مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق لي ان ؟؟؟؟؟؟؟؟
ابومهند
14-03-2011, 08:30 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم سخص بدعوى على في مبلغ من المال وذهبت للمحكمة للمراجعة وقال لى موظف المحكمة يوجد لديك جلسه يوم 15/4فطلبت الاطلاع على الاوراق فوجدة صور مستندات مزورة وليس لي فيها توقيع مني فقلت للموظف هل لديه اصول تلك المستندات فقال لااعلم ادخل لشيخ فدخلت لشيخ وطلب المعامله فقال يقول خصمك ان الاصل يوجد لديك فقلت غير صحيح ياشيخ اذا كان الاصل عندي معنها انه استلم حقه وله اكثر من 3سنوات فقال احضر وقت الجلسه وخير ان شاء الله ...
طرحة موضوعي على بعض الناس فقال احدهم قدم بلااغ في الشرطه عن الاوراق المزوره قبل الجلسه عشان يحقق معه .....
ارجو الافاده والله يحفظكم ويرعاكم
ابو محمد 2
14-03-2011, 10:21 PM
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة الخمسون بعد المائة:
على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر.
ابومهند
14-03-2011, 11:15 PM
شكراً ابومحمد2 ويعطيك العافيه فكم من الناس تدعولك ولى امثالك في هذا المنتدى حفظكم الله جميعاً ورعاكم ونفع بكم المسلمين
ابومهند
15-03-2011, 09:32 PM
الاستاذ / ابومحمد 2 ممكن مساعده في صيغة طلب الى المحكمة في التزويرعلى النحو التالي :
1- تقديم المدعي صور كروت عمل ليس عليها توقيع مني او ختم المؤسسه اوتوقيع مراقب الميداني
2- يوجد تعديل في بعض الساعات من شطب وغطش وتعديل واضح في صور الكروت
3- المدعي انكر اصل الكروت وقال لاتوجد لديه
4- المدعي يقول ان اصل الكروت يوجد لدي
5- قد مضى على تلك الكروت اكثر من سنتين ونصف ولم يقم بأشعارى كل تلك الفتره
6- تم تحويل الكروت الى محاسب قانوني ورجعت بعدم وجود اصل الكروت ولايمكن عمل تصفيه بدون وجود اصل المستندات
7- اتضح لى انها عملية احتيال ونصب وجراءه في هذا المدعي لاتخطر في بال احد
8- طلبت من القاضي تحليف المدعي على عدد الساعات في الكروت ورفض رفض تام اداء اليمين فما هو الاستنتاج من هذا
9- اريد من المحكمة ان تردعه هو وغيره في مثل هذا التصرف الباطل الدخيل علينا
والله يحفظكم
قاضي الشرقية
15-03-2011, 10:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم سخص بدعوى على في مبلغ من المال وذهبت للمحكمة للمراجعة وقال لى موظف المحكمة يوجد لديك جلسه يوم 15/4فطلبت الاطلاع على الاوراق فوجدة صور مستندات مزورة وليس لي فيها توقيع مني فقلت للموظف هل لديه اصول تلك المستندات فقال لااعلم ادخل لشيخ فدخلت لشيخ وطلب المعامله فقال يقول خصمك ان الاصل يوجد لديك فقلت غير صحيح ياشيخ اذا كان الاصل عندي معنها انه استلم حقه وله اكثر من 3سنوات فقال احضر وقت الجلسه وخير ان شاء الله ...
طرحة موضوعي على بعض الناس فقال احدهم قدم بلااغ في الشرطه عن الاوراق المزوره قبل الجلسه عشان يحقق معه .....
ارجو الافاده والله يحفظكم ويرعاكم
ماطبيعة هذا المستند الذي تذكره ؟
هل هو ورقة رسمية معتبرة لها حجيتها ام ماذا ؟
كما إنني أرى ألا تستعجل برفع أي شكوى
احضر الجلسة ، وأجب بما لديك سواء بالايجاب أو الانكار
ثم اعرض ذلك هنا
فمجرد ورقة ليس عليها توقيع او شهود لا تعتبر حجة قاطعة في الدعوى
فلا بد من بينة توضح الحق وتثبته
ننتظر اجابتك بعد الجلسة
ابو محمد 2
15-03-2011, 10:31 PM
الاستاذ / ابومحمد 2 ممكن مساعده في صيغة طلب الى المحكمة في التزويرعلى النحو التالي :
1- تقديم المدعي صور كروت عمل ليس عليها توقيع مني او ختم المؤسسه اوتوقيع مراقب الميداني ..
أين التزوير يا ابو مهند كروت خالية: ( لو قدمها مزوراً توقيعك ) فلك الحق تطعن فيها بالتزوير وتطلب مظاهاة التوقيع.2-
يوجد تعديل في بعض الساعات من شطب وغطش وتعديل واضح في صور الكروت
3- المدعي انكر اصل الكروت وقال لاتوجد لديه
4- المدعي يقول ان اصل الكروت يوجد لدي ..
لا بينة لديه في هذه الحالة وأراك استعجلت الامور.5- قد مضى على تلك الكروت اكثر من سنتين ونصف ولم يقم بأشعارى كل تلك الفتره
6- تم تحويل الكروت الى محاسب قانوني ورجعت بعدم وجود اصل الكروت ولايمكن عمل تصفيه بدون وجود اصل المستندات
7- اتضح لى انها عملية احتيال ونصب وجراءه في هذا المدعي لاتخطر في بال احد
8- طلبت من القاضي تحليف المدعي على عدد الساعات في الكروت ورفض رفض تام اداء اليمين فما هو الاستنتاج من هذا ..
