المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة الإدارية بالرياض تستقبل أول قضية ضد"ساهر"



الأعمش
18-01-2011, 07:04 PM
المحكمة الإدارية بالرياض تستقبل أول قضية ضد"ساهر"

عبد الله السالم – سبق:
استقبلت المحكمة الإدارية بالرياض أول قضية ضد نظام المرور "ساهر"
بعد عدة شكاوى صدرت من مواطنين تضرروا وتظلموا منه ، حسب إفادتهم .

وقال المحامي أحمد الراشد لـ "سبق":
"المحكمة الإدارية استقبلت ملف القضية ، وهي في طور تحديد جلسة والإبلاغ عنها قريباً .

وأوضح أن النظام الصادر من مجلس الوزراء للمرور ، لم يحدد مضاعفة المخالفات المرورية ، بل وضع عقوبة قصوى ودنيا للمخالفات بما يتعلق بالفروقات ، ولكن نظام "ساهر" خالف نظام المرور من جانب المضاعفات.

وأضاف: "تقدمت بطعن في نظام مضاعفة المخالفات المرورية في نظام ساهر حيث إن نظام المرور الأساسي يعطي زيادة في السرعة إلى 25 كيلومتراً ، بينما نظام ساهر يعطي 5 كيلومترات مع المضاعفة" ، وهذا ما وصفه المحامي الراشد بـ "مخالفة" النظام لنظام المرور الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ.

ابو محمد 2
18-01-2011, 07:15 PM
نسأل الله العلي القدير أن ينصره على نظام فاغر حسبنا الله عليهم فقد قام على أساس من الطمع والاستغفال حيث أوجدوا من خلال هذا النظام المسمى ساهر وسيلة للكسب الغير مشروع ففيه من الظلم ما الله به عليم وقد أثار غضبة وعدم قبول من المواطنين ولعلهم يتداركون هذا الخطأ شكر الله لك..

الطالب
18-01-2011, 09:48 PM
أنا أخذت ساهر وسرعت المرصودة 78
وفي شارع من أكبر الشوارع في المدينة
فبادرت بالسداد خشية مضاعفة الرسوم
فمارأيكم؟

الطالب
18-01-2011, 10:05 PM
تعديل المشاركة السابقة :
أنا أخذت قسيمة ساهر والسرعة المرصودة 78
وفي شارع من أكبر الشوارع في المدينة
ولم أنتبه السرعة المحددة إلا 70 بعداصفرار الوجه
فبادرت بالسداد خشية مضاعفة الرسوم
فمارأيكم؟

وكيل المحكمة
18-01-2011, 10:54 PM
ننتظر حكم القضاء الإداري المعني بالرقابة على سلامة القرارات الإدارية في قضية طالما شغلت الراي العام لدينا وأصبحت هاجساً مزعجاً للكثيرين

أخي الطالب : عوضك الله خيراً

د. ناصر بن زيد بن داود
18-01-2011, 10:56 PM
السؤال الأهم :
هل ستعاد جميع الغرامات المخالفة لأصحابها حال صدور الحكم ببطلان القرار ؟.

أبو عبدالعزيز
21-01-2011, 07:13 PM
د. ناصر الاخوة الافاضل

قبل التساؤل المهم الذي طر حه د.ناصر بن زيد الداوود -وفقه الله-
تثور التساؤالات التالية:

1- من المدعى عليه هنا هل هو وزارة الداخلية ام ادارة المرور ام الشركة المشغلة ؟

2- ماذا لو احتجت جهة الادارة بأنه قرار اداري مصلحي و ان لها تقدير المصلحة فيما تصدره من قرارات بحكم سلطتها التقديرية؟

3- ماذا لو احتجت الادارة بأن الخطأ على الشركة المشغلة التي لم تتقيد بنظام المرور و طالبت بصرف النظر لعدم الاختصاص او لعدم صفة جهة الادارة في القضية
و بالتالي هل يكون نظر القضية بالقضاء الاداري ام العام؟

أقول ماذا لو ؟

الأعمش
22-01-2011, 03:35 PM
عاجل ( الرياض)

أقام مواطنون أول دعوى - لدى المحكمة الإدارية في الرياض ضد الإدارة العامة للمرور، بسبب نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً (ساهر)

وقال محامي الشاكين إن شخصاً باع سيارته وآخر استدان لتسديد قيمة مخالفات أحدثها «ساهر»
وحددت المحكمة موعداً للنظر فيها خلال الشهر المقبل

ويقول الشاكون في دعواهم بحسب تقرير في صحيفة الحياة اليوم , إن رصد المخالفات يتم بطريقة غير نظامية ، كما يوجد نقص في اللوحات الإرشادية.

