المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة الجديدة المسماة بـ(لائحة الحقوق والمزايا المالية)



عبدالعزيز
23-02-2011, 10:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

صدر الأمر الملكي رقم : أ / 28 في 20/3/1432هـ بإقرار لائحة الحقوق والمزايا المالية وقد تضمنت هذه اللائحة تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفيما يلي النصوص التي تم تعديلها :-


أولا/ المادة 2/18:-


النص السابق: " يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ويجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة"



النص الجديد: " يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة ( 18/ب ) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14 ، 15 ) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ، وذلك بعد توفر الشروط التالية:
أ ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن ( ممتاز ) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3ـ ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.
ب ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
3ـ أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.
4ـ ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية."

ثانيا/ المادة 1/22:-


النص السابق:" يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة وخارجها عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفق الفئات الاتية :-

المرتبة البدل المقرر (*)
1 113 ريال
2 113 ريال
3 113 ريال
4 150 ريال
5 150 ريال
6 240 ريال
7 300 ريال
8 300 ريال
9 450 ريال
10 450 ريال
11 450 ريال
12 525 ريال
13 525 ريال
14 600 ريال
15 600 ريال


النص الجديد: " يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي :



(عفوا التنسيق لا يدعم الجدول)



ثالثا/ المادة 1/26:-


النص السابق: " يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مايلي:-
أ- أن لاسبيل لإنجاز العمل أثناءوقت الدوام 0
ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل إستثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف"


النص الجديد: "يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي :
أ ـ ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.
ب ـ أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.
ج ـ أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه.
وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:
مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية"


رابعا/ المادة 3/26:-


النص السابق: " يشترط لصرف مكافأة عن العمل الاضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه وألا يزيد ما يصرف للموظف عن (25 0/0) من الراتب الشهري ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (50 0/0) خمسون في المئة من الراتب الأساسي "


النص الجديد: " يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي ـ صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه ، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (50 0/0) خمسون في المئة من الراتب الأساسي "


خامسا/ المادة 1/27:-


النص السابق: " يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الاصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً قدره ستون (60000)ألف ريال ويصرف لمن يصاب بعجز أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المقرر في الفقرة السابقة ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة "


النص الجديد : "يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف ( 000ر100) ريال.ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة"


سادسا/ المادة 2/27:-


النص السابق: " يصرف للموظف بدل إنتقال شهري وفق الفئات الآتية :-
- 400ريال للمراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة 0
- 600 ريال للمراتب من السادسة إلى الرابعة عشرة 0
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو إنتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة( 1على30 ) من بدل الإنتقال الشهري ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلا بشرط موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك "


النص الجديد: "يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: ( 500 ) ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة ، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة ، (900) ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة ، (1200(ريال للمرتبة الرابعة عشرة ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلا بشرط موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك "


سابعا/ المادة 13/27:-


النص السابق: "يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (240) ريالاً للموظفين الذين وتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات التالية :-
أ*- أقسام الأشعة

ب*- أقسام الطب الوقائي
ج- مستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية

د- المختبرات الجرثومية

هـ- مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية

و- أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً

ز- أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو حارقة

ح- الذين يعملون في لحام الأوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي الدهان بالمسدسات وقياسي الزيت ومن يتعرض للإشعاع الذري
ط- الذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسالوا الموتى والعاملون في سيارات التنظيفات"


النص الجديد: "يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية"


ثامنا/ المادة 14/27:-


النص السابق: "يصرف بدل خطر كل شهر قدره (200) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر نتيجة عملهم في الأسلحة والذخيرة أو محطات الكهرباء ذوات الضغط العالي أو إشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة "


النص الجديد: " يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية "


تاسعا/ المادة 19/27:-


النص السابق: " يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:-
1-التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30/6) من لائحة إنتهاء الخدمة
2-الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل 0
3-الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية 0
4-الوفاة "


5النص الجديد: "يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية:
ـ التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
ـ الوفاة.
وتصرف " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.
على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزء مكملاً لها"

