مشاهدة النسخة كاملة : تحليف رجل الأمن على صحة وقوع المخالفة
Abdullatif
13-03-2011, 12:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوااااني
دائما ما نسمع أن الأصل في المتهم البرائه فضلا على أن أصول الشريعة الاسلامية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الآن قد إعتبرت أن الاصل فى الانسان البراءة وقد ورد ذلك فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة
لــــــــــــــــــــــــ ـذا
ما ذا يمكن لنا أن نفسر قيام لجنة الفصل في المخالفات المرورية وتحليف رجل الأمن على صحة المخالفة ، ،
ألا يجب على اللجنة طلب تقديم الدليل من رجال الدول بشكل عام ورجل المرور بشكل خاص على صحة المخالفة وفقا للأصل السابق
ابو محمد 2
13-03-2011, 07:26 PM
في دول أخرى تظهر المخالفة وصورة السيارة المخالفة وتظهر لوحة السيارة بوضوح عند قطع الاشارة , وكذلك السرعة .
ولكن قد ترى اللجنة أن اليمين تردع رجل الامن والقول قوله بيمينه , وكثيراً ما يطلب المخالف يمين رجل الامن..
وفي الوقت الحاضر ساهر يقدم شريط مصور لجميع المخالفات ولكن صحة البرمجيات وومضة الفلاش مسالة وعي لدى المواطن في التمسك بالسرعة القانونية المحددة باللوحات على الطرق السريعة داخل المدن.
Abdullatif
13-03-2011, 09:04 PM
أبو محمد2
وهل الحق هو أن يؤخذ قول رجل الأمن مع يمينه ، ،
وإن كان الأمر كذلك فما هو المستند ،
كما نعلم أن البينه على المدعي واليمين على من أنكر والأمن العام في هذه الحالة هو المدعي ووفقا للحديث الشريف يلزم بتقديم البينه على صحة دعواه ووقع المخالفة لا أن يؤخذ قولة مع يمينه ، ، ،
قضاء جنائي
13-03-2011, 09:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوااااني
دائما ما نسمع أن الأصل في المتهم البرائه فضلا على أن أصول الشريعة الاسلامية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الآن قد إعتبرت أن الاصل فى الانسان البراءة وقد ورد ذلك فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة
لــــــــــــــــــــــــ ـذا
ما ذا يمكن لنا أن نفسر قيام لجنة الفصل في المخالفات المرورية وتحليف رجل الأمن على صحة المخالفة ، ،
ألا يجب على اللجنة طلب تقديم الدليل من رجال الدول بشكل عام ورجل المرور بشكل خاص على صحة المخالفة وفقا للأصل السابق
أن يتولي رجل أمن - مغلوب على أمره محدود العلم في كثير من الأحايين - إيقاع العقوبات بانفراده مسألة فيها نظر ... والأولى أن يشترك معه في توقيع (إيقاع) المخالفة رجلا أمن أحدهما ضابط ... فتكون لجنة وتصدر المخالفة بالأغلبية ... وله حجز المخالف لحين اكتمال اللجنة ... أو على الأقل توثيق المخالفة ... ألا يعتبر إيقاع العقوبة بمخالف أشبه بعمل القاضي - مع الفارق الكبير -؟ ومع ذلك فالقاضي لا يستطيع إيقاع عقوبة إلا بإحالة الدعوى إليه وسماع أقوال المتهم .... إلخ ... بل لا يمكنه أن يحكم بهللة واحدة إلا بنحو ذلك وبوجود مدع ... فكيف بمخالفة تصل إلى تسعمائة ريال أحيانا ؟
لكن قد يوجد احتمال - ولا أقول وجها - لسبب تحليفه هو أن رجل المرور الأصل أنه مؤتمن على عمله ، والغالب أنه منفرد بصاحب المخالفة ، وقد ذكر العلماء أن البينات والأدلة وطرق الإثبات في مواضع الحاجات والضرورات وأماكن الانفراد تختلف عنها حال عدم الحاجة والضرورة ... فقبل بعضهم شهادة المرأة على انفرادها وجعلوا القول قول المرأة في متاع البيت اللائق بها وقول الرجل في المتاع اللائق به إلخ .. فإذا قلنا إنه مؤتمن فالقول قول الأمين ؛ في بعض الأحوال بيمينه وفي بعضها بلا يمين كالادعاء على القاضي أنه ظلمه فلا يحلف لارتفاع مرتبته كما ذكر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية ... والله أعلم .
