المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة اعتراضية .. مارايكم ـ دعوة لكل من يدلي برأيه ـ !



باحث عن الحق
13-02-2011, 08:03 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن داود سعادة الأخ أبومحمد2 أصحاب الفضيلة والسعادة
كنت قد طرحت موضوعاً عن دعوى أقيمت على موكلي في هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=3925
ثم طرحت صك الحكم الصادر على موكلي في هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=4259
وهذه لائحة اعتراضية على الصك الذي أصدره القاي في المحكمة العامة في ... على موكلي آمل ابداء ملاحظاتكم ومرئياتكم شاكراً للجميع تفاعلهم ..وهذا نصه :
[B][SIZE="5"][FONT="Arial"]
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة . . . حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نرفع لفضيلتكم هذه الائحة الاعتراضية على الصك الصادر على موكلي من محكمة .. برقم .. وتاريخ .. وتتلخص في النقاط التالية :
أولاً : أنني سبق وراجعت فضيلة القاضي قبل حوالي سنتين وقد قلت له من باب النصح لأئمة المسلمين : ( اتق الله ..) فغضب ووجد في نفسه علي فلما صارت قضية موكلي بين يديه وجدته لايزال يحمل في ثناياه تذكراً لتلك النصيحة التي أغضبته ، وكان عليه أن لاينظر فيها كي لايكون محل تهمة في هذا ، إذ النفس البشرية لاتنفك عن مشاعرها .
ثانياً : عرض علي وعلى المدعي الصلح بهذا النص : ( سلموه أرضه ) !! مما أوجد قناعة داخلية لدى المدعي قناعة في قوة دعواه دعته للإصرار عليها وعدم الصلح واليمين بعد ذلك .
ثالثاً : أن فضيلة القاضي طلب موكلي بناء على توجيه المدعي دعواه عليه مع أن نص الدعوى : ( اشتريت أرضاً من مكتب ... ودفعت مبلغ ... وأطلب تسليمي الأرض ) ولم يطلب فضيلة القاضي صاحب المكتب - الوكيل السابق لموكلي - إلا بعد طلبنا تضمينه في الدعوى !!
رابعاً : تمت الاجابة على دعوى المدعي كتابة بأوراق قدمناها لفضيلةالقاضي في الجلسة الثانية فقرأها على عجل وهو ممسك بجهاز الجوال ثم وضعها على طاولة المكتب ممليا على كاتب الضبط أنه قد تم إفهامي أن هذه الأوراق ليست جواباً وسيتم إرفاقها فقط !!
[COLOR="Blue"]ونص هذه الأوراق ما يلي :
شهادة الوكيل لاقبول لها فهو يجر لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول هذه الشهادة
ثم كيف يستلم المبلغ ولم يسلمنا إياه ثم يدلي بشهادته !!!
والذي نرى أنه لم يقع شراء بمفهومه الشرعي وإنما هو إبداء رغبة بالشراء من المدعي وقد أخبرنا الوكيل في حينه بهذه الرغبة وأن المدعي يسوم المتر ب 15 ريالا ويطلب رأينا وكان ردنا ( اصبر لعله تزيد أو يزيد هو في السوم ) خصوصا مع رغبته الملحة بالشراء لوجودها بالقرب من مزرعته ووجود رغبة في الشراء من آخرين منافسين له وكل ذلك في النصف الأول من شهر رمضان سنة 1424هـ
ثم إن المدعي مضطرب في أقواله فتارة يدعي أنها القطعة الثالثة وبعد أن حصل على المخطط زعم أنها الثانية
ثم هو لايدري عن مساحتها بالتحديد ولاقيمتها الاجمالية وقد تبين هذا يقينا حينما سأله فضيلة القاضي فاضطر للاستعانة بآلة حاسبة موجودة في مكتب القاضي ليحسب بها المساحة وقيمة الأرض مستعينا بصورة للمخطط يبدو أنه لم يحصل عليها إلا قريبا !!!
ثم إنه مضطرب في بينته وهي صورة لسند ايداع باسم عبدالله العيد بينما يدعي المدعي محمد العيد أنه هو المشتري !!!
ثم إن تاريخ الايداع 10/12 /2003ميلادي وهو مايوافق بالهجري 16/10/1424هـ وهو بالضبط تاريخ صدور خطاب رسمي من رئيس البلدية بإيقاف البيع والتصرف في المخطط وقد سبقه بشهر ايقاف شفهي من البلدية للوكيل ومنعه ومطالبته بإزالة لوحاته !!!
ثم إن هذا لايعد بيعا صحيحا لعدم توفر شروطه من استلام كامل الثمن وتسليم المبيع وكتابة عقد البيع وتوثيقه والاشهاد عليه كما هو عادة أهل العقار وعرفهم .
ثم إنه لايعد بيعا من جهة كونه غير مقدور على تسليمه حال البيع بسبب منع البلدية .
ثم إن الوكيل قد أقر في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده وهو مقيد لدينا كتابة بخط يد الوكيل .
أن المدعي حينما ألح على الوكيل باتمام البيع مع وجود المنع رفض خوفاً من سلطة البلدية وعرض الأمر على موكلي فأبدى رفضه القاطع والتام لأي بيع أو تصرف في الأرض حتى تصدر الموافقة الرسمية طاعة لولاة الأمر وامتثالا لأنظمة الدولة المرعية وهو ماكان المدعي يسعى لخلافه إذ أراد أن يستغل منع البلدية من البيع ويشتري بأقل من الثمن السائد في ذلك الحين وأنه سيتجاوز المنع بطريقته وهو مارفضه موكلي جملة وتفصيلا
ثم إن هذا المبلغ الذي يدعي المدعي بأنه جزء من ثمن الأرض لاندري هل هو كذلك أم هو مقابل شي آخر لوجود تعاملات مالية متعددة بين المدعي والوكيل .
ثم إنا لاندري كذلك هل أعاد له المبلغ أم بقي في ذمته وإن كان لم يعده فلماذا لم يسلمه لموكلي ؟!
ثم إن المبلغ الذي يدعي المدعي أنه دفعه للوكيل يعد في عرف أهل العقار والمزادات ونحوها عربونا ويكون من حق البائع إذا لم يستكمل المشتري دفع بقية الثمن خلال أيام معدودة .
أن المدعي انتظر من عام 1424 حتى 1432 حتى يظهر دعواه بعد أن تغيرت ملامح الأرض وتمت تسويتها وتغير تخطيطه وتضاعفت قيمتها
أن الوكيل قد اختفى عن الأنظار بضع سنين فلم يك يحضر لمكتبه وقد أغلق جواله وانقطعت كل وسائل الاتصال معه ولم ندر ماحدث بينه وبين المدعي من تعامل
انتهى نص الأوراق
خامساً : توقف موكلي عن البيع في هذا المخطط ورفض كتابة عقد للمدعي دليل على عدم تمام البيع .
سادساً : أن العين بيد موكلي وتحت تصرفه
سابعاً قول المدعي في آخر ما انتهت عليه مداولته مع الوكيل السابق ـ صاحب المكتب ـ ( ماعندي مانع وسوف أراجع البلدية ) لم يجد إيجاب من الوكيل

