المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يسقط عن التنازل التنازل عن إحدى القضايا البقية؟



المختار
10-01-2011, 06:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله, شخصين بينهم خلافات شخصية (وهي بمجملها جزائية مضاربة, تلفظ, إلخ)لا تنتهي وهي قابلة للتجدد في أي وقت, وصلت إحدى مشكلاتهم إلى المحكمة الشرعية بدعوى ودعوى مضادة, وتم الصلح بينهم في المحكمة وتنازل كل منهما بالصيغة التالية:
أنا ... لدي قضية في المكتب القضائي رقم ... وأرغب التنازل عن عن خصمي وليس لي أي حق أو مستحق ضد ... وعلى ذلك جرى التوقيع.
وتمت المصادقة من قبل القاضي, فهل يشمل هذا التنازل جميع ما سبقه أم يجوز لأحد الخصوم رفع قضية أخرى في موضوع سبق ذلك التنازل؟

قضاء جزائي
15-01-2011, 12:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله, شخصين بينهم خلافات شخصية (وهي بمجملها جزائية مضاربة, تلفظ, إلخ)لا تنتهي وهي قابلة للتجدد في أي وقت, وصلت إحدى مشكلاتهم إلى المحكمة الشرعية بدعوى ودعوى مضادة, وتم الصلح بينهم في المحكمة وتنازل كل منهما بالصيغة التالية:
أنا ... لدي قضية في المكتب القضائي رقم ... وأرغب التنازل عن عن خصمي وليس لي أي حق أو مستحق ضد ... وعلى ذلك جرى التوقيع.
وتمت المصادقة من قبل القاضي, فهل يشمل هذا التنازل جميع ما سبقه أم يجوز لأحد الخصوم رفع قضية أخرى في موضوع سبق ذلك التنازل؟

كلمة حق في جملة : ليس لي أي حق ... نكرة في سياق النفي فتعم سائر الحقوق ... دون تخصيص حق دون حق ... ولا شك أن من شروط الدعوى أن تكون بحق مشروع فإذا أسقط المتنازل حقه عن أي حق قبل خصمه فإن الحقوق الماضية تسقط ولا يجوز رفع دعوى أخرى في حق سابق لهذا التنازل ؛ لأن القاعدة الفقهية قالت : الساقط لا يعود . والأولى أن لا يقال : وأرغب التنازل عن خصمي بل يجزم فيقول : وأنا متنازل ... لأن الرغبة في الشيء لا تعني إيقاعه وتحقيقه كسائر الرغبات والإرادات .