أبو وصايف
14-02-2011, 09:59 AM
105 أعضاء في الشورى يرفضون المادة 76 من نظام الشركات
جريدة عكاظ - الإثنين 14 فبراير 2011م
رفض 105 أعضاء من مجلس الشورى خلال تصويت على مشروع نظام الشركات أمس، إقرار المادة 76 من الفصل الخامس من المشروع الجديد، لتحال هذه المادة إلى اللجنة للدراسة مجددا.
وفي التفاصيل؛ اختلف أعضاء مجلس الشورى خلال اجتماعهم أمس حول المادة 76 من نظام الشركات الجديد، التي تنص على تحديد نسبة المكافأة والمزايا التي تمنحها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة، فمنهم من رأى أن يكون تحديد المكافأة من قبل وزير التجارة، وآخرون طالبوا أن يكون من اختصاص الجمعية العمومية للشركة.
ويواصل المجلس مناقشة مشروع نظام الشركات الجديد للأسبوع الثاني على التوالي، وهو يقع في 226 مادة، موزعة على 12 بابا. وقد أقر الشورى البابين الأول والثاني منه في الجلسة. ويحل المشروع الجديد محل نظام الشركات الذي صدر العام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، ويحدد ضوابط أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة، كما سيعمل على تعزيز دور الشركات السعودية والعاملة في المملكة لمزيد من الإسهام في النمو الاقتصادي المحلي عبر ما يقره النظام من إجراءات وضوابط لأداء الشركات.
وسيستكمل المجلس التصويت على مواد النظام في الجلسة المقبلة.
أنا متيقن كل اليقين بأن 80% من المعترضين لا يملكون أدنى فكرة عن الموضوع
( :confused:أنا معارض :confused:)
للبروز فقط
سؤالات لهم :p
هل تعرف تقسيم أعضاء مجلس الإدارة ( تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل )
هل تعرف معنى مكافأة ؟
هل تعرف معنى مزايا؟ وماذا تشمل ؟
هل قرأت أنظمة هيئة السوق المالية لكي تعارض
المادة 9 والمادة 12 والمادة 17 من لائحة حوكمة الشركات
ديرت الفسد ولا ديرت الحسد :confused:
الإختلاف هو في إعطاء الصلاحية
( لوزير التجارة أم للجمعية العامة للمساهمين )
للتفنيد والبحث لهذا الإختلاف
وزير التجارة
وزير التجارة ( وفق أنظمة التجارة وتعاميمها ) حدد السقف بـ 200 الف ريال
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على هذه المكافأة إلا بعد إعطاء أرباح للمساهمين وتجنيب مخصصات للأرباح الإحتياطية وغيرها .
وبحسبة بسيطة يطلع الراتب الشهري ( 16,666 الف ريال ) ( راتب وكيل محكمة أ );)
يعني إذا مافيه أرباح ( يشتغل بلوشي :confused:)
الجمعية العامة للمساهمين
أولاً
لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على الموافقة في الحصول على المكافآت الخاصه بهم ( المعارضين ما إخترعوا شي جديد )
ثانيا
مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات وللجمعية تغييرهم أو التمديد لهم
ثالثاً
تسيير أمور الشركة والتزاماتها الدورية على عاتق الشركة ( إدارة الشركة ومن ضمنهم الأعضاء التنفيذيين ) وبالتالي تدخل الجمعيه في هذا الشأن غير مبرر ( والسبب هو منح هذه الصلاحية مسبقا عند الموافقه على عضو مجلس الإدارة المرشح ) بالإضافة إلى وجود الصلاحية اللاحقه لديهم بالإعتراض على التقرير السنوي وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
:mad: وعليه فأنا معارض للمعارضين :mad:
جريدة عكاظ - الإثنين 14 فبراير 2011م
رفض 105 أعضاء من مجلس الشورى خلال تصويت على مشروع نظام الشركات أمس، إقرار المادة 76 من الفصل الخامس من المشروع الجديد، لتحال هذه المادة إلى اللجنة للدراسة مجددا.
وفي التفاصيل؛ اختلف أعضاء مجلس الشورى خلال اجتماعهم أمس حول المادة 76 من نظام الشركات الجديد، التي تنص على تحديد نسبة المكافأة والمزايا التي تمنحها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة، فمنهم من رأى أن يكون تحديد المكافأة من قبل وزير التجارة، وآخرون طالبوا أن يكون من اختصاص الجمعية العمومية للشركة.
ويواصل المجلس مناقشة مشروع نظام الشركات الجديد للأسبوع الثاني على التوالي، وهو يقع في 226 مادة، موزعة على 12 بابا. وقد أقر الشورى البابين الأول والثاني منه في الجلسة. ويحل المشروع الجديد محل نظام الشركات الذي صدر العام 1385هـ، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، ويحدد ضوابط أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة، كما سيعمل على تعزيز دور الشركات السعودية والعاملة في المملكة لمزيد من الإسهام في النمو الاقتصادي المحلي عبر ما يقره النظام من إجراءات وضوابط لأداء الشركات.
وسيستكمل المجلس التصويت على مواد النظام في الجلسة المقبلة.
أنا متيقن كل اليقين بأن 80% من المعترضين لا يملكون أدنى فكرة عن الموضوع
( :confused:أنا معارض :confused:)
للبروز فقط
سؤالات لهم :p
هل تعرف تقسيم أعضاء مجلس الإدارة ( تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل )
هل تعرف معنى مكافأة ؟
هل تعرف معنى مزايا؟ وماذا تشمل ؟
هل قرأت أنظمة هيئة السوق المالية لكي تعارض
المادة 9 والمادة 12 والمادة 17 من لائحة حوكمة الشركات
ديرت الفسد ولا ديرت الحسد :confused:
الإختلاف هو في إعطاء الصلاحية
( لوزير التجارة أم للجمعية العامة للمساهمين )
للتفنيد والبحث لهذا الإختلاف
وزير التجارة
وزير التجارة ( وفق أنظمة التجارة وتعاميمها ) حدد السقف بـ 200 الف ريال
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على هذه المكافأة إلا بعد إعطاء أرباح للمساهمين وتجنيب مخصصات للأرباح الإحتياطية وغيرها .
وبحسبة بسيطة يطلع الراتب الشهري ( 16,666 الف ريال ) ( راتب وكيل محكمة أ );)
يعني إذا مافيه أرباح ( يشتغل بلوشي :confused:)
الجمعية العامة للمساهمين
أولاً
لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على الموافقة في الحصول على المكافآت الخاصه بهم ( المعارضين ما إخترعوا شي جديد )
ثانيا
مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات وللجمعية تغييرهم أو التمديد لهم
ثالثاً
تسيير أمور الشركة والتزاماتها الدورية على عاتق الشركة ( إدارة الشركة ومن ضمنهم الأعضاء التنفيذيين ) وبالتالي تدخل الجمعيه في هذا الشأن غير مبرر ( والسبب هو منح هذه الصلاحية مسبقا عند الموافقه على عضو مجلس الإدارة المرشح ) بالإضافة إلى وجود الصلاحية اللاحقه لديهم بالإعتراض على التقرير السنوي وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
:mad: وعليه فأنا معارض للمعارضين :mad: