المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حول الاتفاق التعويضي العقدي



المستشار الخاص
11-03-2011, 08:05 PM
أعضاء المنتدى الأكارم
سؤالي عن المعمول به في محاكمنا التجارية فيما يتصل بالاتفاق التعويضي المنصوص عليه تعاقديا (الشرط الجزائي) ..
هل محاكمنا تمضيه كما هو في العقد أم تتدخل المحكمة لتعديله بحسب الضرر الفعلي وفق تقديرها؟
وجزاكم الله خيرا،،،

منصورالرفاعي
12-03-2011, 01:16 AM
على ما أذكر أن الشرط الجزائي معمول به - وننتظر الجواب النهائي

أبو وصايف
12-03-2011, 09:01 AM
حيا الله المستشار الخاص

أول هام ياسيدي

محل الإتفاق التعويضي ماهو

هل هو
عمل ( آداء ، إمتناع ) أم نقووووووود

إذا كان محل الإتفاق التعويضي ( عمل )
مشكله نهي
والعرف القانوني ( 10% كحد أقصى ) كما في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .

لكن لو كان الإتفاق التعويضي ( نقود )
فهنا مشكلة عويصه بنت صعب بن علقم :confused:

فالشرع إنخزل إلى قسمين
قسم يعتبرها من ربا الجاهلية وحرمها

وقسم فصفصها ودققها واجازها بشروط أهمها ( أن يكون المدين موسراً ويقصد المماطلة )

مسألة مختلطة توضيحية
طلب التاجر / صفوق بن عدوان ( في مهد الذهب ) من مصنع أم سليم ( في عقلة الصقور ) توريد سمن بري (منتج)

وتم الإتفاق على الشرط الجزائي بنسبة 1% عن كل يوم تأخير

إسحب جلنط واضرب فرامل ( ABS ) قبل مانكمل

كيفية صياغة الشرط الجزائي مهمه جداً جداً جداً جداً ( ولا تصير مثل الغشمشم أو الداجين :P )

فهي أما تكون إلتزام على أم سليم فقط في حال التأخر في تسليم السمن البري

( أو )
على التاجر صفوق بن عدوان في التأخر في سداد قيمة السمن البري

( أو )
على الإثنين معاً

وبحكم أننا في فرضية التأخير ( الشرط الجزائي )
فالسيناريوهات تحتاج لمُخرج ممتاز :p

السيناريو الأول
تأخر أم سليم بتسليم السمن البري نتيجة حملها

فهنا يستحق صفوق بن عدوان لمبلغ التعويض شريطة أن لايتجاوز 10%

السيناريو الثاني
تأخر صفوق بن عدوان في سداد قيمة السمن البري ( قال حرمة تتشرط ( تخسي ))

فهنا تستحق أم سليم لمبلغ التعويض شريطة أن لايتجاوز 10% ( مجاز من قبل بعض أهل الشرع )

وضحت ياعم ولا باقي :rolleyes:

أعتقد باقي نقطة
إذا كان صفوق بن عدوان شخص عادي وعلى قد حاله وتأخر في التسديد
فهنا لا يستحق التعويض ( إتفاق كافة أهل الشرع )


نقطة قبل الأخيرة
الشرط الإجزائي وضع لجبر الضرر وبالتالي لا أرى شخصياً إضافة أي تعويض آخر مالم يشترط صراحة في الإتفاق .

بالأخير انا أعلم أنك أردت من أهل الشرع فقط الإجابة
ولكن أنا أحب أتميلح دائماً
:):):)

المستشار الخاص
13-03-2011, 12:07 AM
أشكرك أبو وصايف جدا على اجتهادك .. وما ذكرته معلوم وقد صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي..
ولكن سؤالي في شئ محدد .. وهو في حال اتفق الطرفان على شرط جزائي ما .. فهل تمضيه المحكمة كما هو أم أنها تتدخل في تعديله إذا ما رأته مبالغاً فيه؟
مثال: عقد إيجار مدته عشر سنوات، وفي شروطه أنه في حال ترك المستأجر العقار لسبب عائد إليه دون إكمال مدة العقد فإنه يدفع متبقي العقد.. حتى لو لم يستفد من العقار سوى سنة واحدة.. والقضية أنه فعلا لم يستفد من العقار سوى سنة واحدة.. هل مثل هذا الشرط تمضيه المحكمة كما هو أم انها تتدخل في تحديد الضرر ثم التعويض عنه ولا غير؟
وليس سؤالي لا عن الجانب الفقهي ولا القانون الوضعي (سواء المصري أو خلافه) إنما سؤالي عن المعمول به في محاكمنا التجارية..
أكرر الشكر الجزيل لسعادتكم،،،