مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن طريقة التظلم من القرارات الاداريه لدى مصدرها
الروض المربع
02-01-2009, 02:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اوجب النظام على من يرغب في التظلم لدى القضاء الادراي ان يتظلم لدى الجهة مصدرة القرار قبل ذلك وفق مدد ومواعيد محدده
ولكن ماهي الجراءات التي يتخذها المتظلم وتعد تظلماً من عدمه
مثلا قيد خطاب التظلم في الوارد هل يجزئ عنه ارساله برقية
القاضي إياس
07-02-2009, 11:29 AM
أخي الكريم
طالع قواعد المرافعات والاجراءات الجزائية أمام ديوان المظالم
المادة الأولى
والمادة الثانية الفقرة 1-2
في الباب الأول (الدعوى الإدارية)
والسؤال الآخر
أظن أنه لايصح إيداع الدعاوى برقياً بل لابد من إيداع صحيفة الدعوى الإدارية لدى الإدارة المتخصصة يدوياً ليتم تسجيلها ومن ثم إحالتها إلى مركزتزيع الدعاوى على الدوائر المتخصصة
بالنسبة للتظلم من الأحكام الصادة من الدوائر الإدارية في الديوان فلاريب أن جهتها هي: دوائر الإستئناف -مايسمى بالتدقيق سابقاً-
أما باقي قرارات اللجان والهيئات الحكومية فهي الدوائرالإدارية الإبتدائية.
وللمعلومية أظن أن أحد أعضاء المنتدى قاضي في ديوان المظالم في دائرة جزائية على حسب تخميني فيمكن له إفادتك على نحو أوسع.
بالنسبة لإختصاصات الديوان ارجع إلى نظام ديوان المظالم.
والمرافعات الشرعية في ماتختص به المحاكم العامة والجزئية وغيرها مما لايخل باختصاص الديوان.
وفقك الله
القاضي إياس
07-02-2009, 01:53 PM
عفواً:
قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم.
للفائدة انظرالتالي:-
1- قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
ماذكرت مسبقاً
رابط:
http://www.cojss.com/article.php?a=214
2- نظام ديوان المظالم
http://www.cojss.com/article.php?a=131
المادة الثالثة عشرة
*والسلام عليكم*
الروض المربع
09-02-2009, 11:00 PM
بارك الله فيك
هذا ما يتعلق بالتظلم لدى ديوان المظالم
واجراءات رفع الدعوى والمدد التي يتم التظلم لدى الجهة الادارية خلالها
ولكن ما يتعلق بالتظلم لدى الجهة الادارية هل هناك قرار يحدد ما يعد تظلما من عدمه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.