المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإدارة خصم شريف في الدعوى نزيه في الخصومة



د. ناصر بن زيد بن داود
16-02-2011, 04:36 PM
خبراء يحثون على تفعيل قاعدة: الإدارة خصم شريف في الدعوى نزيه في الخصومة
جهات تتحايل على النظام بذريعة المصلحة العامة
حازم المطيري ـ الرياض

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo1414.gif (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250)http://www.okaz.com.sa/new/images/printer.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110216/PrinCon20110216400885.htm) http://www.okaz.com.sa/new/images/comments.png (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110216/Con20110216400885.htm#addcomments) http://www.okaz.com.sa/new/images/sharemail.png (javascript:void(0);) http://www.okaz.com.sa/new/images/email.png (javascript:void(0);)



http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110216/images/b900_th3.jpg
(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110216/Images/b900.jpg)


طالبت مصادر في ديوان المظالم المتضررين من عدم تنفيذ الجهات الحكومية أحكامهم باللجوء للمقام الكريم للتحقق من أسباب عدم التنفيذ ومعالجته. وفقا للنظام الأساسي للحكم فالملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ. وقالت ذات المصادر إن تنفيذ الأحكام النهائية هو الأصل، ويمكن إرجاع كثرة الحديث حول الأحكام التي لا تنفذ إلى الاستغراب من عدم تنفيذ الأحكام النهائية واجبة النفاذ لأن الأصل والواجب هو تنفيذها، في الوقت الذي لا يعلم فيه شيء عن الأحكام الكثيرة المنفذة، لعدم وجود أي شكوى حولها. وتضيف ذات المصادر أنه ليس لديوان المظالم التدخل في تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة، لأن مهمة القضاء تتمثل في الفصل في الخصومات.


الخبير في الشؤون القانونية المحامي محمد السنيدي، يرى أن الحكم القضائي نوع من الولاية التي منحها ولي الأمر إلى القضاء، والامتناع عن تنفيذه يعتبر مخالفة جزائية، وهو ما يصلح أن يكون محلا لدعوى جزائية تقام ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أيا كان موقعه، ويكون عقابه في حالة ثبوت المخالفة التعزير المنوط بسلطة القاضي، لافتا إلى أنه يمكن القياس على ذلك بتطبيق ما ورد في المرسوم الملكي الذي نص في مادته الثانية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.


مؤكدا أن الفقرة (5) تعالج امتناع الموظفين عن تنفيذ الحكم الصادر ضد الجهة التي يعمل بها، ومنها استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، أو التحكم في أفراد الرعية، أو سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام، ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح، أو غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية، أو استغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية، إلى جانب استغلال جهود الأفراد والموظفين بأجور ورواتب صورية أو مفتعلة لفائدة شخصية بعضا أو كلا، ويشير السنيدي إلى أن المادة الثالثة تنص: «فضلا عن العقوبات المذكورة في المادة السابقة يحكم على من يثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر، برد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها، ذاكرا أنه من حق من حكم له بحكم ضد أي جهة من جهات الإدارة، أن يتقدم بطلب تنفيذه وإذا امتنعت الجهة عن التنفيذ فله إقامة دعوى على الموظف المختص بالتنفيذ، وهو من أعطاه النظام الصلاحية في تنفيذ الأوامر والأنظمة والتعليمات، وتقاس تلك الأحكام القضائية بتحريكها عن طريق هيئة الرقابة والتحقيق والتي تعتبر محل احترام السلطة التنفيذية.


القاضي السابق في ديوان المظالم المستشار محمد الجذلاني، يرى أن عدم تنفيذ الأحكام يؤكد الوعي التام والإدراك المشكور لمشكلة أصبحت مصدر انزعاج وقلق لدى المواطنين والمهتمين بالشأن الحقوقي، وهو ما بدأ يظهر من امتناع بعض الجهات الحكومية والوزارات عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، حتى وصل الحال ببعض المسؤولين إلى تحدي الأحكام وطرد المحكوم له من مكاتبهم، مضيفا أن التوجيهات تضمن الإشارة إلى عدة آليات فاعلة في حال تم الأخذ بها فستكون بلاشك من أنجح الوسائل التي تكفل تنفيذ الجهات الحكومية للأحكام القضائية. لافتا إلى أنه له وقفات مع ما تضمنته التوجيهات، منها أنه أشار إلى أن إمارات المناطق ليست مختصة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الجهات الحكومية، وهذا التوصيف الدقيق صحيح تماما، لأنه ليس لدى إمارات المناطق أي آليات تتيح لها التنفيذ الجبري على الجهات الحكومية حال امتناعها، ومثال ذلك: لو صدر حكم بإلغاء قرار فصل موظف من وظيفته وامتنعت الإدارة عن تنفيذ الحكم، فكيف يمكن لإمارة المنطقة أن تجبرها على تنفيذه؟


