المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نساء يحتفين بـ«أحكام قضائية» بـ التصفيق الحار»



ابوعبدالعزيز
22-01-2009, 12:14 PM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الخميس 25محرم 1430هـ الموافق 22 يناير 2009م

قاضٍ» استعرض قضايا «عنف أسري» ... وطالب بإعادة النظر في أحكام «الحضانة» ... نساء يحتفين بـ«أحكام قضائية» بـ التصفيق الحار»

أبدى حشد نسائي كبير ترحيبه بعدد من الأحكام القضائية المتعلقة بمشكلات أسرية تعرضت لها فتيات من آبائهن، وكشف عنها القاضي في محكمة جدة العامة حمد الرزين، خلال لقاء استضافته «غرفة جدة» أول من أمس، بعنوان: «دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري»، عبر «التصفيق الحاد».
وعد القاضي الرزين، الذي أصدر العديد من الأحكام في قضايا عنف أسري، قضية «العضل»، (منع الفتاة من الزواج) شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة، وقال: «إن العضل هو النوع الأشهر من العنف، والأكثر ضرراً على المرأة والأسرة، بل هو مفتاح التفكك الأسري وانهيار العلاقات العائلية، وقطع صلة الأرحام»، مرجعاً أسبابه إلى «عادات قبلية أو خلافات أسرية بين الأب وأم بناته المطلقة منه، أو حتى التي لاتزال على ذمته، وقد يكون بسبب الطمع في ميراث البنت، أو في مدخولها الشهري من راتب وغيره».
وأضاف: «أياً كانت أسباب «العضل»، فقد درجت المحاكم العامة على استقبال شكاوى نساء تعرضن للعضل بشكل مباشر، إذ تتقدم المرأة بشكواها ضد وليها، وتنال دعواها كل الاهتمام اللازم، والسرعة في الإنجاز، والسرية في التعامل مع القضية باعتبارها قضية أسرية حساسة تعمد المحكمة إلى إنهائها صلحاً، وتزويج البنت من خاطبها بواسطة وليها الشرعي»، مؤكداً أن أكثر قضايا العضل تنتهي بهذا الأسلوب. وأشار القاضي في محكمة جدة إلى أن المأمول من المؤسسة القضائية هو أن تتخذ دوراً أكبر في علاج ظاهرة العضل، وذلك بالحد من تفاقم الفرقة والخلاف بين أعضاء الأسرة الواحدة، مشيراً إلى أنه يمكن أن يتشكل الدور المثالي للمؤسسة القضائية في جملة من الأمور، وقال: «لا أذيع سراً عندما أقول أن هناك تياراً قوياً يتحرك داخل المؤسسة القضائية، ويهدف إلى تغيير النمط السائد والمفهوم الشائع عن القضاء بأنه جهة عقاب وحسب، عبر تبني مفهوم الإصلاح والتهذيب الاجتماعي».
واستشهد القاضي الرزين في حديثه عن قضايا العضل، بقضية فتاة تبلغ من العمر 36 عاماً، ذكرت في دعواها أنه تقدم لها شاب للزواج منها، إلا أن والدها رفض الموافقة على زواجهما، من دون إبداء أسباب مقنعة. وأوضح أنه حاول معرفة أسباب رفض الأب لتزويج ابنته، ليفاجئه الأخير بمستندات ورقية تتضمن حصراً لمبالغ مالية قدرها 95 ألف ريال، وقال: «عندما سألت الأب عن ما هية هذا المبلغ، أوضح أنها قيمة المصاريف المالية التي أنفقها على ابنته منذ طفولتها إلى أن وصلت إلى هذه السن، متضمنة قيمة ملابسها، ونقلها إلى المدرسة، وغيرها من المصاريف الأخرى، مشدداً على أنه لن يتنازل عن ابنته بعد دفعه لهذه المبالغ». وأضاف: «وجهت إلى الأب سؤالاً عن رصيده المالي، فأكد أنه رصيد يتجاوز الـ120 مليون ريال مودعة في أحد المصارف، فسألته سؤالاً آخر: هل تدفع للزكاة، فرد بأنها تؤخذ منه إجبارياً».
