المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مارأيكم بهذا الحكم وهذا الصك ..؟؟؟



باحث عن الحق
24-01-2011, 10:23 AM
الفضلاء الكرام ..كنت قد طرحت موضوعاً هذا رابطه
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=3925
وقد طلب الفاضل المكرم ( أبومحمد 2) عرض الصك بعد صدوره ، وها أنا أعرضه ، آملاً من كل من يستطيع الإفادة أن يدلي بدلوه سائلاً الله أن يفرج عنا وعنكم الكرب في الدنيا والآخرة
وهذا نص الصح باختصار :

الحمد لله وحده ... لدي أنا ..القاضي في .. افتتحت الجلسة بناء على صحيفة الدعوى المقيدة لدينا برقم .. وتاريخ .. وفيها حضر المدعو .. وادعى على الحاضر معي ... بصفته وكيلااُ عن .. قائلاً في دعواه عليه لقد اشتريت قطعة أرض من مخطط موكل المدعى عليه الواقع ... وهذه القطعة تحمل رقم ..ز وحدودها ومساحتها ...بمبلغ .. بسعر المتر .. وقد سلمت موكل المدعى عليه مبلغ 70000 عن طريق وكيله السابق .. والباقي عند كتابة العقد لأن المخطط لم يعتمد وقد ماطل موكل المدعى عليه بتسليمي هذه القطعة وكتابة عقدها معي لذا أطلب الحكم عليه بالزامه بتسليمي هذه القطعة وتسليمي عقد المبايعة عليها هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً إنني أطلب إمهالي لإحضار جوابي مكتوباً ومحرراً في ورقة للرد على دعوى المدعي هكذا أجاب المدعى عليه وكالة وجرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه فأبرز ورقة وطلب رصدها وهذا نصها : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة القاضي سدده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد حيث سبق لموكلي توكيل صاحب مكتب ...لبيع وشراء وتسويق العقارات فأطلب إدخاله في هذه القضية لعرض دعوى المدعي عليه ، علماً أن موكلي لم يبع شيئاً ولا علم له بالبيع ولم يقبض أي ثمن ولم يوقع أي عقد ، وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى سؤال المدعي هل لديك بينة تثبت صحة دعواك فقال نعم ومستعد بإحضارها غداً كما جرى افهام الطرفين بإحضار وكيل المدعى عليه السابق .. وعليه جرى رفع الجلسة ، وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان كما حضر في نفس الجلسة ...وجرى سؤال المدعي عن البينة التي وعد بإحضارها فطلب سماع مالدى المتدخل في القضية الوكيل السابق للمدعى عليه فجرى سؤال .. عمالديه من شهادة فقال أشهد بالله بأنني قمت بتخطيط أرض موكلي السابق .. الواقعة ..