المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تغير الولايه المكانيه موضوع هام جداً



قاضي القضاة
12-01-2011, 02:05 AM
دعوى نظرت لدى سلفنا وضبطت منذ ثلاث سنوات والآن تغيرت الولايه فاصبح المدعي والمدعى عليه يتبعان محكمة أخرى والسؤال هل يصرف النظر لعدم الاختصاص أوترسل المعاملة للجنة تنازع الاختصاص لدى المجلس للتوجيه أم تنظر وهل نص النظام على ذلك ارجو الافاده

سيادة القانون
12-01-2011, 05:01 AM
دعوى نظرت لدى سلفنا وضبطت منذ ثلاث سنوات والآن تغيرت الولايه فاصبح المدعي والمدعى عليه يتبعان محكمة أخرى والسؤال هل يصرف النظر لعدم الاختصاص أوترسل المعاملة للجنة تنازع الاختصاص لدى المجلس للتوجيه أم تنظر وهل نص النظام على ذلك ارجو الافاده

-لا يجوز للقاضي صرف النظر لعدم الاختصاص من تلقاء نفسه الا في حالة الاختصاص النوعي كأن يكون محكمته التي يتبع لها جزئية والقضية تدخل في اختصاص المحكمة العامة أو العكس وعلى ذلك قضت المادة 72 مرافعات شرعية " الدفع بعدم الاختصاص النوعي ...تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها " .

-لا يجوز للقاضي أن يرسل المعاملة الى لجنة تنازع الاختصاص لأن ذلك مقتصر على الاختصاص النوعي-بتفصيله السلبي أو الايجابي - دون المكاني.

-على القاضي أن يستمر في نظر القضية كما كان ينظرها سلفه طالما أن أطراف الخصومة قبلوا أن تنظر المحكمة التي رفع في نطاقها المكاني الدعوى أبتداء وذلك لأن الدفع بتغير الاختصاص المكاني لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بدفع من صاحب المصلحة وعلى ذلك نصت المادة 71 " الدفع ...بعد الاختصاص المحلي ...يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيما لم يبد منها".
وحتى لو علمت المحكمة بتغير الاختصاص المكاني لأطراف النزاع فأنها ملزمة في نظر الدعوى و كلمة الفصل في ذلك لرغبة أطراف الخصومة وفي ذلك نصت المادة 45 " إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما ولو كانت خارج اختصاصها المكاني وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن والا حددت لها جلسة أخرى" .

وطالما حضور المدعى والمدعى عليه امام المحكمة وبالرغم من عدم الاختصاص المكاني يعني قبول الدعوى وتحديد جلسة لنظرها يكون في حكم المقبول نظاماً فمن باب أولى أن يقبل القاضي الخلف استكمال الدعوى الداخلة ابتداء في حوزة محكمته دون أن يبحث في تغير الاختصاص المكاني من عدمه .

-لكن لا يوجد ما يمنع نظاماً الى حد علمي القاصر أن يحيل القاضي نظر الدعوى الى المحكمة التي تتبع لدائرة مكان اطراف الخصومة الجديد بناء على اتفاق بين اطراف الخصومة ويثبت هذا الاتفاق كأن يقول اتفق المدعي والمدعى عليها على استكمال دعواهما في المحكمة الفلانية في المكان الفلاني حيث أن الاختصاص المكاني قد طرأ عليه تغييراً وبناءاً عليه حكمنا بالمصادقة على هذا الاتفاق وإحالة القضية الى المحكمة الفلانية ..وهناك نص في اللائحة التنفيذية قريب من هذه الحالة وإن كان مقتصراً على الاختصاص المكاني للمدعى عليه إذا حضر في النطاق المكاني الخاص بالمدعي وهو استثناء على الاصل وبذلك قضت المادة 34/10" يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلدى المدعى عليه في الاحوال الآتية :
ب - إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق المادتين 28 و45 ".
-ولكن في كل الاحوال المحكمة اذا قبلت الدعوى يجب أن لاتخرج من حوزتها الا بحكم .

