مشاهدة النسخة كاملة : فائدة إثبات الإدانة
أبو روان
11-01-2011, 06:39 PM
مــاهي فائدة إثبات الإدانة ؟
لماذا لا تتم المحاكمة فورا ؟
د. ناصر بن زيد بن داود
11-01-2011, 07:57 PM
إذا كانت العقوبة مقدرة نظاماً ، فيكفي إثبات الإدانة من المحكمة ، وأما توقيع العقوبة وتنفيذها والعفو عنها : فمن اختصاص الجهة التنفيذية .
الأعمش
11-01-2011, 10:05 PM
إذا كانت العقوبة مقدرة نظاماً ، فيكفي إثبات الإدانة من المحكمة ، وأما توقيع العقوبة وتنفيذها والعفو عنها : فمن اختصاص الجهة التنفيذية .
في المخدرات تثبت الإدانة ويحكم بالعقوبة
بخلاف الحوادث المرورية فيقتصر العمل في المحاكم على إثبات الإدانة
ما هي ملاحظة فضيلتكم في ذلك
د. ناصر بن زيد بن داود
11-01-2011, 10:55 PM
المخدرات في حكم المسكرات التي لها عقوبة شرعية .
أما المخالفات التي حدد لها عقوبة نظامية بحتة : فواجب القضاء السعودي إثبات الإدانة فقط .
الأعمش
11-01-2011, 11:11 PM
شكراً فضيلة الشيخ
عبدالعزيز
12-01-2011, 12:28 AM
فيما يتعلق بالحوادث المرورية فقد نص نظام المرور القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 في 1391/11/6ه على ما يلي :-
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
للحاكم الإداري ضمن نطاق اختصاصه أن يُطلق سراح السائق بالكفالة المُعتبرة حتى ولو لم يتنازل المُصاب عن حقِه وعليه في هذه الحالة أن يُحيل الطرفين للمحكمة للنظر في دعوى الحق الخاص وتحديد مسئولية السائق المدنية والجزائية حتى يتسنى للحاكِم توقيع الجزاء اللازم على ضوء القرار الشرعي.
المادة الخامسة المائتين:
تختص وزارة الداخلية بعد نظر القضية شرعاً بتوقيع العقوبات المُترتِبة على حوادِث السير المنصوص عنها في المواد التاسعة والتسعون بعد المائة والمائتين والأولى بعد المائتين من هذا النِظام وما يتلازم معها من مًخالفات، ويختص الحاكِم الإداري بعد نظر القضية شرعاً بتوقيع العقوبات المُترتِبة على حوادث السير المنصوص عنها في المادتين الثانية بعد المائتين والثالثة بعد المائتين من هذا النِظام.
الا ان نظام المرور الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 في 1428/10/26ه قد نص في المادة الثالثة والثمانين منه على ان "يحل هذا النظام محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1391/11/6ه ويلغي ما يتعارض معه من احكام" كما نص في المادة السابعة والستين على أن "تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية" وبالتالي فإن اكتفاء بعض قضاة المحاكم الجزئية باثبات الادانة واحالة المدعى عليه للحاكم الاداري لتوقيع العقوبة المناسبة هو اجراء لا يسنده نص نظامي والله أعلم.
نقطة نظام
27-07-2011, 09:55 AM
إثبات الإدانة هو الجانب الأهم في الدعوى الجزائية .. ولا يمكن الحكم من دونه .. وقد نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته ..
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.