خطأ جسيم
يشير الجذلاني أن التوصيف الوارد في البيان اشتمل على قيدين مهمين لما يخرج عن اختصاص الإمارة في التنفيذ هما (حكم قضائي إداري ــ وصادر ضد جهة حكومية)، وتأتي أهمية هذين القيدين لأنه يوجد بعض الأحكام القضائية التي تدخل ضمن أحكام القضاء الإداري، ومع ذلك فالجهة المختصة بتنفيذها هي الإمارة، وهي الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري بحق الأفراد وليست بحق الجهات الحكومية، ومثال ذلك: الأحكام الصادرة بتنفيذ الأحكام الأجنبية أناط النظام الجديد بديوان المظالم النظر والحكم فيها وهي أحكام في الأصل ليست إدارية، وكذلك الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بتطبيق العقوبات الواردة في بعض الأنظمة ضد أفراد، مثل العقوبات الواردة في نظام العلامات التجارية ويحكم فيها القضاء الإداري. مضيفا أن هذا الأمر يعطي دلالة على أنه من الواجب مراجعة نظام ديوان المظالم الجديد، وإصلاح ما تضمنه من خلل يتمثل في اختصاص القضاء الإداري، بالنظر في دعاوى ليست إدارية، بل هي من صلب القضاء العام سواء القضاء الجزائي أو التجاري أو الأحوال الشخصية، ومع ذلك ينظر القاضي الإداري فيها، وهذا خطأ جسيم يستحق المراجعة والتصحيح، مبينا أن الوقفة الثانية له مع البيان هي ما تضمنه من أن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية يعتبر بالدرجة الأولى مسؤولية الجهة التي صدر الحكم في مواجهتها، ويسأل عنه رئيس تلك الجهة أو مديرها أو وزيرها وهذا صحيح تماما، ويؤكد أن استمرار تحدي بعض المسؤولين للأحكام القضائية الصادرة بحق وزاراتهم أو إداراتهم يعد مسلكا خطيرا وخللا في العدالة، يستوجب الوقوف أمامه بحزم، وذلك عبر تجريم مثل هذه الأفعال وإدراجها ضمن الجرائم والمخالفات المستوجبة للمساءلة والعقوبة والتأديب، سواء مساءلة جنائية أو تأديبية مسلكية، مطالبا بإيجاد آليات دقيقة وفاعلة تكفل تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، وموضحا أن البيان وفق حين أكد على مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق عن متابعة وكشف مثل هذه المخالفات الإدارية التي تقع في صميم اختصاصاتها، وأنه يجب أن يكون للهيئة دور فاعل في وقف مثل هذه التجاوزات والتحقيق فيها والادعاء على مرتكبها بطلب معاقبته، لأن وقوف أي موظف في وجه تنفيذ حكم قضائي يعتبر مخالفة مسلكية وجريمة من الجرائم الإدارية، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة من أكفأ الأجهزة الحكومية الرقابية، التي لها دور مشهود ومشكور وظاهر في الإصلاح الإداري والرقابة على حسن تطبيق الأنظمة، إلا أنها تحتاج إلى الدعم والمؤازرة بشكل أكبر لتمكينها من القيام بدورها على خير وجه.


هدر قيم العدالة
من جانبه كشف القاضي في المحكمة الإدارية في جدة فهد عطية الشاطري أنه بين حينٍ وآخر يكثر الحديث عن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وهو حديث تفرضه قيم العدالة لما يمثله الامتناع من هدر لمبادئ قانونية كبرى كمبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية والفصل بين السلطات. وكل هذه المبادئ تفرض خضوع الإدارة للقانون، وحتما خضوعها للقضاء، وإمكان مقاضاتها، ونزولها عند أحكامه، فالحماية القضائية لا تكتمل إلا بتمام تنفيذ الأحكام. فليست الفائدة الحقيقية من اللجوء للقضاء إثبات أن للمدعي حقا فيما يدعيه وإنما كذلك حصوله فعلا على الحق الذي قضي له به.


