مشاهدة النسخة كاملة : قرار مجلس الوزراء
ابن حزم
20-01-2009, 07:11 PM
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 7/ب/6038 وتاريخ 10/2/1424هـ المتضمن أن يتولى ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية أو بالتبعية
سؤالي شخص ومقاول اختلفا حول بناء عمارة تجارية فلم يفعل المقاول ماأمره صاحب العمارة من عمل بل بدل وغير وخالف ماهو موجود في نص العقد فهل هذه القضية تنظر لدى المحاكم الشرعية أو يتولها ديوان المظالم ؟
أرجو ممن عنده علم بذلك ألايبخل علي بالإجابة والتفصيل
سؤالي شخص ومقاول اختلفا حول بناء عمارة تجارية فلم يفعل المقاول ماأمره صاحب العمارة من عمل بل بدل وغير وخالف ماهو موجود في نص العقد فهل هذه القضية تنظر لدى المحاكم الشرعية أو يتولها ديوان المظالم ؟
أرجو ممن عنده علم بذلك ألايبخل علي بالإجابة والتفصيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
سؤالك يتعلق باختصاص الدوائر التجارية في ديوان المظالم ، وهل القضية التي عرضتَها تدخل في اختصاص الدوائرة التجارية في ديوان المظالم أو تكون من اختصاص المحاكم العامة ؟
دون الدخول في التفاصيل والأسباب والسيرة التاريخية للديوان في ذلك ، فإنني أجيبك باختصار:
1- إن كان الخلاف بين مقاول أساسي ومقاول بالباطن ( بحيث يكون طرفي الدعوى مقاولين ، أحدهما أساسي والآخر بالباطن ).
فهذه من اختصاص الديوان .
2- إن كان الخلاف بين ( مالك العقار ) وصاحب العمارة ، وبين المقاول .
فهذه استقرَّ قضاء ديوان المظالم بهيئة قضائه التجاري على عدم اختصاصه فيها ، لأن الطرف الأول: يُعتبر مالكاً للعقار ، وانطلاقه من كونه مالكاً للعقار جعل القضية فيها أمران تمنعان نظرها في الدائرة التجارية:
أ- الطرف الأول أصبح طرفاً مدنياً ، وليس تاجراً لكونه مالكاًَ للعقار .
ب- ولكونه مالكاً للعقار فتكون القضية عقارية في حقيقتها ، ونظام المحكمة التجارية ينص على أن المحاكم التجارية ليس من اختصاصها النظر في النزاعات المتعلقة بذلك ، ونظام المرافعات صريح حينما نصَّ على أن المحاكم العامة مختصة بنظر النزاعات العقارية .
* إن أردتَ رأيي الشخصي ، فأرى أن الطرف الأول ولو كان مالكاً للعقار ، ولكنه بنى هذه العمارة بصفته التجارية ومن أجل عملٍ تجاري - أصلي أو تبعي - فإن الأصل هو اختصاص الدوائر التجارية بذلك ، لتفصيل ليس هذا محله.
* من باب ضمان نظر المحكمة العامة في هذه القضية ولا يحتجون عليك بالدفع والتدافع وأن هذه مقاولة وليست من اختصاصهم ، فاذهب لديوان المظالم ، وبيّن لهم حقيقة الأمر بالتفصيل ، واستفسر من الاختصاص ، وبعد ذلك سيصدرون لك حكما بعدم الاختصاص ، واذهب به للمحكمة العامة -صاحبة الولاية العامة في نظر الدعاوى عموماً-.
* بخصوص رقم القرار ، فلأول مرة أعلم عنه ، والذي أعرفه عو أنه صدر في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (261) لعام 1423هـ .
فإن كان لديك صورة القرار الذي أحلتَ عليه فأفدني ، بارك الله فيك ، أو على الأقل أحلني على الموضع الذي استفدتَ منه .
أسأل الله لك التوفيق.
ابن حزم
20-01-2009, 09:03 PM
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك ياأخي محمد ولكن أشكل علي فقرات من إجابتك الأولى : أريد تفصيلا حول الفرق بين المقاول الأساسي والمقاول بالباطن .
