اليقين
02-03-2011, 09:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ00/0/1432هـ
( لائحة اعتراضية على الصك الشرعي رقم000 بتاريخ 00/0/1432هـ الصادر من المحكمة العامة 0000 )
صاحب الفضيلة رئيس محكمة 000 العامة بمحافظة 0000 سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد
أتقدم لفضيلتكم وكالة عن المتهم /000000 بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل 000 رقم 200في 00/00/1431هـ بهذه اللائحة الاعتراضية على الحكم رقم) 000) وتاريخ :00/0/1432 هـ الصادر من محكمة 000 العامة ( قضية مشتركة ) ، ومنطوق الحكم :
{توجه التهمة على المدعى عليه بترويج مائة وتسعة وثمانين حبة من الحبوب المحضورة ، وحيازة قارورة بها ثلاثة أرباعها من المسكر لغير قصد }. وصدر الحكم بتعزير المتهم بالتالي :
1- سجن المدعى عليه سنتين اعتباراً من تاريخ توقيفه .
2- جلده ثلاثمائةجلده في مكان عام مفرقة على ست دفعات كل دفعة خمسين جلده .
3- صرف النظر عن جميع ماطلبه المدعي العام لعدم البينة التي ترقى الى اثبات الادانة .
وقد سبب الحكم الصادر بناءً على :
1- ماشهدت به البينة من وصف الواقعة والتفاوض والشراء .
2- العثور على الهاتف المتصل به بحوزة المدعى عليه .
3- انكار المدعى عليه حيازة الجهاز مع اقراره بأنه عائد له ومادفع به من فقدانه للهاتف بعيد عادة .
4- ماتضمنته الشهادة من العثور على المسكر بالاستراحة بالقرب من الغرفة التي يجلس بها المتهم .
5- مادفع به المدعى عليه من تآمر المصدر السري مع غيره بعيد مع كبر الكمية والتي يصعب اخفاؤها .
وحيث شاب هذا الحكم بعضاً من العيوب التي دفعتنا للإعتراض عليه فأطلب مايلي :
1- الحكم ببرائة موكلي من جميع مانسب اليه في هذه القضية ، واطلاق سراحة .
2- رد الاعتبار لموكلي نظير حجزه لأكثر من عام .
3- تعويض موكلي عن الفترة التي تم ايقافه فيها .
بناءً على الاسباب التالية :
أسباب الاعتراض:
أولاً : العيوب الاجرائية التي صاحبت الحكم .
أصحاب الفضيلة :
قبل الخوض في أسباب الاعتراض لابد من التعرض للعيوب الإجرائية التي صاحبت إجراءات هذه القضية وهي عيوب جوهرية ارتكبتها هيئة المحكمة الموقرة، وقد قال الله سبحانه : ( وأطيعوا الله والرسول وأولي الامر منكم ) الآية ،وبناءً على ماورد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الباب الأول (المادة الاولى ) والتي تنص على (تطبق المحاكم .... ومايصدره ولي الامر من انظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنة ) وسأذكرها على النحو التالي:-
1- خالفت هيئة المحكمة ماصدر من ولي الأمر في نظام الاجراءات الجزائية المواد (7) ،(129) ، (182) واللاتي تؤكد على أن يحضر جلسات النظر في القضية العدد اللازم من القضاة ، وحيث أن جميع الجلسات لم يكن يباشرها سوى قاضٍ واحد هو رئيسها ، فلم يحضربقية القضاة أي من الجلسات سوى الجلسة الثانية للاستماع لدفع المدعى عليه فقط ، وقد انصرفا قبل اتمام الجلسة ، ولم يحضرا بقية الجلسات ومن ضمنها جلسة النطق بالحكم التي أوجبت عليهم المادة (182) حضورها بلفظة ( ولابد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ...)
2- مخالفة المادة رقم (157) من نظام الاجراءات الجزائية والتي تؤكد على : ( يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة .... ) وحيث أن الثابت من خلال لائحة الادعاء العام في هذه القضية وحسب ماورد في الصك الشرعي المعترض عليه في السطر(2) ومابعده ، أن المدعي العام هو ( 0000000 ) التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة 0000 ، وليس لمكافحة المخدرات 0000 ، والذي منذ بداية الجلسات وحتى نهايتها لم يحضر فيها اطلاقاً ولم نتعرف على هيئته أو صفته ، وقد ذُكر في الصك الشرعي من خلال الأسطر(63، 97،98،99،130،139،140،164،170، 173، 174،184،194،201، 203، 208، 219،221،231) حضور المدعي العام ( 00000 ) والذي كما ذكرنا أنه لم يكن يحضر الجلسات جميعها ، وكان اسمه يكتب في سجل الضبط ، وإنما من كان يحضر بعض الجلسات ويقوم بهذا الدور هو أحد أفراد وحدة المخدرات ، ولانعلم عن المسوغ الشرعي والنظامي لهذا الامر مع اختلاف هاتين الجهتين الحكوميتين فأحدهما جهة قبض فقط ، والاخرى تحقيق وادعاء !
ولم يقم فضيلته بتطبيق نظام تخلف المدعي عن الجلسات المنصوص عليه في المادة (53) من نظام المرافعات الشرعية الصادر من ولي الامر .
3- مخالفة المادة (158) من نظام الاجراءات الجزائية والتي تنص على ( يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ) وهذا مالم يلاحظه فضيلته .
4- مخالفة المادة ( 173) من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على ( لكل من الخصوم أن يقدم الى المحكمة مالديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم الى ملف القضية ) ومع أن فضيلته - حفظه الله – قد قبل في الجلسة الثانية دفعنا على دعوى المدعي العام كتابة من خلال (7) ورقات حسب ماورد في الصك الشرعي السطر (97،96) ، فلم يقبل فضيلته ماتقدمنا به من ورقات مكتوبة في ملاحظاتنا على شهادة الشهود ـ مرفقه مع لائحة الاعتراض – والتي كانت لتبين لفضيلته بعضاً من القرائن في صالح المدعى عليه .
ثانياً : أسباب الاعتراض على الحكم محل الطعن :
1- ماشهدت به البينة من وصف الواقعة والتفاوض والشراء:
استند حكم فضيلته على هذه النقطة وجعله محوراً ينطلق منه حكمه ، ولو تمعنا في شهادة البينة لوجدناها شهادة تصب في صالح المتهم ، وتولد قرائن قوية إن لم تكن اثباتاً على أن المتهم لاعلاقة له بهذه القضية وهي كالتالي :
أ*- ثبت في لائحة الادعاء المقدمة للمحكمة وفي سطرها (31) وفي محضر القبض والتفتيش أنه ( تم وضع منزل المروج تحت المراقبة ولم يخرج منه ، واتضح لاحقاً انه موجود بالاستراحة الخاصة به ...) وهذا بعد أن تمت عملية البيع والشراء ، وبناءً على نفس اللائحة والمحضر وشهادة البينة أنه تم القبض على المدعى عليه في الاستراحة التي تقع خارج المدينة في هجرة 000 على بعد (10 كم ) عن المنزل الذي دخله المدعى عليه ولم يخرج منه .فهل يستقيم هذا عقلاً وحساً ، أن يتواجد نفس الشخص في مكانين متباعدين وكلاهما تحت المراقبة ، بل ان المدعى عليه وبما ثبت في دعوى المدعي ومحضر القبض وشهادة الشهود انه دخل المنزل ولم يغادره .
ب*- شهدت البينة في مجلس القضاء وبحسب الصك الشرعي الاسطر(108 ، 109 ،123) ، أنهم لم يرو المدعى عليه أثناء عملية البيع نظراً لأن الشارع كان مظلماً وخرج شخص لم يتمكنا من رؤيته وقابل المصدر ... وبهذا ترتقي القرينة الى الاثبات بانتفاء أن يكون هذا الشخص هو المدعى عليه لأن الثابت يقيناً أنه كان موجوداً في الاستراحة لأن القبض عليه تحقق هناك ومعه تحققت شخصيته ، أمّا من قابل المصدر فهو شخص آخر وهو من قام بعملية البيع ـ اذا سلمنا بها ـ وعليه فلا يجوز شرعاً أو نظاماً أوحساً أن يتم اتهامه بهذه الطريقة وأن يبنى حكم على هذه الواقعة .