ويضيف الشاطري بالرغم من أن القاعدة تقضي بأن الإدارة خصم شريف في الدعوى ونزيه في الخصومة لا يبتغي لددا ولا يروم شططا، إلا أن ما يفرزه السلوك الإداري يلفت النظر إلى حيدة الإدارة في أحيان كثيرة، فهي حين تلحظ تخلف ما اعتادته من رؤية قراراتها وقد نأت بعيدا عن رقابة الإلغاء ينطبع في تصورها أن الإلغاء القضائي مساس بهيبتها وتقليل من احترامها وتقييد لسلطتها وسطوتها، الأمر يجعلها تتنكب سواء السبيل بمقاومة تنفيذ ما يصدر في مواجهتها من أحكام، تستخدم الحيل والمناورات القانونية للإفلات من التنفيذ أو إرجائه إلى حين. فتبدأ أولا بالتباطؤ والتراخي في الامتثال، مرورا بإساءة تنفيذ الحكم أو تنفيذه قاصرا أو مبتورا أو على غير ما قصده الحكم، وانتهاء بالرفض الصريح. إلى جانب ذلك هناك ذرائع مسبقة الإعداد لتسويغ امتناعها فتبرز أسبابا تنسبها للمصلحة العامة، أو تزعم وجود صعوبات تغل يدها عن الامتثال كعدم وجود الاعتماد المالي أو ضرورة الرفع للجهات العليا بالمخالفة للحقيقة، أو إلى وجود استشكال في التنفيذ دون سند قانوني، أو إلى غموض الحكم وصعوبة في تفسيره. وإذا تناست الإدارة حقيقة أن خصمها (المحكوم له) لم يلجأ للقضاء مسرورا وبطيب خاطر منه، وعزب عن علمها أنه أكره عليه بعد أن حفيت أقدامه بين مكاتب موظفيها، وتقطعت أنفاسه عند عتبات مبانيها في محاولة للوصول لحقه بطريقة ودية، فليس من اللائق ــ بعد طوافه الطويل ــ أن تضرب صفحا عن الواجب الملقى على عاتقها في أن تكون إدارة رشيدة إزاء من أعيتهم الحيل للوصول إلى ما ينعونه، وهي لن تكون كذلك إلا إذا كانت لديها الرغبة في احترام نصوص النظام وأحكام القضاء.


قرارات في سلة المهملات
يستطرد الشاطري ويضيف أن الأثر السيئ والنتائج الخطيرة لإهدار قيمة الأحكام القضائية لن تتوقف على من خاصمته بل ستتعدى إلى المجتمع كله إذ تؤول الأنظمة واللوائح إلى حطام، وهو ما يلقي بظلاله ليصل للقضاة الذين أهدرت أحكامهم بفعل انحراف الإدارة فيسري عليهم الشعور بالألم من تحولهم إلى مجرد فئة تفني الأعمار وتحني الظهور وتجهد العقول وتتعرض لأشد الأمراض من أجل كتابات ورقية لا يؤبه لها ولا ينفذ ما فيها وتصير في النهاية إلى سلة المهملات.
وهذه الخطورة البالغة لم تغب عن المنظم فجاء الأمر السامي مؤكدا في فقرته ثانيا على: (توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن) ، وبالرغم من صدوره فإن الحاجة ما زالت ملحة بأن يتدخل المنظم بوضع نصوص قانونية صريحة تجرم امتناع الجهات الإدارية وكل موظف عام مختص عن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة ضد إدارته، مع تحديد جزاءات رادعة على من يرتكب أي فعل من شأنه تعطيل أو تأخير تنفيذها، ومن ذلك أن يتحمل الموظف المتسبب التعويض المادي المترتب عن ذلك التعطيل أو التأخير. ومعنى ذلك أن حث الإدارة على تنفيذ الأحكام لا بد أن يقترن بتجريم امتناع الموظف ــ أيا كان مركزه الوظيفي ــ وبالعقوبة الرادعة على هذه الجريمة لتجمع إلى جانب المسؤولية المدنية ــ التي ظل الموظف العام الممتنع عن التنفيذ منعما في وارف ظلالها ــ مسؤولية أخرى هي المسؤولية الجنائية، ومرد ذلك أن الإصرار على عدم تنفيذ الحكم ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي به وهي مخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة وتقضي به ضرورة استقرار الحقوق والروابط النظامية والاجتماعية استقرارا ثابتا، عندئذ تعتبر المخالفة القانونية في هذه الحالة جسيمة وعملا غير مشروع لما تنطوي عليه من خروج سافر على القوانين. وحينئذ يمكن القول بأن فائدة النص على تجريم امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية هو خلق مسؤولية في الجانب الجنائي إضافة إلى جانبها التأديبي.