وبعد الانتهاء من المخطط حضر عندي المدعي هذا الحاضر .. واشترى مني القطعة رقم .. بسعر .. واتفقنا على البيع والشراء بهذا السعر وسلمني مبلغ .. والباقي عند كتابة العقد ثم بعد ذلك قامت بلدية .. بايقاف المخطط والبيع فيه بحجة أنه لايوجد عليه صك شرعي عند ذلك توقف موكلي .. عن البيع في هذا المخطط ورفض كتابة عقد للمدعي المشتري .. هذا الحاضر فأخبرت .. بماذكره موكلي فقال .. أنا ماعندي مانع وبااستمر على شرائي وأنا أراجع البلدية واستمرت مراجعتنا للبلدية للإفراج عن هذا المخطط ولكن دون جدوى أو فائدة ثم تركت موكلي السابق المذكور ولا أدري ماذا حصل بعد ذلك على المخطط هذا مالدي من شهادة كما جرى سؤال المدعي هل لديك زيادة بينة فقال نعم ثم أبرز صورة إيداع على شركة .. باسم مكتب ..من العميل .. بمبلغ .. بتاريخ 10 / 12/ 2003 وقال المدعي أن .. هذا المودع هو أخي فجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن حال الشاهد وماجاء بشهادته فقال أطلب مهلة للرد على ذلك فجرى سؤال الشاهد ..هل أنت وكيل شرعي عن موكل المدعى عليه أثناء البيع على المدعي فقال نعم ثم أبرز صورة وكالة ..وعليه جرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر فيها الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه ورده فأبرز ثلاث ورق وطلب رصدها بالضبط فجرى إفهامه أنها سوف ترفق بالمعاملة فقط لأن جميع الأوراق ليس فيها جواباً صريحاً عن الشهادة هل هي صحيحية أم لا فجرى سؤال المدعى عليه وكالة بأن عليه أن يجيب جواباً صريحاً عن شهادة الشاهد وعن حال الشاهد فقال أما شهادة الشاهد فهي غير صحيحة وأما حاله فا<اب المدعى عليه وكالة بجواب غير ملاق للسؤال ثم جرى طلب المزكين من المدعي للشاهد الذي أحضره فأحضر ..و .. فشهدا بأنه ثقة وعدل ومقبول الشهادة هكذا شهدا ، فجرى طلب اليمين من المدعي تكميلاً لبينته فحلف قائلاً والله العظيم أنني قد اشتريت قطعة الأرض ..من موكل المدعي .. عن طريق وكيله السابق ..وسلمته مبلغ ..هكذا حلف المدعي وحيث أنه قد جرى الاطلاع على الاوراق التي قدمها المدعى عليه وكالة وقد جاء فيها أن المخطط قد تغير فجرى سؤاله عن صفة تغير المخطط فقال إن مساحة القطع قد تغيرت بسبب وجود بعض الخدمات .. وبعرض الدعوى على المدعي قال صحيح فجرى إفهام المدعي أن له الخيار في فسخ هذا البيع أو إمضائه فطلب واختار إمضائه فبناء على تقديم من سماع الدعوى والإجابة .. وحيث أثبت المدعي صحة دعواه بالبينة وهي الشاهد المعدل شرعاً ويمينه المكملة لهذا الشاهد وحيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد وحيث جرى الاطلاع على الصورة المصدقة لوكالة الوكيل السابق لموكل المدعى عليه السابق وهو الشاهد الآن .. وحيث أن الوكيل المذكور السابق حضر وشهد وأقر بأنه قد باع قطعة الأرض المدعى بها على المدعي بسعر ... وقبض منه .. وحيث ان المدعي قد اختار امضاء البيع وعدم فسخه بعد تغيير صفة المبيع ونقص مساحته لذا فقد ثبت لدي صحة البيع المذكور وألزمت موكل المدعى عليه بتسليم قطعة الأرض المذكورة المدعى بها للمدعي وأفهمت الجميع بأن هذا الحكم لايفيد التملك وإنما هو فك خصومة ونزاع هذا ما ظهر لي وبه حكمت ...