ت*- يتضح من ما سبق وجود شخصين أحدهما في المنزل تحت المراقبة ولم يخرج منه وهو من قام بعملية البيع والآخر في الاستراحة وتم القبض عليه وهو المدعى عليه ، وبهذا يثبت أن المدعى عليه لم يكن في ذلك الموقع استناداً لبينة المدعي وما ورد في محضر القبض ولائحة الادعاء ، فعلية لايصح أن يبني فضيلته حكمه على هذا السبب لعدم وجود علاقة قريبة أو بعيدة تخص المدعى عليه .
ث*- ذكر الادعاء انه تم التفاوض بين المصدر والمدعى عليه عن طريق الهاتف الجوال رقم (0000000) ، وذكرت بينة الادعاء بحسب الصك الشرعي في السطر(118،117 ،129) بأنهما لم يسبق لهما سماع صوت المدعى عليه من قبل ، ليتبينا هل هو المدعى عليه او غيره ، وانما سمعا المصدر ينطق باسم 000 ، ومنه يثبت بأنهما لايقطعان بأن المدعى عليه هو من كان على الطرف الآخر من الخط ، واما اسم 000 فلايدل من قريب أو بعيد على أنه هو شخص المدعى عليه ، ولايصح معه ان يتم استخدام هذه الجزئية لتوجيه التهمة للمدعى عليه ، بل يجب شرعاً أن يتم وضعها في صف المدعى عليه لتدل أنه لم يكن متواجداً على الطرف الآخر من الخط ، واستناداً الى القاعدة التي رتبت على مبدأ أصل البراءة أن ( الشك يفسر لصالح المتهم لأنه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الابيقين ) ، (إن أي ضعف في الادلة يقوي اصل براءة المتهم ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءً على اعتقاد قوي وإنما بناءً على الجزم واليقين ) ،(الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين ، ولاتؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة ) ، فعليه يتضح أنه لايثبت تفاوض المصدر مع المدعى عليه .
2- العثور على الهاتف المتصل به بحوزة المدعى عليه :
أ*- ورد في السطر (31،30) من الصك المعترض عليه وبناءً على ادعاء المدعي انه تم ضبط جوال نوكيا E66 واتضح انه مشغل الشريحة التي تحمل الرقم (000000) وهو الرقم الذي تم التنسيق معه ، وقد دفع المدعى عليه من خلال الصك الشرعي الاسطر (198،1967،196) بأن هذا الرقم فقط عائد له وفقده قبل الحادثة بأشهر ، وان رجال الامن ذكروا انهم عثروا عليه في الاستراحة وكان مغبراومهملا .
ب*- ذكر في الصك الشرعي الاسطر ( 200،199،198) انه بالاطلاع على محضر القبض لفة (2) وجدته يتضمن أنه تم العثور على الجهاز الذي يحمل الشريحة رقم (0000000) في الجيب الايمن في الثوب الذي كان يلبسه المدعى عليه ، وبطلب البينة ذكر الشاهد بأنه عثر على عدد (2) جهاز جوال مع المدعى عليه السطر (205) من الصك الشرعي ، وأن المدعى عليه كان يلبس الزي الرياضي السطر (206) من الصك الشرعي ، وحيث أن ماذكره هذا الشاهد يناقض ما قد وقّع عليه في محضر القبض والتفتيش ، من أنه عثر على جهاز جوال فقط ، وأنه عثر عليه في جيب الثوب الايمن ، فيعد هذا تناقضاً يستدعي عدم قبول شهادته في هذا الشأن .
ت*- ذكرت البينة كما ذكر في الفقرة السابقة أنه تم العثور على جهازي جوال أحدهما المستخدم في عملية التفاوض ، وهذا ينفيه ويناقضة أن أوراق القضية كاملة لاتذكر سوى العثور على جوال واحد فقط ، كما أن سند تسليم المضبوطات المرفق بالمعاملة والذي استلم بناءً عليه أمين الصندوق في وحدة مخدرات 000 لم يذكر فيه سوى جهاز جوال واحد فقط ،فأين اختفى الجوال الآخر ، ولماذا لم يشر اليه في المضبوطات ، أو في ملف التحقيق مع المدعى عليه .
ث*- ان عدم انكار المدعى عليه ملكية الرقم المشار اليه اعلاه لايدل على أنه يريد الفكاك من هذه البينة ، بل هو يذكر الحقيقة التي تعضدها جميع مجريات القضية ، وأمّا أن يكون من مسببات الحكم كما ورد في الصك الشرعي السطر (225) وأن فضيلته يراه بعيد عادة ، فهو وإن كان يراه فضيلته بعيد عادة ، فهو أيضاً غير ممنوع من الوقوع .
ج*- ان تناقض اقوال بينة المدعي يدفعنا الى أن هذا الرقم والجهاز لم يكونا من المضبوطات مع المدعى عليه أو في الاستراحة ، وبه يتعين عدم الاخذ به بينةً او قرينة ليبنى عليها حكم شرعي .
3- ماتضمنته الشهادة من العثور على المسكر بالاستراحة بالقرب من الغرفة التي يجلس بها المدعى عليه :
أ*- شاب مداهمة الاستراحة وتفتيشها من العيوب الاجرائية مايدفع ببطلانه ، وذلك لمخالفته لما أمر به ولي الامر ، وهو معصية لله ورسوله ،لأن الامر بطاعة ولي الامر هو من طاعة الله ورسوله ، وحيث أن مداهمة الاستراحة بدون إذن من صاحب الصلاحية تعدي على حرمات الناس وممتلكاتهم ، وبه يعتبر ماترتب على هذا الاجراء باطلاً وماترتب عليه باطل للتالي :
• مداهمة الاستراحة تمت يوم الاربعاء الموافق 19/2/1431هـ ، والاذن الصادر من محافظ 0000 بالقبض على المدعى عليه صدر يوم الخميس ،بحسب البرقية السرية العاجلة رقم 15/278/2/6ظ في 20/2/1431هـ ، وقد تم الاذن بالقبض على المدعى عليه وفق الشرط التالي ( لامانع وفق نظام الاجراءات الجزائية والتعليمات المنظمة بذلك ) ، وحيث أن القبض والتفتيش حصل قبل الاذن فإنه لايعتد به لمخالفته المواد (47،46،40،35،33) من نظام الاجراءات الجزائية وهو يعتبر قيداً على الحريات الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الانسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً ولا يجوز الا في حالات التلبس أو بإذن من الحاكم الاداري ، وهاتين الحالتين غير متوفرة في هذه القضية .
• عند مداهمة الاستراحة والقبض على المدعى عليه لم يتم تمكينه من الوقوف على اجراءات التفتيش التي كان يقوم بها افراد المخدرات ، وتفاجأ بما يذكرون أنه عثر عليه من مضبوطات ، مخالفين بذلك اجراءات التفتيش الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ الفصل الرابع المواد (46،40) .
• التناقض الواضح والبين بل الكذب والتزوير في محضر القبض والتفتيش المبنية عليه هذه القضية ، حيث ذكر في محضر القبض وفي لائحة الادعاء أن القبض على المدعى عليه تم بعد انتظاره للخروج من الاستراحة ، وعند خروجه تم القبض عليه ، بينما شهدت البينة بأنه تمت مداهمة الاستراحة والقبض على المدعى عليه داخلها بحسب الصك الشرعي الاسطر (111- 113 ،124 ،141-142)، ومنها يتضح أن هذا تدليس وتزوير لايقبل من صاحبه مايمكن أن يبنى عليه حكم جزائي شرعي .
