معدي
11-02-2011, 02:42 PM
امرأة أقامت دعوى ضد طليقها تطالبه بعدد من الذهب اخذه منها قبل سنتين
أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى وذكر بأنه أعطاها الذهب بأعتبارها زوجته وعندما رفضت الخروج من بيت أهلها استعاد الذهب وباعه بخمسين ألف ريال ثم طلقها .
قالت المرأة أن الذهب مشروط ولكن ليس مسجل في العقد وليس لديها بينة على الشرط
كما قالت بأنه من المعروف أن الزوج يتولى شراء ذهب لزوجته حتى ولو لم يشرط
كما أن المدعية غير مقتنعة بالقيمة التي ذكرها المدعى عليه ( خمسين الف ) وتطالب بسبعين ألف ريال قائلة ان السعر تغير والخمسين ألف لن تعوضها ذهبا مثل الاول
فما رأي فضيلة الشيخ ناصر وأصحاب الفضيلة والمختصين : في رجوع الزوج في هبته اذا لم يثبت ان الذهب مشروط ؟
وما رأيكم في تغير القيمة الحالية للذهب عن السابق ؟
أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى وذكر بأنه أعطاها الذهب بأعتبارها زوجته وعندما رفضت الخروج من بيت أهلها استعاد الذهب وباعه بخمسين ألف ريال ثم طلقها .
قالت المرأة أن الذهب مشروط ولكن ليس مسجل في العقد وليس لديها بينة على الشرط
كما قالت بأنه من المعروف أن الزوج يتولى شراء ذهب لزوجته حتى ولو لم يشرط
كما أن المدعية غير مقتنعة بالقيمة التي ذكرها المدعى عليه ( خمسين الف ) وتطالب بسبعين ألف ريال قائلة ان السعر تغير والخمسين ألف لن تعوضها ذهبا مثل الاول
فما رأي فضيلة الشيخ ناصر وأصحاب الفضيلة والمختصين : في رجوع الزوج في هبته اذا لم يثبت ان الذهب مشروط ؟
وما رأيكم في تغير القيمة الحالية للذهب عن السابق ؟