المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ترقية القضاة المادة السابعة والأربعين "ملاحظات على ماورد في مجلة العدل"



سيادة القانون
16-03-2011, 03:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما قد وعدت به عضو المنتدى الكريم الأخ أبوعلي 1234
وكان الوعد على هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=4632




مدخل:
نشر في هذا المنتدى المبارك بحثاً بعنوان "الأقدمية المطلقة في نظام القضاء" وهو من إعداد القسم العلمي بمجلة العدل السعودية والصادر بالعدد رقم 33 لشهر محرم من سنة 1428 هـ وبعد الاطلاع عليه وجدت أنه يعج بملاحظات جوهرية والتي أوجدت في نفسي يقيناً بأن من قام بإعدادها لا يملك أدنى درجات الاختصاص العلمي وهو يتناول أهم مواضيع القانون العام وعلى وجه الخصوص قوانين الخدمة العامة .
ويمكن أستعراض أهم هذه الملاحظات الجوهرية على شقين هما :
أولا : الملاحظات الشكلية :

لم يكن القسم العلمي في المجلة أميناً في نقله من مصادر البحث التي أعتمد عليها ومن أمثلة ذلك ما ورد في الصفحة 178 من البحث وهو يستعرض بالتفصيل الفرق الفقهي بين الأقدمية والأقدمية المطلقة ثم يحيل القارئ إلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية بجمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 1980دون أن يذكر مصدر النقل أو تاريخه أو مكان نشره أوماهية القرار فضلاً عن مضمونه. كما اكتنف الغموض مصادر القسم العلمي عندما أشار في ذات الصفحة 178 إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1980-أيضاً- قد قرر مفهوم الأقدمية وكان الأجدر أن ينقل لنا نص المادة التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية أو مصدر نقله إن كان قد نقلها من مرجع آخر.
ويضاف إلى الملاحظات الشكلية أن القسم العلمي لا يعرف أسماء أشهر أساتذة القانون العام في الوطن العربي وهو ينقل من مراجعهم ومثال ذلك ما ورد في متن البحث وهوامشه وعلى وجه الخصوص ما ورد في متن الصفحة 185 و هامش الصفحة 186 فقد تم قلب أسم الدكتور ماجد راغب الحلو إلى راغب ماجد الحلو؟!! الأمر الذي يستبعد من خلاله الاحتجاج بالخطأ المطبعي لمرتين متتاليتين! أو بأحسن الأحوال يمكن القول بأن هذا البحث كتب على عجل ولأمرٍ ما! .

ثانياً : الملاحظات الموضوعية :

من أهم الملاحظات الجوهرية الموضوعية وعلى سبيل المثال ما يلي :
1-ترى المجلة في الصفحة 175 أن الأقدمية المطلقة : "هي معيار للفصل في حالة تساوي قاضيين أحدهما عين قبل زميله ولكنه تساوى معه في أقدمية الدرجة ".
وهذا الرأي من المجلة غير دقيق وذلك لأن الأقدمية المطلقة ليست معياراً للفصل في حالة التساوي أي ليست معياراً للمفاضلة بل هي معيار الترقية الوحيد..والمبدأ القضائي في ذلك " عدم جواز تخطي الأحدث الأقدم في الترقية " والأقدمية المطلقة هي من تاريخ التعيين في السلك القضائي لا من تاريخ التعيين في الدرجة القضائية.

2-ترى المجلة في الصفحة 177 " أن الصحيح هو ما جرى عليه العمل ..فالأقدمية في الدرجة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار إضافة إلى أقدمية التعيين" .
والملاحظ على هذه الجزئية أن المجلة تعترف بدور العرف الإداري وما جرى عليه العمل في التحكم بمصائر ترقية القضاة والذي يجعل من أقدمية الدرجة تفوق أقدمية التعيين "الأقدمية المطلقة" في حال تساوى القضاة في ذات الدرجة أو حتى لو كان الأقدم بالتعيين قد سبقه الأحدث في السلك القضائي ولكنه الأقدم في تولي الدرجة وهذا على خلاف ما جاءت به المادة السابعة والأربعين من نظام القضاء الجديد بل حتى المادة الثالثة والخمسون من النظام القديم والذي جعل من الترقية بالأقدمية المطلقة المعيار الوحيد لترقية القضاة في المملكة العربية السعودية والذي معه لا يجوز الاجتهاد في التفسير أو حتى الخوض فيما يعرف بأقدمية الدرجة طالما المشرع لم ينص عليها كما يضاف إلى ما تقدم أن العرف الإداري أقل درجة من النص القانوني في سلم مصادر القاعدة القانونية ولا يمكن أن يقدم "المعمول به " أو "ما جرى عليه العمل" على صريح النصوص القانونية وإلا أصيبت المشروعية في مقتل.!

