المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( أحكام قضاء التعويض ) هل الحصول على الدية يحجب المطالبة بالتعويض؟



محام/متدرب
12-01-2011, 04:18 AM
فضيلة رئيس وأعضاء المنتدى ..


أستأذن بتقديم التحية وأطيب التمنيات لكم ولأعضاء المنتدى ، فمن خلال زياراتي لموقعكم تحصلت على الكثير من الفوائد العلمية والعملية نتيجة مناقشة الموضوعات العدلية بإفساح المجال لكل الطروحات التي ترد من المتخصصين وأسئلة المستشيرين والتعليقات القيمة عليهما من الأساتذة الكرام ، فقد أتحت لنا يا صاحب الصرح العظيم فرصة التعلم والفائدة وواجب علينا بعد شكر الله شكركم والدعاء لكم .. اسأل الله أن يبارك في أعمالكم وذريتكم .


وأود أن أطرح بين يدي الأخوة الأعضاء بالمنتدى جزئية آمل الإجابة عنها وأصورها من خلال واقعة وهي : توفي آدمي نتيجة تقصير الجهة إدارية في أداء واجبها حيث أنها تركت مصدر خطر مكشوف دون تأمينه الأمر الذي نهضت معه مسئولية تلك الجهة بدفع دية ذلك المتوفى وصدر حكم قضائي من المحكمة العامة - في حدود ما لها من سلطة موضوعية - بإلزام الجهة الإدارية بدفع كامل الدية لورثة المجني عليه ، إلا أن هناك أضرار مادية ومعنوية لحقت بأهل المتوفى ..


هل الدية بطبيعتها كعقوبة تختلف عن التعويض كضمان ؟ وهل الدية تجبر كافة الأضرار التي تلحق بورثة المتوفى إلى جانب كونها عقوبة ؟


هل في وسع المضرور من ورثة المتوفى أن يحصل على تعويضات نتيجة للأضرار - المادية والمعنوية - التي لحقت به جراء وفاة مورثه من ذلك الفعل ؟


انتظر من الأساتذة الجواب أو التعليق ...


ولكم تحياتي ،،


محام/متدرب : محمد مسلم

د. ناصر بن زيد بن داود
12-01-2011, 11:12 AM
لا يجب في القتل الخطأ إلا الدية والكفارة ؛ قال تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } الآية .

ابن قدامة
12-01-2011, 11:57 PM
حكم المحكمة العامة معيب بعدم الاختصـاص , كون القضية من اختصاص المحكمة الإدارية , وهناك مئات الأحكام المؤيدة بذلك , جاء في المادة 13 من نظام ديوان المظالم ما نصه :
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و ــ المنازعات الإدارية الأخرى.
ز ــ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

أبو عبدالعزيز
13-01-2011, 12:44 AM
أحسنت ابن قدامة قد سبقتني