المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عزل ناظر اوقاف



غيماااار
02-01-2011, 12:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
د0 ناصر بن زيد بن داود سلمك الله
لقد كنت من المتصفحين لهذا المنتدى اما الان فانا في امس الحاجه لارائكم ونصائحكم 0
لقد ترك لنا والدنا رحمه الله اوقاف فاخترنا احد اخوتي ناظر فكان يوقعنا على ابراء ذمه عند استلامنا لمستحقاتنا السنويه من ريع الوقف وعندما طالبناه بكشف حساب من مكتب محاسب قانوني يوضح دخل الوقف ومصروفاته اخذ يماطل فاقمنا عليه دعوى محاسبه فافاد للقاضي باننا وقعنا له ابراء ذمه وكان منا مسفيدين من الوقف لم يوقعوا له ابراء ذمه فحكم القاضي عليه بتقديم الكشوفات وسحبت جميع اوراق الوقف وسلمت لمكتب محاسبه والى الان لم يعمد المكتب بالبدء في المحاسبه وذالك لعدم تضمن الحكم على من يتحمل تكاليف المكتب هل هو الناظر ام نحن والى الان والصك ذهااااب وايااااب بين القاضي والتمييز بسبب اعتراض الناظر وتخصصه في المماطله والتدليس
فطلبنا من القاضي ان يعين لنا حارس قضائي فاجابنا بان علينا اقامة دعــــــــوى مستقله
سؤالي
1-هل لنا الحق في طلب اقامة حارس قضائي لحين انتها المحاسبه وماهو المطلوب منا0
2-اذا اردنا عزل الناظر ماهي الشروط والطلبات التي نقدمها 0
ولك جزيل الشكر مقدما 0

غيماااار
03-01-2011, 10:26 PM
د0 ناصر بن زيد بن داود سلمك الله
الله لايهينك ابي رد على استفساري فضلا لاأمرا0
جعله الله في ميزان حسناتك

د. ناصر بن زيد بن داود
03-01-2011, 10:40 PM
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:
ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
-------------------
239/1 الحراسة هي : وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن .
239/2 للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله .
239/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات .
239/4 لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل .
239/5 للقاضي عند الاقتضاء - ولو لم يصدر حكم في الموضوع - أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز.
239/6 للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر ، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف ، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله .