المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شركات التدمير العمراني



أبو وصايف
10-01-2011, 09:37 AM
نزع الملكية للمنفعة العامة

تقوم بعض الجهات الحكومية بإصدار قرار نزع ملكية للمنفعة العامة

ماهي ضوابط المنفعة العامة ؟

تساؤل أتاني بعدما تقدم لي شخص يشكي حاله بخصوص قلة التعويض الذي سيحصل عليه


بيته ( شعبي بدون صك ) كانت قيمته قبل صدور قرار نزع الملكية 700 الف ريال ومبلغ التعويض لا يتعدى 100 الف ريال

أجبته بأن هذا ( موس على كل الروس )

إستشاط غضباً والعبرةُ ملأت مقلتاه

فقال

كنت ساكناً بسَكينة ،،،، ونحروني بسِكِّينة

ماذا تفعل لي 100 الف ريال ؟؟؟؟؟ فهي لايمكن أن تكفي ربع قيمة أرض في مخطط شبه مكتمل

الحقيقه ( صادق لأن أقل أرض في المناطق السكنية الجيدة لاتقل عن 400 الف ريال )

أجبته بأن هذا إبتلاء دليله المحبه

وانت يامقطوع الطاري
ماسمعت بمقولة
لاتؤجل عمل اليوم للغد ،،،، والأولات الروابح
ليه مابعته يوم كان قيمته 700 الف وشريت أرض
وبنيتها فليلا صغيرة وصرت ولد شيوخ


أجاب
وانت ماسمعت بمقولة
لافات الفوت ماينفع الصوت ،،،، وفي العجلة الندامة وفي التأني السلامة
قلت قيمة التعويض ،،، بتعافي المريض

ومنذ ذلك اليوم وأنا أفكر
ماذا سيؤول حاله وأهله

فالمبلغ بالكاد يكفي قيمة إيجار لمدة 7 سنوات
أو
من الممكن أن يشتري به أرض ( تحتاج عشر سنوات – كحد أدنى - ) حتى تصل إليها الخدمات

للعلم نزع الملكية بسبب تطوير المنطقة المركزية بمدينة جده

يعني شغل إستثمارى من قبل إحدى الشركات الخاصة وليس منفعة عامة وفق نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة

كما أن التقديرات مجحفه بحق كثير من المواطنين
فقيمة التعويض للمتر 1000 - 5000 ريال وفي المستقبل لن تقل 5000 ريال

بحسبة بسيطة
لديك بيت مساحته 900 متر
سيتم تعويضك ب 900 الف ريال زائداً قيمة البناء ( لاتتعدى 100 الف )

وبعد نزع الملكيه ستقوم شركة التطوير ( التدمير ) العمراني ببناء برج وتأجيره بما لايقل عن 500 الف سنوياً

نظام نزع الملكية للمنفعة العامة

المادة الثانية
لايتم التعويض وفقاً لهذا النظام إذا كان العقار المراد إقتطاعه أو جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقاً لشروط الإحياء المقرره ، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في تعويض صاحبه تعويضاً عادلاً عما قد يلحقه من أضرار

المادة العاشرة ( الفقرة 3 )
تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضرره من المشروع دون أن يقتطع منها شئ لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده

المادة الرابعة والعشرون
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام خلال ستين يوم من تاريخ إبلاغهم بالقرار

اقبل نصيحتكم بحكم خبرتكم

الطعن على قرار لجنة التقدير على أساس مخالفتهم لنص المادة الثانية والمادة الثالثة ( غش وتدليس )

أم الطعن على قرار نزع الملكية للمنفعة العامة
لأنها ليست خدمة عامة بل مشروع إستغلالي إستثماري

أم أقول لصاحبنا
إلحس فكس

طلب بسيط
من لديه أية أحكام بخصوص نزع الملكية تخص المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة فليسعفني بها

وكيل المحكمة
10-01-2011, 07:10 PM
أخي الكريم من حق صاحبك أن يتظلم من قلة التقدير لديوان المظالم وليبادر لذلك فالمهلة ستون يوما يكفي ان تطعن بقلة التقدير وعدم عدالته

المادة الرابعة والعشرون

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام خلال ستين يوم من تاريخ إبلاغهم بالقرار

أبو وصايف
11-01-2011, 08:41 AM
أخي الكريم من حق صاحبك أن يتظلم من قلة التقدير لديوان المظالم وليبادر لذلك فالمهلة ستون يوما يكفي ان تطعن بقلة التقدير وعدم عدالته

المادة الرابعة والعشرون

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام خلال ستين يوم من تاريخ إبلاغهم بالقرار


سلمت يداك
ولكن أي قرار أتظلم منه ( قرار النزع أم قرار لجنة التقدير)
قرار نزع الملكية له أكثر من سنه ، قرار اللجنة له سنه تقريباً