وقال المستشار القانوني أحمد الراشد الذي رفع القضية على المرور لـ «الحياة»: «المحكمة الإدارية في ديوان المظالم استقبلت القضية ، وتمت إحالتها إلى الدائرة الرابعة فيها».
وذكر أن دعواه ليست ضد الشركة المشغلة لـ «ساهر» ، لأنها شركة متعاقدة مع «المرور» لرصد المخالفات فقط ، لكنها ضد الإدارة العامة للمرور كونها خالفت تطبيق نظام المرور.
وأضاف: «نظام المرور وجدول المخالفات الصادر عن مجلس الوزراء في عام 1428هـ واضح ولم يحدد مضاعفة المخالفات ، ولا يمكن لأي قانون أو تشريع أن يضاعف المخالفات لأن ذلك مخالف للشريعة وللأنظمة والقوانين».

المستشار الخاص
23-01-2011, 12:29 AM
الأحد 18 صفر 1432 ديوان المظالم ليس جهة اختصاص في إلغاء مثل هذه القرارات التنظيمية (اللائحية) وقد سبق له الحكم بعدم الاختصاص في دعوى يطالب فيها المدعي بإلغاء مادتين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لمخالفاتها نظام الإجراءات الجزائية وفعلا فهذا ليس اختصاصه وإنما اختصاص المحكمة الدستورية ولكن بإمكان اي شخص أوقع عليه مخالفة بموجب لائحة أو قرار مخالف لنظام أن يطعن في القرار الصادر في حقه والديوان يلغي ذلك القرار فقط... وانتظر قاضي المظالم لينيرنا برأيه...

المستشار الخاص
23-01-2011, 12:04 PM
الأحد 18 صفر 1432 ديوان المظالم ليس جهة اختصاص في إلغاء مثل هذه القرارات التنظيمية (اللائحية) وقد سبق له الحكم بعدم الاختصاص في دعوى يطالب فيها المدعي بإلغاء مادتين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لمخالفاتها نظام الإجراءات الجزائية وفعلا فهذا ليس اختصاصه وإنما اختصاص المحكمة الدستورية ولكن بإمكان اي شخص أوقع عليه مخالفة بموجب لائحة أو قرار مخالف لنظام أن يطعن في القرار الصادر في حقه والديوان يلغي ذلك القرار فقط... وانتظر قاضي المظالم لينيرنا برأيه...

وبالتالي فإن الجواب على سؤال الدكتور ناصر .. هو أن الأحكام التي يكون لها أثر رجعي في مثل هذه الحالات هي أحكام القضاء الدستوري وهو ما لا يوجد عندنا في السعودية :)

أبو وصايف
23-01-2011, 12:45 PM
الأحد 18 صفر 1432 ديوان المظالم ليس جهة اختصاص في إلغاء مثل هذه القرارات التنظيمية (اللائحية) وقد سبق له الحكم بعدم الاختصاص في دعوى يطالب فيها المدعي بإلغاء مادتين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لمخالفاتها نظام الإجراءات الجزائية وفعلا فهذا ليس اختصاصه وإنما اختصاص المحكمة الدستورية ولكن بإمكان اي شخص أوقع عليه مخالفة بموجب لائحة أو قرار مخالف لنظام أن يطعن في القرار الصادر في حقه والديوان يلغي ذلك القرار فقط... وانتظر قاضي المظالم لينيرنا برأيه...

وبالتالي فإن الجواب على سؤال الدكتور ناصر .. هو أن الأحكام التي يكون لها أثر رجعي في مثل هذه الحالات هي أحكام القضاء الدستوري وهو ما لا يوجد عندنا في السعودية :)


داري إنك منت هين ، وعندك علوم

بس يبيلنا نحطك في لعبة الصحن الدوار :)

عل وعسى أن تخرج ثقافتك القانونية والشرعية من المخيخ لنستفيد منها

سيادة القانون
23-01-2011, 11:54 PM
داري إنك منت هين ، وعندك علوم

بس يبيلنا نحطك في لعبة الصحن الدوار :)

عل وعسى أن تخرج ثقافتك القانونية والشرعية من المخيخ لنستفيد منها


:)

أنس
23-01-2011, 11:57 PM
نظام ساهر مجرد ضبط آلي للمخالفات الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية ، وهو تطبيق لحكم المادة (66) من نظام المرور ، وقد ورد في الفقرة (66/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور : تخول صلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية لكل من:ـ

ومنها : 66/1/4- [أي شخص طبيعي أو اعتباري يخول صلاحية الضـبط من قبل مديرالأمن العام وتـعدالإدارة العامة للمرور الشروط المنظمة لذلك.]