ابو محمد 2
24-01-2011, 06:22 PM
1- وحيث أنه قد جرى الاطلاع على الاوراق التي قدمها المدعى عليه وكالة وقد جاء فيها أن المخطط قد تغير فجرى سؤاله عن صفة تغير المخطط فقال إن مساحة القطع قد تغيرت بسبب وجود بعض الخدمات ..

2- وبعرض الدعوى على المدعي قال صحيح فجرى إفهام المدعي أن له الخيار في فسخ هذا البيع أو إمضائه فطلب واختار إمضائه

3- وحيث ان المدعي قد اختار امضاء البيع وعدم فسخه بعد تغيير صفة المبيع ونقص مساحته لذا فقد ثبت لدي صحة البيع المذكور وألزمت موكل المدعى عليه بتسليم قطعة الأرض المذكورة المدعى بها للمدعي وأفهمت الجميع بأن هذا الحكم لايفيد التملك وإنما هو فك خصومة ونزاع هذا ما ظهر لي وبه حكمت ...

لي عودة

باحث عن الحق
24-01-2011, 07:15 PM
جزاك الله خيراً ياأبامحمد وبارك فيك وفيما تقدم

بانتظار عودتك مشكوراً مأجورا .

ابو محمد 2
24-01-2011, 11:14 PM
أخي باحث عن الحق يمكنك الرد على حكم فضيلة القاضي بالتماس إلى محكمة الاستئناف بما يلي:
1- أن فضيلته حكم بثبوت صحة البيع والزم موكلي بتسليمه مع تعذر تسليمة لمعارضة البلدية في المخطط وعدم حصوله على حجة الاستحكام بعد. ومن تمام صحة البيع قبض الثمن وتسليم المبيع وفي كلا الحالتين موكلي لم يقبض ثمن ولم يسمح بالبيع .
2- إن فضيلته حكم بثبوت صحة البيع مع الافهام بأن الحكم لا يفيد التملك وفقاً للفقرة 2 من المادة 258 من نظام المرافعات الشرعية متجاوزاً ما جاء في المادة إلى الفقرة 1 من المادة 258 وهذا مخالف لما نصت عليه المادة حيث نصت المادة 258 : بأنه إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
أما الفقرة 1 من المادة المذكورة فقد اختصت بالخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وكذلك الفقرة 2 اذا استدعى الحال.
3- في الدعوى والاجابة أثناء المرافعة دفعنا بمعارضة البلدية على المخطط الغير معتمد الأول والثاني مع الاختلاف في المساحات بالثاني عن الأول ولم يضبط ما دفعنا به وهذا مخالف لنظام المرافعات. حتى لا تتداخل البلدية طرف ثالث ويقوم بتطبيق ما ورد في المادة 258 للنظر في إجراءات الحجة .
4- شهادة الوكيل السابق قبلها مع ما بينه وموكلي من خلاف بسبب تصرفه بالبيع مع عدم السماح له حتى تنتهي المعارضة من قبل البلدية وذلك ليستفيد من السعي في البيع ليجر لنفسه المنفعة مع الاضرار بموكلي ولم يخبر موكلي بتصرفه.
5- اصر المدعي وقبوله لهذه القطعة المجاورة لمزرعته و احضاره الوكيل السابق بينة له مع اختفائه عن الانظار إلى المحكمة دون استدعاء من القاضي أكبر دليل على تواطئه مع المدعي ضد موكلي ويؤيد ذلك البيع وقبض الثمن في حسابه دون علم موكلي وموكلي لم يستلم من ثمن الارض لا مقدم ولا مؤخر. ونطعن في شهادته. أما اقراره فعلى نفسه بالقبض في مالم يصرح له بالبيع. وبينة موكلى معارضة البلدية وتعهده لها بعدم البيع حتى يثبت تملكه ويعتمد مخططه.

باحث عن الحق
25-01-2011, 02:07 PM
أخي باحث عن الحق يمكنك الرد على حكم فضيلة القاضي بالتماس إلى محكمة الاستئناف بما يلي:
1- أن فضيلته حكم بثبوت صحة البيع والزم موكلي بتسليمه مع تعذر تسليمة لمعارضة البلدية في المخطط وعدم حصوله على حجة الاستحكام بعد. ومن تمام صحة البيع قبض الثمن وتسليم المبيع وفي كلا الحالتين موكلي لم يقبض ثمن ولم يسمح بالبيع .
2- إن فضيلته حكم بثبوت صحة البيع مع الافهام بأن الحكم لا يفيد التملك وفقاً للفقرة 2 من المادة 258 من نظام المرافعات الشرعية متجاوزاً ما جاء في المادة إلى الفقرة 1 من المادة 258 وهذا مخالف لما نصت عليه المادة حيث نصت المادة 258 : بأنه إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
أما الفقرة 1 من المادة المذكورة فقد اختصت بالخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وكذلك الفقرة 2 اذا استدعى الحال.
3- في الدعوى والاجابة أثناء المرافعة دفعنا بمعارضة البلدية على المخطط الغير معتمد الأول والثاني مع الاختلاف في المساحات بالثاني عن الأول ولم يضبط ما دفعنا به وهذا مخالف لنظام المرافعات. حتى لا تتداخل البلدية طرف ثالث ويقوم بتطبيق ما ورد في المادة 258 للنظر في إجراءات الحجة .
4- شهادة الوكيل السابق قبلها مع ما بينه وموكلي من خلاف بسبب تصرفه بالبيع مع عدم السماح له حتى تنتهي المعارضة من قبل البلدية وذلك ليستفيد من السعي في البيع ليجر لنفسه المنفعة مع الاضرار بموكلي ولم يخبر موكلي بتصرفه.
5- اصر المدعي وقبوله لهذه القطعة المجاورة لمزرعته و احضاره الوكيل السابق بينة له مع اختفائه عن الانظار إلى المحكمة دون استدعاء من القاضي أكبر دليل على تواطئه مع المدعي ضد موكلي ويؤيد ذلك البيع وقبض الثمن في حسابه دون علم موكلي وموكلي لم يستلم من ثمن الارض لا مقدم ولا مؤخر. ونطعن في شهادته. أما اقراره فعلى نفسه بالقبض في مالم يصرح له بالبيع. وبينة موكلى معارضة البلدية وتعهده لها بعدم البيع حتى يثبت تملكه ويعتمد مخططه.


