عبدالعزيز
23-02-2011, 10:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
صدر الأمر الملكي رقم : أ / 28 في 20/3/1432هـ بإقرار لائحة الحقوق والمزايا المالية وقد تضمنت هذه اللائحة تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفيما يلي النصوص التي تم تعديلها :-
أولا/ المادة 2/18:-
النص السابق: " يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ويجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة"
النص الجديد: " يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة ( 18/ب ) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14 ، 15 ) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ، وذلك بعد توفر الشروط التالية:
أ ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن ( ممتاز ) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3ـ ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.
ب ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
3ـ أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.
4ـ ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية."
ثانيا/ المادة 1/22:-
النص السابق:" يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة وخارجها عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفق الفئات الاتية :-
المرتبة البدل المقرر (*)
1 113 ريال
2 113 ريال
3 113 ريال
4 150 ريال
5 150 ريال
6 240 ريال
7 300 ريال
8 300 ريال
9 450 ريال
10 450 ريال
11 450 ريال
12 525 ريال
13 525 ريال
14 600 ريال
15 600 ريال
النص الجديد: " يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي :
(عفوا التنسيق لا يدعم الجدول)
ثالثا/ المادة 1/26:-
النص السابق: " يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مايلي:-
أ- أن لاسبيل لإنجاز العمل أثناءوقت الدوام 0
ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل إستثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف"
النص الجديد: "يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي :
أ ـ ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.
ب ـ أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.
ج ـ أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه.
وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:
مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية"
رابعا/ المادة 3/26:-
النص السابق: " يشترط لصرف مكافأة عن العمل الاضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه وألا يزيد ما يصرف للموظف عن (25 0/0) من الراتب الشهري ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (50 0/0) خمسون في المئة من الراتب الأساسي "
النص الجديد: " يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي ـ صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه ، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (50 0/0) خمسون في المئة من الراتب الأساسي "
خامسا/ المادة 1/27:-
النص السابق: " يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الاصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً قدره ستون (60000)ألف ريال ويصرف لمن يصاب بعجز أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المقرر في الفقرة السابقة ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة "
النص الجديد : "يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف ( 000ر100) ريال.ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة"
سادسا/ المادة 2/27:-
النص السابق: " يصرف للموظف بدل إنتقال شهري وفق الفئات الآتية :-
- 400ريال للمراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة 0
- 600 ريال للمراتب من السادسة إلى الرابعة عشرة 0
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو إنتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة( 1على30 ) من بدل الإنتقال الشهري ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلا بشرط موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك "
النص الجديد: "يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: ( 500 ) ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة ، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة ، (900) ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة ، (1200(ريال للمرتبة الرابعة عشرة ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلا بشرط موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك "
سابعا/ المادة 13/27:-
النص السابق: "يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (240) ريالاً للموظفين الذين وتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات التالية :-
أ*- أقسام الأشعة
ب*- أقسام الطب الوقائي
ج- مستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية
د- المختبرات الجرثومية
هـ- مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية
و- أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً
ز- أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو حارقة
ح- الذين يعملون في لحام الأوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي الدهان بالمسدسات وقياسي الزيت ومن يتعرض للإشعاع الذري
ط- الذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسالوا الموتى والعاملون في سيارات التنظيفات"
النص الجديد: "يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية"
ثامنا/ المادة 14/27:-
النص السابق: "يصرف بدل خطر كل شهر قدره (200) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر نتيجة عملهم في الأسلحة والذخيرة أو محطات الكهرباء ذوات الضغط العالي أو إشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة "
النص الجديد: " يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية "
تاسعا/ المادة 19/27:-
النص السابق: " يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:-
1-التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30/6) من لائحة إنتهاء الخدمة
2-الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل 0
3-الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية 0
4-الوفاة "
5النص الجديد: "يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية:
ـ التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
ـ الوفاة.
وتصرف " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.
على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزء مكملاً لها"
عاشرا/ المادة 20/27:-
النص السابق: "يمنح الموظفون المعينون على وظائف ثابته في المناطق النائية بدلاً تتراوح نسبته من (5 0/0إلى 10 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل شهر0 وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 27/23 من هذه اللائحة تحديد هذه المناطق وبيان النسب المقررة لكل منطقة وشروط منح هذا البدل مسترشدة في ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 705 في 5/6/1393هـ وما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث موضوع المناطق الجبلية المرفوع لديوان رئاسة مجلس الوزراء بموجب خطاب الديوان رقم 1/106 في 23/4/1395هـ وينضم إلى اللجنة عند مناقشتها لذلك البدل مندوب من وزارة الداخلية "
النص الجديد: "يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة (20%) من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات ) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة ـ تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية"
حادي عشر: تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:
أ ـ إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل
ب ـ تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن.
