المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طـَــآآلـِبة .. أحتَــآآجُ المُسَــآآعدة !!



"خوووخة"
06-03-2011, 12:33 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكُرُكم جَزِيل الشُكر علـَى الجُهُود المَبذُولهـ ..
والتَوآآصل مـِن قِبل المُشرفـِين ..

أتمَنّى المُسـَـآآعدَة مـِن ذَوِي الخِبرة ..
عِندِي بَحث أحتـآآج مصـَــآآدِر لهـ ..

وهُو وسائل إكراه المَدين على التنفـِيذ [ التنفِيذ الجَبرِي ] فـِي الشرِيعة الاسلامية وفي القانون السعودي
*حبس المَدِين
*منع المَدِين من السّفر

وَلكُم مِنّي دَعوَةٌ صـَـآآدِقَة مـِن قَلبـِي إلـَى أروآآحـِكُمـ ..


"خووخة"

الأعمش
06-03-2011, 12:44 AM
نظام المرافعات الشرعية



في المملكة العربية السعودية



الفصل الثاني



حجز ما للمدين لدى الغير



المادة الثانية بعد المائتين: يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.
202/1 قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .
202/2 لا يتم الحجز والتنفيذ إلا بناء على طلب الغرماء أو أحدهم .
202/3 الحجز على ما للمدين لدى الغير ، من اختصاص المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ إن كان المحجوز لديه في مشمول ولايته ، وإلا ففي محكمة بلد المحجوز لديه .
202/4 لكل دائن بيده حكم نهائي ، طلب الحجز على ما للمدين لدى الدولة ، أو الشركات أو المؤسسات ، أو البنوك ، ونحوها .
202/5 لا يتم الحجز والتنفيذ على المدين إلا بقدر ما عليه من ديون .
202/6 يتم الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في مواد الباب الثاني عشر من هذا النظام ولوائحها .
202/7 يجعل في قسم الحجز والتنفيذ صندوق يسمى صندوق المحكمة تودع فيه المبالغ المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما .
202/8 ما يتم بيعه من أموال المدين و أموال المحجوز لديه عند امتناعه عن الإيداع وما يستحصل من ديون المدين لدى الغير يودع في صندوق المحكمة .
202/9 توزع الأموال المـــودعة في الـصنــدوق والواردة في الفقرة الثامنة على الغرماء بقدر ديونهم بعد حسم مصروفات النشر وأجرة الخبراء والحراسة وما في حكمها .
202/10 الأموال المنقولة تباع في البلد الموجودة فيها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه ، ولا تنقل إلى بلد آخر إلا لمصلحة ظاهرة للغرماء و المدين .
202/11 التهميش على صكوك العقارات المباعة بالإفراغ بعد البيع واستلام الثمن من اختصاص رئيس المحكمة التي يقع العقار في ولايتها أو قاضيها إذا لم يكن لها رئيس ثم تبعث الصكوك للجهة التي أصدرتها لنقل التهميش على سجلها .
202/12التهميش على صكوك الغرماء وضبوطها بالاستلام من اختصاص حاكم القضية أو خلفه .
202/13 المبالغ والديون المتحصلة لصالح الغرماء من محاكم متعددة تودع في صندوق المحكمة بقسم الحجز والتنفيذ في محكمة البلد التي بها أكثر الغرماء فإن تساووا فلدى المحكمة التي حجزت أولاً .
202/14 الحجز والتنفيذ على أموال المحكوم عليه بحكم نهائي ، وحجز مالَه لدى الغير من ديون وأموال منقولة ، غير خاضع للتمييز .

المادة الثالثة بعد المائتين: يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه.
203/1 إذا كان المحجوز لديه خارج المملكة ولم يكن له من يمثله داخل المملكة فيتم تبليغه وفق المادتين ( 20 ، 22 ) .
203/2 إذا أقام المحجوز عليه دعوى على المحجوز لديه بطلب تسليم ما في حيازته لـه ، فعليه الامتناع عن الوفاء حتى صدور حكم نهائي بهذه الدعوى .
203/3 إذا قام المحجوز لديه بالوفاء للمحجوز عليه بعد إعلانه بالحجز فإن للحاجز الحق بمطالبة المحجوز لديه بالوفاء لـه ، وللمحجوز لديه حق الرجوع على المحجوز عليه .

