المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يمكن التهرب من حلف اليمين عند توقف الحكم عليها ؟؟؟؟؟؟؟؟



محب العدالة
14-02-2011, 09:42 PM
وأنا أقرأ قضية احد الأخوة في هذا المنتدى

انسجمت مع هذه القضية وطرأ في بالي سؤال
إذا المدعي لم يقدم بينة على دعواه استلزم الأمر أن يحلف المدعي عليه على نفي الدعوى

طيب المدعى عليه هنا لا يريد أن يحلف تورعا
ولا يريد في نفس الوقت أن يصدر حكم ضده لأنه إن لم يحلف ثبتت الدعوى عليه

فما هو الذي يستطيع فعله هنا بحيث يتجنب حلف اليمين ويسلم من صدور حكم ضده ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟


هذا أمر والأمر الآخر :

لاحظت أن الكثيرين ينصحون بعدم حلف اليمين حتى ولو الشخص صادق
فلماذا هذا التوجه ؟؟؟؟؟!!


وشكرا لكم

قضاء جزائي
14-02-2011, 10:09 PM
إذا لم تكن لمن وجهت عليه اليمين بينة على ما نفاه فإنه يحلف وإلا حكم عليه (بالنكول) ... والنكول (أي عدم حلف اليمين القضائية) دليل يقوي الطرف الآخر ... فلماذا لم يحلف هذا الشخص إذا كان صادقا؟ والورع طيب ... لكنه يحتاج إلى كلفة ومؤونة ... وهي الحكم على من امتنع عنها ...

خلف الشبلي
14-02-2011, 10:25 PM
البينة التي في يد المدعي قد تكون مزورة فيعترض المدعي عليه بالتزوير
او قد تكون دليل كتابي عرفي فهنا يرد المدعى عليه اليمين الى المدعي فان لم يحلف
تقوى موقف المدعى عليه
وقد يشهد للمدعي زوجته اوابناءه فهنا الشهادة غير منتجه فيطعن المدعى عليه على هذه الشهادة

وقد....وقد......

محب العدالة
26-06-2011, 04:03 AM
اشكركم على الاجابة ........

الأعمش
26-06-2011, 05:12 PM
ممكن أن تفدي يمينك بصلح
على جزء من المبلغ
بشرط موافقة المدعي على هذا الصلح

القرطبي
29-06-2011, 03:33 AM
البينة التي في يد المدعي قد تكون مزورة فيعترض المدعي عليه بالتزوير
او قد تكون دليل كتابي عرفي فهنا يرد المدعى عليه اليمين الى المدعي فان لم يحلف
تقوى موقف المدعى عليه
وقد يشهد للمدعي زوجته اوابناءه فهنا الشهادة غير منتجه فيطعن المدعى عليه على هذه الشهادةوقد....وقد......

وهل يقبل القاضي شهادة الأقارب ؟؟

اشرف البصري
29-06-2011, 06:33 PM
وهل يقبل القاضي شهادة الأقارب ؟؟
نعم بتوافر شروط العدالة
اذا عرف عنهم اتيان المأمورات، واجتنباب المنهيات
ويضيف الحبابلة والشافعية شرط ( استمعال المروءة ( هو اذا كانون يجتنبوا كل سلوك يخل باحترام الانسان ووقاره وتقدير الناس له
او توافر الرضا بالشهادة ، لان العدل الارتضاء بشهادته وفق العادات والتقاليد السائدة في المكان والزمان الذي تتم فيه الشهادة لقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء)

محام
29-06-2011, 07:20 PM
عُمَر بِن الْخَطَّاب رَضِي الْلَّه عَنْه تَوَجَّهْت عَلَيْه الْيَمِيْن فِي حُكُوْمَة كَانَت بَيْنَه وَبَيْن أَبِي بْن كَعْب فَحَلَف عَلَى الْمِنْبَر ثُم وَهَب لَه الْأَرْض بَعْد ذَلِك .


