ابو الجوهرة
08-01-2011, 08:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انجدوني يا اخوان .. اريد مشورة الجميع اريد الجواب السليم اريد الطريق الصحيح..
تقدمت زوجتي بدعوه ضدي اتهمتني بمجموعة من التهم وطلبت فسخ النكاح ..واستطعت ان ثبت كذب دعواها ..فسالها القاضي هل تحضرين المهر وتخالعين زوجك فقالت نعم وسالني القاضي عن موافقتي على المخالعة على اعادة المهر..قلت نعم أوافق اذا كانت زوجتي لاتريدني واتفقنا على احضار المهر بعد يومين ..
وبعد يومين حضرت انا الزوج الجلسة الثانية ولم تحضر المدعية زوجتي وانما حضر شقيقها وكيلاً عنها وعند سؤاله عن احضار المهر اجاب انه لم يحضر المهر لان موكلته لاترغب في الطلاق ولكن ترغب في الاصلاح .. وطلب القاضي حكمين ولم يتوفر حكم من جهتي انا الزوج وتمت احالتنا الى هيئة النظر .. وصدر التقرير من هيئة النظر ونصه : انهم يرون التفريق بين الزوجين باعادة المهر المذكور في عقد النكاح..
ثم في جلسة ثالثة : حضر الطرفان وكيل المدعية والمدعى عليه ورفضا قرار هيئة النظر وعند محاولة الاصلاح بينهما اشترطا كل منهما شروطاً لم يقبلها الآخر ..
ثم في جلسة رابعة : حضر وكيل المدعيه والمدعى عليه واتفقا صلحاً على عودة المرأة الى بيت زوجها ..
ثم في جلسة خامسة : رجعا .. وكيل المدعيه والمدعى عليه وبداء كلاً منهما يرمي بالتهمه على الاخر وقرر المدعى عليه بانه سينتقل الى محافظة الخرج .. وقال القاضي أرى ان الاصلاح متعذر بين الطرفين وعرض على الطرفان اجراء المخالعة على اعادة نصف المهر فوافق وكيل المدعيه على ذلك بمشقة .. ولم يوافق المدعى عليه .. وحيث تعذر الاصلاح بين الطرفين ولموافقه وكيل المدعيه على المخالعة على أعادة نصف المهر فقد فسخت نكاح المدعية من المدعى عليه على عوضاً وقدره (؟؟؟) نصف المهر وبهذا حكمت فوافق المدعى وكاله على الحكم ولم يوافق المدعى عليه وطلب التمييز بلائحة اعتراضيه..
وعرض القاضي هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه في الجلسة الاولى بين المدعيه اصاله والمدعى عليه
وتقدم المدعى عليه بلائحة اعتراضيه لمحكمة التمييز .. وعادت المعاملة بالملاحظات التالية :
1 - ظهر من ضبط القضية رغبة الزوجين في الصلح وهو ماقرره وكيل المدعيه بان موكلته لاترغب في الطلاق وكان ينبغي زيادة الحرص على صلح يرضاه الطرفان وتمكين الزوجين من الاجتماع لهذا الغرض .
2 - لم يثبت مايسوغ للزوجه الخروج من بيت زوجها .. كما لم يظهر المسوغ لفسخ النكاح مقابل نصف المهر وقد جاء في قرار هيئة النظر انهم يرون فسخ النكاح مقابل المهر المذكور في عقد النكاح ..
وأجاب القاضي على ملاحظات التمييز بالتالي : ان القضيه احيلت الي منذ عام 1430 ولم احكم فيها الا بعد سنة ونصف وكل ذلك من اجل محاولة الاصلاح دون نتيجة.. والزوجة لم تخرج من بيت زوجها وانما بقيت لدى اهلها بعد فترة النفاس .. وأما فسخ النكاح مقابل نصف المهر فانه هو العدل وليست هيئة النظر اعرف من القاضي الذي باشر القضية هذه المده الطويله ..
صدق الحكم من محكمة التمييز ..
1- السؤال يا قضاة ويا مشائخ ويا محامين .. هل اجابة القاضي على ملاحظات التمييز مقنعة لكي يتم التصديق على حكمه .. هل ترون ملاحظات على القضيه والحكم وأجابة القاضي على ملاحظات التمييز .. أريد ألآن ان اتقدم بالتماس اعادة نظر للاسباب التالية فهل لي الحق ..
* اكتشفت الآن بان شقيق زوجتي وهو وكيلها قد باشر القضية بوكالة نصها الاتي :المدعوة .. اقامة المدعو ... وكيلاً عني لاقامة الدعاوي والمرافعات المقامة مني أو ضدي مع أي شخص كان وأي جهه كانت وفي تقديم العروض والانهاءات وابراز المستندات واحضار البينة وفي الجرح والتعديل والاقرار والانكار والقناعة بالحكم والاعتراض عليه وفي حضور الجلسات واحضار الشهود والمدافعة والمرافعة والمطالبه وأعطاء الجواب للدرجة الاخيرة وفي طلب تحليف اليمين وقبولها وفي الخصومة واثبات ما يجب اثباته والتوقيع نيابةٍ عني في جميع ما يستوجبه هذا الخصوص وكاله خاصه فيما ذكر .