ب*- جعل القاضي من مسببات حكمه العثور على قارورة المسكر داخل الاستراحة ، وقد دفعنا في أول الامر بأن الاستراحة معدة للايجار ويستخدمها المستأجرون كاملة ، وشهد بذلك شهود النفي ، وماورد من هيئة النظر بالمحكمة ، وما أطلعنا فضيلته على الخطاب الرسمي من رئيس الهجرة ، وما عرضناه على فضيلته من تواقيع عدد (15) شخصاً تم استفادتهم منها في أوقات مختلفة ، ولم يرعها فضيلته بالاً ، وما عثر في داخل الاستراحة وفي مكان مكشوف ( بين الزرع ) يثبت عدم تحمل المدعى عليه مسئوليته عنها ، فلا يجوز الحاقها به ، أو تحمل تبعيتها .
ت*- ذكر في محضر القبض والتفتيش أنه عثر في داخل الاستراحة أثناء التفتيش على عدد (3) قوارير مسكر ، وفي شهادة البينة من أفراد المخدرات أنه لم يعثر داخل الاستراحة سوى على عدد (1 ) قارورة مسكر ،السطر(125،114) من الصك الشرعي ، وكذلك ماورد في السطر(114) أن شاهد المدعي وجد عدد (2) قارورة فارغة خارج الاستراحة ، ومنها يتضح التناقض والكذب في هذه القضية .
ث*- إن وجود قارورة مسكر في مكان مكشوف ، وعدم وجودها في المكان الذي قبض على المدعى عليه فيه دليل واضح وبينة على أنها لاتخصه ، وليس له علاقة بها ،ومنها يلزم عدم معاقبته على شيء لم يعثر بحوزته ، أو سيارته ، أو منزله الخاص به .
ج*- من المسلم به في العمل الامني واجراءاته أن من عثر بحوزته مواد مسكره أن يتم تحويله الى المستشفى لعمل تحليل (بول ، دم ) للتأكد من حالته ، وهذا مالم يحدث مع المدعى عليه ، حيث خلت أوراق القضية من هذا الامر ، وما ذلك إلاّ قرينة قوية وبينة واضحة على أنه لم يوجد داخل الاستراحة مثل هذه المضبوطات ، كما أنه دليل على تأكد رجال المخدرات من أن المدعى عليه لايعلم أساساً عن هذه الاشياء .
ح*- قبض على المواطن / 000000000 وكان خارجاً من الاستراحة ، ثم تم اطلاق سراحه مباشرة بعد تفتيش الاستراحة ، وهنا سؤال يطرح نفسه ، لماذا تواجد هذه الشخص في الاستراحة ، ولماذا لم يتم تحليله لوجود المواد المسكرة في الاستراحة ، ولماذا لم يتضمن محضر التحقيق مسائلته ، وهذا الذي دفعنا للاعتقاد بأنه قد يكون متواطئاً مع المصدر السري ، وإلاّ لماذا توجد قارورتان فارغتان من المسكر عند الباب الخارجي للاستراحة كما أدلى به الشاهد الاول من رجال المخدرات ، وذلك يبين أنها وضعت لايهام رجال المخدرات أن هناك حوزة داخل الاستراحة ، ثم أنها لو كانت عائدة للمدعى عليه لأتلفها حال الفراغ منها أو أخفاها بعيداً عن الاعين لاأن يضعها أمام باب استراحته .
4- مادفع به المدعى عليه من تآمر المصدر السري مع غيره بعيد مع كبر الكمية والتي يصعب اخفاؤها .
أ*- تم الدفع بهذا الامرنظراً لوجود قرائن تشير الى امكانية حصوله ، ولايستبعد حدوثه من شخص هو من أرباب السوابق ، ومقبوض عليه بتهمة ترويج المخدرات ، ويقضي فترة عقوبته حالياً ، وما دفع الى هذا الاعتقاد مايلي :
• وجود الشاهد 00000000 الذي شهد برؤيته لشخص غريب عن الحارة قبل وقت القبض بساعات ، وهو يدخل المسجد ويخرج مراراً في غير وقت صلاة ، وقد ترجل من سيارته ، وتثير تصرفاته الارتياب حسب ماورد في الصك الشرعي الاسطر(166-169) .
• بعد عرض الشاهد على فرد المخدرات ولم يكن المدعي العام (0000000 ) قدح في الشاهد بأنه كثيراً مايقبض عليه من قبل المخدرات وآخر مرة قبض عليه فيها قبل ادلاء الشهادة بيوم واحد ، وكان في حالة غير طبيعية ، ويحتمل انه كان في حالة سكر ، فقبل فضيلته طعن المدعي العام بالشاهد ، ولم يلتفت لطلبنا من المدعي البينة على مايقوله ، وهل هناك سوابق على الشاهد ، وهل عندما تم القبض على الشاهد وهو في حالة غير طبيعية تم اتخاذ الاجراء اللازم من تحويله الى قسم الشرطة أو هل تم عمل استشمام له ، وهل يقبل عقلاً أن يقبض على شخص بهذه الحالة ثم يترك بدون أي اجراء ، ولكن فضيلته رفض قبول هذا الشاهد رفضاً قاطعاً ، لا لشيء سوى ما ادعاه المدعي بلسانه دون اثبات او دليل وقد قال صلى الله عليه وسلم : (لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر) .
• من خلال شهادة الشاهد ورؤيته للمصدر قبل القبض على المدعى عليه وفي نفس المكان ، الى جانب وجود المدعى عليه في الاستراحة على بعد عشرة كيلو مترات عن المكان المحدد للبيع ، وكذلك شهادة بينة المدعي من أن المكان الذي تم فيه التبايع مظلم ، وأن المصدر أو قف سيارته بجوار المسجد ،ونزل منها ... كل ذلك يدفع الى أن المصدر قد رتب لهذا الامر ، فأحظرالمخدرات قبل أن يبلغ افراد المخدرات استعداده للتفاوض مع أحد المروجين ، ووضعها بجوار المسجد ، وهو يعلم بأن المكان سيكون مظلماً ، فأوهم رجال المخدرات بعملية التفاوض ، ثم انتقل الى الموقع بجوار المسجد ، واستغلالاً لظلام المكان أخذ ماوضعه ثم خرج من الحارة وقابل رجال المخدرات وادعى أنه تسلمها من المدعى عليه ، والمدعى عليه في الاستراحة لايعلم شيئاً عن هذا المخطط .
• ان اعتقاد فضيلته أن الكمية كبيرة يصعب اخفاءها قد جانبه الصواب وذلك لأن كمية (189) حبة من حبوب الامفيتامين لاتزيد عن حجم قبضة اليد الواحدة ، كما أنها قد لاتكون في ملابس المصدر عند التفتيش ـ إذا سلمنا بوجود تفتيش أساساً ـ فقد يكون وضعها في سيارته ـ اذا افترضنا عدم مصداقية الشاهد الذي رءاه ـ ولكن مع وجود شاهد رءاه قبل وقت القبض في نفس مكان التبايع بساعات ، وعدم ثبوت تواجد المدعى عليه في هذا المكان في نفس وقت التبايع ، يعطي اشارات واضحة أن المصدر هو من رتب لمثل هذه العملية .
• تم القبض على 00000000 خارج الاستراحة ولم يتم اتخاذ اي اجراء معه ، ووجود قارورتي مسكر عند باب الاستراحة الخارجي ، ووجود قارورة ملقاة في الزرع في الاستراحة ، امارات تنبيء على أن في الامر مايريب ، وكان على فضيلته أن يجعل هذه قرائن في صالح براءة المدعى عليه .
ثالثاً : أسباب أخرى متعلقة بالقضية :
1- نصت المادة (156) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن ( لكل من الخصوم أن يثبت مايخالف القرينة التي استنتجها القاضي ، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الاثبات ) ، وقد أوضحنا فيما سبق من القرائن التي تجعل ما استنتجه فضيلته وبنى عليها في غير محلة ، مقارنة بما أثبتناه من خلال المرافعات ، ومن خلال هذه اللائحة .
