مشاهدة النسخة كاملة : حيازة واستعمال حشيش
ابوناصر
29-01-2011, 04:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي اخي عمره 56 سنه تم القبض عليه من قبل امن الطرق وبتفتيش السيارة وجد بها قطعة صغيرة من الحشيش وتم تحويله لمكافحة المخدرات اعترف وصدق اعترافه بانها للاستخدام وللعلم هو لدية سابقتان وكانا متعاونا معهم (احضر لهم عدة اشخاص )ولم يسجن وخرج بكفاله هل تسجل عليه سابقه.
والان يقول ضابط التحقيق ان عليه ثلاث سوابق وعلى اثر ذلك سوف يرحل للسجن العام
1-هل السوابق تبقى اي كلامهم صحيح ام تخويف فقط.
2-كم يمكن ان يحكم 6اشهر او اكثر من سنتان.
3-هل اقدر اطلب له انهم يحولونه لمستشفى الامل للعلاج اذا اقدر كيف الاجرات.
اتمنى احد يفيدني
ابو محمد 2
29-01-2011, 07:03 PM
-هل السوابق تبقى اي كلامهم صحيح ام تخويف فقط. ممكن
2-كم يمكن ان يحكم 6اشهر او اكثر من سنتان. القاضي هو الذي يحدد المدة
3-هل اقدر اطلب له انهم يحولونه لمستشفى الامل للعلاج اذا اقدر كيف الاجرات. لا ما تقدر لأنهم قبضوا عليه ومعه حشيش جريمة تعاطي لابد أن يحاكم عليها
والذي يتقدم لادارة مكافحة المخدرات طواعية أو بواسطة ذويه بموجب طلب للمعالجة فانهم يحيلونه لمستشفى الأمل للمعالجة من الادمان بناء على توجيه من وزير الداخلية معمول به لديهم منذ سنوات.
لكن حالة شقيقك مختلفة فطلبك متأخر هذا بالاضافة أن له سوابق يعني تقدر تقول يأخذ فيها ثلاث سنوات سجن إلا إذا القاضي نظراً لكبر سنة سيخفف الحكم فهذا ممكن إلى سنة على الاقل.
ابوناصر
29-01-2011, 08:28 PM
-هل السوابق تبقى اي كلامهم صحيح ام تخويف فقط. ممكن
2-كم يمكن ان يحكم 6اشهر او اكثر من سنتان. القاضي هو الذي يحدد المدة
3-هل اقدر اطلب له انهم يحولونه لمستشفى الامل للعلاج اذا اقدر كيف الاجرات. لا ما تقدر لأنهم قبضوا عليه ومعه حشيش جريمة تعاطي لابد أن يحاكم عليها
والذي يتقدم لادارة مكافحة المخدرات طواعية أو بواسطة ذويه بموجب طلب للمعالجة فانهم يحيلونه لمستشفى الأمل للمعالجة من الادمان بناء على توجيه من وزير الداخلية معمول به لديهم منذ سنوات.
لكن حالة شقيقك مختلفة فطلبك متأخر هذا بالاضافة أن له سوابق يعني تقدر تقول يأخذ فيها ثلاث سنوات سجن إلا إذا القاضي نظراً لكبر سنة سيخفف الحكم فهذا ممكن إلى سنة على الاقل.
جزاك الله خير يابومحمد 2 وماتشوف مكروه
ابوناصر
30-01-2011, 10:10 PM
سبحان الله وبحمده
قضاء جزائي
03-02-2011, 10:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي اخي عمره 56 سنه تم القبض عليه من قبل امن الطرق وبتفتيش السيارة وجد بها قطعة صغيرة من الحشيش وتم تحويله لمكافحة المخدرات اعترف وصدق اعترافه بانها للاستخدام وللعلم هو لدية سابقتان وكانا متعاونا معهم (احضر لهم عدة اشخاص )ولم يسجن وخرج بكفاله هل تسجل عليه سابقه.
والان يقول ضابط التحقيق ان عليه ثلاث سوابق وعلى اثر ذلك سوف يرحل للسجن العام
1-هل السوابق تبقى اي كلامهم صحيح ام تخويف فقط.
2-كم يمكن ان يحكم 6اشهر او اكثر من سنتان.
3-هل اقدر اطلب له انهم يحولونه لمستشفى الامل للعلاج اذا اقدر كيف الاجرات.
اتمنى احد يفيدني
بالنسبة لتسجيل السوابق موجودة على الرابط التالي ...
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1332
وكأني أفهم أن تسجيل سابقة على أخيك دون حكم ودون انطباق الشروط خطأ ويجب شطبه ... وعموما من كانت عليه سابقة فإنه يحال إلى السجن ويوقف على ذمة القضية بناء على تعميم وزير الداخلية ... وأتوقع الحكم من ستة أشهر إلى قريب السنة الواحدة ... أما إذا لم يشر في الدعوى إلى وجود سوابق مسجلة وكانت الكمية قليلة فقد يكون الحكم من شهر إلى شهرين ... وهذا التخفيف بناء على المادة (60) من نظام مكافحة المخدرات ...
ابوناصر
04-02-2011, 12:31 AM
جزاك الله خير اخ قضاء جزائي
نعم اخي الكريم ذكر ضابط مكافحة المخدرات بوجود سوابق على اخي ولاكن اخي يقول انه استوقف ثلاث مرات اخر مره كانت قبل ثمان سنوات وكان يخرج خلال يومان من التوقيف ولم يتم تحويله للمحكمه او السجن فكيف تسجل سابقه..
هو الان في في السجن العام على ان يعرض في الايام القادمه على المحكمه.
هل انتظر الى ان يحكم الشيخ عليه ام اقدم خطاب للامارة بطلب مسح السوابق.
الله يجزاك الخير يارب
وكل الشكر لك
قضاء جزائي
04-02-2011, 06:40 PM
ام اقدم خطاب للامارة بطلب مسح السوابق.
تقدم ... وعموما هناك شيء اسمه سوابق وهناك شيء اسمه سجل أمني - فيما أعلم - تكتب فيه الجرائم والجنح ولو لم تتوافر فيها شروط تسجيل سابقة ، فقد يكون ذلك هو مقصود الضابط ... ولك أن تتأكد من الادعاء العام قبل وصول المعاملة إلى المحكمة ، وهذا هو خط سير المعاملة في الغالب (المخدرات ثم الادعاء ثم المحكمة) وفي حال لم تشطب السابقة ثم حكم القاضي ثم جرى شطب السوابق فلأخيك أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إعادة النظر في الحكم وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ؛ مادة (206) فقرة (5) لتخفيف الحكم بعد شطب السوابق المسجلة خطأ ... والله الموفق .
خلف الشبلي
14-02-2011, 11:26 PM
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز - بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة بهذا الغرض وتحدد - اللائحة الحالات التي يجوز الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه
ابوناصر
16-02-2011, 08:22 PM
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز - بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة بهذا الغرض وتحدد - اللائحة الحالات التي يجوز الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه
جزاك الله كل خير
ولاكن الى اي جهة حكومية اتقدم بطلب العلاج.
شكرا
خلف الشبلي
17-02-2011, 02:28 AM
جزاك الله كل خير
ولاكن الى اي جهة حكومية اتقدم بطلب العلاج.
شكرا
الجواب تجده بالمادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والثلاثون:
المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض. الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة. أ/ المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى. ب/ المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط، على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي. ج- المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى. 3- تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوماً. 4- ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملاً على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها. 5- ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان. 6- يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة. 7- لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة. 8- لا يستفيد من الإيداع الحالات الآتية: أ- المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة. ب- المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ج- يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات. 9- شروط الإفراج: أ/ تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي، على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابياً بذلك. ب/ إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه، ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريراً عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف. ج/ يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع. يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء بناء على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات الآتية: عدم جدوى العلاج. مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة. ج- مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها. د- إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.