جزاك الله خيراً وبارك فيك ياأبامحمد
وجعلك ذخراً وعوناً ومباركاً أينما كنت ،،
بالنسبة للفقرة الخامسة أخي أبامحمد فإن الوكيل قد استدعاه ( القاضي )
وعدّه شاهداً !!! ولم يأت من نفسه .
وأما الطعن في شهادته فلا أدري هل هو من حقنا بعد أن أحضر المدعي
( مزكيين ) له ؟!
في الفقرة الأولى صحيح أن موكلي لم يستلم الثمن لكن ( الوكيل السابق )
الذي عده القاضي شاهداً يزعم أنه استلم مبلغ 70000 ريال !!!ولديه وكالة بالبيع
واستلام الثمن .
شاكرين لك تفاعلك واهتمامك لاعدمناك

ابو محمد 2
25-01-2011, 08:11 PM
الطعن في الشهادة لا يرتبط بالمزكين ولا علم لهم بما بين الموكل والوكيل وليس لهم الا الظاهر من حاله .
وحيث أنني فهمت أن القاضي لم يستدعيه فأعود واستغفر الله . مع أن الحكم لا يفيد التملك.

وأمامكم أمرين في حال صدق الحكم.
1- قبول الأمر الواقع وترك القطعة له ومطالبة الوكيل بالثمن والمضي في أستخراج الحجة ومن ثم اعتماد المخطط.
2- خطاب للمقامي السامي بالامر على البلدية بالسماح لكم بالبيع ( طبعاً هذا غير معقول لعدم وجود صك ) لكن بسببه ستخاطب الوزارة والوزارة ستخاطب البلدية والبلدية سترفع بالواقع وسيصدر أمر بعدم السماح والغاء الصك استناداً إلى أومر سامية بهذا الخصوص جرى فيها أن يعود كل مشترٍ على من باعه. والله أعلم.
لكن لو تم هذا فقد يتضرر موكلك مستقبلاً عند استخراج الحجة فانظر أين تكون مصلحتكم.
أعانكم الله

