المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مادة 13 فقره ب



P U R E
03-01-2011, 07:50 PM
المادة الثالثة عشرة:

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. بـ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ـ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. جـ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. دـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ ـ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. وـ المنازعات الإدارية الأخرى. زـ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

اتمنى شرح الجزء المحدد باللون الأحمربالنسبة لقرارات المجالس التأديبية و التوضيح فيه وذكر تفاصيله

شكرا

د. ناصر بن زيد بن داود
03-01-2011, 11:21 PM
كلمة ( التأديبية ) صفة للمجالس ( مثال : المجلس العسكري ) ، وللجان شبه القضائية ( اللجنة الطبية مثلاً ) .

P U R E
04-01-2011, 12:31 AM
شكراً
لكن كيف تكون رقابة الديوان على قرارات هذه المجالس؟

سيادة القانون
05-01-2011, 01:32 AM
شكراً
لكن كيف تكون رقابة الديوان على قرارات هذه المجالس؟

هذه القرارات الصادرة من المجالس التأديبية أو من اللجان شبه القضائية هي في أصلها قرارات إدارية مثلها مثل أي قرار إداري يصدر من جهة إدارية وديوان المظالم يفرض رقابته على مشروعية هذه القرارات بدعوى الالغاء والتي يتقدم بها أصحاب الشأن والمتظلمين من هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية وذلك بموجب المادة 13/ب من نظام ديوان المظالم الجديد.
قريب من هذا السؤال وصلني على الايميل وأجبت عنه مفصلاً ولا أعلم هل أنت السائل أم غيرك؟!

قاضي المظالم
05-01-2011, 06:05 PM
رقابة مشروعية (إلغاء) .. قضاء ناقص لا كامل..
بمعنى: حدوده الإلغاء كجزاء عن عدم المشروعية ، دون أن يتجاوز لإصدار حكم قضائي بعقوبة تأديبية من تلقاء نفسه، بل يعود الأمر كأن لم يكن.
ولسلطة الإتهام بعد صيرورة حكم الإلغاء إلى القطعية مباشرة الدعوى أمام اللجنة الأولى أو غيرها بذات الوقائع مستهديةً بحكم الإلغاء مطالبة بتقرير العقوبة عن المخالفة محل الإدعاء.

P U R E
06-01-2011, 05:14 AM
جزاكم الله خير