المادة الرابعة بعد المائتين: يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز ، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً لها ، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها . وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقةً منها .
204/1 تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه .
204/2 للمحجوز لديه أن يحسم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف على الأموال المحجوزة لديه بعد تقديرها من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ .
204/3 إذا كان المحجوز تحت يد إحدى الدوائر الحكومية أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضراً بالمحجوز، وتبعثه إلى المحكمة .
204/4 يعفى المحجوز لديه من التقرير في الأحوال الآتية :
أ ـ إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله .
ب ـ إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي المشرف على الحجز والتنفيذ .
ج ـ إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه.
د ـ إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما بذمته إلى صندوق المحكمة .
204/5 يحفظ أصل تقرير المحجوز لديه ومرافقاته مع أوراق الدعوى .


المادة الخامسة بعد المائتين: يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز.
205/1 الدفع يكون بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة .


المادة السادسة بعد المائتين: إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته ، أو قرر غير الحقيقة ، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين.
206/1 إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجب إيداعها فللدائن الحاجز إقامة الدعوى عليه ومطالبته بالمبلغ المحجوز من أجله .
206/2 إذا قرر المحجوز لديه غير الحقيقة أو امتنع عن التقرير عما في ذمته أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ولحق الحاجز من ذلك ضرر فله مطالبته بالتعويض عما لحقه .

المادة السابعة بعد المائتين: إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد.
207/1 الأحكام القابلة للتنفيذ هي الواردة في المادتين ( 197 ـ 198 ).
207/2 طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال .






الفصل الثالث



الحجز التحفظي



المادة الثامنة بعد المائتين :للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله.
208/1 لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي .
208/2 إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناء على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك .

المادة التاسعة بعد المائتين: لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.

المادة العاشرة بعد المائتين: لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين: للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير ، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين ، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين.
211/1 يتم إيداع المبالغ بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة .
211/2 الحجز التحفظي يشمل الديون والأعيان المنقولة التي للمدين عند الأفراد والشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية والبنوك .
211/3 يتم تبليغ المحجوز لديه وفق تعليمات تبليغ الخصوم ، على أن يكون التبليغ لشخصه ، أو شخص من يمثله .

المادة الثانية عشرة بعد المائتين: لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
212/1 إذا كان المحجوز عليه ليس لـه محل إقامة ثابت في المملكة فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها .
213/1 تحال دعوى الحجز التحفظي إلى ناظر الدعوى الأصلية إن كانت قد رفعت قبل دعوى الحجز وكذا عكسها .

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: يجب أن يُبلغ المحجوز عليه و المحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى . ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى.
214/1 يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز وفقاً لإجراءات التبليغ على أن يكون التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلهما .
214/2 إذا عد الحجز ملغى جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول .

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
215/1 ينظر القاضي الذي أصدر أمر الحجز التحفظي دعوى الضرر المشار إليها في المادة .

المادة السادسة عشرة بعد المائتين: يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ما عدا البيع.
216/1 إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز، أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً يشمل البيع ، وتعين إعلان تنفيذه مع صك الحكم إلى المحكوم عليه .
216/2 إذا حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى بأصل الحق بعد إيقاع الحجز التحفظي ، فيعد الحجز التحفظي ملغى ، وإن لم ينص عليه في الحكم .



الفصل الرابع



التنفيذ على أموال المحكوم عليه


المادة السابعة عشرة بعد المائتين: يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته ، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل ، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار.
217/1 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن عند طلبه التنفيذ إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها .
217/2 لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية المشار إليها في المادة ( 197 ) .
217/3 إذا اقتضى الحال بيع الأموال للتنفيذ عليها فيأمر بذلك المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .
217/4 يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه لـه من منقول وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد .
217/5 القاضي في هذه المادة هو: رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ .
217/6 إذا أودع المدين المبلغ المحكوم به لدى صندوق المحكمة ، أو سلمه لخصمه زال الحجز عن أملاكه .
217/7 يجوز الحجز على مال المدين من راتبٍ أو مخصصاتٍ بعد تقدير الكفاية له من نفقة ونحوها.
217/8 لا يجوز إيقاع الحجز على عقارات المدين ، إذا كانت تقع خارج المملكة وفق المادة ( 24 ) .