باحث عن الحق
14-02-2011, 06:55 AM
يرفع بانتظار أراء أصحاب الفضيلة والسعادة
وسائر الفضلاء الكرام

باحث عن الحق
17-02-2011, 06:35 AM
يرفع بانتظار أراء أصحاب الفضيلة والسعادة
وسائر الفضلاء الكرام

ابو محمد 2
17-02-2011, 03:56 PM
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:
إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .

لم تتطرق لهذه المادة مع أنها المعول عليها والمؤمل من الاستئناف الأخذ بها أرى انها أقوى مما كتب وهي المرتكز في نقض الحكم..
بالتوفيق أخي الكريم

د. ناصر بن زيد بن داود
17-02-2011, 04:06 PM
من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية :

[ 258/2 إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام : فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام ، وينص في الصك على : أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ، ولا يستند عليه في أي إفراغ ] .

باحث عن الحق
17-02-2011, 04:15 PM
الأخ القدير / أبومحمد 2 أشكر لك اهتمامك ودوام تفاعلك وتواصلك
جعلك الله ذخراً ولا حرمنا منك
بعد الاطلاع على تعليق الشيخ ناصر يبدو أن عدم الإشارة إلى المادة التامنة والخمسون بعد المئتين أولى من الإشارة إليها ؟
شاكراً لكم تفضلكم بالتوضيح والتعليق
وكلي آمل بكريم اطلاعكم على باقي بنود الاعتراض وهل من المناسب ذكرها ؟
وجزاكم الله خيراً