3-ترى المجلة في الصفحة 180 أنه في حالة عدم التقيد في ترتيب المفاضلة والأقدمية المطلقة فإن ذلك يعتبر "إجراءاً باطلاً" ولا يعد مشروعاً إلا في حالة تحقق الغاية منه وسندها في ذلك ما أسمته "بالقاعدة" وهو في الحقيقة ما ورد في نص المادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيه " يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء"
والمتأمل في ذلك يرى أن المجلة وهي تتناول موضوع ترقية القضاة لا تفرق بين العمل الإجرائي وبين القرار الإداري إذ لا علاقة البتة بين نص المادة السادسة والخاص ببطلان العمل الإجرائي وبين القرار الإداري الذي بموجبه ينتقل القاضيّ من درجة قضائية إلى درجة قضائية أعلى منها ويظهر ذلك جلياً في التعريف القضائي للقرار الإداري بأنه " إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد أحداث اثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة " والترقية ما هي الا أثراً قانونياً لا يمكن إلا أن تكون بقرار إداريّ مشروع لا بعمل ٍ إجرائي ٍ وحتى إن كانت الجهة المختصة في ترقية القضاة –في السعودية- من اختصاص السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء وحتى وإن حصنت قرارات المجلس والمختصة بالترقيات من كافة الطعون القضائية فهذا لا يلغي -في تصوريّ - عن كونه قراراً إدارياً لا عملاً قضائياً ولو على أقل تقدير من جهة فنية بحتة.

وما يثبت أن ربط ترقية القضاة بالعمل الإجرائي كان في غير موضعه وبدون مناسبة حديث هو أن العمل الإجرائي كما يعرفه الفقه الإجرائي " هو كل عمل قانوني يرتب عليه القانون أثراً في إنشاء الخصومة أو تعديلها أو انقضاءها سواء أكان العمل الإجرائي داخل الخصومة أو ممهد لها".كما أن دور العمل الإجرائي يختلف عن دور الترقية القانوني ووسيلتها "القرار" فالعمل الإجرائي الذي يدور في فلك "نظرية البطلان" يقتصر دوره القانوني على نقل الدعوى من مرحلة إلى مرحلة أعلى حتى تنقضي في نهاية المطاف بالحكم القضائي البات" وهذا يعني أن لا علاقة تربط ترقية القضاة بالعمل الإجرائي وبتالي الاستشهاد بنص المادة السادسة هو من لغو الحديث.!!
ومما تقدم كان الانطباع الشخصي عن هذا الخلط العلميّ أن المجلة كانت تسعى لوجود شرعية لقرارات ترقية القضاة الذين قد تمت ترقيتهم على حساب آخرين دون مراعاة للأقدمية المطلقة وكأن الحديث عن " تحقق الغاية من الإجراء" –والذي كان في غير موضعه- يحمل رسالة تريد من خلاله المجلة أن توصل للقارئ –التفسير الخاص بها- والذي لا يخرج عن أن هناك معياراً آخر يجب أن يكون في الحسبان وهو معيار "ترقية القضاة بالاختيار" ولا شك أن هذا المعيار هو من أسوء معايير الترقية في الوظائف العامة إذ أنه يفتح باب المحسوبية والمحاباة ويعزز من وجود الشللية في إي مرفق ٍ كان.

إن هذه الملاحظات الجوهرية وعلى وجه الخصوص العلمية منها لم تكن المحرك الأساس الذي دفعني إلى كتابة وريقات بحثية –متواضعة جداً- لتبيان موقف الفقه القانوني والقضاء المقارن من "ترقية القضاء على اختلاف درجات السلك القضائي" بقدر ما وجدته عند إطلاعيّ على القوانين القضائية المقارنة أن هناك بون شاسع بين ما يعيشه القاضي السعودي مقارنة بغيره وعلى سبيل المثال بقضاة جمهورية مصر وتكمن المفارقات المؤلمة في الضمانات الوظيفية للقاضي المصري دون القاضي السعودي والتي نجملها في الآتي :

