المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحليف فاقد الأهلية



وجهة نظر
22-02-2011, 03:02 PM
فضيلة الدكتور ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد :
أولا : إذا كان النزاع متعلقا بتركة متوفى ، وكان من بين الورثة المدعى عليهم قاصر (إما لصغر سن أو لكبر سن وخرف) ، وعجز المدعي عن إقامة البينة على صحة دعواه فتوجهت اليمين إلى المدعى عليهم فكيف يحلف القاصرأو فاقد الأهلية ؟ وهل يكون تحليفه على البت أم على نفي العلم ؟
ثانيا : إذا أقام ورثة دعوى ضد مدعى عليه ، وتقوى جانبهم وتوجهت اليمين إليهم ليحلفوا ويأخذوا ما ادعوه ، وكان فيهم قاصر لصغر أو كبر سن ، فهنا كيف يحلف القاصر ليأخذ حقه المدعى به ؟وهل يكون حلفه على البت أم على نفي العلم ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
22-02-2011, 05:12 PM
جواب أولاً :
اليمين على نفي العلم للقاصر بعد بلوغه ، أما الخرِف فلا يمين عليه ، ومتى توفي فللمدعي طلب يمين ورثته على نفي العلم .

جواب ثانياً :
الحلف على البت للقاصر بعد بلوغه .

الفرق بين أولاً وثانياً :
أن القاصر في ( أولاً ) مدعىً عليه ، ومعه البراءة الأصلية .
أما في ( ثانياً ) فهو مدعٍ يطلب ما يراه حقاً ، ولابد لأخذه من أن يحلف على البت ، أو يرد اليمين على المدعى عليه .

وجهة نظر
23-02-2011, 12:01 AM
فضيلة الدكتور ناصر: شكرا لتفاعلك ولكن بقيت هاهنا تساؤلان :
أولا : إذا كان القاصر صغير السن مدعيا وتوجهت اليمين عليه فيما يتعلق بنصيبه ، فهل يحجز نصيبه لحين بلوغه وحلفه اليمين أم ماذا نفعل ؟!!
ثانيا : ماذا لو كان الخرف ضمن مجموعة ورثة مدعين حلفوا لقوة جانبهم ،ولا سبيل لتحصيل نصيبه إلا بالحلف فهل ننتظر هنا موته ثم يحلف ورثته من بعده ويأخذوا نصيبه ؟ وهل يحجز نصيبه من المبلغ المدعى به ابتداء لحين وفاته وحلف ورثته ؟!!

د. ناصر بن زيد بن داود
23-02-2011, 03:01 AM
جواب أولاً :
إن لم يكن للقاصر ونحوه بينة على دعواه : فترد اليمين على المدعى عليه ؛ فإن حلف ، وإلا قُضيَ عليه بنكوله ، ولا ترد اليمين على المدعي .

جواب ثانياً :
إذا كانت اليمين المطلوبة من القاصر ونحوه للتقوية والتوكيد ؛ لقوة جانبه : فيحكم له بدونها . والله أعلم