وعُثْمَان تَوَجَّهْت عَلَيْه الْيَمِيْن وَهُو عَلَى الْمِنْبَر فِي أَرْبَعِيْن أَلْف دِرْهَم فَدَفَع الْمَال وَقَال : أَخَاف أَن يُوَافِق قُدِّر فَيُقَال بِيَمِيْن.


رَضِي الْلَّه عَنْهُمـــا أَجْمَعِيْن ..

القرطبي
29-06-2011, 08:14 PM
نعم بتوافر شروط العدالة
اذا عرف عنهم اتيان المأمورات، واجتنباب المنهيات
ويضيف الحبابلة والشافعية شرط ( استمعال المروءة ( هو اذا كانون يجتنبوا كل سلوك يخل باحترام الانسان ووقاره وتقدير الناس له
او توافر الرضا بالشهادة ، لان العدل الارتضاء بشهادته وفق العادات والتقاليد السائدة في المكان والزمان الذي تتم فيه الشهادة لقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء)

كلامك غير صحيح أخي الكريم حيث ان الشريعة الأسلامية لاتقبل شهادة الأقارب في الحدود والمال ولأحاديث في ذلك كثيرة

وانما تقبل في الأحوال الشخصية فقط

مبتدئي
29-06-2011, 10:22 PM
من المعلوم بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ......
في حال لا يوجد مع المدعي بينة ورفض المدعى عليه اليمين ( نكول ) والقضية تتعلق بحقوق مالية ، هل في هذه الحالة يحكم القاضي بمجرد نكول المدعي عليه أو أن اليمين تعاد للمدعي ويطلب منه الحلف ( اليمين ) ؟ وفي حال رفض المدعي حلف اليمين ؟ كيف تحسم الأمور

مبتدئي
30-06-2011, 05:48 PM
من المعلوم بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ......
في حال لا يوجد مع المدعي بينة ورفض المدعى عليه اليمين ( نكول ) والقضية تتعلق بحقوق مالية ، هل في هذه الحالة يحكم القاضي بمجرد نكول المدعي عليه أو أن اليمين تعاد للمدعي ويطلب منه الحلف ( اليمين ) ؟ وفي حال رفض المدعي حلف اليمين ؟ كيف تحسم الأمور

تساؤل يستحق مشاركتكم بارك الله فيكم

الفاقدة
14-07-2011, 03:33 PM
من المعلوم بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ......
في حال لا يوجد مع المدعي بينة ورفض المدعى عليه اليمين ( نكول ) والقضية تتعلق بحقوق مالية ، هل في هذه الحالة يحكم القاضي بمجرد نكول المدعي عليه أو أن اليمين تعاد للمدعي ويطلب منه الحلف ( اليمين ) ؟ وفي حال رفض المدعي حلف اليمين ؟ كيف تحسم الأمور

بانتظار الردود مأجورين

المحامي علي السعدون
14-07-2011, 03:54 PM
بانتظار الردود مأجورين

المادة التاسعة بعد المائة :
من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ــ إن كان حاضراً بنفسه ــ أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه ، وإن تخلف بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك .
109/1 لا يعد الممتنع عن أداء اليمين ناكلاً حتى ينذر ثلاث مرات ، ويدون ذلك في الضبط .
109/2 إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار ، أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك ، فإن لم يقتنع القاضي بذلك أنذره ثلاثاً فإن حلف وإلاّ عُدّ ناكلاً .
109/3 للقاضي إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء

leeh
14-07-2011, 04:42 PM
بارك الله فيكم
طيب اذا القضية حقوقية وفيها اقرار من المدعي عليه بثبوت المبلغ عليه ويوجد وشهود وطلب الشيخ الشهود وحضروواخذ شهادتهم وطلب مزكين وحضروا وزكو الشهود وبعدها يطلب من المدعي اليمين ! علما ان القاعده تقول على المدعي البينه وعلى المنكر اليمين

الفاقدة
14-07-2011, 05:54 PM
المادة التاسعة بعد المائة :
من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ــ إن كان حاضراً بنفسه ــ أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه ، وإن تخلف بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك .
109/1 لا يعد الممتنع عن أداء اليمين ناكلاً حتى ينذر ثلاث مرات ، ويدون ذلك في الضبط .
109/2 إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار ، أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك ، فإن لم يقتنع القاضي بذلك أنذره ثلاثاً فإن حلف وإلاّ عُدّ ناكلاً .
109/3 للقاضي إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء

ماذا يقصد بمن دُعي !!! هل المدعى عليه ؟؟
وكيف ينازع فيها ؟؟
ومامعنى يرد اليمين وكيف ذلك اليس لو رفض كل شخص الحلف ضاعت الحقوق؟؟؟؟؟

الفاقدة
14-07-2011, 05:56 PM
عفوا جزاكم الله خيرا
هل القضية إذا كانت سب و شتم وقذف بالتزوير و بالحرام هل لو عدمت البينة ورفض المدعى عليه الحلف يضيع الحق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قاضي الشرقية
15-07-2011, 09:47 PM
وأنا أقرأ قضية احد الأخوة في هذا المنتدى

انسجمت مع هذه القضية وطرأ في بالي سؤال
إذا المدعي لم يقدم بينة على دعواه استلزم الأمر أن يحلف المدعي عليه على نفي الدعوى

طيب المدعى عليه هنا لا يريد أن يحلف تورعا
ولا يريد في نفس الوقت أن يصدر حكم ضده لأنه إن لم يحلف ثبتت الدعوى عليه

فما هو الذي يستطيع فعله هنا بحيث يتجنب حلف اليمين ويسلم من صدور حكم ضده ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟


هذا أمر والأمر الآخر :

لاحظت أن الكثيرين ينصحون بعدم حلف اليمين حتى ولو الشخص صادق
فلماذا هذا التوجه ؟؟؟؟؟!!


وشكرا لكم





مسألة رد اليمين
يختلف الأمر فيها من قضية لأخرى وحسب أطراف القضية
والقاضي ناظر القضية هو الذي يقرر هل ترد اليمين في هذه القضية أم لا
وهل يقضى على المدعى عليه بالنكول أم لا إذا امتنع عن اليمين .

على تفصيل .

فرد اليمين على المدعي ليس على إطلاقه في كل القضايا

واما اليمين فما الذي يمنعك إن كنت عارفا بالحق أن تحلف فقد حلف خير الناس
ولكن إن تورعت عن اليمين فعليك الالتزام بدفع الحق للمدعي

وكلامنا هنا في القضايا المالية

محب العدالة
16-07-2011, 01:10 AM
اشكركم ياخوان على المشاركة .... والموضوع تشعب وأخذ نواحي أخرى
،،

اخوي قاضي الشرقية .... اشكرك .... ولكن ماذا لو كانت القضية غير مالية مثل سب وشتم وتشويه سمعة ؟؟؟؟

قاضي الشرقية
16-07-2011, 01:35 AM
عرض اليمين في هذه القضايا من المسائل المختلف فيها
فبعض الفقهاء قال ان اليمين لا تشرع فيما ليس بمال ولا المقصود به المال
ويعمل به عدد من القضاة
وبعض الفقهاء يجعل اليمين في كل شيء لعموم الحديث

اما حقوق الله فالفقهاء متفقون على انه لا يستحلف فيها الا اذا تعلق بها مال
كالسرقة مثلا ، ولا يثبت بذلك حد

الفاقدة
16-07-2011, 05:57 PM
عرض اليمين في هذه القضايا من المسائل المختلف فيها
فبعض الفقهاء قال ان اليمين لا تشرع فيما ليس بمال ولا المقصود به المال
ويعمل به عدد من القضاة
وبعض الفقهاء يجعل اليمين في كل شيء لعموم الحديث

اما حقوق الله فالفقهاء متفقون على انه لا يستحلف فيها الا اذا تعلق بها مال
كالسرقة مثلا ، ولا يثبت بذلك حد