2- أعطى الشارع الحكيم ، وبنى النظام أسس يتم بموجبها المساواة بين المتخاصمين حتى يدرك الحق ويرفع الظلم ،ومنها ماورد في نظام الاجراءات الجزائية المادة (164) والتي تنص على أن ( لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ) ، فقد طلبنا احظار شهود على أن الاستراحة تؤجر بالكامل وليس فيها جزء مخصص ، وتم قبول طلبنا وحضر الشهود ، وعندما تم القدح فيهما بقوادح لايستسيغ شرعاً اجراءها ، قمنا بطلب احظار شهود آخرين السطر (193) من الصك الشرعي ، ولم يلتفت إليه من قبل فضيلته .
3- قدح المدعي بالشاهدين بقوادح هي : الشاهد الاول بأنه كان أحد الموظفين لدى وكيل المدعى عليه قبل عدة سنوات ، الشاهد الثاني أن عليه سابقتي معاكسة في العامين 19، 1420هـ ، فتم قبول هذا القادح من فضيلته ، فكيف بسابقة معاكسة قبل (11) سنة وفيها كان الشاهد شاباً في طيش شبابه وصلح حاله وتزوج وله ذرية .
4- استجاب فضيلة القاضي للقادح في الشاهد الثالث بناءً على دعوى المدعي دون أن يكون لديه دليل أو اثبات ، ولم يطلب فضيلته من المدعي أن يبرهن على صحة ماقدح به .
رابعاً : الطلبـــات :
لقد سبقت الشريعة الاسلامية الغراء الشرائع القديمة والحديثة كلها في اقرار( أن الاصل في المتهم البراءة ) كمبدأ ثابت وكأصل من اصولها لا يقبل التغيير اوالانكار كما كان الحال في الشرائع الوضعية التي سبقتها .
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موجهاً المسلمين وقضاتهم ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ، فإن الامام لأن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة ) .
ويترتب على هذه القاعدة ان الاصل هو حرية الانسان . فالجريمة امر عارض في حياة الانسان
لذلك كان الاصل فيها العدم ، والعدم يقين . وهذا امر مبني على اليقين لانه اصل . و( اليقين لا يزول بالشك ) واليقين لا يزول الا بيقين مثله اي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك . كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً . والفقهاء يستعملون مصطلح الأصالة كثيراً فيقولون مثلاً: (أصالة الاباحة) ويقصدون بها قاعدة فقهية مفادها: أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نهي من الشارع عنها و(أصالة البراءة) وهي قاعدة أصولية مفادها أن الأصل براءة ذمة المكلف عن التكليف المشكوك وهكذا.
واليقين هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه ، اما الشك فهو مطلق التردد . بمعنى اخر أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشىء ثم طرأ عليه بعد ذلك شك ، هل هو موجود أم لا . فالأصل أنه موجود .وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه .
ومن ادلة القاعدة قوله تعالى ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) . كما ان اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكماً قاطعاً فلا ينهدم بالشك . وهذا دليل عقلي .
ويتفرع من هذه القاعدة الكلية عدة قواعد منها :
1ـ الاصل بقاء ما كان على ما كان ، اي لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه .
2ـ الاصل براءة الذمة اي أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه ، وان مشغولية ذمته تأتي خلاف الأصل . قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
فالمدعي متمسك بخلاف الأصل ولذا تلزمه البينة . ومن تطبيقاتها العملية ، من أدعى على شخص مالاً لم يلزم المدعى عليه أن يحضر بينة لأن الأصل براءة ذمته مما ادعي عليه . وعلى المدعي أن يحضر البينة حتى يُحصِّل ما ادعاه .
3ـ ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين فمن عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن به براءة للذمة . ومن شك هل طلق أو لا ؟ لم يقع الطلاق ، لأن النكاح ثابت بيقين ولا يرتفع إلا بيقين . (هذا في اطار الاحكام الشرعية واحكام المعاملات.(
ويترتب على مبدأ اصل البراءة النتائج التالية :
تترتب على مبدأ أصل البراءة عدة نتائج بالغة الأهمية، هي:
اولاً : لا يرغم المتهم على اثبات برائته وبخلافه يعتبر مذنبا ، لأن الاصل فيه انه بريء .
فيقع عبء اثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق او الاتهام وفقاً لقواعد الاثبات في القضايا الجزائية ، ولا يلزم المتهم بتقديم اي دليل على براءته ولا يجوز اعتبار ذلك دليلا على ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال عند التزامه الصمت ، الا ان له الحق في أن يناقش ألادلة التي تتجمع ضده وان يفندها او ان يشكك في قيمتها . كما له ان يقدم طواعية اية ادلة تثبت برائته . او ان يعترف بالتهمة .
كما ان مهمة قاضي التحقيق او الادعاء العام او المحكمة المختصة لا تقتصر على اثبات التهمة فهي في النهاية اجهزة من اجهزة العدالة مهمتها الاصلية اثبات الحقيقة ، ذلك ان فكرة العدالة لا يمكن ان تبنى على الوهم او القناعات الزائفة . ومن ثم ينبغي على هذه الاجهزة العدلية ان تتحرى عن هذه الحقيقة من خلال تدقيق وتمحيص الادلة ، وعملية التحري هذه تدور حول التحقق مما اذا كانت هناك ادلة كافية يمكن ان تدحض اصل البراءة من عدمها .
ثانياً: الشك يفسر لصالح المتهم لانه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الا بيقين .
فأذا شك القاضي في ان المتهم قد اتى الفعل او لم يأته بناءا على ادلة غير كافية او كان يناقض بعضها البعض، فالأصل انه لم يأته . واذا شك ان كان قد اتاه استعمالا لحق ام عدوان فالاصل انه استعمالا لحق تأكيداً لاصل البراءة . واذا كانت الوقائع المسندة للمتهم ثابتة الا انه قام شك في تكييفها هل هي سرقة ام خيانة امانة ام حيازة مال مسروق مثلا ، فالعبرة بالوصف الاخف لانه القدر المتيقن .
ثالثاً : اي ضعف في الادلة يقوي اصل براءة المتهم ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءا على اعتقاد قوي وانما بناءا على الجزم واليقين .
إن الجمع بين مبدأ أصل البراءة مع مبدأ ان الحكم بالإدانة لا يكون الا بناءاُ على الجزم واليقين يترتب عليه أن يكون هناك فرق جوهري بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة ، فحكم الإدانة يجب أن يبنى على الاقتناع بأدلة الإثبات ، بينما يكتفي بالنسبة لحكم البراءة أن يؤسس على الشك في الاقتناع بهذه الأدلة .
رابعاً : لايجوز ادانة المتهم بناءا على قول المدعي وحده .
لأن المدعي يدعي خلاف الاصل والمتهم محصن بأصل براءته وبالتالي فالقول قوله لموافقته هذا الاصل وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ) .
خامساً: يجوز الاستناد الى دليل استخلص او تم الوصول إليه بطريق غير قانوني للحكم بالبراءة ، بينما لا يجوز الاستناد إليه للحكم بالإدانة ، حسب الأصل .
سادساً: تعد مخالفة جسيمة ان تتضمن قرائن تتعارض مع اصل البراءة .
كاعتبار فعل او سلوك قرينة اثبات على ارتكاب الذنب مما يرتب على المتهم التزاماً بدفع هذه القرينة ابتداءاً ، لان اصل البراءة كمبدأ شرعي يجب ان يغطي كل الاجراءات وكل مراحل الدعوى الجزائية ، ولا يجوز نقض هذا الاصل الا بادلة جازمة تتكون بواسطتها عقيدة المحكمة .
من هذا كله فإن المدعى عليه وكالة يطلب إلغاء الحكم محل الدفع للقصورفيه وللعيوب التي شابت محاضر القبض والتفتيش ، وكذلك للعيوب التي شابت شهادة الشهود ، ولكل ما ذكر من عيوب وأسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه باطلاً ، والافراج عنه فوراً .
نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم ، وأن ينير بصائرنا للوقوف على الحق واتباعه .
والله يحفظكم من كل مكروه
مقدمه لفضيلتكم
000000000000000000
وكيل المتهم/ 0000000000000000
الصادر بحقه الحكم الشرعي رقم0000 بتاريخ 00/0/1432هـ
من المحكمة العامة 0000
التاريخ00/0/1432هـ
( لائحة اعتراضية على الصك الشرعي رقم000 بتاريخ 00/0/1432هـ الصادر من المحكمة العامة 0000 )
صاحب الفضيلة رئيس محكمة 000 العامة بمحافظة 0000 سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد
أتقدم لفضيلتكم وكالة عن المتهم /000000 بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل 000 رقم 200في 00/00/1431هـ بهذه اللائحة الاعتراضية على الحكم رقم) 000) وتاريخ :00/0/1432 هـ الصادر من محكمة 000 العامة ( قضية مشتركة ) ، ومنطوق الحكم :
{توجه التهمة على المدعى عليه بترويج مائة وتسعة وثمانين حبة من الحبوب المحضورة ، وحيازة قارورة بها ثلاثة أرباعها من المسكر لغير قصد }. وصدر الحكم بتعزير المتهم بالتالي :
1- سجن المدعى عليه سنتين اعتباراً من تاريخ توقيفه .
2- جلده ثلاثمائةجلده في مكان عام مفرقة على ست دفعات كل دفعة خمسين جلده .
3- صرف النظر عن جميع ماطلبه المدعي العام لعدم البينة التي ترقى الى اثبات الادانة .
وقد سبب الحكم الصادر بناءً على :
1- ماشهدت به البينة من وصف الواقعة والتفاوض والشراء .
2- العثور على الهاتف المتصل به بحوزة المدعى عليه .
3- انكار المدعى عليه حيازة الجهاز مع اقراره بأنه عائد له ومادفع به من فقدانه للهاتف بعيد عادة .
4- ماتضمنته الشهادة من العثور على المسكر بالاستراحة بالقرب من الغرفة التي يجلس بها المتهم .
5- مادفع به المدعى عليه من تآمر المصدر السري مع غيره بعيد مع كبر الكمية والتي يصعب اخفاؤها .
وحيث شاب هذا الحكم بعضاً من العيوب التي دفعتنا للإعتراض عليه فأطلب مايلي :
1- الحكم ببرائة موكلي من جميع مانسب اليه في هذه القضية ، واطلاق سراحة .
2- رد الاعتبار لموكلي نظير حجزه لأكثر من عام .
3- تعويض موكلي عن الفترة التي تم ايقافه فيها .
بناءً على الاسباب التالية :
أسباب الاعتراض:
أولاً : العيوب الاجرائية التي صاحبت الحكم .
أصحاب الفضيلة :
قبل الخوض في أسباب الاعتراض لابد من التعرض للعيوب الإجرائية التي صاحبت إجراءات هذه القضية وهي عيوب جوهرية ارتكبتها هيئة المحكمة الموقرة، وقد قال الله سبحانه : ( وأطيعوا الله والرسول وأولي الامر منكم ) الآية ،وبناءً على ماورد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الباب الأول (المادة الاولى ) والتي تنص على (تطبق المحاكم .... ومايصدره ولي الامر من انظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنة ) وسأذكرها على النحو التالي:-
1- خالفت هيئة المحكمة ماصدر من ولي الأمر في نظام الاجراءات الجزائية المواد (7) ،(129) ، (182) واللاتي تؤكد على أن يحضر جلسات النظر في القضية العدد اللازم من القضاة ، وحيث أن جميع الجلسات لم يكن يباشرها سوى قاضٍ واحد هو رئيسها ، فلم يحضربقية القضاة أي من الجلسات سوى الجلسة الثانية للاستماع لدفع المدعى عليه فقط ، وقد انصرفا قبل اتمام الجلسة ، ولم يحضرا بقية الجلسات ومن ضمنها جلسة النطق بالحكم التي أوجبت عليهم المادة (182) حضورها بلفظة ( ولابد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته ...)
2- مخالفة المادة رقم (157) من نظام الاجراءات الجزائية والتي تؤكد على : ( يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة .... ) وحيث أن الثابت من خلال لائحة الادعاء العام في هذه القضية وحسب ماورد في الصك الشرعي المعترض عليه في السطر(2) ومابعده ، أن المدعي العام هو ( 0000000 ) التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة 0000 ، وليس لمكافحة المخدرات 0000 ، والذي منذ بداية الجلسات وحتى نهايتها لم يحضر فيها اطلاقاً ولم نتعرف على هيئته أو صفته ، وقد ذُكر في الصك الشرعي من خلال الأسطر(63، 97،98،99،130،139،140،164،170، 173، 174،184،194،201، 203، 208، 219،221،231) حضور المدعي العام ( 00000 ) والذي كما ذكرنا أنه لم يكن يحضر الجلسات جميعها ، وكان اسمه يكتب في سجل الضبط ، وإنما من كان يحضر بعض الجلسات ويقوم بهذا الدور هو أحد أفراد وحدة المخدرات ، ولانعلم عن المسوغ الشرعي والنظامي لهذا الامر مع اختلاف هاتين الجهتين الحكوميتين فأحدهما جهة قبض فقط ، والاخرى تحقيق وادعاء !
ولم يقم فضيلته بتطبيق نظام تخلف المدعي عن الجلسات المنصوص عليه في المادة (53) من نظام المرافعات الشرعية الصادر من ولي الامر .
3- مخالفة المادة (158) من نظام الاجراءات الجزائية والتي تنص على ( يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ) وهذا مالم يلاحظه فضيلته .
4- مخالفة المادة ( 173) من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على ( لكل من الخصوم أن يقدم الى المحكمة مالديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم الى ملف القضية ) ومع أن فضيلته - حفظه الله – قد قبل في الجلسة الثانية دفعنا على دعوى المدعي العام كتابة من خلال (7) ورقات حسب ماورد في الصك الشرعي السطر (97،96) ، فلم يقبل فضيلته ماتقدمنا به من ورقات مكتوبة في ملاحظاتنا على شهادة الشهود ـ مرفقه مع لائحة الاعتراض – والتي كانت لتبين لفضيلته بعضاً من القرائن في صالح المدعى عليه .
ثانياً : أسباب الاعتراض على الحكم محل الطعن :
1- ماشهدت به البينة من وصف الواقعة والتفاوض والشراء:
استند حكم فضيلته على هذه النقطة وجعله محوراً ينطلق منه حكمه ، ولو تمعنا في شهادة البينة لوجدناها شهادة تصب في صالح المتهم ، وتولد قرائن قوية إن لم تكن اثباتاً على أن المتهم لاعلاقة له بهذه القضية وهي كالتالي :
أ*- ثبت في لائحة الادعاء المقدمة للمحكمة وفي سطرها (31) وفي محضر القبض والتفتيش أنه ( تم وضع منزل المروج تحت المراقبة ولم يخرج منه ، واتضح لاحقاً انه موجود بالاستراحة الخاصة به ...) وهذا بعد أن تمت عملية البيع والشراء ، وبناءً على نفس اللائحة والمحضر وشهادة البينة أنه تم القبض على المدعى عليه في الاستراحة التي تقع خارج المدينة في هجرة 000 على بعد (10 كم ) عن المنزل الذي دخله المدعى عليه ولم يخرج منه .فهل يستقيم هذا عقلاً وحساً ، أن يتواجد نفس الشخص في مكانين متباعدين وكلاهما تحت المراقبة ، بل ان المدعى عليه وبما ثبت في دعوى المدعي ومحضر القبض وشهادة الشهود انه دخل المنزل ولم يغادره .
ب*- شهدت البينة في مجلس القضاء وبحسب الصك الشرعي الاسطر(108 ، 109 ،123) ، أنهم لم يرو المدعى عليه أثناء عملية البيع نظراً لأن الشارع كان مظلماً وخرج شخص لم يتمكنا من رؤيته وقابل المصدر ... وبهذا ترتقي القرينة الى الاثبات بانتفاء أن يكون هذا الشخص هو المدعى عليه لأن الثابت يقيناً أنه كان موجوداً في الاستراحة لأن القبض عليه تحقق هناك ومعه تحققت شخصيته ، أمّا من قابل المصدر فهو شخص آخر وهو من قام بعملية البيع ـ اذا سلمنا بها ـ وعليه فلا يجوز شرعاً أو نظاماً أوحساً أن يتم اتهامه بهذه الطريقة وأن يبنى حكم على هذه الواقعة .