وزادت حرارة التصفيق النسائي للقاضي الرزين بعد حديثه عن قضية أخرى لفتاة تزوجت من شخص لم تكن تعرف عنه هي ووالدها سوى اسمه الأول، ثم تركها وحيدة، مشيراً إلى أنه تم البحث عن الزوج المختفي مدة زمنية طويلة حتى عثر عليه، وطلق تلك الفتاة بعد أن تكفل فاعل خير بإعادة المهر الذي دفعه إلى والدها.
وشدد قاضي محكمة جدة على أن الاعتداء الجنسي، وزواج القاصرات هما نوعان من أنواع العنف الأسري، مشيراً إلى أن زواج القاصرات فيه جانبان، أحدهما فقهي، والآخر اجتماعي، ولفت إلى أن القضاء السعوى تلقى شكاوى عدة من بعض الأمهات بسبب زواج بناتهن وهن صغيرات في السن، ورفضت تلك الدعاوى بسبب عدم حضور الأب.ولفت إلى مشكلة الاعتداء على أموال القاصرين ومن في حكمهم، عبر استغلال بطاقات الصراف الآلي، ووكالات استلام الرواتب التقاعدية، والأموال المتحصلة من الإيجارات. وشدد على ضرورة وجود باحثين اجتماعيين في المحاكم لدرس حالات بعض الأسر قبل تسليمهم أبناءهم، بعد النظر في أي قضية عنف أسري، أو بعد الحصول على حضانة أحد الأبناء، لمنع ما قد يحدث من حالات عنف أسري مستقبلاً، قد تصل إلى القتل، مثل حالتي الطفلتين أريج، وغصون، كاشفاً عن وجود باحثين اجتماعيين في المحاكم «إلا أن البعض منهم تحول إلى أداء أعمال إدارية أخرى، لوجود نقص في أعداد موظفي المحاكم». وأوضح القاضي أن أبرز ما يهدد المرء في حياته هو ظاهرة العنف الأسري، سواءً أكان هذا العنف إرهاباً متطرفاً ممقوتاً، أو كان في صورة خادعة من صور العناية الأبوية والأسرية التي قد ينتهجها البعض بحجة التربية، والمحافظة على المرأة والطفل. ولفت الرزين إلى أن قضايا العنف الأسري متنوعة، منها العنف الجسدي، مثل: الضرب والحرق والتهديد بالسلاح والاحتجاز، ومنها العنف الكلامي، بالشتم والتلفظ بالألفاظ المبتذلة والتهديد بالوعيد أو القتل، إضافة إلى العنف العاطفي والنفسي، كعقوق الوالدين، والعزل عن المجتمع، وإهمال الحاجات النفسية والبدنية، والحرمان من حق الزواج، أو حرمان الزوجة من حق الإنجاب، والاعتداء على الأموال والمقدرات، والاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب.
وأوضح أن الدور القضائي هو الاطلاع على بحث حالة اجتماعية لكل قضية تتطلب معالجة أسرية، عبر تكليف باحثين اختصاصيين في المحاكم، ليسهل على القاضي التعرف على تاريخ الحالة المعروضة أمامه، والإشارة عليه حول الطريقة الناجحة للعلاج والعقاب، إضافة إلى تضمين الأحكام القضائية بدائل للعقوبات البدنية بإخضاع المتسبب في العنف الأسري، سواءً كان أباً أو أماً ضد أولادهما أو ابناً أو بنتاً ضد والديهما، إلى دورات علاجية نفسية وسلوكية ودورات شرعية وتربوية. وشدد على ضرورة إعادة النظر في أحكام الحضانة «حتى لا تكون الأحكام القضائية وسيلة غير مباشرة في العنف الأسري»، إضافة إلى الحزم في القضايا الزوجية بسرعة نظرها، والبدء في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والحزم في قضايا العضل، وإشاعة مفهوم احترام رغبة البنت في اختيار شريك الحياة، وعدم إجبارها على شخص لا تريده .