باحث عن الحق
17-02-2011, 04:20 PM
فضيلة الشيخ الدكتور ناصر حفظه الله ورعاه
على هذا يبدو أن عدم الإشارة إلى المادة التامنة والخمسون بعد المئتين أولى من الإشارة إليها ؟
شاكراً لكم تفضلكم بالتوضيح والتعليق
وكلي آمل بكريم اطلاعكم على باقي بنود الاعتراض وهل من المناسب ذكرها ؟
وجزاكم الله خيراً

ابو محمد 2
17-02-2011, 04:39 PM
فضيلة الدكتور حفظكم الله
المادة 258/1 الا ترى أنها الاقرب إلى ما ينطبق على قضية الاخ المستشير.
حيث المادة 258/2 تنص على إذا أستدعى الحال ضرورة الاسراع وفي قضية المستشير لا موجب لضرورة الاسراع فهي دعوى عادية ولايوجد ما يستدعي للأخذ بها لعدم وجود فتنة أو ما يدعو لذلك.
ومن هذا المنطلق الاستئناف مخير بين المادتين التصديق أوالنقض فهي لا سيما والقاضي قد حكم بما لا يفيد التملك.
الاختلاف في الرأي حول تطبيق المادتين يرجع للحالة ففي الأولى طبيعية وفي الثانية غير طبيعية .
والتساؤل: ماهي الضرورة التي تجعل القاضي يسرع في تطبيق الفقرة 2 متجاوزاً الفقرة 1 من نفس المادة. جزاكم الله خير وأحسن إليكم..

باحث عن الحق
17-02-2011, 08:24 PM
سعادة الأخ القدير / أبومحمد 2 أشكر لك اهتمامك ودوام تفاعلك وتواصلك
جعلك الله ذخراً ولا حرمنا منك
شاكراً لكم تفضلكم بالتوضيح والتعليق
وكلي آمل بكريم اطلاعكم على باقي بنود الاعتراض وهل من المناسب ذكرها ؟

بانتظار تعليق الشيخ ناصر وجزاكم الله خيراً

د. ناصر بن زيد بن داود
17-02-2011, 08:52 PM
الضرورات التي تدعو القاضي لحسم النزاع بين المتداعيين - دون إكمال إجراءات حجة الاستحكام - كثيرة ، غير أن ما يناسب وقتنا هذا هو : المنع من النظر في حجج الاستحكام بالأمر الملكي الأخير .

NASSER
18-02-2011, 12:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله ,,, وبعد
بعد قراءة للموضوع على عجل اود ان اوضح للاخ / باحث عن الحق بعض النقاط :
1- ذكرت في الرابط ان تسليم المبيع اصبح ممكن لموكلك بعد ان انهاء الاجراءات الاخيره على الارض
وبذلك يكون البيع ملزم لموكلك بعد موافقة الوكيل السابق له ولكن موكلك رفض السعر في ذلك الوقت وهو ما لم يشار اليه في الصك وان تصرف الوكيل السابق تصرف فضولي وعليك (اقامة دعوى على الوكيل السابق بفرق السعر لانه تصرف بالبيع بدون موافقه المالك ) اذا تاييد الحكم . اخي الكريم اشر في كتابة اللائحة بالطعن في تصرف الوكيل السابق واثبت قول موكلك له ( اصبر لعله تزيد أو يزيد هو في السوم )وان تصرفه تصرف فضولي يعود عليه .
والله اعلم
تقبل مداخلتي وبالتوفيق ,,,,

باحث عن الحق
18-02-2011, 06:34 AM
سعادة الأخ القدير / NASSER أشكر لك اهتمامك وتفاعلك وتواصلك
جعلك الله ذخراً ولا حرمنا منك
شاكراً لكم تفضلكم بالتوضيح والتعليق
وكلي آمل بكريم اطلاعكم على باقي بنود الاعتراض وهل من المناسب ذكرها ؟

ابو محمد 2
18-02-2011, 04:02 PM
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة . . . حفظكم الله جميعاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نرفع لفضيلتكم هذه اللائحة الاعتراضية على الصك الصادر على موكلي ..............من مكتب فضيلة القاضي ..ش.......... بالمحكمة ......... برقم .. وتاريخ ......... وقد حددت أعتراضي في النقاط التالية :
أولاً: شهادة الوكيل نطعن فيها فهو يجر لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر في حال تم البيع بهذه القيمة فلا يلحقه موكلي الا بما حكم به بينما موكلي لم يسمح له البيع بهذه القيمة التي اعتبرها في وقتها منخفضة وافهمه بالتمهل حتى يرتفع السعر وقد ارتفع السعر فعلاً ثم بعد هذه المدة بين سومه الأول ورفضه وحتى إقامة الدعوى على موكلي الفرق واضح .