يتضح ان المدعية لم توكل شقيقها مباشرة الصلح فالوكاله كانت محدودة .. وطوال الجلسات الماضية الجلسة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والوكيل يباشر الصلح وهو ليس في حدود وكالته
فهل ذلك تنطبق عليه الفقرة ( ز ) من مواد الالتماس ( اذا صدر الحكم على من لم يكن يمثل تمثيلاً صحيح فالدعوى ) .. ولأن المدعية حضرت اصالة في الجلسة الاولى واتفقت مع زوجها على احضار المهر بعد يومين لاجراء المخالعة ولكن لم تحضر وحضر شقيقها وباشر اجراءات الصلح وهو لم يصرح له بذلك في التوكيل الممنوح له من المدعية.. فهل استطيع ان اتقدم بالتماس بسبب ذلك . لأن جميع اجراءات الصلح الماضية باطلة لعدم شمول الوكاله بمباشرة الوكيل اجراءات الصلح.
كما ان الفقرة ( د ) اذا حكم القاضي بشيء لم يطلبه الخصوم .. فالطرفان حضرا اصالة في الجلسة الاولى واتفقا على اعادة المهر وتم التوقيع على ذلك , والقاضي خالف اتفاقهم وحكم بنصف المهر . وهو بذلك حكم بشيء لم يطلبه الخصوم .
فهل استطيع ان اتقدم بالتماس للسببين المذكورة ( عدم توكيل شقيقها بمباشرة اجراءات الصلح ) ( ولأن القاضي خالف اتفاق المدعيه والمدعى عليه و حكم بشيء لم يطلبوه..
وكيف احتج على القاضي بذكره قرار نقلي الى محافظة الخرج في الصك وهو قرار خاص بجهة عملي وليس له علاقة بالقضية .
ارجوكم اعطوني الافادة و صيغة لكتابة السببين وهل هي فرصة لنقض الحكم ..
آســـــــــــف عــلــى الاطــــــــالـــــــــــ ـة ارجوكم اغيثوني
انجدوني يا اخوان .. اريد مشورة الجميع اريد الجواب السليم اريد الطريق الصحيح..
تقدمت زوجتي بدعوه ضدي اتهمتني بمجموعة من التهم وطلبت فسخ النكاح ..واستطعت ان ثبت كذب دعواها ..فسالها القاضي هل تحضرين المهر وتخالعين زوجك فقالت نعم وسالني القاضي عن موافقتي على المخالعة على اعادة المهر..قلت نعم أوافق اذا كانت زوجتي لاتريدني واتفقنا على احضار المهر بعد يومين ..
وبعد يومين حضرت انا الزوج الجلسة الثانية ولم تحضر المدعية زوجتي وانما حضر شقيقها وكيلاً عنها وعند سؤاله عن احضار المهر اجاب انه لم يحضر المهر لان موكلته لاترغب في الطلاق ولكن ترغب في الاصلاح .. وطلب القاضي حكمين ولم يتوفر حكم من جهتي انا الزوج وتمت احالتنا الى هيئة النظر .. وصدر التقرير من هيئة النظر ونصه : انهم يرون التفريق بين الزوجين باعادة المهر المذكور في عقد النكاح..
ثم في جلسة ثالثة : حضر الطرفان وكيل المدعية والمدعى عليه ورفضا قرار هيئة النظر وعند محاولة الاصلاح بينهما اشترطا كل منهما شروطاً لم يقبلها الآخر ..
ثم في جلسة رابعة : حضر وكيل المدعيه والمدعى عليه واتفقا صلحاً على عودة المرأة الى بيت زوجها ..
ثم في جلسة خامسة : رجعا .. وكيل المدعيه والمدعى عليه وبداء كلاً منهما يرمي بالتهمه على الاخر وقرر المدعى عليه بانه سينتقل الى محافظة الخرج .. وقال القاضي أرى ان الاصلاح متعذر بين الطرفين وعرض على الطرفان اجراء المخالعة على اعادة نصف المهر فوافق وكيل المدعيه على ذلك بمشقة .. ولم يوافق المدعى عليه .. وحيث تعذر الاصلاح بين الطرفين ولموافقه وكيل المدعيه على المخالعة على أعادة نصف المهر فقد فسخت نكاح المدعية من المدعى عليه على عوضاً وقدره (؟؟؟) نصف المهر وبهذا حكمت فوافق المدعى وكاله على الحكم ولم يوافق المدعى عليه وطلب التمييز بلائحة اعتراضيه..