قاضي القضاة
12-01-2011, 11:02 AM
شكراً أخي سيادة القانون على هذا الايضاح الجميل ولكن السؤال اذا تمسك المدعى عليه بحقه في أن يقيم المدعي دعواه عليه في مقر بلده بعد انتقال الولايه وذلك لوجود مشقه عليه في حضور الجلسات بينما قبل تغير الولايه كان مجبراً على الحضورارجو ايضاح ذلك وهل هذا الدفع غير مقبول لآن

د. ناصر بن زيد بن داود
12-01-2011, 01:21 PM
المادة الحادية عشرة :
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها .
------------------
11/1 تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه ، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى ، ولا يملك أحد سحبها ، إلا بعد الحكم فيها .
11/2 إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها ، حتى انتهائها بالحكم .

الأعمش
12-01-2011, 02:58 PM
هذه المسألة
تقاس على مسألة السجين
فإنه إذا نظرت الدعوى في بلد السجن
وفي أثناء نظر الدعوى خرج المدعى عليه من السجن
فإنه يلزم يحضور الجلسات في الدعوى التي فتح فيها الضبط
بنص النظام

د. ناصر بن زيد بن داود
12-01-2011, 03:14 PM
[ 10/1 يلزم السجين أو الموقوف الاستمرار في حضور جلسات القضايا المقامة عليه في المحكمة التي تنظرها أثناء سجنه ، أو إيقافه والتي تم ضبط الدعوى فيها حتى تنتهي هذه القضايا ، ولو بعد خروجه من السجن ، أو الإيقاف ، بخلاف القضايا المقامة عليه بعد خروجه من السجن ، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد ، إلا ما استثني في باب الاختصاص .]

قاضي القضاة
12-01-2011, 05:48 PM
فضيلة شيخي وفقك الله اذا تمسك المدعى عليه بحقه في أن يقيم المدعي دعواه عليه في مقر بلده بعد انتقال الولايه وذلك لوجود مشقه عليه في حضور الجلسات بينما قبل تغير الولايه كان مجبراً على الحضورارجو ايضاح ذلك وهل هذا الدفع غير مقبول الآن

د. ناصر بن زيد بن داود
12-01-2011, 06:42 PM
هذا الدفع لا يقبل منه .

هناك مخرج :
أن يتفق الطرفان على ترك الخصومة في محكمتكم الموقرة ؛ ليبتدآها في المحكمة التي يتفقان عليها ، فلك أن تحكم بما تراه ؛ مستأنساً بهذين النصين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية :

[ 34/10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :
أ ـ إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها ؛ وفق المادة (71) .
ب ـ إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق الـمادتين ( 28 ، 45 ) ] .

[ المادة الخامسة والأربعون :
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى .
45/1 يشترط أن تكون الدعوى داخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة ] .



وخير من هذا الاستفسار عن ذلك من مقام الوزارة موضحاً هذه النصوص النظامية في استفسارك . والله معك

الروض المربع
12-01-2011, 07:25 PM
في كتاب شرح نظام المرافعات المسمى الكاشف ذكر المؤلف ان الدعوى التي ضبطت يستمر القاضي في نظرها حتى لو تغيرت الولاية المكانية ولكنه لم يذكر السند النظامي لهذا الامر

سيادة القانون
13-01-2011, 05:29 AM
شكراً أخي سيادة القانون على هذا الايضاح الجميل ولكن السؤال اذا تمسك المدعى عليه بحقه في أن يقيم المدعي دعواه عليه في مقر بلده بعد انتقال الولايه وذلك لوجود مشقه عليه في حضور الجلسات بينما قبل تغير الولايه كان مجبراً على الحضورارجو ايضاح ذلك وهل هذا الدفع غير مقبول لآن

العفو أخي الكريم وكما أجابك فضيلة الدكتور ناصر .