أولاً : ضمانة الطعن في تقرير الكفاية :
أجاز المشرع المصريّ للقاضي التظلم من تقدير كفايته في التقرير المعد بمعرفة إدارة التفتيش وأعتبرت دائرة الطلبات- وهي دائرة قضائية خاصة لدى محكمة النقض تنظر في طلبات القضاة الوظيفية- أن تقدير الكفاية قراراً إدارياً حيث جاء في حكمها برقم الطلب 35 لسنة 57 ق جلسة 8/5/1990 " أن القرار بتقدير كفاية القاضي في عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية هو قرار إداري مما يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة على استقلال" –ورد هذا الحكم في مؤلف المستشار الدكتور حسن السيد بسيوني " قضاء النقض الإداري-دراسة تأصيلية للقواعد الإجرائية والموضوعات المتعلقة بطلبات رجال القضاء..، منشورات نادي القضاة، ط2 ، 2005 ، بدون مكان نشر ، صفحة 554"- بينما نجد أن القاضي السعودي لا يحظى بهذا الحق إذ نصت المادة 81 من نظام القضاء الجديد على أنه " ويكون قرار المجلس في شان تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً ".


--------------------- أكتفينا بهذا القدر لضيق الوقت وتكالب الأعمال ويتبع بإذن الله تعالى --------------------------

سيادة القانون
17-03-2011, 06:14 PM
------------تابع ----------------------

ثانياً : ضمانة الطعن في قرار تخطي الترقية:

أرسى قضاء النقض المصري مبدأ " عدم جواز تخطي الأقدم الحدث" وبالرجوع إلى قانون السلطة القضائية المصري نجد أن المشرع اختار لترقية القضاة معيار الأقدمية مع الأهلية ومع ان المشرع المصري لم يعرف المقصود بالأهلية الا أنه وباستقراء أحكام محكمة النقض المصرية نجد أن الأهلية ذات مفهوم واسع يدخل في مظلتها كلاً من الأقدمية والكفاءة وعلى ذلك قضت محكمة النقض بالطلب رقم 190 لسنة 25 ق في جلسة 22/6/1957 بأن " الأهلية ليست أمراً ثابتاً بل هي درجات متفاوتة ، وقد أشار المشرع إلى هذا التفاوت في نص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون استقلال القضاء عندما أوجب أن تكون الترقية على أساس ما بلغه المرشح لها من درجة الأهلية وإعمال هذا الحكم يقتضي عند التفاضل بين درجات الأهلية أن يكون الحائز لدرجة أعلى من غيره أحق بالاختيار في مجال الترقية إلا أن يكون تفاوت بين المرشحين للترقية فعندئذ تراعي الأقدمية" وفي حكم آخر لها ذهبت إلى أن " الأقدمية هي أحدى عناصر الأهلية كما أنها –أي الأهلية- لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية لوحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها " –ورد هذا الحكم في مؤلف المستشار الدكتور بسيوني –المرجع السابق- ص 559 " .

وإن كان معيار ترقية القاضي المصري تعتمد على الأقدمية مضافاً إليها الأهلية فإن المعيار الذي أوجبه نص المادة 47 من نظام القضاء السعودي هو معيار الترقية بالأقدمية المطلقة فقط دون غيره ولا شك أن الأقدمية كما قرر القضاء المقارن تدخل في عناصر الأهلية أو ما تسمى "بالملائمة الوظيفية" وهذا الذي يعني معه أن ما ذهبت إليه مجلة العدل وهي تتحدث عن الترقية للدرجات القضائية العليا في السعودية في غير محله وعلى وجه الخصوص ما جاء في الصفحة 182 منها وبالنص " أما الترقية للدرجات القضائية العليا فإن كان المقصود بها وظيفتي قاضي تمييز-كما هو النظام القديم- أو رئيس محكمة تمييز-كما هو النظام القديم ايضاً- ..فإنه لا بد أن يحكمها عنصر الملائمة ، وعليه فيجب حمل مواد النظام في ترتيب اجراءات الترقية على مادون قاضي التمييز ورئيس محكمة التمييز لأن الوظائف العليا وظائف إشرافية تتطلب تفعيل عنصر الاختيار والملاءمة للعمل" انتهى ..

والملاحظ على هذه الجزئية المقتبسة من رأي المجلة حول ترقية القضاة أن مادون الدرجات القضائية العليا لا ضير أن يطبق عليها نصوص المواد في شأن الترقية –أي الترقية بالأقدمية- بينما الدرجات العليا في السلم القضائي فإنه لا يجب أن تطبق نصوص نظام القضاء بل يجب أن يكون معيار الترقية قائم على الاختيار وهذا بلا أدنى شك اجتهاد بلا مسوغ يصطدم مع صريح النصوص القانونية وإن كانت المجلة قد أوجدت لنفسها العذر سلفاً مع هذا الاصطدام بقولها" وأي جمود على حرفية النظام في هذا الخصوص ، دون معايرته وفق مقتضيات المرونة في التعامل مع النصوص وتفسيرها قدر الإمكان بما يخدم مصلحة العمل خاصة في مرفق العدالة ..الخ" وفات على المجلة أن للنصوص القانونية دون الآراء الاجتهادية السيادة الكاملة وإلا تعطلت المصلحة من سن القوانين وضرورة العمل بها إذ لا فائدة منها ترجى عندئذ ٍ.

