) إضافة إلى ما قدمناه لفضليتكم من أدلة ومستندات تؤكد انتقال مسكن المدعي أيضا إلى مدينة ..... ، والله يحفظكم ويرعاكم 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
ملاحظة :- عدل القاضي عن حكمه وحكم بصرف النظر عن الدعوى.