ثانياً:أ ستلم المبلغ الذي أقر باستلامه من المدعي ولم يسلمه لموكلي في حينها ولم يثبت ذلك لدى القاضي ولم يطلب منه القاضي اثبات وصول الثمن لموكلي وهذا دليل تواطىء الوكيل السابق المعزول مع المدعي للحصول على الارض بأقل من ثمنها وهذا فيه غبن واحتيال على موكلي وعلى المحكمة بجعلهم المحكمة مطية لهم للوصول الى ما يريدون.
ثالثاً: لم يقع شراء بمفهومه الشرعي وإنما هو إبداء رغبة بالشراء من المدعي وقد أخبرنا الوكيل في حينه بهذه الرغبة وأن المدعي يسوم المتر ب 15 ريالا ويطلب رأينا وكان ردنا ( تريث لعله تزيد أو يزيد هو في السوم ) خصوصا مع رغبته الملحة بالشراء لوجودها بالقرب من مزرعته ووجود رغبة في الشراء من آخرين منافسين له وكل ذلك في النصف الأول من شهر رمضان سنة 1424هـ

رابعاً: تناقض المدعي في أقواله فتارة يدعي أنها القطعة الثالثة وبعد أن حصل على المخطط زعم أنها الثانية ثم هو لايدري عن مساحتها بالتحديد ولاقيمتها الاجمالية وقد تبين هذا يقينا حينما سأله فضيلة القاضي فاضطر للاستعانة بآلة حاسبة موجودة في مكتب القاضي ليحسب بها المساحة وقيمة الأرض مستعينا بصورة للمخطط يبدو أنه لم يحصل عليها إلا قريبا !!!
خامساً: إنه مضطرب في بينته وهي صورة لسند ايداع باسم عبدالله العيد بينما يدعي المدعي محمد العيد أنه هو المشتري !!!
ثم إن تاريخ الايداع 10/12 /2003ميلادي وهو مايوافق بالهجري 16/10/1424هـ وهو بالضبط تاريخ صدور خطاب رسمي من رئيس البلدية بإيقاف البيع والتصرف في المخطط وقد سبقه بشهر ايقاف شفهي من البلدية للوكيل ومنعه ومطالبته بإزالة لوحاته .
سادساً لم يعقد البيع بين موكلي أو وكيله الشاهد المتواطىء بيعا صحيحا لعدم توفر شروطه من استلام كامل الثمن وتسليم المبيع وكتابة عقد البيع وتوثيقه والاشهاد عليه كما هو عادة أهل العقار وعرفهم .
سابعاً: لايعد بيعا صحيحاً لعدم حصول موكلي على الحجة من جهة وكونه غير مقدور على تسليمه المبيع بسبب منع البلدية والحكم بالتسليم مع بما لايفيد التملك أمر معلق تقع المادة 258/ 1 حائلاً بينه وبين التملك والتسليم خاصة وقد جاء السماح بالنظر في حجج الاستحكام وفق التعليمات الجديدة مما لا يجعل فضيلة ناظر الدعوى حفظه الله يتجاوزها الى 258/ 2 مع ما شاب البيع من عيب و شكوك وغبن ظاهر واختلاف في مساحة المبيع واعتراض من قبل البلدية ولا يخفاكم حفظكم الله أن ادخال البلدية كطرف في هذه الخصومة يعد مستحناً لتحقيق المصلحة العامة لجميع الاطراف لا سيما وقد أقر الوكيل السابق في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده وهو مقيد لدينا كتابة بخط يد الوكيل ؟!.
ثامناً:أن المدعي حينما ألح على الوكيل باتمام البيع مع وجود المنع رفض خوفاً من سلطة البلدية وعرض الأمر على موكلي فأبدى رفضه القاطع والتام لأي بيع أو تصرف في الأرض حتى تصدر الموافقة الرسمية طاعة لولاة الأمر وامتثالا لأنظمة الدولة المرعية وهو ماكان المدعي يسعى لخلافه إذ أراد أن يستغل منع البلدية من البيع ويشتري بأقل من الثمن السائد في ذلك الحين وأنه سيتجاوز المنع بطريقته وهو مارفضه موكلي جملة وتفصيلا في ذلك الوقت.
تاسعاً: إن موكلي لايعلم عن حقيقة هذا المبلغ الذي يدعي المدعي بأنه جزء من ثمن الأرض ولايدري هل هو كذلك أم هو مقابل شي آخر لوجود تعاملات مالية متعددة بين المدعي والوكيل .
عاشراً: أن المدعي انتظر من عام 1424 حتى 1432 ثم أقام دعواه هذه على موكلي بعد أن تغيرت ملامح الأرض وتمت تسويتها وتغير تخطيطها وتضاعفت قيمتها ؟؟؟ ولما لم يقمها في وقتها غذا كا ن ما يدعيه صحيح قبل التغيير في المخطط وفي القيمة؟!