أما بالنسبة للإشكالية المثارة فقد تطرق لها نظام المرور ولائحته التنفيذية ، بالتفريق بين السرعة ما يزيد عن 25 كيلو متراً و ما لا يزيد عنها من حيث عدد النقاط و مقدار الغرامة المالية ، كما يلي :

1- عدد النقاط :


فرق جدول النقاط للمخالفات المرورية في المادة (76) من نظام المرور ، بين السرعة بما لايزيد عن 25 أو ما يزيد عنها وفق ما يلي :

10- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كم في الساعة =6 نقاط .

14- تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد عن 25 كم في الساعة = 4 نقاط .



2- مقدار الغرامة المالية :
فرق جدول المخالفات الملحق بالنظام وفقاً لحكم المادة (68) من نظام المرور :

[[المادة الثامنة والستون : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر ، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي :
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة ، وفقا لجدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام .
2- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال ، أو بحجز المركبة مع الغرامة ، وفقا لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام .

3- غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال ، وفقا لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام .
4- غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً ، وفقاً لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام .]]

وقد ورد التفريق بين الحالتين في جدول المخالفات :

البند (12) من جدول المخالفات رقم (1) :

12 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة .


البند (4) من جدول المخالفات رقم (2) :

4 - تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على خمسة وعشرين كيلو مترا في الساعة.

أنس
24-01-2011, 12:12 AM
الأحد 18 صفر 1432 ديوان المظالم ليس جهة اختصاص في إلغاء مثل هذه القرارات التنظيمية (اللائحية) وقد سبق له الحكم بعدم الاختصاص في دعوى يطالب فيها المدعي بإلغاء مادتين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لمخالفاتها نظام الإجراءات الجزائية وفعلا فهذا ليس اختصاصه وإنما اختصاص المحكمة الدستورية ولكن بإمكان اي شخص أوقع عليه مخالفة بموجب لائحة أو قرار مخالف لنظام أن يطعن في القرار الصادر في حقه والديوان يلغي ذلك القرار فقط... وانتظر قاضي المظالم لينيرنا برأيه...

وبالتالي فإن الجواب على سؤال الدكتور ناصر .. هو أن الأحكام التي يكون لها أثر رجعي في مثل هذه الحالات هي أحكام القضاء الدستوري وهو ما لا يوجد عندنا في السعودية :)



أحسب أن اختصاص الديوان شامل لكافة أنواع القرارت الإدارية (لائحية / فردية) ، ولا أظن الديوان سيحكم بعدم الاختصاص لمجرد كون القرار الإداري (لائحي) عند تحقق شرطي الصفة و المصلحة في المدعي .

أما ما أشرت إليه ، فربما تقصد دعوى المحامي أحمد السديري ضد وزارة العدل على بعض مواد (اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) ، وقد حكم الديوان بعدم الاختصاص لفوات مدة الطعن في القرار (اللائحي) ، مما يفيد شمول اختصاصه لنظر القرارات الإدارية (اللائحية) .

أنس
24-01-2011, 12:37 AM
تصحيح :

أما ما أشرت إليه ، فربما تقصد دعوى المحامي أحمد السديري ضد وزارة العدل على بعض مواد (اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية) ، وقد حكم الديوان بعدم قبول الدعوى لفوات مدة الطعن في القرار (اللائحي) ، مما يفيد شمول اختصاصه لنظر القرارات الإدارية (اللائحية) .


وقد نشر الشيخ الفاضل (قاضي المظالم) الحكم القضائي المتعلق بها :


http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1056

المستشار الخاص
24-01-2011, 10:34 AM
أشكرك اخي أنيس على التعقيب والتصحيح فيما يتعلق بالحكم القضائي في كونه يخص اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وأيضا في أن رد الدعوى كان بسبب فوات مواعيد الطعن وليس الاختصاص الموضوعي.
كما أنني باطلاعي على الحكم فإنني اتفق مع محتواه فيما يتعلق باختصاص القضاء الإداري السعودي موضوعياً بنظر الدعوى ..
وبشكل عام (ليس في السعودية) فإن رأيي الشخصي أن اللائحة التنفيذية التي تصدر بموجب تفويض قرره النظام (القانون) للوزير مصدر اللائحة أن الصواب فيها أن تكون من اختصاص القضاء الدستوري..
بقي أنني أرى أنه حتى لو فاتت مواعيد الطعن على قرار لائحي فإن هذا لا يفوت على من صدر بحقه قرار إداري فردي مبني على هذه اللائحة الطعن فيه، وعلى المحكمة حينها أن تحكم بموجب ما قرره النظام ما دامت اللائحة التنفيذية قد صدرت بمخالفته.
والله أعلم،،،

