المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرط تحديد مكان المحكمة المختصة عند الخلاف هل يناقض النظام؟؟؟



كاتب ضبط
07-01-2011, 11:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

لدي عدة استفسارات آمل أن أجد لها إجابة

شخص يملك عدة محلات عرضها للإيجار وأراد شخص آخر أن يستأجر منه أحد المحلات وأشترط الثاني على الأول عدم تأجير أحد المحلات المجاورة له لمشروع نفس مشروع الثاني فوافق الأول على هذا الشرط ووقع عليه بالعقد, فهل هذا الشرط ملزم للطرف الأول أم لا؟؟؟
وإذا أشترط الأول على الثاني ــ كون الثاني يقيم خارج المدينة التي فيها العقار ــ في حالة الخلاف أو المطالبة بالأجار فإن المحكمة المختصة هي في المدينة التي يقع فيها العقار ــ مدينة المدعي ــ فوافق الثاني على هذا الشرط ووقع عليه بالعقد, فهل هذا الشرط معتبر؟ ولو رد الثاني بعد إقامة الدعوى بأن محل إقامته في مدينة كذا وأن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه فما هو جواب المحكمة له؟؟؟

كاتب ضبط
10-01-2011, 12:01 AM
هل من جواب بارك الله فيكم.

ابو الجوهرة
10-01-2011, 05:05 PM
اذا اشترطا انه في حال وجود خلاف بخصوص هذا العقد تكون الدعوى في محكمة بلد معين فهذا الشرط صحيح لاتفاق الطرفان عليه .. والجميع ملزم بالشرط

كاتب ضبط
11-01-2011, 12:34 AM
اذا اشترطا انه في حال وجود خلاف بخصوص هذا العقد تكون الدعوى في محكمة بلد معين فهذا الشرط صحيح لاتفاق الطرفان عليه .. والجميع ملزم بالشرط

بارك الله فيك
سؤالي كيف يتم طلب المدعى عليه إذا كان يقيم في مدينة غير المدينة التي تم الاتفاق عليها؟؟ وخاصة إذا كان مماطل هل يتم بعث استخلاف لمحكمة المدينة التي يقيم فيها.

كاتب ضبط
12-01-2011, 06:56 PM
معقولة أسئلتي صعبة؟؟

د. ناصر بن زيد بن داود
12-01-2011, 08:05 PM
34/10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :
أ ـ إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها ؛ وفق المادة (71) .
ب ـ إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق الـمادتين ( 28 ، 45 ) .
ج ـ إذا وجد شرط بين الطرفين ، سابق للدعوى ، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين .

كاتب ضبط
13-01-2011, 12:24 AM
بارك الله فيك شيخنا الكريم على تنويرنا ولم أتوقع أن أجد هذه النقطة في النظام!

وبقي السؤال الأول قائماً ينتظر مجيب.

د. ناصر بن زيد بن داود
13-01-2011, 02:05 AM
إذا شرط المستأجر على المؤجِر أن لا يؤجر أياً من المحلات الباقية أحداً في مثل نشاطه : فشرطه صحيح ؛ لأنه يحقق له مصلحة لولاها لما أقدم على الاستئجار ، فيؤاخذ المؤجِر بمخالفة الشرط ، ولا يسري التزام المؤجِر بالشرط على المستأجر الجديد .
وعلى هذا :
يخير المستأجر الأول بين إمضاء العقد ، وبين الفسخ وتحميل المؤجِر كل ما أنفقه المستأجر في المحل المؤجَر مما لا يمكن نقله ، أو مما تنقص قيمته بالنقل .

كاتب ضبط
13-01-2011, 02:24 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خير .