متهو المعمول به في محكم المملكة بشكل عام ؟؟
وممعنى حدود الله؟؟ هل يدخل فيها السب و الشتم و القذف ؟؟
كيف لا يثبت بذلك حد ؟؟ مامعناه ؟؟
وهل إذا رفض الشهود الحضور أو كانت شهادتهم ضعيفة لا يحلف القاضي المدعى عليه على أقل تقدير ؟؟ هلتضيع الحقوق بسهولة هكذا و يستمر التطاول و الظلم بلا رادع؟؟؟؟؟

الفاقدة
16-07-2011, 05:58 PM
عفوامامعنى رد اليمين ؟؟

قاضي الشرقية
17-07-2011, 05:32 PM
ان يطلب من وجهت له اليمين من القاضي ان يرد اليمين الموجهه له على خصمه ليحلف

الفاقدة
23-07-2011, 08:45 AM
ان يطلب من وجهت له اليمين من القاضي ان يرد اليمين الموجهه له على خصمه ليحلف

المعذرة جزاكم الله خير
هل معنى ذلك أنه إذا عدم المدعي البينة وطلب من القاضي أن يحلف خصمه (المدعى عليه) فهل للمدعى عليه أن يرد اليمين على المدعي ليحلف هو؟؟؟!!!
أرجو التوضيح ؟
وهل إذا كان الأمر كذلك فهل في هذا عدل لمن يدعي حق ؟؟ لماذا لا يجبر القاضي المدعى عليه على الحلف إذا كان صادقا في إنكاره لدعوى المدعي أو يحكم عليه بالنكول؟؟!!

محب العدالة
15-11-2012, 08:27 AM
المعذرة جزاكم الله خير
هل معنى ذلك أنه إذا عدم المدعي البينة وطلب من القاضي أن يحلف خصمه (المدعى عليه) فهل للمدعى عليه أن يرد اليمين على المدعي ليحلف هو؟؟؟!!!
أرجو التوضيح ؟
وهل إذا كان الأمر كذلك فهل في هذا عدل لمن يدعي حق ؟؟ لماذا لا يجبر القاضي المدعى عليه على الحلف إذا كان صادقا في إنكاره لدعوى المدعي أو يحكم عليه بالنكول؟؟!!

الأمر فيه اكثر من ناحية

اشرف البصري
15-11-2012, 11:16 AM
نعم بتوافر شروط العدالة
اذا عرف عنهم اتيان المأمورات، واجتنباب المنهيات
ويضيف الحبابلة والشافعية شرط ( استمعال المروءة ( هو اذا كانون يجتنبوا كل سلوك يخل باحترام الانسان ووقاره وتقدير الناس له
او توافر الرضا بالشهادة ، لان العدل الارتضاء بشهادته وفق العادات والتقاليد السائدة في المكان والزمان الذي تتم فيه الشهادة لقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء)


كلامك غير صحيح أخي الكريم حيث ان الشريعة الأسلامية لاتقبل شهادة الأقارب في الحدود والمال ولأحاديث في ذلك كثيرة

وانما تقبل في الأحوال الشخصية فقط

اخي الكريم كلامي صحيح ، الى ان تأتي لنا بحديث نبوي شريف او اجماع او حتى قول صحابي او فقيه يفسر لنا قوله تعالي " ممن ترضون من الشهداء " ، فلا داع للكلام المرسل والحكم على الراي بدون سند ، فالنص القراني واضح " ممن ترضون من الشهداء" ولم يفرق بين شاهد من الاقارب او غير الاقارب ولم يفرق بين الاحوال الشخصية وغيرها من القضايا فدلالة النص انه اشترط فقط الرضا

راعي طلايب
15-11-2012, 12:21 PM
مداخله لعل فيها الفائده :


الشهاده : هي امر عظيم ولا يمكن اخفائها ، ويجب ان تنطق بكل شيء صحيح دون التحريف والتاْويل ، ولها شروطها ، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الشهاده فقال للسائل ترى الشمس : قال نعم فقال على مثلها فاْشهد او دع .
وقال الرسول لا تجوز شهادة ذي الظنه ولا ذي الحنه ، والظنه التهمه والحنه العداوه .


عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- مرفوعا: « لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ضنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت » رواه الترمذي.