وعرض القاضي هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه في الجلسة الاولى بين المدعيه اصاله والمدعى عليه
وتقدم المدعى عليه بلائحة اعتراضيه لمحكمة التمييز .. وعادت المعاملة بالملاحظات التالية :
1 - ظهر من ضبط القضية رغبة الزوجين في الصلح وهو ماقرره وكيل المدعيه بان موكلته لاترغب في الطلاق وكان ينبغي زيادة الحرص على صلح يرضاه الطرفان وتمكين الزوجين من الاجتماع لهذا الغرض .
2 - لم يثبت مايسوغ للزوجه الخروج من بيت زوجها .. كما لم يظهر المسوغ لفسخ النكاح مقابل نصف المهر وقد جاء في قرار هيئة النظر انهم يرون فسخ النكاح مقابل المهر المذكور في عقد النكاح ..
وأجاب القاضي على ملاحظات التمييز بالتالي : ان القضيه احيلت الي منذ عام 1430 ولم احكم فيها الا بعد سنة ونصف وكل ذلك من اجل محاولة الاصلاح دون نتيجة.. والزوجة لم تخرج من بيت زوجها وانما بقيت لدى اهلها بعد فترة النفاس .. وأما فسخ النكاح مقابل نصف المهر فانه هو العدل وليست هيئة النظر اعرف من القاضي الذي باشر القضية هذه المده الطويله ..
صدق الحكم من محكمة التمييز ..
1- السؤال يا قضاة ويا مشائخ ويا محامين .. هل اجابة القاضي على ملاحظات التمييز مقنعة لكي يتم التصديق على حكمه .. هل ترون ملاحظات على القضيه والحكم وأجابة القاضي على ملاحظات التمييز .. أريد ألآن ان اتقدم بالتماس اعادة نظر للاسباب التالية فهل لي الحق ..
* اكتشفت الآن بان شقيق زوجتي وهو وكيلها قد باشر القضية بوكالة نصها الاتي :المدعوة .. اقامة المدعو ... وكيلاً عني لاقامة الدعاوي والمرافعات المقامة مني أو ضدي مع أي شخص كان وأي جهه كانت وفي تقديم العروض والانهاءات وابراز المستندات واحضار البينة وفي الجرح والتعديل والاقرار والانكار والقناعة بالحكم والاعتراض عليه وفي حضور الجلسات واحضار الشهود والمدافعة والمرافعة والمطالبه وأعطاء الجواب للدرجة الاخيرة وفي طلب تحليف اليمين وقبولها وفي الخصومة واثبات ما يجب اثباته والتوقيع نيابةٍ عني في جميع ما يستوجبه هذا الخصوص وكاله خاصه فيما ذكر .
يتضح ان المدعية لم توكل شقيقها مباشرة الصلح فالوكاله كانت محدودة .. وطوال الجلسات الماضية الجلسة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والوكيل يباشر الصلح وهو ليس في حدود وكالته
فهل ذلك تنطبق عليه الفقرة ( ز ) من مواد الالتماس ( اذا صدر الحكم على من لم يكن يمثل تمثيلاً صحيح فالدعوى ) .. ولأن المدعية حضرت اصالة في الجلسة الاولى واتفقت مع زوجها على احضار المهر بعد يومين لاجراء المخالعة ولكن لم تحضر وحضر شقيقها وباشر اجراءات الصلح وهو لم يصرح له بذلك في التوكيل الممنوح له من المدعية.. فهل استطيع ان اتقدم بالتماس بسبب ذلك . لأن جميع اجراءات الصلح الماضية باطلة لعدم شمول الوكاله بمباشرة الوكيل اجراءات الصلح.
كما ان الفقرة ( د ) اذا حكم القاضي بشيء لم يطلبه الخصوم .. فالطرفان حضرا اصالة في الجلسة الاولى واتفقا على اعادة المهر وتم التوقيع على ذلك , والقاضي خالف اتفاقهم وحكم بنصف المهر . وهو بذلك حكم بشيء لم يطلبه الخصوم .
فهل استطيع ان اتقدم بالتماس للسببين المذكورة ( عدم توكيل شقيقها بمباشرة اجراءات الصلح ) ( ولأن القاضي خالف اتفاق المدعيه والمدعى عليه و حكم بشيء لم يطلبوه..
وكيف احتج على القاضي بذكره قرار نقلي الى محافظة الخرج في الصك وهو قرار خاص بجهة عملي وليس له علاقة بالقضية .
ارجوكم اعطوني الافادة و صيغة لكتابة السببين وهل هي فرصة لنقض الحكم ..
آســـــــــــف عــلــى الاطــــــــالـــــــــــ ـة ارجوكم اغيثوني