المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الحكم بعدم جواز النظر وصرف النظر ؟؟



باحث أنظمة
13-03-2011, 11:42 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سوال :
ماهو الفرق بين الحكم الصادر في دعوى قضائية بعدم جواز النظر في دعوى المدعي وبين الحكم الصادر في دعوى قضائية بصرف النظرعن دعوى المدعي .

ولكم جزيل الشكر والعرفان .

سيادة القانون
13-03-2011, 08:51 PM
المنطق يقول : أن القضية عندما ترفع الى المحكمة لا بد من حكم ..والحكم يتطلب ماذا؟ يتطلب عقلاً ان المحكمة تنظر الدعوى لذا لا يستقيم إصطلاح " صرف النظر" أو " عدم الجواز في نظر دعوى المدعي" بل الأصح ان يكون الحكم " برد الدعوى" لأن رد الدعوى يتطلب أن تنظر المحكمة في الدعوى حتى تحكم بردها وهذا يعني أن النظر متحقق فكيف يتحقق ثم يحكم بعدم النظر أو عدم جواز النظر؟!!

ابو محمد 2
13-03-2011, 09:55 PM
وتوجد حالة: الحكم فيها . بعدم سماعها. وبعض القضاة لا يحكم فيها بعدم السماع بل يكتفي بافهام المدعي بأن دعواه مقلوبة.


هل يوجد لديك حكم ينص على عدم الجواز وفي اي جهة بارك الله فيك.

كاتب ضبط
13-03-2011, 11:54 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حسب على القاصر هو أنه لايجوز نظر دعوى المدعي إذا سبق وأن صدر بها حكم من جهة قضائية, وكذلك دعوى الأبن على أبيه في القصاص.

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=4200&highlight=%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8 %B8%D8%B1

باحث أنظمة
14-03-2011, 08:41 AM
المنطق يقول : أن القضية عندما ترفع الى المحكمة لا بد من حكم ..والحكم يتطلب ماذا؟ يتطلب عقلاً ان المحكمة تنظر الدعوى لذا لا يستقيم إصطلاح " صرف النظر" أو " عدم الجواز في نظر دعوى المدعي" بل الأصح ان يكون الحكم " برد الدعوى" لأن رد الدعوى يتطلب أن تنظر المحكمة في الدعوى حتى تحكم بردها وهذا يعني أن النظر متحقق فكيف يتحقق ثم يحكم بعدم النظر أو عدم جواز النظر؟!!

انا كنت اسئل عن الفرق بينهما ؟
اما بخصوص انه لايمكن تصور ذلك بل الاصح ان يكون الحكم برد الدعوى فأن لست معك فالدعوى عندما تنظر امام المحكمه ولايتوافر شرط من الشروط الشكلية المطلوبه لنظر الدعوى سواء كانت تعود على المدعي او كانت متعلقه بالنظام كمدد التقادم فالقاضي يحكم بعدم جواز النظر في الدعوى ، واما الحكم بصرف النظر لايعني ان القاضي لم ينظر الدعوى بل على العكس يدل علي ان القاضي نظر الدعوى وحكم بصرف النظر وأسبابه كثيره .

أبو وصايف
14-03-2011, 11:46 AM
المنطق يقول : أن القضية عندما ترفع الى المحكمة لا بد من حكم ..والحكم يتطلب ماذا؟ يتطلب عقلاً ان المحكمة تنظر الدعوى لذا لا يستقيم إصطلاح " صرف النظر" أو " عدم الجواز في نظر دعوى المدعي" بل الأصح ان يكون الحكم " برد الدعوى" لأن رد الدعوى يتطلب أن تنظر المحكمة في الدعوى حتى تحكم بردها وهذا يعني أن النظر متحقق فكيف يتحقق ثم يحكم بعدم النظر أو عدم جواز النظر؟!!



إنت صح
بس لايجيك واحد يقول العبره في المعاني والمقاصد لا الألفاظ والمباني :rolleyes::rolleyes:

ابن قدامة
15-03-2011, 12:33 AM
فالدعوى عندما تنظر امام المحكمه ولايتوافر شرط من الشروط الشكلية المطلوبه لنظر الدعوى سواء كانت تعود على المدعي او كانت متعلقه بالنظام كمدد التقادم فالقاضي يحكم بعدم جواز النظر في الدعوى ،.