د. ناصر بن زيد بن داود
23-02-2011, 05:00 AM
المغني
فَصْلٌ : وَلَا تَدْخُلُ الْيَمِينَ النِّيَابَةُ ، وَلَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَنْ غَيْرِهِ ، فَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ، لَمْ يُحْلَفْ عَنْهُ وَوُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَيَعْقِلَ الْمَجْنُونُ ، وَلَمْ يَحْلِفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ .
وَلَوْ ادَّعَى الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ حَقًّا ، أَوْ ادَّعَاهُ الْوَصِيَّ أَوْ الْأَمِينُ لَهُ ، فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ .
وَمَنْ لَمْ يَرَ الْقَضَاءَ بِالنُّكُولِ ، وَرَأَى رَدَّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي ؛ لَمْ يَحْلِفْ الْوَلِيُّ عَنْهُمَا ، وَلَكِنْ تَقِفُ الْيَمِينُ ، وَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ مَحْضَرًا بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
==================
الفتاوى الكبرى
الْيَمِينَ تُرَدُّ عَلَى جِهَةِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ الْمُتَجَاحِدَيْنِ وَلَوْ وَصَّى لِطِفْلَةٍ صَغِيرَةٍ تَحْتَ نَظَرِ أَبِيهَا بِمَبْلَغٍ دُونَ الثُّلُثِ وَتُوُفِّيَتْ الْمُوصِيَةُ وَقُتِلَ وَالِدُ الطِّفْلَةِ فَيُحْكَمُ لِلطِّفْلَةِ بِمَا يَثْبُتُ لَهَا فِي الْوَصِيَّةِ وَلَا يَحْلِفُ وَالِدُهَا وَلَا يُوقَفُ الْحُكْمُ إلَى بُلُوغِهَا وَحَلِفِهَا بِلَا نِزَاعٍ بَلْ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا لَوْ ثَبَتَ لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ حَقٌّ عَلَى غَائِبٍ بِمَا لَوْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ بَالِغًا عَاقِلًا لَحَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ يُحْكَمُ بِهِ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَا يَحْلِفُ وَلِيُّهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ .
==================
الفروع
قَوْلُهُ : وَمَتَى تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَهَلْ يَقْضِي بِنُكُولِهِ أَوْ يَحْلِفُ وَلِيٌّ أَوْ إنْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ أَوْ لَا يَحْلِفُ حَاكِمٌ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ، وَقَطَعَ الشَّيْخُ : يَحْلِفُ إذَا عَقَلَ ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا قُلْنَا بِرَدِّ الْيَمِينِ وَتَعَذُّرِ رَدِّهَا ، قَطَعَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بِأَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ وَأَمِينَ الْحَاكِمِ لَا يَحْلِفُونَ ، وَتَقِفُ الْيَمِينُ ، وَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ مَحْضَرًا بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَكُلُّ مَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِ الْيَمِينُ يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ ، كَالْإِمَامِ إذَا ادَّعَى لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ وَكِيلِ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، انْتَهَى .
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى قَالَ : وَكَذَا الْأَبُ وَوَصِيُّهُ وَأَمِينُ الْحَاكِمِ إذَا ادَّعَوْا حَقًّا لِصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ وَقَيِّمُ الْمَسْجِدِ .
وَقَالَ فِي الْكُبْرَى : قَضَى بِالنُّكُولِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ وَقِيلَ : بَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي مِنْهُمْ وَيَأْخُذُ مَا ادَّعَاهُ ، وَقِيلَ إنْ كَانَ قَدْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا ، قُلْت : لَا يَحْلِفُ إمَامٌ وَلَا حَاكِمٌ ، انْتَهَى .
وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَنَّهُ يَحْلِفُ إذَا عَقَلَ أَوْ بَلَغَ ، وَتَابَعَهُ الشَّارِحُ .
==================
الإنصاف
فَوَائِدُ مَتَى تَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ ، فَهَلْ : يَقْضِي بِنُكُولِهِ ، أَوْ يَحْلِفُ وَلِيٌّ ، أَوْ إنْ بَاشَرَ مَا ادَّعَاهُ ، أَوْ لَا يَحْلِفُ حَاكِمٌ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ .
وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ .
قَطَعَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : بِأَنَّ الْأَبَ ، وَالْوَصِيَّ ، وَالْإِمَامَ وَالْأَمِينَ : لَا يَحْلِفُونَ .
وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَكُلُّ مَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِ الْيَمِينُ : يُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ .
كَالْإِمَامِ إذَا ادَّعَى لِبَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ وَكِيلِ الْفُقَرَاءِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .
انْتَهَى .
وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .
وَقَالَ : وَكَذَا الْأَبُ ، وَوَصِيُّهُ ، وَأَمِينُ الْحَاكِمِ ، إذَا ادَّعَوْا حَقًّا لِصَغِيرٍ ، أَوْ مَجْنُونٍ .
وَنَاظِرِ الْوَقْفِ ، وَقَيِّمِ الْمَسْجِدِ .
وَقَالَ فِي الْكُبْرَى : قَضَى بِالنُّكُولِ فِي الْأَصَحِّ .
وَقِيلَ : عَلَى الْأَصَحِّ .
==================
شرح المنتهى
( فَصْلٌ مَنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ ) عَنْ الْبَلَدِ ( مَسَافَةَ قَصْرٍ بِغَيْرِ عَمَلِهِ ) الْقَاضِي الْمُدَّعَى عِنْدَهُ ( أَوْ ) ادَّعَى عَلَى ( مُسْتَتِرٍ إمَّا بِالْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ ) عَلَى ( مَيِّتٍ أَوْ ) عَلَى ( غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ ) ، وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا فِيمَا يُقْبَلُ مِنْهُ فِيهِ ( سُمِعَتْ وَحُكِمَ بِهَا ) بِشَرْطِهِ لِحَدِيثِ هِنْدٍ قَالَتْ : " { يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي .
قَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فَقَضَى لَهَا .
وَلَمْ يَكُنْ أَبُو سُفْيَانَ حَاضِرًا .
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ : { إذَا تَقَاضَى إلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا تَقْضِي } حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ فَهُوَ فِيمَا إذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ ، وَالْحَاضِرُ يُفَارِقُ الْغَائِبَ فَلَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ إلَّا بِحَضْرَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِ وَاعْتُبِرَ كَوْنُهُ بِغَيْرِ عَمَلِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِعَمَلِهِ أَحْضَرَهُ لِيَكُونَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ مَعَ حُضُورِهِ هَكَذَا فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْإِقْنَاعِ وَالِاخْتِيَارَاتِ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ .
وَأَمَّا سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُسْتَتِرِ فَلِتَعَذُّرِ حُضُورِهِ كَالْغَائِبِ ، بَلْ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ بِخِلَافِ الْمُتَوَارِي .
وَرَوَى حَرْبٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : " { كَانَ الْخَصْمَانِ إذَا اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَذَ الْمَوْعِدُ فَوَفَّى أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُوَفِّ الْآخَرُ قَضَى لِلَّذِي وَفَّى } وَلِئَلَّا يُجْعَلَ الِاسْتِتَارُ وَسِيلَةً إلَى تَضْيِيعِ الْحُقُوقِ وَكَذَا الْمَيْتُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ
==================
الكشاف
فَصْلٌ : وَلَا تَدْخُلُ الْيَمِينَ النِّيَابَةُ ، وَلَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عَنْ غَيْرِهِ ، فَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ، لَمْ يُحْلَفْ عَنْهُ وَوُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَيَعْقِلَ الْمَجْنُونُ ، وَلَمْ يَحْلِفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ .
وَلَوْ ادَّعَى الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ حَقًّا ، أَوْ ادَّعَاهُ الْوَصِيَّ أَوْ الْأَمِينُ لَهُ ، فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ .
وَمَنْ لَمْ يَرَ الْقَضَاءَ بِالنُّكُولِ ، وَرَأَى رَدَّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي ؛ لَمْ يَحْلِفْ الْوَلِيُّ عَنْهُمَا ، وَلَكِنْ تَقِفُ الْيَمِينُ ، وَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ مَحْضَرًا بِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
===================