ت*- يتضح من ما سبق وجود شخصين أحدهما في المنزل تحت المراقبة ولم يخرج منه وهو من قام بعملية البيع والآخر في الاستراحة وتم القبض عليه وهو المدعى عليه ، وبهذا يثبت أن المدعى عليه لم يكن في ذلك الموقع استناداً لبينة المدعي وما ورد في محضر القبض ولائحة الادعاء ، فعلية لايصح أن يبني فضيلته حكمه على هذا السبب لعدم وجود علاقة قريبة أو بعيدة تخص المدعى عليه .
ث*- ذكر الادعاء انه تم التفاوض بين المصدر والمدعى عليه عن طريق الهاتف الجوال رقم (0000000) ، وذكرت بينة الادعاء بحسب الصك الشرعي في السطر(118،117 ،129) بأنهما لم يسبق لهما سماع صوت المدعى عليه من قبل ، ليتبينا هل هو المدعى عليه او غيره ، وانما سمعا المصدر ينطق باسم 000 ، ومنه يثبت بأنهما لايقطعان بأن المدعى عليه هو من كان على الطرف الآخر من الخط ، واما اسم 000 فلايدل من قريب أو بعيد على أنه هو شخص المدعى عليه ، ولايصح معه ان يتم استخدام هذه الجزئية لتوجيه التهمة للمدعى عليه ، بل يجب شرعاً أن يتم وضعها في صف المدعى عليه لتدل أنه لم يكن متواجداً على الطرف الآخر من الخط ، واستناداً الى القاعدة التي رتبت على مبدأ أصل البراءة أن ( الشك يفسر لصالح المتهم لأنه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الابيقين ) ، (إن أي ضعف في الادلة يقوي اصل براءة المتهم ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءً على اعتقاد قوي وإنما بناءً على الجزم واليقين ) ،(الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين ، ولاتؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة ) ، فعليه يتضح أنه لايثبت تفاوض المصدر مع المدعى عليه .
2- العثور على الهاتف المتصل به بحوزة المدعى عليه :
أ*- ورد في السطر (31،30) من الصك المعترض عليه وبناءً على ادعاء المدعي انه تم ضبط جوال نوكيا E66 واتضح انه مشغل الشريحة التي تحمل الرقم (000000) وهو الرقم الذي تم التنسيق معه ، وقد دفع المدعى عليه من خلال الصك الشرعي الاسطر (198،1967،196) بأن هذا الرقم فقط عائد له وفقده قبل الحادثة بأشهر ، وان رجال الامن ذكروا انهم عثروا عليه في الاستراحة وكان مغبراومهملا .
ب*- ذكر في الصك الشرعي الاسطر ( 200،199،198) انه بالاطلاع على محضر القبض لفة (2) وجدته يتضمن أنه تم العثور على الجهاز الذي يحمل الشريحة رقم (0000000) في الجيب الايمن في الثوب الذي كان يلبسه المدعى عليه ، وبطلب البينة ذكر الشاهد بأنه عثر على عدد (2) جهاز جوال مع المدعى عليه السطر (205) من الصك الشرعي ، وأن المدعى عليه كان يلبس الزي الرياضي السطر (206) من الصك الشرعي ، وحيث أن ماذكره هذا الشاهد يناقض ما قد وقّع عليه في محضر القبض والتفتيش ، من أنه عثر على جهاز جوال فقط ، وأنه عثر عليه في جيب الثوب الايمن ، فيعد هذا تناقضاً يستدعي عدم قبول شهادته في هذا الشأن .
ت*- ذكرت البينة كما ذكر في الفقرة السابقة أنه تم العثور على جهازي جوال أحدهما المستخدم في عملية التفاوض ، وهذا ينفيه ويناقضة أن أوراق القضية كاملة لاتذكر سوى العثور على جوال واحد فقط ، كما أن سند تسليم المضبوطات المرفق بالمعاملة والذي استلم بناءً عليه أمين الصندوق في وحدة مخدرات 000 لم يذكر فيه سوى جهاز جوال واحد فقط ،فأين اختفى الجوال الآخر ، ولماذا لم يشر اليه في المضبوطات ، أو في ملف التحقيق مع المدعى عليه .
ث*- ان عدم انكار المدعى عليه ملكية الرقم المشار اليه اعلاه لايدل على أنه يريد الفكاك من هذه البينة ، بل هو يذكر الحقيقة التي تعضدها جميع مجريات القضية ، وأمّا أن يكون من مسببات الحكم كما ورد في الصك الشرعي السطر (225) وأن فضيلته يراه بعيد عادة ، فهو وإن كان يراه فضيلته بعيد عادة ، فهو أيضاً غير ممنوع من الوقوع .
ج*- ان تناقض اقوال بينة المدعي يدفعنا الى أن هذا الرقم والجهاز لم يكونا من المضبوطات مع المدعى عليه أو في الاستراحة ، وبه يتعين عدم الاخذ به بينةً او قرينة ليبنى عليها حكم شرعي .
3- ماتضمنته الشهادة من العثور على المسكر بالاستراحة بالقرب من الغرفة التي يجلس بها المدعى عليه :
أ*- شاب مداهمة الاستراحة وتفتيشها من العيوب الاجرائية مايدفع ببطلانه ، وذلك لمخالفته لما أمر به ولي الامر ، وهو معصية لله ورسوله ،لأن الامر بطاعة ولي الامر هو من طاعة الله ورسوله ، وحيث أن مداهمة الاستراحة بدون إذن من صاحب الصلاحية تعدي على حرمات الناس وممتلكاتهم ، وبه يعتبر ماترتب على هذا الاجراء باطلاً وماترتب عليه باطل للتالي :
• مداهمة الاستراحة تمت يوم الاربعاء الموافق 19/2/1431هـ ، والاذن الصادر من محافظ 0000 بالقبض على المدعى عليه صدر يوم الخميس ،بحسب البرقية السرية العاجلة رقم 15/278/2/6ظ في 20/2/1431هـ ، وقد تم الاذن بالقبض على المدعى عليه وفق الشرط التالي ( لامانع وفق نظام الاجراءات الجزائية والتعليمات المنظمة بذلك ) ، وحيث أن القبض والتفتيش حصل قبل الاذن فإنه لايعتد به لمخالفته المواد (47،46،40،35،33) من نظام الاجراءات الجزائية وهو يعتبر قيداً على الحريات الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الانسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً ولا يجوز الا في حالات التلبس أو بإذن من الحاكم الاداري ، وهاتين الحالتين غير متوفرة في هذه القضية .
• عند مداهمة الاستراحة والقبض على المدعى عليه لم يتم تمكينه من الوقوف على اجراءات التفتيش التي كان يقوم بها افراد المخدرات ، وتفاجأ بما يذكرون أنه عثر عليه من مضبوطات ، مخالفين بذلك اجراءات التفتيش الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ الفصل الرابع المواد (46،40) .
• التناقض الواضح والبين بل الكذب والتزوير في محضر القبض والتفتيش المبنية عليه هذه القضية ، حيث ذكر في محضر القبض وفي لائحة الادعاء أن القبض على المدعى عليه تم بعد انتظاره للخروج من الاستراحة ، وعند خروجه تم القبض عليه ، بينما شهدت البينة بأنه تمت مداهمة الاستراحة والقبض على المدعى عليه داخلها بحسب الصك الشرعي الاسطر (111- 113 ،124 ،141-142)، ومنها يتضح أن هذا تدليس وتزوير لايقبل من صاحبه مايمكن أن يبنى عليه حكم جزائي شرعي .