باحث عن الحق
25-01-2011, 10:21 PM
هذا هو نص الأوراق التي رأى القاضي أنها ترفق في المعاملة ( فقط ) دون الاعتداد بها !!
وهذا نصها :
( شهادة الوكيل لاقبول لها فهو يجر لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول هذه الشهادة
ثم كيف يستلم المبلغ ولم يسلمنا إياه ثم يدلي بشهادته !!!
والذي نرى أنه لم يقع شراء بمفهومه الشرعي وإنما هو إبداء رغبة بالشراء من المدعي وقد أخبرنا الوكيل في حينه بهذه الرغبة وأن المدعي يسوم المتر ب 15 ريالا ويطلب رأينا وكان ردنا ( اصبر لعله تزيد أو يزيد هو في السوم ) خصوصا مع رغبته الملحة بالشراء لوجودها بالقرب من مزرعته ووجود رغبة في الشراء من آخرين منافسين له وكل ذلك في النصف الأول من شهر رمضان سنة 1424هـ
ثم إن المدعي مضطرب في أقواله فتارة يدعي أنها القطعة الثالثة وبعد أن حصل على المخطط زعم أنها الثانية
ثم هو لايدري عن مساحتها بالتحديد ولاقيمتها الاجمالية وقد تبين هذا يقينا حينما سأله فضيلة القاضي فاضطر للاستعانة بآلة حاسبة موجودة في مكتب القاضي ليحسب بها المساحة وقيمة الأرض مستعينا بصورة للمخطط يبدو أنه لم يحصل عليها إلا قريبا !!!
ثم إنه مضطرب في بينته وهي صورة لسند ايداع باسم ( ص ) بينما يدعي المدعي ( س ) أنه هو المشتري !!!
ثم إن تاريخ الايداع 10/12 /2003ميلادي وهو مايوافق بالهجري 16/10/1424هـ وهو بالضبط تاريخ صدور خطاب رسمي من رئيس البلدية بإيقاف البيع والتصرف في المخطط وقد سبقه بشهر ايقاف شفهي من البلدية للوكيل ومنعه ومطالبته بإزالة لوحاته !!!
ثم إن هذا لايعد بيعا صحيحا لعدم توفر شروطه من استلام كامل الثمن وتسليم المبيع وكتابة عقد البيع وتوثيقه والاشهاد عليه كما هو عادة أهل العقار وعرفهم .
ثم إنه لايعد بيعا من جهة كونه غير مقدور على تسليمه حال البيع بسبب منع البلدية .
ثم إن الوكيل قد أقر في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده وهو مقيد لدينا كتابة بخط يد الوكيل .
أن المدعي حينما ألح على الوكيل باتمام البيع مع وجود المنع رفض خوفاً من سلطة البلدية وعرض الأمر على موكلي فأبدى رفضه القاطع والتام لأي بيع أو تصرف في الأرض حتى تصدر الموافقة الرسمية طاعة لولاة الأمر وامتثالا لأنظمة الدولة المرعية وهو ماكان المدعي يسعى لخلافه إذ أراد أن يستغل منع البلدية من البيع ويشتري بأقل من الثمن السائد في ذلك الحين وأنه سيتجاوز المنع بطريقته وهو مارفضه موكلي جملة وتفصيلا
ثم إن هذا المبلغ الذي يدعي المدعي بأنه جزء من ثمن الأرض لاندري هل هو كذلك أم هو مقابل شي آخر لوجود تعاملات مالية متعددة بين المدعي والوكيل .
ثم إنا لاندري كذلك هل أعاد له المبلغ أم بقي في ذمته وإن كان لم يعده فلماذا لم يسلمه لموكلي ؟!
ثم إن المبلغ الذي يدعي المدعي أنه دفعه للوكيل يعد في عرف أهل العقار والمزادات ونحوها عربونا ويكون من حق البائع إذا لم يستكمل المشتري دفع بقية الثمن خلال أيام معدودة .
أن المدعي انتظر من عام 1424 حتى 1432 حتى يظهر دعواه بعد أن تغيرت ملامح الأرض وتمت تسويتها وتغير تخطيطه وتضاعفت قيمتها
أن الوكيل قد اختفى عن الأنظار بضع سنين فلم يك يحضر لمكتبه وقد أغلق جواله وانقطعت كل وسائل الاتصال معه ولم ندر ماحدث بينه وبين المدعي من تعامل ) .

فقرأ القاضي الرد سريعا ثم أملى على الكاتب مايلي :
حضر المدعى عليه فطلبت منه جوابه على ماذكر الشاهد ( ... ) الوكيل السابق فأبرز 3 أوراق وقال هذا هو جوابي فأفهمته أنه سيتم إرفاقها في المعاملة فقط، ثم سأل وكيل المدعى عليه عن قوله في شهادة الشاهد ( الوكيل السابق ) فقال إنه لايُعد شاهداً بسبب كونه وكيل يجلب النفع أو يدفع الضر عن نفسه فلم يلتفت القاضي لهذا وسأل الوكيل عن رأيه بالشاهد من حيث صدقه وأمانته ، فقال لاأملك جواباً الآن فطلب من المدعي إحضار مزكيين له فأحضرهما ثم طلب القاضي من المدعي بينة أخرى على دعواه فقال شهادة صاحب المكتب ( الوكيل السابق ) فسأل القاضي المدعي أتحلف على أنك اشتريت ؟ فقال نعم فاستحلفه بالله على ذلك فحلف فقال وكيل المدعى عليه للقاضي اسأل المدعي عن زمن الشراء ووقته حيث سيختلف الأمر عن كونه قبل الإيقاف أم بعده فلم يعره القاضي اهتماماً !!!