وجهة نظر
23-02-2011, 03:23 PM
شكرا لك فضيلة الدكتور على هذه النقول العلمية الهامة التي بلا شك بذلت ـ وفقك الله ـ جهدا كبيرا للوصول إليها ورقيا أو إليكترونيا ، ولكن ها هنا نقطة مهمة : لو كان أحد المدعين قاصرا لكبر سن أو صغر سن ، وتوجهت اليمين إلى المدعين ليحلفوا ويأخذوا ما يدعونه ، فهنا بالنسبة للقاصر لا يمين عليه ، فهل يسوغ إثبات نصيب القاصر بشهادة بقية الورثة (المدعين) الذي حلفوا وأخذوا نصيبهم .
وهل يختلف الجواب لو كان الخرف مدعى عليه فشهد له بقية الورثة بالبراءة مما يدعيه المدعي ، بعد أن حلفوا للمدعي اليمين على نفي دعواه

د. ناصر بن زيد بن داود
23-02-2011, 03:31 PM
المدعي لا يكون شاهداً لمدعٍ آخر شريكٍ له في الدعوى ؛ لأنه يصدق نفسه بشهادته ، فيجر لها بذلك نفعاً .

يحكم للمدعي القاصر بما تيسر له من بينة بلا يمين ، ويحكم لخصمه بحقه في طلب اليمين متى بلغ الصغير أو أفاق المجنون ؛ فإن مات قبل ذلك فعلى ورثته اليمين بنفي العلم . والله أعلم