ب*- جعل القاضي من مسببات حكمه العثور على قارورة المسكر داخل الاستراحة ، وقد دفعنا في أول الامر بأن الاستراحة معدة للايجار ويستخدمها المستأجرون كاملة ، وشهد بذلك شهود النفي ، وماورد من هيئة النظر بالمحكمة ، وما أطلعنا فضيلته على الخطاب الرسمي من رئيس الهجرة ، وما عرضناه على فضيلته من تواقيع عدد (15) شخصاً تم استفادتهم منها في أوقات مختلفة ، ولم يرعها فضيلته بالاً ، وما عثر في داخل الاستراحة وفي مكان مكشوف ( بين الزرع ) يثبت عدم تحمل المدعى عليه مسئوليته عنها ، فلا يجوز الحاقها به ، أو تحمل تبعيتها .
ت*- ذكر في محضر القبض والتفتيش أنه عثر في داخل الاستراحة أثناء التفتيش على عدد (3) قوارير مسكر ، وفي شهادة البينة من أفراد المخدرات أنه لم يعثر داخل الاستراحة سوى على عدد (1 ) قارورة مسكر ،السطر(125،114) من الصك الشرعي ، وكذلك ماورد في السطر(114) أن شاهد المدعي وجد عدد (2) قارورة فارغة خارج الاستراحة ، ومنها يتضح التناقض والكذب في هذه القضية .
ث*- إن وجود قارورة مسكر في مكان مكشوف ، وعدم وجودها في المكان الذي قبض على المدعى عليه فيه دليل واضح وبينة على أنها لاتخصه ، وليس له علاقة بها ،ومنها يلزم عدم معاقبته على شيء لم يعثر بحوزته ، أو سيارته ، أو منزله الخاص به .
ج*- من المسلم به في العمل الامني واجراءاته أن من عثر بحوزته مواد مسكره أن يتم تحويله الى المستشفى لعمل تحليل (بول ، دم ) للتأكد من حالته ، وهذا مالم يحدث مع المدعى عليه ، حيث خلت أوراق القضية من هذا الامر ، وما ذلك إلاّ قرينة قوية وبينة واضحة على أنه لم يوجد داخل الاستراحة مثل هذه المضبوطات ، كما أنه دليل على تأكد رجال المخدرات من أن المدعى عليه لايعلم أساساً عن هذه الاشياء .
ح*- قبض على المواطن / 000000000 وكان خارجاً من الاستراحة ، ثم تم اطلاق سراحه مباشرة بعد تفتيش الاستراحة ، وهنا سؤال يطرح نفسه ، لماذا تواجد هذه الشخص في الاستراحة ، ولماذا لم يتم تحليله لوجود المواد المسكرة في الاستراحة ، ولماذا لم يتضمن محضر التحقيق مسائلته ، وهذا الذي دفعنا للاعتقاد بأنه قد يكون متواطئاً مع المصدر السري ، وإلاّ لماذا توجد قارورتان فارغتان من المسكر عند الباب الخارجي للاستراحة كما أدلى به الشاهد الاول من رجال المخدرات ، وذلك يبين أنها وضعت لايهام رجال المخدرات أن هناك حوزة داخل الاستراحة ، ثم أنها لو كانت عائدة للمدعى عليه لأتلفها حال الفراغ منها أو أخفاها بعيداً عن الاعين لاأن يضعها أمام باب استراحته .
4- مادفع به المدعى عليه من تآمر المصدر السري مع غيره بعيد مع كبر الكمية والتي يصعب اخفاؤها .
أ*- تم الدفع بهذا الامرنظراً لوجود قرائن تشير الى امكانية حصوله ، ولايستبعد حدوثه من شخص هو من أرباب السوابق ، ومقبوض عليه بتهمة ترويج المخدرات ، ويقضي فترة عقوبته حالياً ، وما دفع الى هذا الاعتقاد مايلي :
• وجود الشاهد 00000000 الذي شهد برؤيته لشخص غريب عن الحارة قبل وقت القبض بساعات ، وهو يدخل المسجد ويخرج مراراً في غير وقت صلاة ، وقد ترجل من سيارته ، وتثير تصرفاته الارتياب حسب ماورد في الصك الشرعي الاسطر(166-169) .
• بعد عرض الشاهد على فرد المخدرات ولم يكن المدعي العام (0000000 ) قدح في الشاهد بأنه كثيراً مايقبض عليه من قبل المخدرات وآخر مرة قبض عليه فيها قبل ادلاء الشهادة بيوم واحد ، وكان في حالة غير طبيعية ، ويحتمل انه كان في حالة سكر ، فقبل فضيلته طعن المدعي العام بالشاهد ، ولم يلتفت لطلبنا من المدعي البينة على مايقوله ، وهل هناك سوابق على الشاهد ، وهل عندما تم القبض على الشاهد وهو في حالة غير طبيعية تم اتخاذ الاجراء اللازم من تحويله الى قسم الشرطة أو هل تم عمل استشمام له ، وهل يقبل عقلاً أن يقبض على شخص بهذه الحالة ثم يترك بدون أي اجراء ، ولكن فضيلته رفض قبول هذا الشاهد رفضاً قاطعاً ، لا لشيء سوى ما ادعاه المدعي بلسانه دون اثبات او دليل وقد قال صلى الله عليه وسلم : (لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر) .
• من خلال شهادة الشاهد ورؤيته للمصدر قبل القبض على المدعى عليه وفي نفس المكان ، الى جانب وجود المدعى عليه في الاستراحة على بعد عشرة كيلو مترات عن المكان المحدد للبيع ، وكذلك شهادة بينة المدعي من أن المكان الذي تم فيه التبايع مظلم ، وأن المصدر أو قف سيارته بجوار المسجد ،ونزل منها ... كل ذلك يدفع الى أن المصدر قد رتب لهذا الامر ، فأحظرالمخدرات قبل أن يبلغ افراد المخدرات استعداده للتفاوض مع أحد المروجين ، ووضعها بجوار المسجد ، وهو يعلم بأن المكان سيكون مظلماً ، فأوهم رجال المخدرات بعملية التفاوض ، ثم انتقل الى الموقع بجوار المسجد ، واستغلالاً لظلام المكان أخذ ماوضعه ثم خرج من الحارة وقابل رجال المخدرات وادعى أنه تسلمها من المدعى عليه ، والمدعى عليه في الاستراحة لايعلم شيئاً عن هذا المخطط .
• ان اعتقاد فضيلته أن الكمية كبيرة يصعب اخفاءها قد جانبه الصواب وذلك لأن كمية (189) حبة من حبوب الامفيتامين لاتزيد عن حجم قبضة اليد الواحدة ، كما أنها قد لاتكون في ملابس المصدر عند التفتيش ـ إذا سلمنا بوجود تفتيش أساساً ـ فقد يكون وضعها في سيارته ـ اذا افترضنا عدم مصداقية الشاهد الذي رءاه ـ ولكن مع وجود شاهد رءاه قبل وقت القبض في نفس مكان التبايع بساعات ، وعدم ثبوت تواجد المدعى عليه في هذا المكان في نفس وقت التبايع ، يعطي اشارات واضحة أن المصدر هو من رتب لمثل هذه العملية .
• تم القبض على 00000000 خارج الاستراحة ولم يتم اتخاذ اي اجراء معه ، ووجود قارورتي مسكر عند باب الاستراحة الخارجي ، ووجود قارورة ملقاة في الزرع في الاستراحة ، امارات تنبيء على أن في الامر مايريب ، وكان على فضيلته أن يجعل هذه قرائن في صالح براءة المدعى عليه .
ثالثاً : أسباب أخرى متعلقة بالقضية :
1- نصت المادة (156) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن ( لكل من الخصوم أن يثبت مايخالف القرينة التي استنتجها القاضي ، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الاثبات ) ، وقد أوضحنا فيما سبق من القرائن التي تجعل ما استنتجه فضيلته وبنى عليها في غير محلة ، مقارنة بما أثبتناه من خلال المرافعات ، ومن خلال هذه اللائحة .
2- أعطى الشارع الحكيم ، وبنى النظام أسس يتم بموجبها المساواة بين المتخاصمين حتى يدرك الحق ويرفع الظلم ،ومنها ماورد في نظام الاجراءات الجزائية المادة (164) والتي تنص على أن ( لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ) ، فقد طلبنا احظار شهود على أن الاستراحة تؤجر بالكامل وليس فيها جزء مخصص ، وتم قبول طلبنا وحضر الشهود ، وعندما تم القدح فيهما بقوادح لايستسيغ شرعاً اجراءها ، قمنا بطلب احظار شهود آخرين السطر (193) من الصك الشرعي ، ولم يلتفت إليه من قبل فضيلته .