وعوداً على ذي بدء وباستقراء التنظيم التشريعي فيما يخص حقوق القضاة الوظيفية في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص في ترقياتهم نجد أن ليس للقضاة إي باب ٍ يطرقونه في حالة تخطي الترقية فالأبواب جميعها مؤصدة إذ لا محكمة مستقلة تنظر في طلباتهم الوظيفية بل الأبعد من ذلك لازال قرارات المجلس الأعلى للقضاء محصنة تحصيناً تشريعياً ضد الطعون فإنه وبالمقابل نجد قضاء النقض المصري عامراً بأحكام عدة ارتسمت من خلالها العدالة في أبها حللها في حالة تخطي الترقية إذ يجوز للقاضي الطعن في القرار الذي بموجبه رقيّ زميل أخر على حسابه دون وجه حق ومن هذه الأحكام " إنه وإن كان لوزير العدل كامل السلطة في وضع الدرجات للاهلية وتقدير درجة أهلية كل من رجل القضاء بحسب ما يجتمع لديها من معلومات تستمدها من واقع اعماله وماتدل عليه تقارير التفتيش عنه وسائر الاوراق المودعة ملفه الخاص وتقديرها في هذا الشأن هو مما تستقل به متى ماكان يستند الى ما هو ثابت بأوراق الملف المشار اليه ، الا ان المادة 21 من قانون استقلال القضاء قد نصت الفقرة الاخيرة منه على- أنه يجرى الاختيار في الوظائف الاخرى ..على اساس الأهلية وعند التساوي تراعي الأقدمية – قد شرعت قواعد في هذه الخصوص يجب مراعاتها وفي الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من اطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب عليها والا كان التظلم من الاخلال بها عبثاً لا جدوى منه . وإذن متى ما تبين من مراجعة اوراق الطالب-يعني القاضي الطاعن في قرار التخطي- ومقارنتها بالبيانات المستخرجة من ملفات من كانوا يلونه في الأقدمية أن كفاءة الطالب في عمله لا تقل عن كفاءة هؤلاء الاخرين وكانت الاسباب التي رأت بسببها وزارة العدل تخطي الطالب في الترقية في حركة قضائية سابقة لاتسوغ تخطيه في الترقية في الحركة الصادر بها القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنه يتعين إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية" -ورد هذا الحكم في مؤلف الدكتور بسيوني ، مرجع سابق، ص 575 -.

وفي حكم آخر ورد ما نصه " ..الضمانات التي تكفل أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي المواد 79/2 و80 و81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل ...تخطي الطالب في الترقية الى وظيفة مستشار –يعني قاضي- لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الادارة لهذه الضمانات بعدم اخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى مخالف للقانون أثره إلغاء القرار المطعون فيه " .- ورد هذا الحكم في مؤلف الدكتور بسيوني ، مرجع سابق، ص 606 -.

ثالثاً : ضمانات أخرى نذكر منها :

يضاف الى ماتقدم هناك ضمانات ولأنها خارج موضوع الترقية لم نتطرق اليها بشكل مفصل وإن كان الحديث عنها سيكون في المستقبل بإذن الله تعالى ومن هذه الضمانات :
1-النقل " حكم بعدم دستورية تحصين قرارات النقل ضد رقابة القضاء".
2-الندب " حكم بعدم دستورية تحصين قرار الندب ضد رقابة القضاء".
3-الاعارة " عدم جواز تخطي الأقدم في الاعارة لغير سبب واضح في حالة استيفاء القاضي لشروط الجهة المستعيرة".
4-الاجازات " حق القاضي بطلب إجازة بكامل المرتب في حالة مرافقة الزوجة في بعثة علمية أو عملية "
5-محاكمة القضاة التأديبية " ضمانة التحقيق والمحاكمة ، والاستجواب ، وكفالة حق الدفاع، وضمانة الا توقع عقوبة أو جزاء تأديبي بغير مانص عليه القانون لهذا الغرض والا اعتبر الجزاء باطلاً لمخالفة القانون ، مع ملاحظة أن المجلس المختص بمحاكمة القضاء مشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير اعضاء مجلس القضاء الاعلى وبعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة الاستئناف" .

وغيرها الكثير وهي محل دراسة مقارنة .....

