المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يتعلق بخدمات النصح ولارشاد



ابوسامر
13-01-2011, 06:18 PM
السلام عليكم
د.ناصر
اتفق مع شركة تقديم محتوى الرسائل النصية التي تقدم عبر الجوال من خلال احدى شركات الاتصال المعروفة وتعاقد معهم وجاء في مقدمة العقد بالتعريف به على انه ....وحيث انه مختص في مجال الدعوه ورشاد
ولم توفيه الشركة باقي حقة وعند التقدم لديوان المظالم عبر المحامي
جاء في الحكم حيث ان المدعي استحق لقاء تقديم خدمات تملثت في نصائح مواعظ على شكل رسائل نصية ....... وحيث ان منشا هذه يتعلق بخدمات النصح ولارشاد فانه لاينطبق عليها مفهم المنازعات التجارية التي يختص الديوان بنظرها
هل يتقدم على المكمة العامة ام يطلب الاستئناف ومن هو المختص بنظرها

القاضي إياس
17-01-2011, 07:19 PM
المحكمة العامة بحكم أنها ذات الولاية العامة .

فهو ليست تاجر و لا ينطبق على المستشار أنه تاجر كما عرفه نظام المحكمة التجارية بأنه من يشتغل في المعاملات التجارية و يتخذها مهنة له .

سيادة القانون
17-01-2011, 07:42 PM
أخي أبوسامر سؤالك دفعني لسؤال موضوعي وليس اجرائيّ وهو موجه لك بحكم أنك رجل دعوة وإرشاد وللفضلاء من القضاة والمحامين والمختصين وأهل العلم الشرعي :
هل النصيحة تدخل في أبواب الفقه الاسلامي تحت باب العبادات أم المعاملات؟! وإن كانت عبادة هل تصلح العبادة محلاً للتعاقد ؟ وإن كانت كذلك فما هو الدليل الشرعي وخصوصاً أنه خطر في بالي قول الرسول صلى الله عليه وسلم " الدين النصيحة"؟!

د. ناصر بن زيد بن داود
17-01-2011, 07:58 PM
س/ ألا يكون الاختصاص للجنة العمالية أقرب من غيره من الاختصاصات القضائية ؟.

د. ناصر بن زيد بن داود
17-01-2011, 09:02 PM
من نظام العمل :-

[ صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر .

العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ، ولو كان بعيداً عن نظارته.

..........

العمل : الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة ، تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها ، صناعية كانت ، أو تجارية ، أو زراعية ، أو فنية ، أو غيرها ، عضلية كانت أو ذهنية .

العمل الأصلي : بالنسبة للأفراد : موضوع نشاطهم المعتاد ، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز - إن كانت من شركات الامتياز - أو في السجل التجاري ] .

القاضي إياس
17-01-2011, 11:34 PM
إلماحة رائعة من فضيلة شيخنا الدكتور ناصر حفظكم الله


ورد إلى خاطري هذا الأمر لكن النشاط الذي زاوله هذا المستشار لا يترتب عليه أجر ثابت أو مقدّر و لذا فليس هو عامل لدى هذه الشركة .


وإنما جرى بينهما عقد للشراكة بأن يتولى المستشار الإجابة على الاستفسارات أو تقديم المواعظ...إلخ


ويكون بينهما اتفاق على تقاسم مدخولات الرسائل من المشتركين ولذا فالأجر مجهول .


فهو ليس أجير و إنما العقد بينهما جعالة على عدد الرسائل مثلاً .


و يدخل في اختصاص الهيئات العمالية إذا كان بين المستشار السائل و الشركة عقد عمل أو اتفاق نظير لا اتفاق مشاركة و اقتسام أرباح تجارية .


ولكن أيضاً لرأيكم وجاهة لما ورد أيضاً في نظام العمل بتعريف الأجر :


الأجر الأساسي : كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عملمكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية .


فقد يرد أن الاتفاق الذي جرى بينمها يدخل في هذه الصفة ، لكن بالطبع عدا اتفاق الشراكة التجارية .


لعل فضيلتكم وفقكم الله يا د.ناصر توضحون لنا المترجح لديكم بحكم أنكم علمتم لعقود في المحاكم العامة .

اخصائي عقود
18-01-2011, 07:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحديد جهة الاختصاص من الامور الصعبه في بعض العقود بنسبه لي

وذكر لي بعض الاصدقاء طريق في تحديد الاختصاص بصيغة حسابي

اولا : تحديد الغاية من العقد
ثانيا : تحديد العمل تجاري او مدني او .....

ثانيا : قلب المركز القانونية لاطراف العقد

واذا كانت ناتج متطابق تكون طريقة الحساب صحيح


هل ما ذكر الصديق العزيز غفر الله لنا وله ومن يقراء صحيحه ؟

ابوسامر
18-01-2011, 01:52 PM
اخواني ماذهب اليه الاخ القاضي اياس(ويكون بينهما اتفاق على تقاسم مدخولات الرسائل من المشتركين ولذا فالأجر مجهول .
فهو ليس أجير و إنما العقد بينهما جعالة على عدد الرسائل مثلاً )
* وفي العقد بينهم نص في احد بنودة على ان هذا العقد ليس عقد عمل ولاينطبق ..... بل عقد خاص
*ايضا المتعاقد مع الشركة موظف حكومي
* عمل هذا الشخص هو تقديم محتوى الرسائل النصية لشركة مقدمة الخدمة مثلا محتوى هذا الشهر ويشمل نصوص 30 رساله )والشركة تقوم بارسال الرسائل على المشتركين والذي سبق ان اشتركوا عن طريق احدى شركات الاتصال المعروفة
فهو لم يقدمها مباشرة لمشتركين
والاباح مقسمة بين شركة الاتصال والشركة مقدمة الخدمة والاخ الذي يقدم الخدمة بنسبة ربح معلومة حددت في العقد علما ان الاخ متعاقد فقط مع الشركة التي تقدم الخدمة ولس شركة الاتصال
* وعدم دفع الاجر لهذا المتعاقد كان بعدم قيام الشركة الرئيسية (شركة الاتصال )بسداد قيمة الرسائل المتسحصله من المشتركين لشركة المتعاقده معه