لماذا تطلب اليمين منه وهو لم يقدم بينة حسب قولك الكروت ليس عليها تواقيع , فانت في موقف المنكر . والبينة على المدعي واليمين على من انكر.9- اريد من المحكمة ان تردعه هو وغيره في مثل هذا التصرف الباطل الدخيل علينا
والله يحفظكم
أخي أبو مهند: قضيتك عادية وليس بها التزوير , كل مافي الامر انه ادعا بصور كروت عمل لا يحمل اصل لها , ويدعي ان اصلها لديك , كما انها خالية من التواقيع الملزمة والمقرة بما تضمنته تلك الكروت , فعليك اخي الكريم الرد على دعواه بالقول: ما ادعاه المدعي غير صحيح وسيطلب منه القاضي البينة , وهو كما ذكرت لا يحمل بينه , وسيفهمه القاضي أن ليس له الا يمينك , وفي هذه الحالة أوصيك بالا تحلف وله في ذمتك حق معلق قليل كان او كثير , فخصيمك من حلفت به وهو رب العزة والجلال .
دمت على خير حال
ابومهند
16-03-2011, 01:22 AM
اشكر الشيخ قاضي الشرقية واشكر الاستاذ ابومحمد2
وبعد الجلسة بطرح كل المناقشة والله يجيب مافيه خير
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن سول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لو يعطى الناس بدعواهم , لادعى رجال أموال قومآ ودماءهم , لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر )) .
ابومهند
21-04-2011, 05:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد المداوله والاخذ والرد قال فضيلة القاضي للمدعي هل هناك اشخاص تعرفهم له نفس موضوع فرد المدعي بكل فرح وسرور نعم فقال احضرهم ليتقدمو بنفس دعواك فقلت هل هو تحريض على يافضيلة الشيخ فسكت وحدد موعد جلسه بعد 15 يوم واثناء هذه المده تقدم 3 اشخاص بنفس الدعوى وحضرة الجلسة وبعد المداوله فقال الشيخ لقد حكمة عليك بدفع ماادعاء به المدعي وذلك بقرينة كثرة المتداعين وحكمت باليمين على المدعي لحيث توجه اليمين لااقوء المتداعين فرفضت الحكم وقدمت الاعتراض ورحت محكمة لاستناف ورجعت اكثر من اربع مرات وكانت اخر مره طلب حضوري لدي القاضي فقال الملاحظه الاولى حكمت باكثر مما ادعى به المدعي فحضر المدعي وعدل عما ادعى به ثانين عليك عدم اخ شهادة الشاهد فلاان لحيث بها الغبطه . ثالث عليك تطبيق القاعدة الشرعيه البينه على الدعي والمنكر اليمين فلم ينظر القاضي الى هذه الملااحظات ورجعها محكمة الاستناف فرجعت مصدقة فكيف لم ينظر القاضي الى ملاحظات الاستئناف ورجعت مصدقه علماً ان الملاحظات قويه على القاضي هل تم التصديق بدون النظر حتى المعامله رجعت بسرعة البرق . فلمن اشتكي جزاكم الله خيراً
ابومهند
21-04-2011, 09:11 PM
يأحبتي هل من شي مفيد
ابو محمد 2
21-04-2011, 09:40 PM
لا حول ولا قوة الا بالله
أخي الكريم : ممكن تكتب ما ورد في الدعوى والاجابة وبدون وضع الاسماء بحيث تضع محل المدعي زيد , ومحل المدعى عليه أبو مهند . حتى نطلع على ما جرى في دعواك . ولا تنسى ذكر الملاحظات والاجابة التي رد بها القاضي على الاستئناف بشأن الملاحظات .
ابومهند
21-04-2011, 10:25 PM
رفضت المحكمة اعطاء صورة من الصك بعد التصديق عليه من محكمة الاستناف فقال تحصله عند الشرطة فهل هذا الاجراء صحيح او من حقي الحصول على صوره من المحكمة
ابو محمد 2
21-04-2011, 10:40 PM
من حقك الحصول على صورة من صك الحكم , ومادام أنه قد أرسلها للشرطة فالله يعينك على الشرطه دبر لك واسطة يصورون لك الصك .
كاتب ضبط
22-04-2011, 01:34 AM
الصكوك تصور وتبقى بالمكتب القضائي فتقدم لرئيس المحكمة وأطلب صورة من الصك إذا رفض القاضي , وللأسف بعض القضاة يرفض ذلك كي لاتتقدم به لمحكمة الاستئناف وتطلب التماس.
قاضي الشرقية
22-04-2011, 03:25 AM
رفضت المحكمة اعطاء صورة من الصك بعد التصديق عليه من محكمة الاستناف فقال تحصله عند الشرطة فهل هذا الاجراء صحيح او من حقي الحصول على صوره من المحكمة
انت تقول انك اعترضت على الحكم وقدمت لا ئحة اعتراضة
فلديك صورة من الصك
لخص لنا الصك وسنفيدك ان شاء الله
ابومهند
22-04-2011, 11:48 PM
قاضي الشرقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد الاعتراض صدر ملاحظات قويه على الحكم وطلب القاضي حضوري انا والمدعي وفتح دفتر الضبط وناقش الملاحظات وهي عبارة عن :
1- لقد حكم بأكثر مماادعى المدعي
2- شاهدة الشاهد فيه نوع من الغبطه
3- عليك تطبيق القاعده الشرعيه وهي على المدعي البينه وعلى المنكر اليمين
نظر القاضي للفقره الاولى وقال لقد عدل المدعي عما ادعى به سابقاً والصحيح كذا والفقراة الاخرى لم ينظر لها واعترضة مره اخري ولم اقتنع بذلك وانتهت الجلسه ووقعت على ذلك وراحت الاستئناف وهاذى الجزيه لم تكن في الصك المصور سابقاً حدثة بعد التصوير على الاعتراض السابق . وشكراً
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.