وفيما يليّ بعض المقتطفات اليسير والمقتضبة من بحث "ترقية القضاة بين التنظيم التشريعي والواقع العملي" تعمدت عدم الاشارة الى المراجع وصفحاتها والتغاضي عن سرد بعض الافكار المستلسلة محل البحث ....


المبحث الآول : التعريف بالترقية

يكاد يجمع الفقه والقضاء على ان من شأن الترقية إحداث تغييرا في المركز القانوني للموظف العام الا انهما وفيما يخص تعريف الترقية قد أختلفا في الأثر المصاحب لها كالنفع المادي أو زيادة الاختصاصات الوظيفية.
ويرى الباحث من المستحسن في هذا المبحث استعراض التعريف الفقهي للترقية (مطلب أول) والتعريف القضائي للترقية (مطلب ثان ٍ).

المطلب الأول : التعريف الفهي للترقية :

يعرف جانب من الفقه الترقية بأنها " أن يشغل الموظف العام وظيفة درجتها أعلى من درجة الوظيفة التي كان يشغلها قبل الترقية ويترتب على الترقية زيادة المزايا المادية والمعنوية للعامل أو يزادة اختصاصاته الوظيفية".
والملاحظ على هذا التعريف استغراقه في الأثر المصاحب للترقية من نفع ٍ مادي أو معنوي وإن كان هذا الأثر ليس على اطلاقه فقد يشغل الموظف درجة وظيفية أعلى من درجته السابقة ودونما زيادة تذكر في مرتبه أو حتى صلاحياته الوظيفية.
ويذهب جانب آخر من الفقه في تعريفه للترقية بأنها " إنتقال الموظف العام من فئة وظيفية الى فئة وظيفية أعلى منها أو أنتقاله من درجة أعلى داخل ذات الفئة الوظيفية".
ونلاحظ على هذا التعريف الفقهي اقتصاره على اصل الترقية دون الاشارة الى الأثر المصاحب لها سواء أكان هذا الأثر يتمثل بالنفع المادي كزيادة المرتب أو النفع المعنوي كأتساع صلاحيات وسلطات الموظف في درجته الوظيفية الجديدة أو بدونهما.

ومع أن الفقه القانوني كما رأينا قد أختلف في وضع تعريفاً جامعاً ومانعاً للترقية الا أنه لا ينكر عليه اتفاقه حول الاصل العام للترقية من كونها تشتمل على تقلد الموظف لوظيفة اعلى من وظيفته السابقة في درجتها.


المطلب الثاني : التعريف القضائي للترقية

يعرف القضاء الاداري المصري الترقية بأنها " ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني يكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الوظيفي والاداري ويتحقق ذلك ايضاً بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادي".

وإن كان التعريف القضائي قد تدارك ماتم ملاحظته على نحو ما رأينا سابقاً في التعريف الفقهي الا انه ومن وجهه نظر الباحث قد أسهب في تفصيله لأصل الترقية العام ويظهر ذلك جلياً في كون تقديم الموظف على غيره في الدرجة الوظيفية ما هو الا تغييراً في مركزه القانوني كما أنه لا يمنع من تحقق الترقية تقلد الموظف لوظيفة تختلف في اختصاصها عن وظيفته السابقة.

ويمكن للباحث بعد استعراض كلا التعريفين أن يعرف الترقية بأنها " صعود الموظف العام الى درجة وظيفية أعلى بحسب الطريق الذي رسمه القانون وسواء أصاحب هذا الصعود نفعاً مادياً أو معنوياً أو بدونهما".

المبحث الثاني : معايير الترقية القضائية

تتشابه ترقية القضاة مع غيرهم من الموظفين العموميين من حيث انها لا تمثل حقاً مكتسباً الا من حين وقت صدور الترقية أو في اقل الفروض عندما تكشف الجهة المختصة عن نيتها في اصدار حركة الترقيات في وقت معين.
كما لا يعني إنفراد القضاة بتنظيم قانوني خاص عدم خضوعهم لذات القواعد القانونية التي يخضع لها الموظف العام إذ نصت المادة الخامسة والأربعون من نظام القضاء السعودي الجديد على أنه " مع عدم الاخلال بما يقتضيه هذا النظا من أحكام يتمتع اعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية".
وبإستعراض تشريعات الخدمة المدنية نجد أن قواعد الترقية يتنازعها ثلاثة معايير هما : معيار الترقية بالأقدمية (مطلب أول) ومعيار الترقية بالاختيار (مطلب ثان ) ومعيار الترقية بالأقدمية والاختيار معاً "مطلب ثالث".

---------------------يتبع لضيق الوقت ان شاء الله تعالى --------------

الأعمش
17-03-2011, 10:02 PM
متابعون
بارك الله فيكم