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ.
218/1 الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ هم أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .
218/2 حجز أموال المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير من الديون والأعيان المنقولة عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة .
218/3 التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، وما للمدين لدى الغير- من ديون ومنقول – وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة .

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر.
219/1 لا يجوز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بإذن من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
219/2 إذا تغيب مندوب المحكمة فيعد محضر بذلك دون كسر الأبواب أو فض الأقفال وتعاد الأوراق إلى المحكمة ، لإحاطتها وتكليف المندوب بالحضور في الموعد المحدد من قبل لجنة التنفيذ .

المادة العشرون بعد المائتين: الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية ، وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات فلا بد أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص.
220/1 يقوم بإعداد المحضر القائم بالحجز في قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .
220/2 يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما يأتي :
أ ـ رقم صك الحكم ، وتاريخه .
ب ـ مكان إقامة المحجوز عليه ومحل عمله .
ج ـ مكان الحجز .
د ـ ذكر مفردات الأشياء المحجوزة وأوصافها وبيان قيمتها التقريبية .
هـ ـ تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه .
220/3 تسلم صورة من محضر الحجز للمحجوز عليه لشخصه أو وكيله في محل إقامته أو عمله بوساطة المحضر وفق إجراءات التبليغ .
220/4 يكون اختيار الخبير المختص عن طريق القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحجوز عليه بياناً موقعاً عليه منه يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال . ويذكر ذلك في محضر ملحق بمحضر الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
221/1 توضع اللوحة المعدة للإعلانات في مكان ظاهر في المحكمة .
221/2 يتضمن المحضر الملحق بمحضر الحجز ذكر ما قام به الحاجز من إلصاق البيان على باب مكان الحجز وكذا في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة ولا يكون محضر الحجز مكتملاً إلا بالمحضر الملحق.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: يطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته ،فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها . ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها .
222/1 إذا عجز المحجوز عليه عن تقديم كفيل غارم ، فإن أمكن إيداع المحجوزات في محلها وتحريزها لم تنقل ، وإلا نقلت إلى مكان آخر مناسب ووضع عليها - عند الاقتضاء – حارس من قبل المحكمة لحفظها في الحالين ، حتى يتم التنفيذ عليها .

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً . وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه ، أو أحضر كفيلاً غارماً لمدة عشرة أيام على الأكثر .
223/1 لا يجوز إجـراء بيع المنقولات إلا وفـــقاً للإجراءات المنـصوص علــيها في المادة (224) .
223/2 يكون الإعلان عن بيع المنقولات قبل اليوم المحدد لإجرائه لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق الإعلان على مكان المحجوزات ، وعلى اللوحة المعدّة للإعلان في المحكمة وبالنشر عند الاقتضاء في جريدة أو أكثر في المنطقة التي بها المنقول ، وإذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف ، أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة دون إعلان .
223/3 إذا توفي الدائن بعد الحجز وقبل التنفيذ فيحل الورثة محله في إكمال إجراءات التنفيذ .

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أنتأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن.
224/1 المراد بذوي الشأن في هذه المادة هم الدائن والمدين أو ورثتهما والحارس القضائي والمكـلف بالتنفيذ و من لـه مصلحة في وفاء الدين بعد استئذان القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ .
224/2 تسليم المدين جزءاً من الدين عند حصول مقدمات التنفيذ لا يمنع من إكمال إجراءات التنفيذ .

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع . كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم به .
225/1 المحكمة المختصة بإيقاع الحجز على العقار وإعداد محضره هي المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها .
225/2 إبلاغ الجهة التي صدرت عنها وثيقة تملك العقار بصورة من محضر حجز العقار يكون بخطاب من رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ .
225/3 ثمن العقار الـتقديري هنا هو: قيمة العقار حال البيع في نظر أهل الخبرة .
225/4 يقدر الثمن التقديري للعقار أهل الخبرة ويختارهم القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة .

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات في المحكمة وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار.
226/1 إعلان إدارة المحكمة هنا : يكون عن طريق قسم الحجز والتنفيذ بها .
226/2 المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار هي المحكمة التي يقع العقار في نطاقها اختصاصها .

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة . وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة عليه ، ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض ، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ربع ساعة منهياً للمزايدة . على أنه إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري يعاد تقديره ثم تعاد المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري.
227/1 المكلف بالتنفيذ هنا هو: رئيس اللجنة التي تباشر التنفيذ من قبل قسم الحجز و التنفيذ بالمحكمة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة .
227/2 لا يعاد التقدير والمزايدة أكثر من ثلاث مرات ، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة ، ويعاد الإعلان للمرة الثانية والثالثة وفق المادة ( 225 ) على ألا تزيد مدة الإعلان عن خمسة عشر يوماً .

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات ، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه أو يقدم به شيكاً مقبول الدفع من مصرف معتبر .
228/1 إذا رسا المزاد على أحد الحاضرين ، أعلن عن ذلك وسجل اسمه في المحضر ، وأخذ توقيعه ، وتوقيع شاهدين عليه .
228/2 نفقات الحراسة والخبراء والملصقات والنشر من المصروفات ، وتستوفى من ثمن المبيع ، ويسلمها المشتري عند رسو المزاد ، مع عشر الثمن .

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: إذا تخلف من رسى عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسئوليته . وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام السابقة ، ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له .
229/1 تشمل هذه المادة المشتري الذي لم يدفع عشر الثمن عند رسو المزاد عليه .
229/2 للمـشتري الحق في إيقاف المزايدة الجديدة بعد وفائه بالثمن المتبقي عليه .



الفصل الخامس



توقيف المدين

المادة الثلاثون بعد المائتين: إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية .
230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة .

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين: متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه.
231/1 النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر ثبوت الحق .
231/2 المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر . فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها .
231/3 إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة .
231/4 إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دعوى الإعسار.
231/5 إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى الإعسار إلى خلفه ، وتحسب له إحالة .
231/6 إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر الحكم الأول ، فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا .
231/7 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي .
231/8 النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم .
231/9 كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي ، وحضور ممثل عن بيت المال .
231/10 إذا أثبت القـاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة .
231/11 للقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله .
231/12 تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار .

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلاً غارماً أطلق سراحه ، وفي كل الأحوال فمتى ظهر لـه مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية.
232/1 الكفيل الغارم يلزمه تسديد الدين المحكوم به حالاً ما لم يمهله الدائن .
232/2 دعوى إثبات ملاءة المدين ، المثبت إعساره من اختصاص القاضي مثبت الإعسار إن كان على رأس العمل في المحكمة ، ما لم يكن المثبت إعساره خارج ولاية القاضي فتسمع الدعوى في مقر إقامته .
232/3 يكتب لوزارة العدل للإفادة عن أموال مدعي الإعسار في الحالات الآتية :
أ ـ إذا كانت الديون حقوقاً للدولة .
ب ـ إذا أرشد الدائن إلى أموال مدينه وحدد مكان العقار وموقعه بالمدينة .
ج ـ إذا ظهر للمحكمة أو لجهة التنفيذ أن للمدين أموالاً عقارية وتم تحديد مكانها والمدين يحاول إخفاءها .
232/4 المقصود بالطرق الاعتيادية في حجز أموال المدين ما ذكر في المــواد ( 217 ـ 229 ) .

"خوووخة"
06-03-2011, 12:54 AM
..
أخـِي الـأعمَش ..
لـآ حَرَمك رَب الكَون مـِن فَضلِهـ ..
وُجُزِيتَ الخَيرَ كُلّهـ ..
.
.
كَفّيت وَ وفّيت مِن كُلّ النّوآآحـِي