ج ـ تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى ، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك
صدر الأمر الملكي رقم : أ / 28 في 20/3/1432هـ بإقرار لائحة الحقوق والمزايا المالية وقد تضمنت هذه اللائحة تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفيما يلي النصوص التي تم تعديلها :-
أولا/ المادة 2/18:-
النص السابق: " يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ويجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة"
النص الجديد: " يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة ( 18/ب ) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14 ، 15 ) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ، وذلك بعد توفر الشروط التالية:
أ ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن ( ممتاز ) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة.
3ـ ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية.
ب ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي:
1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.
2ـ أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها.
3ـ أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له.
4ـ ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية."
ثانيا/ المادة 1/22:-
النص السابق:" يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة وخارجها عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفق الفئات الاتية :-
المرتبة البدل المقرر (*)
1 113 ريال
2 113 ريال
3 113 ريال
4 150 ريال
5 150 ريال
6 240 ريال
7 300 ريال
8 300 ريال
9 450 ريال
10 450 ريال
11 450 ريال
12 525 ريال
13 525 ريال
14 600 ريال
15 600 ريال
النص الجديد: " يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي :
(عفوا التنسيق لا يدعم الجدول)
ثالثا/ المادة 1/26:-
النص السابق: " يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مايلي:-
أ- أن لاسبيل لإنجاز العمل أثناءوقت الدوام 0
ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل إستثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف"
النص الجديد: "يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي :
أ ـ ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام.
ب ـ أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف.
ج ـ أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه.
وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:
مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية"
رابعا/ المادة 3/26:-
النص السابق: " يشترط لصرف مكافأة عن العمل الاضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه وألا يزيد ما يصرف للموظف عن (25 0/0) من الراتب الشهري ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (50 0/0) خمسون في المئة من الراتب الأساسي "
النص الجديد: " يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي ـ صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه ، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (50 0/0) خمسون في المئة من الراتب الأساسي "
خامسا/ المادة 1/27:-
النص السابق: " يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الاصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً قدره ستون (60000)ألف ريال ويصرف لمن يصاب بعجز أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المقرر في الفقرة السابقة ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة "
النص الجديد : "يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف ( 000ر100) ريال.ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه.ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة"
سادسا/ المادة 2/27:-
النص السابق: " يصرف للموظف بدل إنتقال شهري وفق الفئات الآتية :-
- 400ريال للمراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة 0
- 600 ريال للمراتب من السادسة إلى الرابعة عشرة 0
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو إنتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة( 1على30 ) من بدل الإنتقال الشهري ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلا بشرط موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك "
النص الجديد: "يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: ( 500 ) ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة ، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة ، (900) ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة ، (1200(ريال للمرتبة الرابعة عشرة ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته ويجوز عوضا عن صرف هذا البدل تأمين وسيلة النقل المناسبة للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلا بشرط موافقة وزير المالية ووزير الخدمة المدنية على ذلك "
سابعا/ المادة 13/27:-
النص السابق: "يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (240) ريالاً للموظفين الذين وتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات التالية :-
أ*- أقسام الأشعة
ب*- أقسام الطب الوقائي
ج- مستشفيات العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية
د- المختبرات الجرثومية
هـ- مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية
و- أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً
ز- أقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو حارقة
ح- الذين يعملون في لحام الأوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات وفي الدهان بالمسدسات وقياسي الزيت ومن يتعرض للإشعاع الذري
ط- الذين يعملون في مكافحة الحشرات وغسالوا الموتى والعاملون في سيارات التنظيفات"
النص الجديد: "يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية"
ثامنا/ المادة 14/27:-
النص السابق: "يصرف بدل خطر كل شهر قدره (200) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر نتيجة عملهم في الأسلحة والذخيرة أو محطات الكهرباء ذوات الضغط العالي أو إشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة "
النص الجديد: " يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية "
تاسعا/ المادة 19/27:-
النص السابق: " يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:-
1-التنسيق من الخدمة بموجب المادة (30/6) من لائحة إنتهاء الخدمة
2-الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل 0
3-الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية 0
4-الوفاة "
5النص الجديد: "يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية:
ـ التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ـ الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
ـ الوفاة.
وتصرف " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.
على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزء مكملاً لها"
عاشرا/ المادة 20/27:-
النص السابق: "يمنح الموظفون المعينون على وظائف ثابته في المناطق النائية بدلاً تتراوح نسبته من (5 0/0إلى 10 0/0) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها كل شهر0 وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 27/23 من هذه اللائحة تحديد هذه المناطق وبيان النسب المقررة لكل منطقة وشروط منح هذا البدل مسترشدة في ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 705 في 5/6/1393هـ وما إنتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث موضوع المناطق الجبلية المرفوع لديوان رئاسة مجلس الوزراء بموجب خطاب الديوان رقم 1/106 في 23/4/1395هـ وينضم إلى اللجنة عند مناقشتها لذلك البدل مندوب من وزارة الداخلية "
النص الجديد: "يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة (20%) من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات ) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة ـ تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية"
حادي عشر: تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي:
أ ـ إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل
ب ـ تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن.
ج ـ تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى ، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك