مشاهدة النسخة كاملة : الدفع بالتقادم؟
السائل الصلب
30-01-2011, 08:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك شخص ادعى على أحد الزملاء بأنه قام بقذفه, وكانت الواقعة قبل 3 سنوات.
السؤال هل يجوز الدفع بسقوط حق رفع الدعوى لتأخر المدعي كل تلك المدة؟
حيث لا يخفى عليكم مدى الضرر الذي يسببه تأخر رفع الدعوى على المدعى عليه, وذلك كون الواقعة المزعومة قبل التحاق المدعى عليه بالخدمة المدنية وأنه قد تزوج ورزق بابن في هذه الفترة وأنظمة الخدمة المدنية تنص على انهاء خدمة الموظف عند الحكم عليه بحد أو حتى السجن في قضية تمس الشرف والأمانة.
فهل يوجد مخرج شرعي أو نظامي لهذه المسألة؟
ويظهر لي أن رفع الدعوى كان مجرد نذالة وبقصد إفساد حياة هذا الزميل.
مرحبا999
31-01-2011, 01:21 AM
هل لديه اثباتات يستند عليها
ان كان لديه اثبات سياخذ حقه شرعا
السائل الصلب
31-01-2011, 03:39 PM
أخي "مرحبا999" من مشاركاتك السابقة يظهر لي أنك غير متخصص...
لذا آمل منك عدم الفتوى بدون علم...
مرحبا999
31-01-2011, 03:52 PM
يبدوا انك فهمت عكس
انا لم افتي ولست بقاضي
انا اسالك !!
ولا تزعل من الحقيقة وخبرات الحياة افضل من التخصص
قضاء جزائي
31-01-2011, 05:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك شخص ادعى على أحد الزملاء بأنه قام بقذفه, وكانت الواقعة قبل 3 سنوات.
السؤال هل يجوز الدفع بسقوط حق رفع الدعوى لتأخر المدعي كل تلك المدة؟
حيث لا يخفى عليكم مدى الضرر الذي يسببه تأخر رفع الدعوى على المدعى عليه, وذلك كون الواقعة المزعومة قبل التحاق المدعى عليه بالخدمة المدنية وأنه قد تزوج ورزق بابن في هذه الفترة وأنظمة الخدمة المدنية تنص على انهاء خدمة الموظف عند الحكم عليه بحد أو حتى السجن في قضية تمس الشرف والأمانة.
فهل يوجد مخرج شرعي أو نظامي لهذه المسألة؟
ويظهر لي أن رفع الدعوى كان مجرد نذالة وبقصد إفساد حياة هذا الزميل.
أولا : لا بد أن يثبت القذف .
ثانيا : - بعد ثبوته - الأصل أنه لا يسقط الحق بالتقادم (ولا يزعل علينا سيادة القانون) ، ما لم يكن دليل قوي على سقوطه ؛ كالتنازل الصريح ...
ثالثا : المخرج هو أن يتخالصا بطريق ودي ، ولو بمال ؛ لأنه يجوز الصلح على مال إذا قلنا إن القذف حق آدمي وليس حقا خالصا لله .
السائل الصلب
31-01-2011, 06:33 PM
الأخ (قضاء جزائي) الطرفين حصلت بينهم مضاربة ووصلت إلى المحكمة... وقاموا بالتنازل عن بعضهما هناك حيث أخبرهما القاضي أنه في حالة عدم صلحهما فسيحكم عليهما جميعاً... مع العلم أن قضية المضاربة أساسها هو التلفظ الذي حصل بينهم فأدى إلى المضاربة... فهل ذلك التنازل يشمل جميع ما حصل قبله, خصوصاً وأن صيغة التنازل كانت بالشكل التالي: أنا فلان لدي قضية بالمكتب رقم ... أقر أنه لا يوجد لي أي حق او مستحق لدى فلان (الخصم)... وتمت المصادقة عليه... ويلاحظ أنه تمت الصياغة على شكل وجود قضية معينة في مكتب قضائي معين ولكن التنازل مطلق بعدم وجود أي حق أو مستحق...
قضاء جزائي
31-01-2011, 09:25 PM
كأني أجبت عن هذا السؤال في موضع آخر من المنتدى ...
وأقول : هذه الصيغة عامة في أي حق موجود ، ولا شك أن منها القذف السابق فهو مشمول بالحقوق المتنازل عنها ، أي أنه تنازل عن حق المطالبة بعقوبة القذف ، لكن يجب أن يثبت أن القذف سابق للتنازل الذي في المحكمة ، فإذا ثبت قضاء أن التنازل وقع بعد القذف فلا حق للمقذوف ؛ لأن الساقط لا يعود .
وللمدعى عليه (القاذف) - احتياطا - أن يطلب من القاضي أن يسأل المقذوف ، متى كان هذا القذف ؟ فإذا قال في شهر محرم 1430هـ -مثلا- فليبرز للقاضي تنازله المثبت في المحكمة ومعه تاريخ التنازل ، وأنه حصل بعد القذف ، - مثلا في شهر 3/1430هـ - ، وأن المقذوف وقع عليه ووافق عليه .
السائل الصلب
01-02-2011, 02:49 PM
أشكرك أخي "قضاء جزائي", لكن هل التقادم يغير شيء بالموضوع؟
مرحبا999
01-02-2011, 03:51 PM
السموحه اخوي السائل الصلب
وانت ماوضحت قضيتك كامله وانا مع رائي ومع الاخ قضاء جزائي
عموما رائي ان حصل تنازل منه من قبل عن القضية كامله وقبله المدعي والمدعي عليه لا يحق له الدعوى لانها انتهت ويتوجب على المدعى عليه احضار التنازل السابق للقاضي للتوضيح
قضاء جزائي
01-02-2011, 04:28 PM
الأصل أنه لا يسقط الحق بالتقادم ... ما لم يكن دليل قوي على سقوطه ؛ كالتنازل الصريح ...
.
لا يظهر إلا ما ذكر ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.