الأظهـر أنه يحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً وهو ما جرى عليه قضاء ديوان المظالم لا عدم جواز نظر الدعوى

باحث أنظمة
16-03-2011, 02:43 AM
على العموم الاحكام بعدم جواز النظر وصرف النظر كثيره وانا لم اتي بذلك من نسج الخيال ولكن لنغير صيغة السوال ..........
اذاً متى يحكم بعدم الجواز في نظر الدعوى ومتى يحكم بصرف النظر عن الدعوى ؟؟؟؟؟؟

سيادة القانون
16-03-2011, 02:37 PM
على العموم الاحكام بعدم جواز النظر وصرف النظر كثيره وانا لم اتي بذلك من نسج الخيال ولكن لنغير صيغة السوال ..........
اذاً متى يحكم بعدم الجواز في نظر الدعوى ومتى يحكم بصرف النظر عن الدعوى ؟؟؟؟؟؟

الذي أعرفه ويمكن أكون غلطان -العلم عند الله- صرف النظر يقابله "رد الدعوى" بالمصلطح القانوني ورد الدعوى نوعين أما رد الدعوى شكلاً أو موضوعاً وحالاتها هي نفس حالات الدفوع الشكلية والموضوعية سواء أكانت الدفوع من النظام العام تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .
أما عدم جوازنظر الدعوى " إذا ماكنت غلطان مامرّ علي في نظام المرافعات الشرعية ولكن الذي مرّ هو صرف النظر والذي أكاد أجزم بأنه يقابل رد الدعوى "..وأتمنى منك بما أنك باحث تحيل السؤال الى القاضي مصدر الحكم وتأتينا بالجواب بسنده حتى نستفيد. بارك الله فيك.

المستشـار
16-03-2011, 11:52 PM
الحقيقة أن قضاة القضاء العام لا يلتزمون طريقة واحدة في ألفاظ منطوق الحكم فمنهم من يستخدم عبارة صرف النظر في حالة عدم الاختصاص وفي حالة رد الدعوى ....
ومنهم من يعبر بعدم الاختصاص وبصرف النظر ويفرق بينها ....
لكن المتبع في ديوان المظالم أن منطوق الحكم لا يخرج عن
عدم اختصاص
عدم قبول الدعوى شكلاً ( في الشكل )
رفض الدعوى ( في الموضوع )
وأما عدم جواز نظر الدعوى فتستخدم في حال أن كانت القضية قد صدر فيها حكم سابق مع اتحاد الأطراف والموضوع والله أعلم
وعدم القبول الشكلي لا يجتمع مع رفض موضوع الدعوى ولذلك من الغريب استخدام كثير من الوكلاء عبارة أطلب عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا !!!
المعروف أن يطلب عدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطاً رفضها موضوعا
لأن رفضها موضوعا يعني قبولها شكلاً وردها شكلاً يعني عدم الخوض في موضوعها

باحث أنظمة
19-03-2011, 07:35 PM
الذي أعرفه ويمكن أكون غلطان -العلم عند الله- صرف النظر يقابله "رد الدعوى" بالمصلطح القانوني ورد الدعوى نوعين أما رد الدعوى شكلاً أو موضوعاً وحالاتها هي نفس حالات الدفوع الشكلية والموضوعية سواء أكانت الدفوع من النظام العام تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .
أما عدم جوازنظر الدعوى " إذا ماكنت غلطان مامرّ علي في نظام المرافعات الشرعية ولكن الذي مرّ هو صرف النظر والذي أكاد أجزم بأنه يقابل رد الدعوى "..وأتمنى منك بما أنك باحث تحيل السؤال الى القاضي مصدر الحكم وتأتينا بالجواب بسنده حتى نستفيد. بارك الله فيك.


ا
خي الكريم سيادة القانون
بماانك ذكرت انه قد مر عليك صرف النظر في نظام المرافعات الشرعيه وكذلك تجزم بأنه يقابل رد الدعوى بالمصطلح القانوني ؟؟ اذا صرف النظر بأي مصلطح ثم كيف وجدت صرف النظر في نظام المرافعات الشرعيه وكيف يذكر في نظام المرافعات الشرعيه وهو ليس مصطلح قانوني كما تذكر ان المصلطح القانوني هو رد الدعوى بما انك سيادة القانون اتمني منك ان توضح ذلك لنا حتى نستفيد بارك الله فيك.

