مشاهدة النسخة كاملة : دعوى قذف منتهية بالتنازل
طالب استفسار
07-01-2011, 02:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص تم اتهامه بدعوى قذف وأقر بذلك لدى هيئة التحقيق والإدعاء وعند وصول القضية للمحكمة تنازل المدعي عن حقه.
هل يعتبر تنازل المدعي ملزماً له في المستقبل؟ وهل تعتبر تلك الدعوى منتهية بذلك التنازل؟
مرحبا999
07-01-2011, 03:15 AM
حسب علمي انه حق من حقوق الله
والعبد لا علاقه له بالحد الشرعي وان تنازل
لكن تنازله سيفتح عليه ابواب جهنم والله اعلم مثلا سيقال تم تثبيتها عليه مثلا
وكيف سيتفادى كلام الناس عند تنازله سيقولون انه خايف من شئ ؟
فالافضل التنازل ان يذكر فيه حقه الخاص وتعهد المدعي عليه
هذا العدل كي يسلم من القيل والقال عليه
وفقك الله
عبدالرحمن العبدالله
07-01-2011, 01:11 PM
والحق العام
وهل يجوز اسقاط الحدود؟
ننتظر راي الاستاذ االمدعي العام
مرحبا999
07-01-2011, 01:49 PM
اخوي عبدالرحمن هل دعوى القذف فيها حق عام .
ان وصلت القضاء اعتقد القاضي لا يقبل التنازل ويطبق حد الله
المدعي العام
07-01-2011, 06:59 PM
شكراً أخي عبدالرحمن آل عبدالله لثقتك .
أنت تعلم أن الدعاوى في نظام الإجراءات الجزائية هي :
1- دعوى جزائية خاصة .
2- دعوى جزائية عامة .
3- دعوى تعويض لمن أصابة ضرر ناشئ من جريمة .
وكما تعلم أن الحقوق باختصار شديد :
1- حق عام .
2- حق خاص .
ودعوى القذف هو من الحقوق الخاصة التي تحميه الدعوى الجزائية الخاصة فقط .
وكل حق خاص فيه حق لله لكن حق الفرد غالب .
فإذا لم يتنازل صاحب الحق الخاص ، ترفع الدعوى الجزائية الخاصة من الفرد إلى المحكمة بطلب عقوبة حد القذف .
فإذا تنازل صاحب الحق الخاص سقط حقه عن الحق الغالب له وانفصل الحق الخاص للفرد عن حق الله وهنا ننظر :
1- هل المصلحة تقتضي أن يتدخل المدعي العام بطلب العقوبة عن حق الله الذي انفصل عن حق الفرد ؟!
2- أو هل المصلحة تقتضي أن لا يتدخل المدعي العام بطلب العقوبة عن حق الله الذي انفصل عن حق الفرد ؟!
الجواب :
في قضايا القصاص يتدخل المدعي العام لأن كما هو معلوم أن القصاص والقذف من الحقوق الخاصه كما نص عليها في المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية ضمنياً .
وتكون المصلحة ظاهرة في قضايا القصاص .
أما القذف فلا ما دام أن صاحب الحق الخاص اسقط حقه فلا يرى المدعي العام مصلحة في رفع الدعوى الجزائية العامة ضده ما لم تكن في مكان عام أو كان لها صدى في الرأي العام .
المدعي العام
07-01-2011, 07:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يعتبر تنازل المدعي ملزماً له في المستقبل؟ وهل تعتبر تلك الدعوى منتهية بذلك التنازل؟
نعم التنازل ملزم للمدعي ولا يحق له التراجع عنه مطلقاً ؛ لأن القاعدة الشرعية تقول :" الساقط عن الحق لا يعود ".
فما دام أن المدعي أسقط حقه بالتنازل ووقع عليه ، انتهى الأمر ، وانقضى .
وما دام أن الموضوع في المحكمة وجرى التنازل ، فيظهر أن الموضوع قد أغلق .
مرحبا999
08-01-2011, 01:33 AM
وفقك الله يالمدعي العام على توضيحك
عبدالرحمن العبدالله
08-01-2011, 08:55 AM
شكراً أخي عبدالرحمن آل عبدالله لثقتك .
أنت تعلم أن الدعاوى في نظام الإجراءات الجزائية هي :
1- دعوى جزائية خاصة .
2- دعوى جزائية عامة .
3- دعوى تعويض لمن أصابة ضرر ناشئ من جريمة .
وكما تعلم أن الحقوق باختصار شديد :
1- حق عام .
2- حق خاص .
ودعوى القذف هو من الحقوق الخاصة التي تحميه الدعوى الجزائية الخاصة فقط .
وكل حق خاص فيه حق لله لكن حق الفرد غالب .
فإذا لم يتنازل صاحب الحق الخاص ، ترفع الدعوى الجزائية الخاصة من الفرد إلى المحكمة بطلب عقوبة حد القذف .
فإذا تنازل صاحب الحق الخاص سقط حقه عن الحق الغالب له وانفصل الحق الخاص للفرد عن حق الله وهنا ننظر :
1- هل المصلحة تقتضي أن يتدخل المدعي العام بطلب العقوبة عن حق الله الذي انفصل عن حق الفرد ؟!
2- أو هل المصلحة تقتضي أن لا يتدخل المدعي العام بطلب العقوبة عن حق الله الذي انفصل عن حق الفرد ؟!
الجواب :
في قضايا القصاص يتدخل المدعي العام لأن كما هو معلوم أن القصاص والقذف من الحقوق الخاصه كما نص عليها في المادة (29) من نظام الإجراءات الجزائية ضمنياً .
وتكون المصلحة ظاهرة في قضايا القصاص .
أما القذف فلا ما دام أن صاحب الحق الخاص اسقط حقه فلا يرى المدعي العام مصلحة في رفع الدعوى الجزائية العامة ضده ما لم تكن في مكان عام أو كان لها صدى في الرأي العام .
شكر الله لكم فضلكم واحسانكم
لعلي اعرج لاحقا
خصوصا ان هناك قضية شهيره مماثلة
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.