المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة بشان الكفالة الحضورية



الوايلي
01-02-2011, 01:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

كفلت احد الاشخاص كفالة حضورية لدى الشرطة قبل 3 سنوات على ان يحضر المكفول للمحكمة في التاريخ المحدد وبالفعل حضر المكفول في نفس التاريخ والوقت المحدد في الكفالة التي لدى الشرطة واعطيت مشهد للشرطة بان المذكور حضر موقع من رئيس المحكمة العامة الا أن خصم المكفول والذي يطالبه بمبلغ مالي لم يقتنع بذلك وتم طلبي اكثر من مرة بالحضور للمحكمة وفعلا حضرت واعطيت مشاهد بذلك وامره القاضي بان يطالب خصمة الاصلي وان الامر انتهى بالنسبة لي وليس له حق او شي اخر عندي وتم تدوين ذلك في ملف القضية وبعد سنتين تم طلب حضوري مرة اخرى عند قاضي اخر لان القاضي السابق نقل ولم احضر حتى الان لطفا وليس امرا ارجوا النصح والارشاد ولكم جزيل الشكر علما بان المكفول لم يصدر عليه اي حكم شرعي بشان المبالغ الماليه وانا لا زلت احتفظ بمشاهد الحضور السابقة
والسلام عليكم ورحمة الله

قضاء جزائي
04-02-2011, 07:03 PM
1- ذمتك برئت بأن سلمته في الزمان والمكان المتفق عليهما ، بحسب المحضر الموقع من رئيس المحكمة ، وكذلك ما تم تدوينه في ملف القضية من انتهاء الأمر بالنسبة لك .
2- اذهب إلى المحكمة - واثقا بالله - ومعك الإثباتات والمشاهد التي أشرت إليها أعلاه ، وأخبر القاضي الخلف بما حصل سابقا ، وأبرز له الأوراق ، وقل له ذمتي برئت بذلك ، وقد سلمكت مكفولي في المكان المتفق عليه .
ودونك ما ذكره العلامة ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (7/99) :
فَإِنْ أَحْضَرَهُ وَهُنَاكَ يَدٌ حَائِلَةٌ ظَالِمَةٌ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ، وَلَمْ يَلْزَمْ الْمَكْفُولَ لَهُ تَسَلُّمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ غَرَضُهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَدٌ حَائِلَةٌ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ، فَإِنْ قَبِلَهُ بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ بَرِئْت إلَيْك مِنْهُ. أَوْ قَدْ سَلَّمْته إلَيْك. أَوْ قَدْ أَخْرَجْت نَفْسِي مِنْ كَفَالَتِهِ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ، فَبَرِئَ مِنْهُ بِالْعَمَلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، كَالْإِجَارَةِ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ بَرِئَ، لِأَنَّهُ أَحْضَرَ مَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ عِنْدَ غَرِيمِهِ وَطَلَبَ مِنْهُ تَسَلُّمَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ، فَبَرِئَ مِنْهُ كَالْمُسْلِمِ فِيهِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إذَا امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ، أَشْهَدَ عَلَى امْتِنَاعِهِ رَجُلَيْنِ، وَبَرِئَ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى فَعَلَهُ، فَبَرِئَ مِنْهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ فَيُسَلِّمهُ إلَيْهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى إحْضَارِهِ وَامْتِنَاعِ الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ قَبُوله.
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ فَإِنَّ مَعَ وُجُودِ صَاحِبِ الْحَقِّ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَى نَائِبِهِ، كَحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ. انتهى