سيادة القانون
20-03-2011, 12:28 AM
ا
خي الكريم سيادة القانون
بماانك ذكرت انه قد مر عليك صرف النظر في نظام المرافعات الشرعيه وكذلك تجزم بأنه يقابل رد الدعوى بالمصطلح القانوني ؟؟ اذا صرف النظر بأي مصلطح ثم كيف وجدت صرف النظر في نظام المرافعات الشرعيه وكيف يذكر في نظام المرافعات الشرعيه وهو ليس مصطلح قانوني كما تذكر ان المصلطح القانوني هو رد الدعوى بما انك سيادة القانون اتمني منك ان توضح ذلك لنا حتى نستفيد بارك الله فيك.

حياك الله أخي الكريم ...

اصطلاح صرف النظر لم أجده في قوانين المرافعات ولا في كتب شراح قوانين المرافعات ..أما رد الدعوى فوجدته في قوانين المرافعات وفي كتب شراح قوانين المرافعات لذا قلت عنه "مصطلح قانوني" لأنني درسته وأعرفه ..أما صرف النظر إن أردت أن يكون مصطلحاً قانونياً فليكن كذلك ليس لدي مشكلة ولكنني لا أعرفه ولا أعلم ما هو المقصود منه -بشكل ٍ دقيق- وحاولت أن اقابله بما أعرفه ولم أجد سوى "رد الدعوى" لذا إن كان صرف النظر يقابل مصطلح"رد الدعوى" كان بها -بمعنى وضحت الصورة لدي -وإن لم يكن كذلك أرجو أن تفيدني .

ومع ذلك كله لا يمنع أن يكون لي موقفاً تجاه مصطلح" صرف النظر" وأقول أن كان المقصود منه رد الدعوى فهو مصطلح غير دقيق وذلك لأن "رد الدعوى" يتطلب أن تنظر المحكمة في الدعوى من كافة جوانبها حتى تحكم بردها متى ماتحقق السبب الموجب للرد سواءً شكلاً أو موضوعاً وهذا يعني أن النظر متحقق فكيف يتحقق ثم يحكم بصرف النظر؟ لأنه يستحيل أن يكون هناك حكماً بلا نظر ، فالحكم لآحق على نظر المحكمة لا سابق عليه !! -أرجو أن تكون الصورة وما قصدته واضحاً لك -.

الصديقي
20-03-2011, 06:14 PM
المنطق يقول : أن القضية عندما ترفع الى المحكمة لا بد من حكم ..والحكم يتطلب ماذا؟ يتطلب عقلاً ان المحكمة تنظر الدعوى لذا لا يستقيم إصطلاح " صرف النظر" أو " عدم الجواز في نظر دعوى المدعي" بل الأصح ان يكون الحكم " برد الدعوى" لأن رد الدعوى يتطلب أن تنظر المحكمة في الدعوى حتى تحكم بردها وهذا يعني أن النظر متحقق فكيف يتحقق ثم يحكم بعدم النظر أو عدم جواز النظر؟!!

لعلي هُديت إلى منشأ الإشكال الذي أثاره ( سيادة القانون ) في مصطلح ( صرف النظر ) فهو قد نظر فيه على أنه مركب إضافي من ( صرف ) و ( نظر ) ، ينما نُقل هذا اللفظ عن معناه الإضافي ووُضع إزاء معنى اصطلاحي محدد ؛ فأصبح هذا المركب الإضافي لفظاً مفرداً لا يدل جزؤه على جزء معناه ، ومن ثَم انتفى الإشكال المثار ، والله أعلم .

الوثاب
07-04-2011, 01:48 PM
الأخ الفاضل : الوثاب .
سبب حذف المشاركة : هو أن المنتدى لا يقبل عرض قرارات تحمل أسماء معينين ؛ لا من الخصوم ، ولا من القضاة ، فاحرص على طمس الأسماء قبل المشاركة مرة أخرى .

اشرف البصري
04-05-2011, 12:28 PM
هذه المصطلحات والتعبيرات تجدونها للحكم القضائي في المذاهب الاربعة
راجع منهج قضائي _ تطبق مقرر على طلاب كلية الشريعة قسم القضاء

اخصائي عقود
10-05-2011, 02:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صرف النظر يكون بسبب راجع الي عدم اكتمال اركان وشروط الدعوى

رد الدعوى لعدم وجود حق للمدعي

والله اعلم