عاشرا/ المادة 20/27:-


النص السابق: "يمنح الموظفون المعينون على وظائف ثابته في المناطق النائية بدلاً تتراوح نسبته من (5 0/0إلى 10 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل شهر0 وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 27/23 من هذه اللائحة تحديد هذه المناطق وبيان النسب المقررة لكل منطقة وشروط منح هذا البدل مسترشدة في ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 705 في 5/6/1393هـ وما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث موضوع المناطق الجبلية المرفوع لديوان رئاسة مجلس الوزراء بموجب خطاب الديوان رقم 1/106 في 23/4/1395هـ وينضم إلى اللجنة عند مناقشتها لذلك البدل مندوب من وزارة الداخلية "

النص الجديد: "يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة (20%) من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات ) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة ـ تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية"

حادي عشر: تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:
أ ـ إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل
ب ـ تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن.
ج ـ تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى ، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك

الأعمش
24-02-2011, 02:07 AM
الدرجة القضائية
ماذا تعادل في المراتب الوظيفية؟

راصد
24-02-2011, 03:38 PM
الذي أعرفه أن الدرجات القضائية لم يجعل لها معادلة مع مراتب الموظفين العام .

وهذا خلل يلزم من وزارة العدل تداركه, وأن يكون هناك تنسيق بينهم وبين وزارة الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للقضاء لإيجاد المعادلة بين

الدرجات القضائية والمراتب الوظيفية .

د. ناصر بن زيد بن داود
24-02-2011, 03:46 PM
هناك معادلة قائمة في وزارة الخدمة المدنية ، تبدأ من المرتبة الثامنة لوظيفة ( ملازم قضائي ) وهكذا صعوداً ، غير أن فيها خلل كبير بدمج مرتبتين قضائيتين في مرتبة مدنية واحدة ؛ حتى لا يصل رئيس محكمة (أ) إلى المرتبة الخامسة عشرة ؛ فيحمل الدولة نفقات باهظة في زعم واضع المعادلة .

ابونواف21
25-02-2011, 07:28 PM
اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحه والعافيه

بارك الله فيك يا عبدالعزيز على الشرح الوافي للقرارات

الأعمش
26-02-2011, 01:46 AM
الرياض - واس

أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز
أن الأوامر والقرارات الملكية الأخيرة تحمل الخير الكثير للمواطنين
رافعاً خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما يوليه من رعاية واهتمام من أجل أن ينعم المواطن بالعيش الكريم.


وشرح معاليه في حديث للقناة الأولى بتلفزيون المملكة الليلة الماضية بعض الأمور المتعلقة بوزارة الخدمة المدنية في هذه الأوامر الملكية وبخاصة اللائحة والمزايا المالية للموظفين.

وقارن معاليه بين تلك اللائحة وما ستكون عليه وفق هذه الأوامر والقرارات الملكية موضحاً أن انتداب الموظفين داخلياً على المرتبتين 14و15 سيرتفع من 600 ريال إلى 800 ريال والمرتبتين 12 و 13 من 525 إلى 700 والمراتب 9 و 10 و11 من 450 إلى 600 والمرتبتين 7 و 8 من 300 إلى 400 والمرتبة 6 من 240 إلى 320 والمرتبتين 4 و 5 من 150 إلى 200 والمراتب 1و2و3 من 113 إلى 150 فيما زاد انتداب الموظفين خارجياً حسب كل مرتبة ويرتفع حسب مستوى المعيشة في البلد الذي ينتدب إليه الموظف حسب التصنيف المعتمد في وزارة الخارجية.

وقال معالي وزير الخدمة المدنية: إن هذه اللائحة تطبق على كل من يخضع لنظام التقاعد المدني ، والعسكريون صدر فيهم الأمر الكريم بأن تطبق عليهم وفق الترتيبات التي يضعها مجلس الخدمة العسكرية.

وأضاف أن بدل النقل سيرتفع في المراتب الأولى من 400 ريال إلى 500 ريال والمراتب من السادسة إلى العاشرة من 600 إلى 700 أما 11 و 12و13 فمن 600 إلى 900 والرابعة عشرة فمن 600 إلى 1200 .

