المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الله يرحم والدينكم يارب ابي رايكم بحكم القاضي قضيه مخدرات



الأصـيل
11-01-2011, 02:44 AM
السلام عليكم

اخواني وخواتي اسعدالله مسائكم بكل خير ..

الي من يهم الامر ..

ولد عمي قبل اسبوع بظبط حكم عليه الشيخ مده سنه و70 جلده علما قضيته استعمال و حيازتها بقصد الاستعمال عدد 11 حبه وليس لديه اي قضيه وقصده بستعمال للضغط عمله وعلما انه متزوج من الخوف وافق على حكم الشيخ بسنه و70 جلده هل في طريقه بتخفيف الحكم او اي شي علما انها اول قضيه له واسئل الله ان يحفظكم من كل شر

ابو محمد 2
11-01-2011, 05:11 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القناعة بالحكم مسقطة لحقه في الاعتراض ويعتبر الحكم نافذ.
الطريقة لتخفيف الحكم. التماس لمقام الامارة بطلب شموله بالعفو الملكي مسبب أنها أول مرة له وقد حفظ من كتاب الله جزء أو عدة أجزاء ويشمله العفو وابلغه أن ينتبه فهذه تعتبر سابقة.
بالتوفيق

الأصـيل
11-01-2011, 04:34 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القناعة بالحكم مسقطة لحقه في الاعتراض ويعتبر الحكم نافذ.
الطريقة لتخفيف الحكم. التماس لمقام الامارة بطلب شموله بالعفو الملكي مسبب أنها أول مرة له وقد حفظ من كتاب الله جزء أو عدة أجزاء ويشمله العفو وابلغه أن ينتبه فهذه تعتبر سابقة.
بالتوفيق

أبومحمد جزاك الله الف خير ومشكور على ردك يالغالي

كاتب ضبط
11-01-2011, 05:07 PM
المادة الحادية والثلاثون: من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يسلم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات. إذا لم يسلم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات. تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية. تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.