حادي عشر: إن فضيلة ناظر الدعوى حفظه الله. خير المدعي بقبول الارض على حالها الجديد مع النقص على غير رضاً من المدعى عليه وهذا مخالف للقاعدة الشرعية ( لكل من المتبايعان الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس لم يفترقا بابدانهما وإن طال المجلس ) ج2 ص 167,168 ش الجديدة.
ثاني عشر: وهذا مهم يا أصحاب الفضيلة اثابكم الله عند حضور المدعى عليه الرافض للبيع والذي منع وكيله من البيع وكذلك لا يعلم عن بيع المشافهة وما زعمه الوكيل المعزول منذ سبع سنوات وحتى اقامة الدعوى بتسلمه مبلغ بموجب ايصال لم يذكر به الارض وموقعها ومساحتها مع ما بينه وبين المدعي من تعاملات سابقة تقول القاعدة الشرعية: ( يثبت الخيار للوكيل في العقد إلا إذا حضر الموكل المجلس وحجر عليه فالخيار للموكل ). ج2 ص 309 ش الجديدة.
ثالث عشر: ورد في شروط البيع القاعدة الشرعية تقول: ( يشترط ان يكون المبيع وقت العقد مملوكاً ملكاً تاماً للبائع أو مأذوناً له فيه من المالك أو الشارع ) ج3 ص 166 ش الجديدة.
وهنا يا اصحاب الفضيلة اثابكم الله.
لم يملك البائع حتى تاريخه هذا المبيع , كذلك لم يؤذن له بالبيع من قبل البلدية ويوجد معارضة منها لعدم وجود صك ملكية على الارض والمخطط , كذلك الشارع لم يأذن بذلك . ولا يخفاكم حفظكم الله أن ولي الأمر اعزه الله وأيده بنصره وتوفيقة قد اصدر اوامر بمنع مثل هذه الدعاوى من النظر حتى لا تكون ذريعة للتملك والتعدي على الاراضي الحكومية بالاضافة الى ما صدر من تعاميم موجهة لاصحاب الفضيلة القضاة بهذا الخصوص , وناظر القضية وإن حكم بما لا يفيد التملك فقد خالف بدون قصد أو ربما سهى عليه ما ورد أعلاه وهو وجود المعارضة وعدم الإذن في البيع وتعذر التسليم ..
ولما تقدم من بنود أوجزنا فيها وجه اعتراضنا على حكم فضيلة القاضي سلمه الله فإننا نلتمس من عدالة محكمتكم الموقرة نقض الحكم والتوجيه بما ترونه في كفية من يعيد الثمن المزعوم استلامه من قبل الوكيل المعزول مع اثبات وصوله وطريقة دفعه لا سيما لا يوجد عقد او سند يثبت استلامه من قبل المعترض أو الوكيل على نحو يثبت العلاقة بين السند وموضوع الارض محل الدعوى. وفقكم الله وأعلى شأنكم والله يحفظكم ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
المعترض
....................................

عليك بمراجعة الاخطأ الاملائية حيث تمت الكتابة في المتصفح لضيق الوقت كما عليك إذا حضرت لدى الاستئناف عدم ذكر القاضي الا بالخير فهذا يضايقهم وفقك الله..

باحث عن الحق
18-02-2011, 06:55 PM
سعادة الأخ القدير / أبومحمد 2 أشكر لك اهتمامك ودوام تفاعلك وتواصلك
جعلك الله ذخراً ولا حرمنا منك
وبارك الله في علمك ووقتك وبدنك وأهلك ومالك وولدك ،
وجعلك مباركاً أين ماكنت
وجزاك الله خيراً