الثاني : "قولك إن أردت رايي الشخصي فأرى أن الطرف الأول ..... لتفصيل ليس هذا محله" إن كان هذا ليس محل تفصيل فأين محله أريد أن تفصل يا أخي محمد .
الثالث : ذكرت أن هناك قرار لمجلس الوزراء برقم 261 وتاريخ 1423هـ فهل هذا القرار كالقرار الذي ذكرته أنا فإذا لم يكن فذكره .
وأما القرار الذين ذكرته فقد وجدته في مدونة الأحكام القضائية الإصدار الثاني عنوان القضية رد دعوى لعدم الاختصاص النوعي الصفحة رقم 260
بخصوص سؤالكم حول المقاول الأساسي والمقاول بالباطن ،
فالمقاول الأساسي أو المقاول الأصلي : هو الذي يُنفّذ الأعمال التي أسندت له من قبل صاحب المشروع. ( شركة سابك طلبت بناء مصنع لها في الرياض عبر شركة سعودي أوجيه ، فسعودي أوجيه هي المقاول الأساسي والأصلي )
والمقاول بالباطن: هو الذي يقوم بتنفيذ أعمال أسندها له المقاول الأساس .
( شركة سعودي أوجيه في المثال السابق اتفقت مع مؤسسة خالد للطوب على تنفيذ جزء من العقد ، كتوريد الطوب وبناء جدار في المصنع )
فمؤسسة خالد هي المقاول بالباطن . وسعودي أوجيه هي المقاول الأساسي .
ماذا يترتب على ذلك:
1- لو كان النزاع بين مقاول أساس (سعودي أوجيه) وبين جهة حكومية (وزارة التعليم العالي) - فالجهة المختصة بنظر النزاع: المحاكم الإدارية - بهيئة قضاء إداري . ( لأنه حينئذ يحكمه أنظمة الدولة والعقود التي تقوم الدولة بفرضها بعد اتفاق الطرفين )
2- لو كان النزاع بين مقاول أساسي (سعودي أوجيه ) وبين صاحب المبنى ( مثلاً: شركة سابك ) فالنزاع مدني ولا تختص به المحاكم التجارية - وهذه الحالة هي التي ذكرنها في التعقيب الأول- .
3- لو كان النزاع بين مقاول أساسي ( سعودي أوجيه ) وبين شركة سابك على تنفيذ أعمال في أحد مصانعها . فالنزاع تختص بنظره الدوائر التجارية ، ويحكمه أحكام الشريعة الإسلامية ، والعقود المنعقد بين الطرفين ما لم يكن مخالفاً للشريعة .
4- لو كان النزاع بين مقاول أساسي وبين مقاول بالباطن ، فالدوائرة التجارية تختص بنظر النزاع الناشئ بينها بالشروط المذكورة في التعقيب الأول ، سواء كان المقاول الأساسي أخذ العقد من الدولة أو لا . [ لأنه مثلاً: تتعاقد سعودي أوجيه مع وزارة التعليم العالي لتنفذ لها مشروعاً ، وتتعاقد مع مؤسسة خالد لتنفيذ جزء من هذا المشروع ، فانزاعها مع الوزارة يكون في الدوائر الإدارية ، ونزاعها في ذات المشروع مع مؤسسة خالد يكون في الدوائر التجارية ] .
وبخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 261 ، فدونك القرار :
قرار رقم: (261)
وتاريخ: 17/ 11/ 1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ ب/ 11004 وتاريخ 5 - 6/ 4/ 1423هـ المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 13855/ 22 وتاريخ 9/ 1/ 1423هـ المرافق له محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 7/ ب/ 4235 وتاريخ 27/ 2/ 1422هـ لدراسة اقتراح الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى تعديل صياغة المادة (443/ أ) من نظام المحكمة التجارية.
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 17/ 7/ 1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/ 10/ 1407هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (241) وتاريخ 22/ 6/ 1423هـ ورقم (368) وتاريخ 8/ 9/ 1423هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (491) وتاريخ 26/ 10/ 1423هـ.
يقرر ما يلي:
1 - تولِّي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية.
2 - التأكيد على ما ورد في البند (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/ 10/ 1407هـ من دعم الجهاز القضائي في ديوان المظالم ليتمكن من القيام بالمهمات المسندة إليه، بما في ذلك إحداث المراتب القضائية والتخصصية اللازمة لاستقطاب الكفايات العالية في هذا المجال، وكذا الوظائف الإدارية اللازمة، وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا التجارية التي سينظر فيها الديوان.