وأشار إلى أنه فيما يخص البدلات الأخرى فارتفع بدل الضرر والعدوى من 240 ريال إلى 750 ريال والمقصود بهم الموظفون الذين يلحق بهم الضرر كالعاملين في الأشعة والمختبرات وأقسام الطب الوقائي وأقسام الأوبئة وأقسام التصوير وطباعة الخرائط
وارتفع بدل الخطر من 200 ريال إلى 600 ريال نظراً لطبيعة الأعمال كمن يعمل بمحطات الضغط العالي والمتفجرات وغيرها من الأعمال الخطرة
وفيما يختص ببدل المناطق النائية فيصرف إلى 20% من المربوط الأول للمرتبة التي يشغلها الموظف وكان في السابق 10 بالمائة.

وشرح معالي وزير الخدمة المدنية أنه فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة التي تنتهي ببلوغ 60 سنة بالتقاعد ونسقت وظيفته أو أصيب بسبب العجز عن العمل أو الوفاة يعطى الآن 6 أشهر بدلا من 3 أشهر سابقاً ، أما التقاعد المبكر فيأخذ 4 رواتب وفي السابق كان لا يأخذ شيئاً
ومكافآت العمل الإضافي كانت 25% والآن صارت 50 في المائة وهو نصف الراتب شامل أيام العمل والإجازات وموظفو المراتب 13 و 14 و 15 لم يكن يشملهم العمل الإضافي أما الآن يشمل المراتب جميعها
وهناك بدل إضافي أو بدل العاهة أو بأسباب العمل فالزيادة رفعت إلى 100 ألف ريال بدل 60 ألف ريال .
وأوضح أن غلاء المعيشة 15 في المئة كانت تصرف مكافأة والآن دمجت في الراتب الأساسي حتى يستفيد منها الموظف عند تصفية حقوقه وكذلك الورثة من بعده
مشيراً إلى أن اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي هي التي ستضع الترتيبات اللازمة لتثبيت هذا البدل بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر ، مبدياً استعداد الوزارة للمشاركة في ذلك.

وحول إحداث 1200 وظيفة للجهات الرقابية أوضح معاليه أنه لم يتم تحديد المستوى والمرتبة وقد تدعى الوزارة للمشاركة.

وأفاد معاليه أنه صدرت عدة أوامر ملكية في السابق لتثبيت العاملين على بند الساعات وتثبيت ما يقارب 90 ألف معلم ومعلمة متعاقدين على بند 105 وتثبيت أكثر من 120 ألف من الموظفين والموظفات المعينين على بند الأجور وبند 105 وكذلك لائحة المستخدمين ممن يزاولون أعمالاً تختلف عن التي يزاولونها وتحسين أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة وأحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة من خريجات معاهد إعداد المعلمات بعد إيقاف توظيفهن مدرسات.

وبيّن معالي وزير الخدمة المدنية أن الوزارة تواجه صعوبات كبيرة في التوظيف بسبب كثرة الخريجين والخريجات في تخصصات عديدة مؤكداً أنه يوجد في تخصصات أخرى مثل الحقل الصحي نقص في الكوادر ووظائف شاغرة كثيرة ودفع الجامعات لخريجي كليات الطب - مثلا - محدود.

وقال معالي الأستاذ محمد الفايز: "نحن واضحون فلا تعيينات استثنائية لأن الملك المفدى قرر أنه لا يتم تجاوز الأنظمة أو الخروج باستثناءات مهما كان وهذا الأمر فيه عدالة ونحن نتعامل مع حقائق ومسابقات ومفاضلات".


تثبيت موظفي البنود:

وأكد معاليه أن الوزارة رفعت توصية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بشأن تثبيت أعداد كبيرة من موظفي البنود الغير رسمية والذين لم يشملهم قرار التثبيت السابق وشدد على أن هذه الوصية جاءت من قبل لجنة وزارية شكلت بأمر الملك عبد الله لدراسة موضوع التثبيت وغيرها من المواضيع حيث سيتم إلغاء وظائف البنود مستقبلا .