المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في تحمل العاقلة للدية ، وتقسيطها



الزغيبي
10-01-2011, 08:31 PM
مسائل قضائية
(52)
في تحمل العاقلة للدية ، وتقسيطها



الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

فمن المقرر شرعاً أن العاقلة تتحمل دية الخطأ إذا زادت على الثلث قال البهوتي : (( وإذا أوجب خطأ ..... دية أو أكثر بجناية واحدة ففي رأس كل حول يؤخذ من العاقلة ثلث الدية ))(44) .
وهنا ترد أسئلة ثلاثة :
1 - هل الحكم يكون على العاقلة ، أو على الجاني ؟ .
يرى أكثر القضاة الذين وقفت على رأيهم أن الحكم على الجاني ، ويفهم بأنه يرجع في الدية على عاقلته ، ويرى البعض أن الدعوى تقام على العاقلة أو بعضها ، ويكون الحكم عليها مباشرة ، ويرى البعض أن الدعوى تقام على الجاني ، والحكم على العاقلة .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه لله – في حكم بالدية في جناية خطأ : (( والحكم عليها [ أي على الجانية ] بدية الخطأ وقدرها .... ريال ، وأنها على عاقلتها مقسطة في ثلاث سنوات ))(45) .

2 - هل تقسط كل الديات على ثلاث سنوات ، أم تقسط كل دية لوحدها على ثلاث سنين ؟ .
قال البهوتي : (( وإن كان الواجب أكثر من دية مثل أن أذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة ففي ست سنين فيؤخذ في كل سنة ثلث دية ))(46) .
وقال المرداوي : (( وإن كان أكثر من دية كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث .... وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .... وقيل يؤخذ الكل في ثلاث سنين ))(47) .
وجاء في الاختيـارات : (( وتؤخـذ الديـة من الجـاني خطـأ عنـد تعـذر العاقلـة في أصـح قولي العلماء ، ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، ونص على ذلك الإمام أحمد ))(48) .

3 - وقت بدء الحول ؟.
قال البهوتي : (( وابتداء حول قتل من زهوق روح ، وابتداء حول في جرح من برء لأنه وقت الاستقرار ))(49) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
(44) - شرح منتهى الإرادات ، ج 6 ، ص 151، وانظر: كشاف القناع، للبهوتي،ج 6، ص64.
(45) - مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج11 ، ص 354-355 ، فتوى رقم 3562 .
(46) - كشاف القناع ، ج6 ، ص64.
(47) - علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن
حنبل، صححه وحققه : محمد حامد الفقي ، ط الأولى ، 1377هـ مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ج 10 ،ص 132 .
(48) - الاختيارات الفقهيـة من فتـاوى شيخ الإسـلام ابن تيمية، عـلاء الـدين أبـو الحسـن عـلى بن محمـد البعــلي الـدمـشـقي ،
تحقيق : محمد حامد الفقي ، الناشر : دار المعرفة ، بيروت ،ص 294.
(49) - شرح منتهى الإرادات ، ج6 ، ص151 ، وانظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ،ص 64 .

الأعمش
10-01-2011, 11:33 PM
أشكركم فضيلة الشيخ

وإن كان لي من طلب
فأنا أطلب منكم بحث مسألة
(ما لا تتحمله العاقلة)

أشكركم مرة أخرى وبارك الله فيكم