ابو محمد 2
13-03-2011, 09:31 PM
اجابك فضيلة القاضي وأتفق معه رداً على سؤالك لي.
وحتى توضع آلية للحكم في المخالفات المروية وفقاً لما هو معمول به في الدول المتقدمة , فعلى الاقل اليمين مخوفة وتحد من الغبن والاخطاء , وكثير من المخالفات يرفض رجل الأمن اداء اليمين . وتسقط عن المخالف المخالفة.
ولابد من ان نواكب عصرنا في يوم من الايام.
دمت على خير حال
Abdullatif
13-03-2011, 09:35 PM
هل أفهم من ذلك أنه من الممكن لنا تحميل المسألة على أساس أن رجل الأمن مؤتمن والأصل قوله مع يمينه ، ،
وهل ينطبق ذلك في جميع الحالات المشابة كأعمال المفتشين في وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والآثار وغيرهم ،وأن قيامهم بضبط المخالفة يعتبر في حد ذاته دليلاً على وقوعها وعند اعتراض المخالف فيكون الأصل قول المتفش مع يمينه ، ، ،
ابو محمد 2
13-03-2011, 09:43 PM
هل أفهم من ذلك أنه من الممكن لنا تحميل المسألة على أساس أن رجل الأمن مؤتمن والأصل قوله مع يمينه ، ،
وهل ينطبق ذلك في جميع الحالات المشابة كأعمال المفتشين في وزارة العمل والهيئة العامة للسياحة والآثار وغيرهم ،وأن قيامهم بضبط المخالفة يعتبر في حد ذاته دليلاً على وقوعها وعند اعتراض المخالف فيكون الأصل قول المتفش مع يمينه ، ، ،
لا أخي الكريم ابو عبد الطيف لا يمكن طلب يمين المفتش فالحالة مختلفة تماماً .
فالمفتش يضبط المخالفة العمالية , ويحقق فيها ثم يأخذ اقوال صاحب العمل , ثم يحيلها للهيئة الابتدائية للنظر فيها , وهناك يكون المدعي العام بالهيئة هو المدعي والمخالف المدعى عليه والمسالة فيها نظر , وعقب حكم الهيئة للمدعى عليه حق الاعتراض , وترفع للهيئة العليا.
Abdullatif
13-03-2011, 10:56 PM
أبو محمد2
لو افترضنا أن المفتش قام بضبط المخالفة عياناً بيانا وقام بالتحقيق فيها وانكر المخالف( صاحب العمل) تلك المخالفة ولم يكن لدى المتفش أي دليل غير ما رآه، فهل يا ترى يعتد بقول المفتش حينئذ لدى جهة الاخصاص( اللجان العمالية) أو لا بد للمدعي العام من تقديم بينه تدل على ارتكاب المخالف لتلك المخالفة، ،
أي انه يلزم بتقديم البينه
Abdullatif
14-03-2011, 08:01 PM
أن المتأمل في القضايا الجنائية يجد أن رجل الضبط يعتد بقوله كشاهد لدى المحكمة على قيام المتهم بأرتكاب الجريمة ، ،
ومن ذلك رجال المخدرات والهيئة وغيرهما . .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يعامل المتفش في وزارة العمل أو في الهيئة العامة للسياحة والآثار في حين قيامه بضبط المخالفة بمثل ما يعامل به رجل الضبط الجنائي ؟ ؟؟
بمعنى أن يعتد بقول المفتش في تلك الجهات كشاهد لدى الجهة القضائية
نأمل من الأخوه المتخصين أبداء الرأي
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.