باحث عن الحق
30-01-2011, 06:47 AM
آمل أصحاب الفضيلة القضاة والمحامون ابداء رأيهم مشكورين

حمد الرزين
31-01-2011, 12:42 AM
هذا الحكم معيب ، حيث خالف منطوق المادة (258) من نظام المرافعات و التي نصت على أنه إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس لـه حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية.. الخ
و ليس في القضية ما يستدعي ضرورة الإسراع في فصل النزاع حتى يقال إن القاضي أعمل الفقرة 258/2 فقد كان الواجب رد دعوى المدعي ، لأن المبيع هنا يستحيل تسليمه بدون مخطط معتمد من البلدية ، و المخطط يستحيل خروجه بدون صك ملكية و لا صك ملكية في يد المدعي و لا المدعى عليه لأن تصرف المدعى عليه لا يعدو وضع يد بلا وجه حق ، و للقاضي تصحيح دعوى المدعي قبل السير فيها إلى دعوى : رد ثمن المبيع . و لا ارى حقاً له سوى لذلك و الله أعلم.

باحث عن الحق
31-01-2011, 06:33 AM
هذا الحكم معيب ، حيث خالف منطوق المادة (258) من نظام المرافعات و التي نصت على أنه إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس لـه حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية.. الخ
و ليس في القضية ما يستدعي ضرورة الإسراع في فصل النزاع حتى يقال إن القاضي أعمل الفقرة 258/2 فقد كان الواجب رد دعوى المدعي ، لأن المبيع هنا يستحيل تسليمه بدون مخطط معتمد من البلدية ، و المخطط يستحيل خروجه بدون صك ملكية و لا صك ملكية في يد المدعي و لا المدعى عليه لأن تصرف المدعى عليه لا يعدو وضع يد بلا وجه حق ، و للقاضي تصحيح دعوى المدعي قبل السير فيها إلى دعوى : رد ثمن المبيع . و لا ارى حقاً له سوى لذلك و الله أعلم.

جزاك الله خيراً أخي حمد ،،،

هل تقترح علينا كتابة نص ردك هذا في الاستئناف على الحكم ؟

جعلك الله ذخراً ونفع بك

حمد الرزين
03-02-2011, 01:48 AM
جزاك الله خيراً أخي حمد ،،،

هل تقترح علينا كتابة نص ردك هذا في الاستئناف على الحكم ؟

جعلك الله ذخراً ونفع بك

كتابة نص الرد في الاعتراض مرجعه إليك ، لكنه مجرد رد أبديته يمثل وجهة نظر شخصية لي بعد قرآة سريعة، و قد يكون هناك دفوع و طعون أخرى بعد التأمل
وفقك الله

باحث عن الحق
03-02-2011, 05:32 AM
جزاك الله خيراً أخي حمد وبارك فيك

لكني أخشى أن إثارة هذه النقطة تؤثر على موكلي

فليس لديه صك لالكامل الأرض ولا لكل قطعة على حده .

حامد الحامد
03-06-2011, 11:40 PM
السلام عليكم ؛

أذكر أنه صدر أمر -ولا أعلم أهو في التصنيف الموضوعي أم في نظام الطرق والمباني-
المهم أنه ينص : على أنه لا يصح لموثق من قاضي أو كاتب عدل توثيق بيع قطعه مفرزه من أرض إلا بعد إعتماد تخطيطها .

والسلام

رعاة لاجباة
06-06-2011, 07:00 PM
ارى ان هنا مشكله وهو ردود بعض القضاة باسمائهم الصريحه مما يثير الاشكل حال استغلالها !!
والاخ الكريم استأذن فضيلة الشيخ
لكن تدوين ذلك كاعتراض من قاض على حكم صادر من زميله فيه شي من التجاوز
لان وجهات النظر تختلف وليس من حق الخصم ان يعتد بملاحظة قضاة الاستئناف في الاحتجاج على صك ما فضلا عن الاحتجاج بوجهات قاضي مماثل لمصدر الحكم

المحامي علي السعدون
06-06-2011, 07:07 PM
ارى ان هنا مشكله وهو ردود بعض القضاة باسمائهم الصريحه مما يثير الاشكل حال استغلالها !!
والاخ الكريم استأذن فضيلة الشيخ
لكن تدوين ذلك كاعتراض من قاض على حكم صادر من زميله فيه شي من التجاوز
لان وجهات النظر تختلف وليس من حق الخصم ان يعتد بملاحظة قضاة الاستئناف في الاحتجاج على صك ما فضلا عن الاحتجاج بوجهات قاضي مماثل لمصدر الحكم