الالتفاف حول قوة النظام
يضيف الشاطري أن المسؤولية الجنائية تظل قائمة ضد شخص من ارتكب الخطأ ولا تنتفي عنه بتقرير مسؤولية الإدارة عن ذات الخطأ الواقع منه، لأن المبدأ الذي يميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ولئن كان من شأنه أن يجعل الإدارة وحدها هي المسؤولة عن الأخطاء التي تقع من موظفيها أثناء ممارسة وظائفهم لتتحمل بالتالي التعويض عن الأضرار الناشئة عنها، بيد أنه لا يمتد بهذه بمسؤوليتها إلى القانون الجنائي أي لا يحمل الإدارة المسؤولية الجنائية لمرتكب الفعل الإجرامي ولو كان من موظفيها بحسبان أن المسؤولية الجنائية شخصية، كما أن ذلك من جانبه الآخر لا ينفي تطبيع المبادئ الخاصة بالخطأ المرفقي مع قصر أثره على تعويض المجني عليه فقط. وبذلك فإننا نرسي فكرة المصلحة العامة كهدف من أهداف العقوبة على هذه الجريمة. وهنا يتعين أن تتنوع هذه العقوبات بحسب نوع الامتناع وجسامة المخالفة على أن تشمل الحبس والعزل من الوظيفة العامة مع اعتبار القصد الجنائي والتحقق من توافره قضاء، فغموض الحكم القضائي وعدم وجود الاعتماد المالي مع بذل الإجراءات اللازمة لتوفيره ووجوب طاعة الرئيس المباشر، كلها عوامل يمكن أن تحول دون تنفيذ الموظف للحكم وتنفي بالتالي القصد الجنائي عنه لخروجها عن إرادته، بينما تبقى مسؤولية الإدارة عن هذه الجريمة باعتبار ما يمثله الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من الإخلال بواجبها الوظيفي تجاه من صدرت لهم تلك الأحكام.

سيادة القانون
16-02-2011, 05:32 PM
عدم تنفيذ الإدراة لأحكام القضاء الإداريّ يفقد الحكم القضائية قيمته وفائدته ويسلب من القضاء هيبته.
ومانشر حوار ذو فائدة عظيمة ...شدني ماورد فيه من لغة قانونية متخصصة وما حمله من مبادىء قانونية نيّرة ..وبهذا يكون دور القضاة والمحامين والمختصين في تثقيف مجتمعهم وتذكير المسؤولين بضرورة سيادة أحكام القضاء والقانون حتى تسود العدالة وينتصر الحق.

شكراً فضيلة الدكتور على النقل .

د. ناصر بن زيد بن داود
18-02-2011, 08:34 PM
مع أني الذي نقل هذا التقرير من مصدره إلى هذا المنتدى ؛ غير أني لم أقرأه إلا عصر هذا اليوم الجمعة ؛ لارتباطات استغرقت ما سبق ذلك من وقت .


= لقد اقتصرت - من هذا التقرير - على قراءة ما جاد به شيخنا الجليل : تاج القضاء الإداري في زماننا : الشيخ فهد الشاطري .
- جواب فضيلته حوى : متانة السبك ، وروعة الأسلوب ، ورقي الفكرة ، وتميز الطرح ، واستشراف المستقبل باستصحاب الماضي ( التراث والمعاصرة ) ، وهما لا يجتمعان لرجل إلا جَلَّى في السباق وحَلَّق في الآفاق .


= التفريق بين المسؤولية الجنائية للموظف المُعيق لتنفيذ الحكم ، وبين المسؤولية المدنية لجهة الإدارة المتخاذلة عن تنفيذ الأحكام التي عليها : هو سر التميُّز في الرؤية الثاقبة لهذه المشكلة التي يعاني منها الكثير من المقاولين والموظفين وسائر ذوي الحقوق تجاه جهة الإدارة المدعى عليها من هؤلاء البؤساء .


= كنت أرى : أن يُسَنَّ نظامٌ يُعنى بتحديد مسؤوليات التراخي في تنفيذ الأحكام الإدارية ؛ بتحديد نسبة التعويض عن مدة التأخير بنحو 5% أو أكثر تتحملها الإدارة ، مع تحميل الموظف المسؤولية الجنائية تجاه هذا الخطأ بما يُقرره القضاء التأديبي في حقه .


= أدام الله على شيخنا نعمه الظاهرة والباطنة ، وجعله موفقاً حيثما كان ، ونفع به ، وتفضل عليه بكل ما يحبه ويرضاه له . شكراً لك فضيلة الشيخ !.