مشاهدة النسخة كاملة : ديوان المظالم ونظام الطيران المدني
أوراق الورد
08-03-2011, 03:58 PM
مواطن اعتدى على موظف يعمل في الخطوط الجوية السعودية يتبع لإحدى المطارات ، أثناء تأديته لعمله في ذلك المطار ؟
ما الجهة المختصة بالتحقيق معه ؟
ما الجهة المختصة بالمحاكمة ؟
مع ذكر المستند النظامي ؟
ابو محمد 2
08-03-2011, 04:58 PM
مواطن اعتدى على موظف يعمل في الخطوط الجوية السعودية يتبع لإحدى المطارات ، أثناء تأديته لعمله في ذلك المطار ؟
ما الجهة المختصة بالتحقيق معه ؟
ما الجهة المختصة بالمحاكمة ؟
مع ذكر المستند النظامي ؟
1- يقوم بتقديم بلاغ لشرطة المطار , وسوف يفتحون دفتر تحقيق لأخذ إفادته , ثم يستدعى الشهود وتؤخذ اقوالهم .
2- يوجه للموطن المعتدي طلب حضور او يتصلون عليه إذا كان له وسيلة إتصال , مع انه من المفترض أن يكون البلاغ في نفس الوقت عند الاعتداء ويحال المعتدي والمعتدى عليه لقسم الشرطة . ولا يطلق الا بالكفالة الحضورية مع اخذ ارقام الاتصال للكفيل والمكفول ومقر العمل.
3- بعد التحقيق مع الطرفين تحال الاوراق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام , ويستكمل التحقيق لديهم ثم يصبح الحق حقين حق عام اعتداء على موظف , وحق خاص حق الموظف وتنظر في المحكمة الجزئية في العام والخاص.
المستندا أنظر اللائحة الجزائية
بالتوفيق
ابو محمد 2
08-03-2011, 06:40 PM
يتبع
اطلع على المواد من 27 الى 34 من نظام الاجراءات الجزائية
ابن قدامة
08-03-2011, 07:14 PM
إذا كان الاعتداء على الموظف لأجل الحصول على قضاء غير مشروع أو لمنعه من أداء عمله فإن الجهة المختصـة بالتحقيق هي هيئة الرقابة والتحقيق لا هيئة التحقيق والإدعاء العام . باعتبارها جريمـة ( اعتداء على موظف عام ) مجرمة شرعاً ونظاماً وقف المادة السابعة من نظام مكافحـة الرشوة , ونص المادة " يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العُنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصُل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمِله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المُكلف بِها نِظاماً"
واختصاص المحاكمة في الحق العام يكون للدوائـر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم . وبعد صدور الحكم تقام الدعوى الخاص أمام المحكمة الجزئيـة أو العامة حسب الضرر الذي لحق المجني عليه .
سيادة القانون
08-03-2011, 07:23 PM
إذا كان الاعتداء على الموظف لأجل الحصول على قضاء غير مشروع أو لمنعه من أداء عمله فإن الجهة المختصـة بالتحقيق هي هيئة الرقابة والتحقيق لا هيئة التحقيق والإدعاء العام . باعتبارها جريمـة ( اعتداء على موظف عام ) مجرمة شرعاً ونظاماً وقف المادة السابعة من نظام مكافحـة الرشوة , ونص المادة " يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العُنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصُل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمِله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المُكلف بِها نِظاماً"
واختصاص المحاكمة في الحق العام يكون للدوائـر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم . وبعد صدور الحكم تقام الدعوى الخاص أمام المحكمة الجزئيـة أو العامة حسب الضرر الذي لحق المجني عليه .
ممتاز جداً طيب واذا كان الموظف يعمل في خطوط السعودية ولكنه متعاقد مع شركة تشغيل؟ ويتقاضى راتبه من الشركة ؟ هل يعتبر في حكم الموظف العام ؟ الذي تنطبق عليه نص هذه المادة ؟
د. ناصر بن زيد بن داود
08-03-2011, 07:36 PM
محاكمة من يتهجم على الموظف العام - لدى الدوائر الجزائية بديوان المظالم - للحق العام فقط ( حق الدولة ) .
ولذلك : لا يدخل الموظف في القطاع الخاص في هذا الحق العام .
= ويبقى لكلا الموظفين حقهما الخاص ينظر لدى المحاكم الجزائية العدلية ، ولا فرق حينئذٍ بين الاثنين .
أوراق الورد
08-03-2011, 08:32 PM
المشايخ الفضلاء
نفع الله بكم ، وشكر لكم سعيكم .
لكن ما رأيكم ، حيال هذه النصوص الواردة في نظام الطيران المدني :الباب الحادي عشر :
الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته
الفصل الأول:
تحديد الجرائم والأفعال
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
تطبيق المعاهدات الدولية تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات ، أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التى وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
تحديد الجرائم
1. يُعد مرتبكاً لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتية أو يشارك شخصاً آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل:
أ. أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
ب. أن يدمر طائرة في الخدمة ، أو يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
ج. أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث بها تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
د. أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر. ه. أن يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.
و. أن يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة و يعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر .
2. يُعد مرتكباً لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصاً آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقاً لما يأتي:
أ. أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة.
ب. أن يدمر أو يتلف تلفاً جسيماً تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.
3. يُعد مرتكباً لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام أو يقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل.
4. يُعد مرتكباً لجريمة ، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية :
أ- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة ، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام .
ب- رفض إتباع التعليمات القانونية التى يصدرها قائد الطائرة أو احد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تامين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها ، أو لغرض الحفاظ على النظام و الانضباط على متن الطائرة .
5. يعد مرتكبا لجريمة ، كل من بقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص ، أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها .
6. يُعد مرتكباً لجريمة ، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية ، بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها ، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام و الانضباط على متن الطائرة :
أ- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد ، بدنيا أو بالقول ضد شخص آخر . ب- التسبب عمدا في تلف أو تدمير ممتلكات .
ج- الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة .
7. يعد مرتكبا لجريمة ، كل من بقوم بسرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها .
الباب الثاني عشر :
العقوبات والجزاءات
المادة الثانية والستون بعد المائة :
صفة الضبط القضائي يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ، أو لائحته ، أو القرارات ، أو التعليمات ، أو القواعد المنفذة لها.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
الاختصاص القضائي
1. يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه ، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة.
2. تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناءً على طلب الهيئة .
د. ناصر بن زيد بن داود
08-03-2011, 08:39 PM
يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصاً آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل
هنا الفرق !.
ابو محمد 2
08-03-2011, 10:41 PM
إذا كان الاعتداء على الموظف لأجل الحصول على قضاء غير مشروع أو لمنعه من أداء عمله فإن الجهة المختصـة بالتحقيق هي هيئة الرقابة والتحقيق لا هيئة التحقيق والإدعاء العام . باعتبارها جريمـة ( اعتداء على موظف عام ) مجرمة شرعاً ونظاماً وقف المادة السابعة من نظام مكافحـة الرشوة , ونص المادة " يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العُنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصُل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمِله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المُكلف بِها نِظاماً"
واختصاص المحاكمة في الحق العام يكون للدوائـر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم . وبعد صدور الحكم تقام الدعوى الخاص أمام المحكمة الجزئيـة أو العامة حسب الضرر الذي لحق المجني عليه .
حصل اعتداء على مضيف على متن طائرة قادمة من ابها الى جدة قبل اربعة اشهر اعتداء باليد وتلفظ نابي وعندما وصلوا الى المطار كان الكابتن قد بلغ السلطات في المطار , فاخذوا المعتدي والمعتدى عليه والشهود الى القسم بالمطار , وحولت اوراقهم بعد اخذ الافادة والكفالة على المعتدي الى هيئة التحقيق والادعاء العام ولم تحول الى هيئة الرقابة والتحقيق , وأظنك تقصد الموظف اذا كان هو المعتدي وليس المواطن فمن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق . ثم أن الهيئة حولتها فيما بعد الى المحكمة الجزئية . ولم ترفضها المحكمة بل نظرتها.
واجد مداخلات تختلف عن الواقع . فهل حصل شيء معكم على الواقع ام من قبيل تفسير المواد في النظام اثابكم الله..
ابن قدامة
09-03-2011, 02:37 AM
ممتاز جداً طيب واذا كان الموظف يعمل في خطوط السعودية ولكنه متعاقد مع شركة تشغيل؟ ويتقاضى راتبه من الشركة ؟ هل يعتبر في حكم الموظف العام ؟ الذي تنطبق عليه نص هذه المادة ؟
المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة :
يُعد في حُكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام:
1- كُل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصِفة دائمة أو مؤقتة.
2- المُحكِّم أو الخبير المُعيِّن من قِبل الحُكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3- كُل مُكلف من جِهة حُكومية أو أية سُلطة إدارية أُخرى بأداء مهمة مُعينة.
4- كُل من يعمل لدى الشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافِق العامة أو صيانتِها أو تقوم بمُباشرة خِدمة عامة، وكذلك كُل من يعمل لدى الشرِكات المُساهِمة والشرِكات التي تُساهِم الحُكومة في رأس مالِها والشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تُزاوِل الأعمال المصرِفية.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشرِكات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ابن قدامة
09-03-2011, 02:40 AM
محاكمة من يتهجم على الموظف العام - لدى الدوائر الجزائية بديوان المظالم - للحق العام فقط ( حق الدولة ) .
ولذلك : لا يدخل الموظف في القطاع الخاص في هذا الحق العام .
= ويبقى لكلا الموظفين حقهما الخاص ينظر لدى المحاكم الجزائية العدلية ، ولا فرق حينئذٍ بين الاثنين .
نظام مكافحة الرشوة تطبق أحكامه على الموظف العام وكل من يعمل لدى الشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافِق العامة أو صيانتِها أو تقوم بمُباشرة خِدمة عامة .
ابن قدامة
09-03-2011, 02:50 AM
إن لم تنطبق على الفعل أحكام نظام الطيران المدني فيعمل بما ورد بنظام مكافحة الرشوة فإن لم ينطبق يحال للجزئية للتعزير .
سيادة القانون
09-03-2011, 08:55 AM
المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة :
يُعد في حُكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام:
1- كُل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصِفة دائمة أو مؤقتة.
2- المُحكِّم أو الخبير المُعيِّن من قِبل الحُكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3- كُل مُكلف من جِهة حُكومية أو أية سُلطة إدارية أُخرى بأداء مهمة مُعينة.
4- كُل من يعمل لدى الشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافِق العامة أو صيانتِها أو تقوم بمُباشرة خِدمة عامة، وكذلك كُل من يعمل لدى الشرِكات المُساهِمة والشرِكات التي تُساهِم الحُكومة في رأس مالِها والشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تُزاوِل الأعمال المصرِفية.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشرِكات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
إجابة شافية ووافية بارك الله فيك.
د. ناصر بن زيد بن داود
09-03-2011, 01:28 PM
يُعد في حُكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام:
هذا القيد لا يفيد التعميم .
أوراق الورد
09-03-2011, 03:39 PM
أصحاب الفضيلة / قضاة الديوان
هل تنظرون قضايا المضاربات ( الاعتداء بالضرب ) التي تقع في أروقة المطارات ، وفقاً لما ورد في نظام الطيران المدني ؟
آمل الإجابة مدعمة بالمستند النظامي ، نفع الله بكم الأمة .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.