من أنبل صفات القاضي أن يصدع بالحق الذي يؤمن به
وإلا ضعنا وما نحن ببعيد

أحمد المنشاوي
07-06-2011, 12:26 AM
اخي الكريم الحكم صحيح في خصوص صحة البيع ، وربما يكون خالف النظام الا انه استدرك ذلك بما قررره من ان الصك لا يفيد التملك ، وهو ما يبرر صحته كما قلنا ، لذا فانه طالما ان الوكيل الشرعي السابق له صفة في البيع والشراء وقبض الثمن في خصوص العين فان البيع باقراره حصوله صحيح ، وشهادته ليست الا اقراراً منه بالبيع والثمن ، وليس امام موكلك الا مطالبة الوكيل الشرعي بالثمن والتعويض عن الاضرار الناتجة عن عدم استلامه للثمن من وقت البيع ، والله اعلم

اشرف البصري
07-06-2011, 12:37 PM
الحكم غير سليم لانه يشوبه عيب
الخطأ في تطبيق وتأويل النظام ومخالفته
حيث انني انعي على الحكم بهذا السبب وايضاحا لذلك اقول ، ان الحكم اعتمد في قضائه على ما هو ثابت من مدوناته ((... وحيث ان المدعي قد اختار إمضاء البيع وعدم فسخه ...لذا فقد ثبت لدي صحة البيع..))وحيث ان ما انتهي اليه الحكم غير سديد واية ذلك أنه من المقرر عملا لبالمادة 258
((إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.)) فلما كان ذلك وكان الثابت بالواقع الذي لا يقبل جدلا او مناقشة ان كلا طرفي الدعوى لا يرتكن في ادعاءته الى صك فكان من واجب الحكم سلوك الطريق النظامي لاجراءات الاستحكام على ضوء المواد التى تسبق المادة 258 الا ان الحكم لم يلتزم بذا النظر وطبق على وقائع الدعوى الفقرة الثانية من المادة وهي اصلا لا تنطبق عليها لعدم توافر مبررات الاستعجال من احتمال وجود الحق بتواجد قاعدة نظامية تحمي مالا مما يطلب المدعي حمايته وان تعطي وقائع القضية احتمالا لوجود الحق والخطر من التأخير واخيرا الصفة فانه يكون قد شابة عيب الخطأ في تاويل النظام فضلا عن مخالفة الثابت بمستندات البلدية مما يستوجب الطعن عليه يالاستئناف لالغاؤه والقضاء مجددا برد الدعوى

أحمد المنشاوي
07-06-2011, 06:39 PM
مع احترامي لسعادة المستشار الحكم لم يتطرق لمسالة الملك ، ولم يثبتها لاحد او ينفها لاخر ، انما اقتصر علي صحة البيع من عدمه وحصوله من عدمه ، فقط ، والله اعلم

اشرف البصري
07-06-2011, 10:19 PM
مع احترامي لسعادة المستشار الحكم لم يتطرق لمسالة الملك ، ولم يثبتها لاحد او ينفها لاخر ، انما اقتصر علي صحة البيع من عدمه وحصوله من عدمه ، فقط ، والله اعلم

وهذا هو ما شاب الحكم
انه لم يطبق اجراءات الاستحكام
وطبق الفقره 2 على غير مقتضاها

أحمد المنشاوي
07-06-2011, 10:48 PM
سيدي الفاضل الدعوي تتحدد بطلباتها ، والحكم بغير ما يطلبه الخصوم خاطي ومجالاً للالتماس فيه ولو كان نهائياً ، والقاضي لم ينظر الا فيما عرض عليه

الاختلاف في الراي لا يفسد المحبة في القلب
هذا راينا اقصي ما وصلنا اليه ومن اتانا بافضل منه قابلناه ، والفيصل قرار التمييز ، والله اعلم
وانا سعيد بالمناقشة مع سعادتكم ، واسعد اكثر بتواصلكم معنا

اشرف البصري
22-06-2011, 07:45 PM
اكيد طبعا استاذ احمد
وانا اكثر منك سعادة بهذه المناقشة

شرخ
27-06-2011, 06:35 AM
إن كانت الأرض ثبت تملكها للبائع فإن حكم القاضي لا غبار عليه.
إن كانت الأرض لم تثبت ملكيتها للبائع فإن كلامكم جميعاً صحيح ومقبول.