مشاهدة النسخة كاملة : مدة عدم سماع دعوي شيك
متدرب
01-01-2011, 09:28 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة و بعد
الاخوة الكرام في نظام الاوراق التجارية هل مدة الستة اشهر المنصوص عليها بالمادة 116 لعدم سماع الدعوي يقع من ضمنها مدة الشهر لتقديم الشيك المنصوص عليها بالمادة 103 ام انها ستة اشهر بعدها فمثلا
حرر الشيك بتاريخ 1/1/1430 هـ
اعتراض البنك بتاريخ 30/1/1430هـ
تقديم العوي بتاريخ 15/6/1430 هـ
فهل تسمع هذة الدعوي ام لا
افيدوني جزاكم الله خيرا
عبدالرحمن العبدالله
05-01-2011, 02:52 PM
مدة عدم سماع دعوي شيك هي 7 اشهر من تارخ انشاءه
1+6=7
jaber1000
22-02-2011, 08:06 PM
لوتقدم بالشيك الى البنك بعد تاريخ أصداره بستة اشهر ومتنع البنك عن دفع قيمة الشيك هل تقوم جريمة بحق البنك
عبدالرحمن العبدالله
22-02-2011, 08:12 PM
نعم
الطماوي
09-03-2011, 01:10 AM
ان الشيك يجب تقديمه للوفاء خلال 30 يوماً من تاريخ تحريره وهذه هي مدة تقديم الشيك للمسحوب عليه للوفاء بقيمته وبعد ذلك يستطيع الحامل مقاضاة الساحب خلال 6 اشهر من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم. لكن ذلك لا يعني سقوط الدعوى الصرفية بانتهاء هذه المدة حيث ان مدة الدعوى الصرفية تضل مستمرة مهما طال الوقت على اصدار الشيك اذا تحقق شرط انهدام قرينة الوفاء.
تقبلوا تحيات اخوكم الطماوي.
منصورالرفاعي
12-03-2011, 01:18 AM
ان الشيك يجب تقديمه للوفاء خلال 30 يوماً من تاريخ تحريره وهذه هي مدة تقديم الشيك للمسحوب عليه للوفاء بقيمته وبعد ذلك يستطيع الحامل مقاضاة الساحب خلال 6 اشهر من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم. لكن ذلك لا يعني سقوط الدعوى الصرفية بانتهاء هذه المدة حيث ان مدة الدعوى الصرفية تضل مستمرة مهما طال الوقت على اصدار الشيك اذا تحقق شرط انهدام قرينة الوفاء.
تقبلوا تحيات اخوكم الطماوي.
تقصد أخي الدعوى القضائية بقيمة الشيك كمديونية بالذمة والتي ترفع بالمحاكم
الطماوي
12-03-2011, 04:02 PM
الى الاخ منصور الرفاعي والى بقية اعضاء المنتدى الكرام لا اقصد الدعوى القضائية التي ترفع بالشيكات امام المحاكم الشرعية كدعوى دين في الذمة وانما اقصد الدعوى الصرفية التي ترفع امام مكاتب الفصل في وزارة التجارة وذلك بسبب الخطأ الشائع الذي يقع فيه اغلب المهتمين بالنواحي القضائية عندنا ولقد وجدت ذلك الخطأ لدى أغلب قضاة ديوان المظالم والمحاكم الشرعية وهو أنه اذا مضى على الشيك أكثر من ستة اشهر فإنه يصبح دليلاً على دين عادي بينما المستقر فقهاً وقضاءً أن الدعوى الصرفية تضل قائمة حتى ولو بعد مرور عشرات السنين على تاريخ انشاء الشيك شريطة الا يكون في حساب الساحب رصيد يغطي قيمة الشيك اثناء المدة القانونية لصرف الشيك ذلك لأن المادة 116 من نظام الاوراق التجارية قد نص على ذلك وايضاَ المادة 115 من ذات النظام.
وشكراً
محمد باعبيد
01-04-2011, 07:55 PM
مدة الشيك سبعة أشهر إجمالا
وتفصيلا ستة أشهر وشهر لتقديم الدعوى
وبعد ذلك يصبح دين عادي لفقدان الشيك الصفة القانونية
الوسيط
27-10-2012, 11:06 AM
في حالة الطعن في عدم سماع الدعوى سبعة اشهر,وتسقط حالة الطعن في حالة هدم قرينة الوفاء
المحامي علي السعدون
07-11-2012, 05:00 PM
الى الاخ منصور الرفاعي والى بقية اعضاء المنتدى الكرام لا اقصد الدعوى القضائية التي ترفع بالشيكات امام المحاكم الشرعية كدعوى دين في الذمة وانما اقصد الدعوى الصرفية التي ترفع امام مكاتب الفصل في وزارة التجارة وذلك بسبب الخطأ الشائع الذي يقع فيه اغلب المهتمين بالنواحي القضائية عندنا ولقد وجدت ذلك الخطأ لدى أغلب قضاة ديوان المظالم والمحاكم الشرعية وهو أنه اذا مضى على الشيك أكثر من ستة اشهر فإنه يصبح دليلاً على دين عادي بينما المستقر فقهاً وقضاءً أن الدعوى الصرفية تضل قائمة حتى ولو بعد مرور عشرات السنين على تاريخ انشاء الشيك شريطة الا يكون في حساب الساحب رصيد يغطي قيمة الشيك اثناء المدة القانونية لصرف الشيك ذلك لأن المادة 116 من نظام الاوراق التجارية قد نص على ذلك وايضاَ المادة 115 من ذات النظام.
وشكراً
صدقت
فالدعوى الصرفية قائمة لا تسقط بالتقادم وعليه لايمكن الاحتجاج بسقوط الدعوي بعد مرور الستة آشهرالا في حالة آن كان الساحب حسن النية .
اشكرك
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.