هضبة نجد
25-01-2009, 10:23 AM
معلومات قيمة تشكر عليها أخي محمد ..
أخي هضبة نجد ، نحن في خدمة طلبة العلم وأصحاب الفضيلة .
أخي: ابن حزم ، هل يمكن أن تفيدنا بصورة من قرار مجلس الوزراء رقم 7/ب/6038 ؟
سأكون شاكراً لك .
لأنني مهتم جدا بمثل هذه القرارات
ابن حزم
25-01-2009, 07:22 PM
أخي محمد
أفيدك بأني لاأمتلك صورة لهذا القرار وقد أخبرتك بأني قد وجدته في مدونة الأحكام القضائية .
ابن حزم
07-02-2009, 05:49 PM
أخي محمد أخوة الكرام
السلام عليكم
إذا اختلفا شخص ومقاول حول بناء عمارة تجارية وكان المقاول هو صاحب المؤسسة وقد تعهد بتوريد المؤن والأدوات اللازمة
فهل هذه القضية تنظر لدى المحاكم الشرعية أو تنظر لدى الدوائر التجارية من ديوان المظالم علما بأن الدعوى قائمة بين مالك العقار والمقاول وقد ذكر أخينا محمد - غفر الله له - بأن قضاء ديوان المظالم استقر بهيئة قضائه التجاري على عدم اختصاصه فيها لأن الطرف الأول يعتبر مالك للعقار ونظام المرفعات نص بأن المحاكم العامة مختصة بنظر النزاعات العقارية .فهل إذا كان المقاول هو صاحب المؤسسة وقد تعهد بتوريد المؤن والأدوات الازمة يختلف الحكم تكون القضية من اختصاص الدوائر التجارية من ديوان المظالم .
الطرف الثاني المقاول ، لا إشكال من ناحيته ، لأنه:
- تاجر ( مقاول )
- العلاقة ( من جهته ) تجارية كونها: مقاولة بالتوريد .
- ولا أثر لامتلاكه للمؤسسة ، لأنه لا يمكن أن يُمارس المقاولة إلا بامتلاكه لمؤسسة مقاولات حتى يمارس نشاطه بشكل نظامي.
الطرف الأول: صاحب العمارة ، يجب التحقق من:
1- كونه تاجراً . ( هل بناها بصفته الشخصية ليسكن فيها أو بصفته مؤسسة أو شركة ؟ ) وسيأتي إيضاحها في النقطة الثالثة.
2- العلاقة التجارية لا تستبين إلا بعد التحقق من صفة التاجر في ذلك الشخص .
3- يجب التحقق ( وهنا سؤال الأخ: ابن حزم ) يجب التحقق من ملكية هذه العمارة:
- هل هي ملك لهذا الطرف الأول؟ ( بأي صفة ، فردية - أو ملكاً لمؤسسة ذات الشخص - أو ملكاً للشركة )
لأنها إن كانت ملكاً له ، فهذا نزاع بين: تاجر(المقاول) وبين طرف مدني (مالك العقار حتى لو كان شركة) فالعلاقة ليست تجارية بل هي مدنية ، فيتم نظرها في المحاكم العامة ، لأن دعاوى العقارات من اختصاص المحاكم العامة .
* إن كان جوابي ملاقياً لسؤالك فالحمد لله ، وإلا فإنني أعتذر وألتمس مزيد إيضاح من فضيلتكم.
الروض المربع
08-03-2009, 10:19 PM
أخي هضبة نجد ، نحن في خدمة طلبة العلم وأصحاب الفضيلة .
أخي: ابن حزم ، هل يمكن أن تفيدنا بصورة من قرار مجلس الوزراء رقم 7/ب/6038 ؟
سأكون شاكراً لك .
