المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضمان السور المتهدم



وجهة نظر
03-01-2011, 12:02 AM
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
رجلان لكل منهما مزرعة محاطة بسور ومع كل منهما صك شرعي على مزرعته، وبين السورين مسيلة ماء ، حصل بين الرجلين خلاف عائلي ، فاستغل أحدهما منصب ابنه في المحافظة وتقدم بشكوى ضد الآخر مدعيا أنه تعدى على مسيلة الماء وأدخل جزءا منها في مزرعته ، فخرجت لجنة التعديات التابعة للمحافظة وقررت ــ بتأثير المحسوبية ــ أن المدعى عليه قد أدخل جزءا من المسيلة في مزرعته وأن عليه إزالة الإحداث ، فخرجت معدات المحافظة وأزالت السور محل الإحداث المزعوم .
تقدم المتضرر إلى المحكمة مدعيا على خصمه (صاحب المزرعة المجاورة له الذي حرك الشكوى ضده) بأنه تسبب في هدم سوره ، وطالب بتطبيق صكه على الطبيعة فإن كان صكه مطابقا من غير إحداث فيلزم خصمه بقيمة السور المتهدم لأن خصمه هو المتسبب في الهدم بشكواه الكيدية .
هنا تحديد على مَن تتوجه الدعوى يحتمل أمرين :
أولا : أن يرد القاضي دعوى المدعي لإقامتها على غير ذي صفة ويفهم المدعي أن له إقامة دعواه لدى المحكمة الإدارية ، على المحافظة وتحديدا(لجنة التعديات)، باعتبارها هي التي باشرت الهدم وقامت به
ثانيا : أن يقبل القاضي دعوى المدعى ضد خصمه ويقوم بتطبيق صكه على الطبيعة ليتأكد من وجود الإحداث من عدمه ، فمتى ثبت عدم وجود إحداث ، حكم على المدعى عليه بقيمة السور المتهدم ، وذلك استنادا إلى أن الضمان إنما يكون على المباشر دون المتسبب متى كان المباشر مستقلا بالفعل ، أما إذا كانت المباشرة ناتجة عن التسبب وناشئة عنه ـ كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه الماتع" القواعد في الفقه الإسلامي ــ فهنا لا يستقل المباشر بالضمان لوحده بل يشاركه المتسبب بل قد ينفرد المتسبب بالضمان لكونه هو المحرك لهذه الشكوى الكيدية ولعل في ذلك ردعا له عن تكرار ذلك ، ثم ما ذنب بيت المال أن يتحمل قيمة هذا السور المتهدم لأجل موظف أساء استغلال سلطته الوظيفية لتصفية حسابات والده مع جيرانه ، علما بأن المدعي لا يريد سوى تضمين جاره الذي حرك الشكوى ضده.
فأي الرأيين يميل إليه فضيلتكم ؟ وما الحل الأمثل لتأديب هذا الشاكي بغير وجه حق ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
03-01-2011, 12:24 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا ثبت للقاضي عدم تعدي المدعي على المسيلة أولاً ، وأقر المدعى عليه بمسؤوليته عن البلاغ الكاذب ؛ الذي سلط لجنة التعديات على سور المدعي : فالحكم على المدعى عليه متوجه ؛ لأنه أقر بما يدينه أمام المدعي وأمام من غرر بهم ( المباشر ) ، بل ويتوجه أيضاً : طلب محاكمته لقاء دعواه الكيدية .
- وسواء ثبت كذب المدعى عليه - في دعوى التعدي - بإقراره أمام القاضي ، أو : ثبت إقراره بذلك بالبينة .


= إذا لم يثبت كذب المدعى عليه في البلاغ الذي تسلطت لجنة التعديات بسببه على سور المدعي : فلا وجه لتحميل السبب دون المباشر ؛ لأن المباشر قد فرط في الاحتياط وتعدى في الإزالة ، فهو هنا جمع بين سببي الضمان . والله أعلم