المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو حكم أخذ الأجر على الضمان ( الكفاله)



Abdullatif
12-01-2011, 01:54 PM
اخوااااااني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما الذي جرى عليه العمل في محاكم المملكة في حكم اخذ الأجر على الضمان ( الكفالة )وما ذا يحكم به القاضي غالباً ، ،
وصورتها
لو اتفق الطرفين على ان يقوم احدهما بكفالة الآخر لدى بنك التسليف مقابل جزء من ارباح المصنع العائد للمكفول ، ، ،

ودمتم موفقين والله يتولاكم برعاته

د. ناصر بن زيد بن داود
12-01-2011, 03:07 PM
من مقالة لمعالي الشيخ عبد الله بن منيع في جريدة الرياض العدد 12573 الثلاثاء 21/9/1423هـ بعنوان : رؤية شرعية في التأمين ( 2- 2)

[ القول ببيع الضمان - الأمن والأمان - باعتباره محل العقد يعني القول بأخذ الأجرة على الضمان وهذا القول قد رفضه جمهور أهل العلم بل حكى ابن المنذر الاجماع ممن يحفظ عنه من أهل العلم على منع أخذ الأجرة على الضمان حيث جرى تخريج محل العقد في التأمين على شراء الضمان -أي ضمان حصول الأمن والسلامة للمؤمن له - وأن ذلك غير جائز. والجواب عن هذا ما يلي:
إن القول بمنع أخذ الأجرة على الضمان ليس محل إجماع بين أهل العلم وإن ذكر ذلك ابن المنذر - رحمه الله - فقد قال بجوازه الإمام اسحق بن راهويه أحد مجتهدي فقهائنا الأقدمين وهو سابق لابن المنذر. وقال بجوازه من فقهاء العصور المتأخرة من علماء الأزهر الشيخ علي الخفيف والشيخ عبدالرحمن عيسى والشيخ عبدالحليم محمود ومن علماء المملكة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي والشيخ عبدالله البسام.
وللمحاضر بحث مستقل في جواز أخذ الأجرة على الضمان جرى فيه مناقشة دعوى الاجماع وانتهى البحث إلى ان التيسير على المسلمين يقتضي القول بالجواز أسوة بمسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. والإثم في ذلك مخالفته لنص شرعي من كتاب أو سنّة أو اشتماله على ما يعتبر تسويغاً لأكل أموال الناس بالباطل. لاسيما والقول بتحريم أخذ الأجرة على الضمان قول لا يعتمد على نص من كتاب الله ولا من سنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا على قول صاحب أو عمله كما أن القول بالاجماع منقوض بالقول بجوازه عند أحد أئمة علمائنا السابقين وهو الفقيه المجتهد إسحاق بن راهويه وهو متقدم على حاكي الاجماع ابن المنذر رحمهم. ومع ذلك فابن المنذر في حكايته الاجماع كان دقيقاً في حكايته حيث قال: اجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز أه. فهل من يحفظ عنهم ابن المنذر ينعقد بما يتفقون عليه الاجماع ؟. ] .

Abdullatif
12-01-2011, 03:47 PM
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور ناصر وأسأل المولى ان يجزل لك العطاء ونفع بعلمك ولكن ما هو الجاري عليه العمل في المحاكم السعوديه وفقا لما ورد اعلاه وهي:
لو اتفق الطرفين على ان يقوم احدهما بكفالة الآخر لدى بنك التسليف مقابل جزء من ارباح المصنع العائد للمكفول ، ، ،
هل يكون الاتفاق صحيح

د. ناصر بن زيد بن داود
12-01-2011, 03:51 PM
أما الفتوى الرسمية فعلى عدم الجواز ، وأما القضاء فلا أعلم عن ذلك شيئاً ، ولو عرض عليَّ منها شيءٌ لحكمت بصحته ولزومه .