لأنني مهتم جدا بمثل هذه القرارات
القرارين شيء واحد
تعميم وزالرة العدل رقم 13/ت/2189 في 25/2/1424هـ
( لقد تلقينا نسخة من خطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء البرقـي رقــــــــم 7/ب/6038 وتاريخ 10/2/1424هـ المتضمن أنه تمت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء الــموقر رقم (261) وتاريخ 17/11/1423هـ القاضي ما يلي :- 1-تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية . 2-الـتأكيد على ما ورد في البند (7) من قــرار مــــــجلس الـــــوزراء رقـــــم (241) وتــــاريخ 26/10/1407هـ من دعم الجهاز القضائي في ديوان المظالم ليتمكن من القيام بالمهمات المسندة إليه ، بما في ذلك إحداث المراتب القضائية والتخصصية اللازمة لاستقطاب الكفايات العالية في هذا المجال ، وكذا الوظائف الإدارية اللازمة ، وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا التجارية التي سينظر فيها الديوان . لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه) /و .
Good Faith
12-03-2009, 01:58 AM
نبي تعليق ابوزيد
ابو يوسف
13-06-2009, 11:48 PM
لانزيد على ما قدمه الاخوان من ردوود الا ان هناك توضيح اود ان ابينه لعل فيه فائده
فنقول ان طبيعة العقد تحدد الجهه المختصه بنظر النزاع فاذا كان العقد مع المقاول هو عقد بناء عظم ( مصنعيه) فان المحاكم العامه هي المختصه
واذا كان العقد هو تسليم مفتاح فان الدوائر التجارية بالديوان هي المختصه
ولاضير ان يكون طرف العقد تاجر او غير تاجر
لانزيد على ما قدمه الاخوان من ردوود الا ان هناك توضيح اود ان ابينه لعل فيه فائده
فنقول ان طبيعة العقد تحدد الجهه المختصه بنظر النزاع فاذا كان العقد مع المقاول هو عقد بناء عظم ( مصنعيه) فان المحاكم العامه هي المختصه
واذا كان العقد هو تسليم مفتاح فان الدوائر التجارية بالديوان هي المختصه
ولاضير ان يكون طرف العقد تاجر او غير تاجر
هذا التفريق لا أثر له قضاءً ، فلا فرق بين عقد بناء عظم أو عقد تسليم مفتاح .
بل العبرة هي ما ذُكر سابقاً بالتفصيل الذي ذكرتُه
ابن حزم
17-06-2009, 10:15 PM
إذا كان الخلاف بين شخص ومقاول وكان الخلاف حول بناء 1-(عمارة تجارية). 2-(والمقاول متعهد بتوريد المؤن والأدوات وتأمين المواد) فمن اختصاص الديوان الدائرة التجارية هذا ما أخبرني به غير واحد من قضاة الدائرة التجارية وكذلك وجود سابقة قضائية مصدقة من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم 329/ق5/أ وتاريخ 14/7/1427هـ .
ابن حزم
02-07-2009, 02:12 PM
تأييد لما ذكرته :
فضيلة قاضي المحكمة العامة سلمه الله
الســـلام عليكــم ورحمـة الله وبركــاته ,وبعـد :
فنعيد لكم برفقه كتابكم رقم في / /14هـ ومشفوعاته بشأن دعوى ضد المقاول في موضوع إنشاء عمارة والمقاول المدعى عليه متعهد بالتوريد للمواد اللازمة لذلك واستفساركم عن هل القضية داخلة في اختصاص ديوان المظالم استناداً إلى تعميم الوزير رقم 13/ت/2593 في 30/2/1426هـ .
ونفيدكم بأن نظام المحكمة التجارية قد نص في مادته الثانية الفقرة ( د ) على أن جميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها من القضايا التجارية وهو ما أيده المحضر المعد بهيئة الخبراء المعمم بتعميم معالي الوزير المذكور آنفاً وبحكم الولاية العامة للمحاكم ولأنه صدر من ديوان المظالم حكم بعدم الاختصاص فإن على فضيلتكم النظر في الدعوى والحكم فيها وفي حال صدر الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص فإنه يفهم المدعي بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز بنص المادتين 29،30 من نظام القضاء . والله يحفظكم ،،،
وكيل الوزارة للشئون القضائية
عبد الله بن صالح الحديثي
يلاحظ في جواب الوكيل أن الأمر عام سواء أكان البناء سكني أو تجاري مادام أن المقاول متعهد بتوريد المؤن والأدوات اللازمة .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.