3- قدح المدعي بالشاهدين بقوادح هي : الشاهد الاول بأنه كان أحد الموظفين لدى وكيل المدعى عليه قبل عدة سنوات ، الشاهد الثاني أن عليه سابقتي معاكسة في العامين 19، 1420هـ ، فتم قبول هذا القادح من فضيلته ، فكيف بسابقة معاكسة قبل (11) سنة وفيها كان الشاهد شاباً في طيش شبابه وصلح حاله وتزوج وله ذرية .
4- استجاب فضيلة القاضي للقادح في الشاهد الثالث بناءً على دعوى المدعي دون أن يكون لديه دليل أو اثبات ، ولم يطلب فضيلته من المدعي أن يبرهن على صحة ماقدح به .
رابعاً : الطلبـــات :
لقد سبقت الشريعة الاسلامية الغراء الشرائع القديمة والحديثة كلها في اقرار( أن الاصل في المتهم البراءة ) كمبدأ ثابت وكأصل من اصولها لا يقبل التغيير اوالانكار كما كان الحال في الشرائع الوضعية التي سبقتها .
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موجهاً المسلمين وقضاتهم ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ، فإن الامام لأن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة ) .
ويترتب على هذه القاعدة ان الاصل هو حرية الانسان . فالجريمة امر عارض في حياة الانسان
لذلك كان الاصل فيها العدم ، والعدم يقين . وهذا امر مبني على اليقين لانه اصل . و( اليقين لا يزول بالشك ) واليقين لا يزول الا بيقين مثله اي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك . كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً . والفقهاء يستعملون مصطلح الأصالة كثيراً فيقولون مثلاً: (أصالة الاباحة) ويقصدون بها قاعدة فقهية مفادها: أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نهي من الشارع عنها و(أصالة البراءة) وهي قاعدة أصولية مفادها أن الأصل براءة ذمة المكلف عن التكليف المشكوك وهكذا.
واليقين هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه ، اما الشك فهو مطلق التردد . بمعنى اخر أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشىء ثم طرأ عليه بعد ذلك شك ، هل هو موجود أم لا . فالأصل أنه موجود .وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه .
ومن ادلة القاعدة قوله تعالى ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) . كما ان اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكماً قاطعاً فلا ينهدم بالشك . وهذا دليل عقلي .
ويتفرع من هذه القاعدة الكلية عدة قواعد منها :
1ـ الاصل بقاء ما كان على ما كان ، اي لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه .
2ـ الاصل براءة الذمة اي أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه ، وان مشغولية ذمته تأتي خلاف الأصل . قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
فالمدعي متمسك بخلاف الأصل ولذا تلزمه البينة . ومن تطبيقاتها العملية ، من أدعى على شخص مالاً لم يلزم المدعى عليه أن يحضر بينة لأن الأصل براءة ذمته مما ادعي عليه . وعلى المدعي أن يحضر البينة حتى يُحصِّل ما ادعاه .
3ـ ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين فمن عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج المتيقن به براءة للذمة . ومن شك هل طلق أو لا ؟ لم يقع الطلاق ، لأن النكاح ثابت بيقين ولا يرتفع إلا بيقين . (هذا في اطار الاحكام الشرعية واحكام المعاملات.(
ويترتب على مبدأ اصل البراءة النتائج التالية :
تترتب على مبدأ أصل البراءة عدة نتائج بالغة الأهمية، هي:
اولاً : لا يرغم المتهم على اثبات برائته وبخلافه يعتبر مذنبا ، لأن الاصل فيه انه بريء .
فيقع عبء اثبات التهمة على عاتق سلطة التحقيق او الاتهام وفقاً لقواعد الاثبات في القضايا الجزائية ، ولا يلزم المتهم بتقديم اي دليل على براءته ولا يجوز اعتبار ذلك دليلا على ارتكاب الجرم ، وكذلك الحال عند التزامه الصمت ، الا ان له الحق في أن يناقش ألادلة التي تتجمع ضده وان يفندها او ان يشكك في قيمتها . كما له ان يقدم طواعية اية ادلة تثبت برائته . او ان يعترف بالتهمة .
كما ان مهمة قاضي التحقيق او الادعاء العام او المحكمة المختصة لا تقتصر على اثبات التهمة فهي في النهاية اجهزة من اجهزة العدالة مهمتها الاصلية اثبات الحقيقة ، ذلك ان فكرة العدالة لا يمكن ان تبنى على الوهم او القناعات الزائفة . ومن ثم ينبغي على هذه الاجهزة العدلية ان تتحرى عن هذه الحقيقة من خلال تدقيق وتمحيص الادلة ، وعملية التحري هذه تدور حول التحقق مما اذا كانت هناك ادلة كافية يمكن ان تدحض اصل البراءة من عدمها .
ثانياً: الشك يفسر لصالح المتهم لانه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الا بيقين .
فأذا شك القاضي في ان المتهم قد اتى الفعل او لم يأته بناءا على ادلة غير كافية او كان يناقض بعضها البعض، فالأصل انه لم يأته . واذا شك ان كان قد اتاه استعمالا لحق ام عدوان فالاصل انه استعمالا لحق تأكيداً لاصل البراءة . واذا كانت الوقائع المسندة للمتهم ثابتة الا انه قام شك في تكييفها هل هي سرقة ام خيانة امانة ام حيازة مال مسروق مثلا ، فالعبرة بالوصف الاخف لانه القدر المتيقن .
ثالثاً : اي ضعف في الادلة يقوي اصل براءة المتهم ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءا على اعتقاد قوي وانما بناءا على الجزم واليقين .
إن الجمع بين مبدأ أصل البراءة مع مبدأ ان الحكم بالإدانة لا يكون الا بناءاُ على الجزم واليقين يترتب عليه أن يكون هناك فرق جوهري بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة ، فحكم الإدانة يجب أن يبنى على الاقتناع بأدلة الإثبات ، بينما يكتفي بالنسبة لحكم البراءة أن يؤسس على الشك في الاقتناع بهذه الأدلة .
رابعاً : لايجوز ادانة المتهم بناءا على قول المدعي وحده .
لأن المدعي يدعي خلاف الاصل والمتهم محصن بأصل براءته وبالتالي فالقول قوله لموافقته هذا الاصل وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ) .
خامساً: يجوز الاستناد الى دليل استخلص او تم الوصول إليه بطريق غير قانوني للحكم بالبراءة ، بينما لا يجوز الاستناد إليه للحكم بالإدانة ، حسب الأصل .
سادساً: تعد مخالفة جسيمة ان تتضمن قرائن تتعارض مع اصل البراءة .
كاعتبار فعل او سلوك قرينة اثبات على ارتكاب الذنب مما يرتب على المتهم التزاماً بدفع هذه القرينة ابتداءاً ، لان اصل البراءة كمبدأ شرعي يجب ان يغطي كل الاجراءات وكل مراحل الدعوى الجزائية ، ولا يجوز نقض هذا الاصل الا بادلة جازمة تتكون بواسطتها عقيدة المحكمة .
من هذا كله فإن المدعى عليه وكالة يطلب إلغاء الحكم محل الدفع للقصورفيه وللعيوب التي شابت محاضر القبض والتفتيش ، وكذلك للعيوب التي شابت شهادة الشهود ، ولكل ما ذكر من عيوب وأسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه باطلاً ، والافراج عنه فوراً .
نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم ، وأن ينير بصائرنا للوقوف على الحق واتباعه .
والله يحفظكم من كل مكروه
مقدمه لفضيلتكم
000000000000000000
وكيل المتهم/ 0000000000000000
الصادر بحقه الحكم الشرعي رقم0000 بتاريخ 00/0/1432هـ
من المحكمة العامة 0000