وبين -سبحانه وتعالى- في مواضع أخرى يعني ما تعتبر فيه الشهادة كشهادة الطلاق والرجعة: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾(6) ذوي عدل منكم، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾(7) قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾(8) كما تقدم أن الدعاوى لا تثبت إلا بالبينات، البينة على المدعي.
والبينة كل ما بين الحق، ولكن الغالب إن البينة تكون بالشهود، وفي الحقوق التي بين الناس تعتبر شهادة اثنين عدلين، شرط الشاهد العدالة: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾(6)﴿ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾(7) العدالة. والعدالة: هي الاستقامة في الدين، أن يكون الإنسان مستقيما، فالعدل ضد الفاسق، شهادة الفاسق معلقة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾(9) فالفاسق توقف شهادته ويتثبت فيها، يتثبت، فإن وجد ما يعضدها ويدل عليها يعني قبلت، وإلا وقف فيها وعمل بما هو الأصل من براءة الذمم وثبوت الحقوق الثابتة.
وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾(10) فالشاهد عليه أن يقول ما علم: « على مثل هذا فاشهد »(11) وأشار إلى الشمس: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾(10) فالواجب على الشاهد أن يشهد بالحق ولو على نفسه أو على قريبه، أو على أي أحد من الناس غنيا كان أو فقيرا، عدوا كان أو صديقا، يشهد له أو عليه.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ﴾(12) يجب الشهادة بالحق ولو على، تجب الشهادة للكافر على المسلم إذا كان الحق له تجب الشهادة له على المسلم، تجب الشهادة على الوالد، على الولد على والده، يشهد على والده: ﴿ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾(10) والمعتبر في الشهادة هو أن يكون الشاهد يعني محل الصدق، وبريئا من التهمة: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾(5) المعتبر أن يكون الشاهد مرضيا، ومتى يكون مرضيا؟ يكون مرضيا إذا انتفت أسباب الريبة وأسباب التهمة، يكون مرضيا، وأسباب، يعني ودلائل الكذب.
وهذا الحديث وإن كان فيه يعني في روايته ما فيها، فهو أيضا معتمد عند أهل العلم، والنصوص والقواعد والأصول تشهد له، فهنا يقول، ذكر أنواع ممن لا تجوز شهادتهم، ومدارها على مدار ما ذكر في الحديث يعني كأنها أصول رد الشهادة، أو يعني صفة من لا تجوز شهادته ولا تعتبر ولا يعتد بها ولا يثبت بها حق.
الكذاب؛ خلاص هذا مردود: « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة »(13) من عرف بالكذب والخيانة، الكذب خيانة، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الكذب، فمن عرف بالكذب والخيانة فشهادته مردودة.
« لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة »(13) رجل أو امرأة، لا تجوز شهادته، لأحد ولا على أحد، شوف، لا تجوز شهادته لأحد ولا تجوز شهادته على أحد، ساقط، الكذاب ساقط.
« لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ضنين في ولاء ولا قرابة »(14) اللي يظن به المحاباة لقريبه أو مولاه، الصلة بين الناس إما قرابة أو ولاء بعتق أو ولاء صداقة، اللي هو يعني متهم متهم متهم بمحاباة ومراعاة، يعني من يحبه من قريب أو صديق ونحوه، ولهذا قال العلماء من هذا المنطلق: لا تجوز شهادة عمودي النسب لبعضهم. فلا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، خلاص، شهادة لا تجوز شهادة الولد لوالده، في تهمة، ولا الوالد لولده من باب أولى عمودي النسب يعني حتى يرتفع بالجد مثلا.
لا تجوز شهادة الولد لوالده القريب أو لوالده الأعلى، لوالده أو والدته كذلك، أو ولده ابنه أو بنته، وهكذا، لكن تجوز الشهادة عليه، تجوز شهادة الولد على والده، أو الوالد؛ لأن هنا ما في تهمة، لأن الغالب والأصل ما يشهد عليه، ولهذا جاء في القرآن الآية التي تلوناها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾(10) تجوز شهادة الولد على والديه، هذا يدل على أنه تجوز، لكن له هنا تأتي الريبة والتهمة.
فتجوز شهادة الصديق على صديقه؛ لأنه يبعد أن يشهد، يعني عليه كذبا، وهو صديق معروف إنه صديق حميم وقريب، أو نسيب، مثلوا بالسيد لمكاتبه، يشهد لمكاتَبه فهذا منشؤه التهمة: « ولا ذي غِمر »(15) أي حقد وعداوة: « ولا ذي غمر على أخيه »(16) ذي غمر يعني عداوة، شوف الأول فيه يعني قضية تأثير المحبة والصداقة والقرابة.
هنا، ولا تجوز شهادة ذي العداوة على عدوه، على، شوف هاالمرة نقول: على، لكن تجز شهادته له، إي يمكن، لأنه ما دام عدوا ومع ذلك شهد له، هذا من إنصافه؛ لأن التهمة إنما ترد إذا كان معروفا إنه عدو له، يشهد ويشهد عليه يشهد عليه هذا ينسجم مع العداوة، لكن إذا شهد له، لأ، هذا يدل على النصف.
« ولا ذي غمر على أخيه »(1) فإذا العداوة والصداقة والمحبة والبغض لها تأثير على الشهادة، لها تأثير، والله ذكر هذا في الآية الثانية من سورة المائدة، في سورة النساء ذكر جانب المحبة: ﴿ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾(10) فالمحبة تمنع من الشهادة على القريب، على الحبيب، على الصديق، البغضاء تمنع من الشهادة له، البغضاء تمنع من الشهادة عليه، البغضاء يعني العدو لا يشهد، يعني يحمله البغض على أن لا يشهد له بحقه، لكن يمكن أن يشهد عليه، ولهذا في آية المائدة: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ ﴾(12) أي بُغْض: ﴿ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾(12) فإذا شهد العدو لعدوه فلا تهمة، لكن إذا شهد عليه فهنا تأتي التهمة، وعكسه الصديق لصديقه والقريب لقريبه، يعني قرابة القربى ولا ما هو، إذا كان هناك، يعني لو قيل: إن القريب لا يشهد لقريبه ولا على قريبه، يعني تعثر أمر إثبات الحقوق، لكن القرابة القربى كعمودي النسب كما تقدم.
وكذلك من هذا الجنس: « القانع »(17) وهو الخادم، أو القانع لأهل الدار الذي إما إنه خادم، وإما إنه يكون منتفع منهم، سائل يستفيد منهم ويعطونه: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾(18) يعني المسكين، يمكن يشهد المسكين الذي لأهل الدار يشهد لهم بحكم إنه مستفيد ومنتفع، وإنهم يحسنون إليه.
ومدار هذا الكلام كله، يعني فلا تجوز شهادة من علم كذبه، وهو الخائن، ولا المتهم بسبب؛ إما قرابة أو صداقة أو عداوة، أو منفعة، الله أكبر، فإذا انتفت هذه الأمور فالأصل شهادة المسلم مقبولة، إذا انتفت إذا كان ظاهره العدالة ولا، مرضي، بعض الناس حتى ولو كان يعني عنده بعض التقصير في أمر دينه فإنه يعني عنده يعني محافظة على الصدق، ولا يظن به أنه سيحابي قريبا أو صديقا، أو أنه، هناك نوعيات من الناس يلتزمون الصدق ويعرفون بالصدق.
ولهذا الشيخ العلامه ابن سعدي نبه على إن الأولى في ضابط من تقبل شهادته أن يكون مرضيا، إذا كان مرضيا عند الناس ومحل الثقة فهذا يشهد، فالمرضي هو الذي تنتفي عنه هذه الأمور، فلا يعرف بكذب ولا يتهم، والله أعلم


منقول.

الفاقدة
20-11-2012, 10:53 PM
ماهي يمين الاستظهار؟

في الحدود كالقذف إذا لم توجد بينة مع المدعي هل لو طلب من القاضي تمكينه من الحلف يعزر المدعى عليه ؟ أم أن الحد لاتجوز فيه اليمين مطلقا ولا ينزل لمرتبة السب فيعزر عليه المدعى عليه؟