المستشار الخاص
24-01-2011, 12:43 PM
وتصحيحا لجوابي حول سؤال الدكتور ناصر
فإنه في حال صدور حكم ببطلان القرار فإن جميع الغرامات التي ضوعفت فيفترض أن يتم استرداد الزيادة لصالح المخالف..

أبو عبدالعزيز
25-01-2011, 10:50 PM
السعودية - جريدة الرياض- الثلاثاء 21 صفر 1432الموافق 25 يناير 2011 العدد 15555

المحكمة الإدارية: ديوان المظالم غير مختص ولائياً في الدعاوى المرورية
هيئة الفصل في المنازعات المرورية نظرت في 9021 اعتراضا وألغت 386 مخالفة

الرياض – احمد الشمالي
رفض ديوان المظالم دعوى تقدم بها أحد المواطنين معترضاً فيها على مخالفات مرورية تم تسجيلها عليه عن طريق الرصد الآلي ساهر وأشارت المحكمة الإدارية بالديوان في حكمها النهائي إلى عدم اختصاصها ولائياً في تلك الدعوى، وأن مثل تلك الدعاوى ينظر فيها من قبل المحاكم المختصة في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية وفقاً لنظام المرور.
إلى ذلك أشار العميد عبدالرحمن المقبل مدير مرور الرياض مدير مشروع ساهر أن كافة المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها على اختلاف آلية الضبط يتم التعامل معها وفق ماورد في نظام المرور من ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات وبين العميد المقبل أن الاستعلام عن المخالفات المرورية متوفرعن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أو موقع مرور الرياض على شبكة الانترنت حيث يمكن الحصول على كافة تفاصيل المخالفة وفي حالة رغبة المالك معرفة تفاصيل المخالفة مع الصورة يمكن ذلك عن طريق مراجعة إدارة المرور ومشاهدة المركبة ومن كان يقودها أثناء تسجيل المخالفة وفي حالة الرغبة في الاعتراض يمكن ذلك حيث انه وفقاً لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85 وتاريخ 26/10/1428ه تم تشكيل هيئة للنظر في المنازعات المرورية والتعامل معها في إطار النظام المروري وأنظمته ولوائحه التنفيذية مفيداً انه وفقاً للنظام يحق للمخالف الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض
ويكون تقديم الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة.
وإذا تقدم مرتكب المخالفة بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.
مبيناً ان نظام المرور ينص على أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية وإلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية وتتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة وعضوية مستشار شرعي أو قانوني وتكون مهام الهيئة النظر في الدعاوي التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته.والاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته، مشيراً إلى ان النظام أعطى للهيئة الصلاحية في أن تستدعي من تشاء لسماع أقواله أو دفاعه ولها أن تكلف أحد أعضائها أو من تشاء من العاملين بإدارة المرور لأجراء التحقيق او المعاينة في واقعة معينة. ويجوز للهيئة أن تستدعي من تراه من ذوي الخبرة أو جهات فنية للنظر في واقعة معينة
وبين العميد المقبل أن هيئة الفصل في المنازعات المرورية في الرياض نظرت منذ تطبيق نظام ساهر في 9021 دعوى تقدم بها معترضون على عدد من المخالفات وقد تعاملت الهيئة مع جميع الدعاوى وفقاً للأنظمة وأصدرت الهيئة عدد من القرارات حيث تم تحويل 386 مخالفة إلى مستخدمين فعليين بعد توافر كافة الأدلة والمتطلبات الأساسية والتأكد من استكمال البيانات الاثباتية كما تم إلغاء 750 مخالفة بعد أن معرفة الظروف وتوافر الأدلة وبعد معاينة كافة الإثباتات فيما تم تثبيت 7885 مخالفة لعدم توافر الأدلة لدى الهيئة وثبات صحة تلك المخالفات

الأعمش
25-01-2011, 10:55 PM
شكراً أخي أبو عبدالعزيز

المرجئ
26-01-2011, 12:50 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه